قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المواد 4 و 5 و 5 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.
العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
العقوبات التكميلية هي تلك التي لايجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي إما إجبارية أو اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 5
فتح المادةالعقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - السجن المؤبد،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.
المادة 5 مكرر
فتح المادةإن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
1 - الحجر القانوني،
2 - الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3 - تحديد الإقامة،
4 - المنع من الإقامة،
5 - المصادرة الجزئية للأموال،
6 - المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
7 - إغلاق المؤسسة،
8 - الإقصاء من الصفقات العمومية،
9 - الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،
10 - تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11 - سحب جواز السفر،
12 - نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
1 - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
2 - الحرمان من حق الانتخاب أوالترشح ومن حمل أي وسام،
3 - عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي ع قد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
4 - الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
5 - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيّما،
6 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم الم واد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لم دة لا تتج اوز خمس (5) سنوات.
يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطق ة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 12
فتح المادةالمنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن. ولا يجوز أن تفوق مدته خمس
(5) سنوات في مواد الجنح وعشر (10) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يط بق من يوم انقض اء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.
يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.
المادة 13
فتح المادةيجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي الى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.
يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 14
فتح المادةيجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لم دة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 15
فتح المادةالمصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدول ة لم ال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
1 - محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
2 - الأموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،
3 - المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته".
المادة 6
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، تحرران كما يأتي :
"المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 15 مكرر
فتح المادة2 : يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، و لديهم سند ملكية أو حيازة صحيح و مشروع على الأشياء القابلة للمصادرة".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتت مم المادة 16 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أواستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".
المادة 8
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6 تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر: يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عش ر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر
فتح المادة1 : يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
ويحكم بهذه العقوب ة إما بص فة ن هائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جن اية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر
فتح المادة2 : يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر
فتح المادة3 : يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.
غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.
لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من أصدر شيكا أو أكثر و/أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
المادة 16 مكرر
فتح المادة4 : دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
لاتزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.
يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية ا لمختصة.
المادة 16 مكرر
فتح المادة5 : يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لم دة لاتزي د عن خمس (5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 16 مكرر
فتح المادة6 : يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروض ة عليه بموجب العقوبات التكميلي ة المنص وص عليها في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 من هذا القانون".
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 18 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : للمحكم ة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبيّنها، وذلك كله على نفقة المح كوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل".
المادة 10
فتح المادةتع دل المادة 18 مك رر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 مكرر: (......... بدون تغيير) .................
2 - واح دة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية : ......... (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 11
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 تحرران كما يأتي :
"المادة 18 مكرر 2 : عندم ا لا ينص القان ون على عقوب ة الغرام ة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي :
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر
فتح المادة3 : عندما يعاقب شخص معنوي بواح دة أو أكثر من العقوبات التكميلي ة المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر، ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 12
فتح المادةيعدل عنوان الباب الثاني من الكتاب الأول، الجزء الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الباب الثاني تدابير الأمن"
المادة 13
فتح المادةتع دل وتتمم الم واد 19 و 21 و 22 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : تدابير الأمن هي :
1 - الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية،
2 - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
المادة 21
فتح المادةالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أم ر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أم ر أو حك م أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية.
المادة 22
فتح المادةالوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولي ة أو مخ درات أو مؤث رات عقلي ة، تحت الملاحظ ة في مؤسس ة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على أم ر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 21
فتح المادة(الفقرة .)2 تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني، وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد :
1 - عشر( )10 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،
2 - خمس ( )5 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
3 - ثلاث ( )3 سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة،
4 - سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات".
المادة 15
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بم واد 53 مكرر و 53 مكرر 1 و 53 مكرر 2 و 53 مكرر 3 و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 5 و 53 مكرر 6 و 53 مكرر 7 و 53 مكرر 8 تحرر كما يأتي :
"المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السج ن المؤق ت من خمس (5) سن وات إلى عشرين ( )20 سنة، فإن الح د الأدنى للع قوبة المخف فة لا يجوز أن يقل عن ثلاث ( )3 سنوات حبسا.
المادة 53 مكرر
فتح المادة1 : إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية ا لمخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 دج وحدها الأقصى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 دج الى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية ا لمخففة، فإنه يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر
فتح المادة2 : لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
المادة 53 مكرر
فتح المادة3 : لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
المادة 53 مكرر
فتح المادة4 : إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف ا لمخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، عل ى أن لا ت قل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنح ة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما مع ا. ولا يج وز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المادة 53 مكرر
فتح المادة5 : يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
المادة 53 مكرر
فتح المادة6 : في حالة منح الظروف المخففة في مواد ا لمخالفات، فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
المادة 53 مكرر
فتح المادة7 : تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف ا لمخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده.
إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف ا لمخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 8 أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
المادة 53 مكرر
فتح المادة8 : يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود".
المادة 16
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 54 مكرر و 54 مكرر 1 و 54 مكرر 2 و 54 مكرر 3 و 54 مكرر 4 و 54 مكرر 5 و 54 مكرر 6 و 54 مكرر 7 و 54 مكرر 8 و 54 مكرر 9 و 54 مكرر 10 تحرر كما يأتي :
"المادة 54 مكرر: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين
(20) سنة سجنا. وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر ( )10 سنوات سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.
المادة 54 مكرر
فتح المادة1 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين ( )20 سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر (10) سنوات.
وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين (20) سنة حبسا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنص وص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 54 مكرر
فتح المادة2 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( )5 سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس ( )5 سنوات حبسا، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 54 مكرر
فتح المادة3 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جنحة، وارتكب خلال الخمس (5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الح د الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
المادة 54 مكرر
فتح المادة4 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس ا لمخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و 465 من هذا القانون.
المادة 54 مكرر
فتح المادة5 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.
عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت .
المادة 54 مكرر
فتح المادة6 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر
(10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.
المادة 54 مكرر
فتح المادة7 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج.
المادة 54 مكرر
فتح المادة8 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج.
المادة 54 مكرر
فتح المادة9 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس ا لمخالفة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.
المادة 54 مكرر
فتح المادة10 : يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوّها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و 4 من المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 57 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية :
1 - اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة، 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م
2 - خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،
3 - تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال،
4 - القتل الخطأ والجرح الخطأ و جنحة الهروب والسياقة في حالة سكر،
5 - الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،
6 - الفعل المخل بالحياء بدون عنف والف عل العلني المخل بالحياء واعتي اد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي".
المادة 18
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكت اب الثان ي من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بقس م رابع تحت ع نوان "الفت رة الأمنية"، يتضم ن مادتين 60 مكرر و 60 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"الكتاب الثاني الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة
الباب الثاني — مرتكبو الجريمة
الفصل الثالث — شخصية العقوبة
القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 60 مكرر
فتح المادةيقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر (10) سنوات، بالنسبة للجرائم الت ي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها. وتكون مدتها خمس عشرة (15) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحك وم به ا، أو إلى عشرين (20) سن ة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه المدة.
إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدّد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلال ها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة الم ذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
المادة 60 مكرر
فتح المادة1 : ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة.
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات".
المادة 19
فتح المادةتتمم المواد 61 و 77 و 87 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر،
2 - القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذل ك س واء بتسهي ل دخول الق وات الأجنبي ة إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البري ة أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
3 - تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منش آت أو مراك ز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائ ر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني.
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 87 مكرر
فتح المادة1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتك ب الأفع ال المذك ورة في المادة 87 مك رر أعلاه، كما يأتي :
- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من عشر(01) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة،
- السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين ( )20 س نة، عندم ا تك ون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من خمس ( )5 سنوات إلى عشر(01) سنوات،
- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 20
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 96 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 96 مكرر: يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنص وص عليها ف ي المادة 18 مك رر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 21
فتح المادةتع دل وتتمم الم ادة 114 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 114 : في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكون عقوبة المحرضين السجن المؤبد، والجناة الآخرين السجن المؤقت من عش ر (10) سن وات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 137 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 137 : ك ل موظ ف أو عون من أعوان الدول ة أو مستخ دم أو مندوب عن مصلح ة للب ريد يقوم بف ض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج. ...( الباقي بدون تغيير .")...
المادة 23
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الخامس من الباب الثاني ويحرر كما يأتي :
"الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي"
المادة 24
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 175 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 175 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي الم ادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم ال مواد 197 و 198 و 200 و 206 و 207 و 216 و 225 و 242 و 248 و 249 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 197 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف :
1 - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
2 - سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 198
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه، إلى الإقليم الوطني.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 500.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 200
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخ ارج، بغ رض التضليل في نوع معدنه ا، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. ...( الباقي بدون تغيير .)...
المادة 206
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قلد أو زور، إما طابعا وطنيا أو أكثر، وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات، وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع، أو أوراق، أو مطارق، أو دمغات مزورة أو مقلدة.
المادة 207
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة والمبينة في المادة 206، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.
المادة 216
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامةمن 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية. ...( الباقي بدون تغيير .)...
المادة 225
فتح المادةكل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت، يعاقب بالحبس م ن سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 242
فتح المادةكل من تدخل، بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكوّن الفعل جريمة أشد.
المادة 248
فتح المادةكل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة، يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 249
فتح المادةكل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جناية التزوير إذا اقتضى الحال ذلك. ...( الباقي بدون تغيير .")... 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 26
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 253 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 253 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 27
فتح المادةتعدل المادتان 264 و 266 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.
( ... الباقي بدون تغيير... .)
المادة 266
فتح المادةإذا وقع الجرح أو الضرب أو غي ر ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإص رار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين ( )2 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادة 28
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 276 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 276 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنص وص عليها في المواد 261 إلى 263 مكرر 2 و 265 و 266 و 267 و 271 و 272 و 274 و 275 (الفقرتان 4 و 5 ) و 276 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القسم".
المادة 29
فتح المادةتعدل المادتان 293 و 293 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 293 : إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.
المادة 293 مكرر
فتح المادةكل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه، مرتكبا في ذلك عنف ا، أو تهديدا أو غشا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي.
وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا".
المادة 30
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 295 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 295 مكرر: تط بق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليه ا في المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر من هذا القسم".
المادة 31
فتح المادةيعدل عنوان القسم الخ امس من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو س نة 1966 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"القسم الخامس الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار"
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 298 و 299 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. .....( الباقي بدون تغيير .)........
المادة 299
فتح المادةيعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر(1) إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 303 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 303 : كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المادة 34
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 303 مكرر و 303 مكرر 1 و 303 مكرر 2 و 303 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 303 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك :
1 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه،
2 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر
فتح المادة1 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أوسمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر
فتح المادة2 : يج وز للمحكمة أن تحظ ر على المح كوم عليه من أجل الجرائ م المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.
ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
المادة 303 مكرر
فتح المادة3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 3 و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 51 مكرر
فتح المادةوتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حس ب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 35
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 320 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائ م المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5 ) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 من هذا القسم".
المادة 36
فتح المادةتعدل و تتمم المادة 321 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 321 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أواستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ول د لإمرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة ( )1 إلى خمس ( )5 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج .
وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حي ا، فيعاقب بالح بس من ش هر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
يك ون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفي ات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."
المادة 37
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 329 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 329 مكرر: لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".
المادة 38
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 330 و 331 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 330 : يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة ( )1 وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج :
1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ( )2 ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين ( )2 إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين ( )2 عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي،
3 - أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على الس ك ر أو س وء السلوك، أو ب أن يه مل رعاي تهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.
وفي الحالتين 1 و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 331
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين (2) عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.
ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ."
المادة 39
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 341 مك رر 1 و 349 مكرر تح رران كما يأتي :
"المادة 341 مكرر 1 : تطبق أحكام الم ادة 60 م كرر على الجرائم المنصوص عليها في الم واد 334 و 335 و 336 و 337 و 337 مكرر من هذا القسم.
المادة 349 مكرر
فتح المادةتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و 344 من هذا القسم".
المادة 40
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 350 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م اّلمادة 350 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأق ل وخمس (5) سن وات على الأكث ر، وبالمنع من الإقامة طبقا للش روط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 41
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 350 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 350 مكرر: إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إل ى عش ر (10) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقام ة طب قا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 42
فتح المادةتعدل المادة 351 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤب د إذا كانوا يحمل ون أو يح مل أحد منهم أسلحة ظاه رة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر. ...( الباقي بدون تغيير...)".
المادة 43
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 351 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 351 مكرر : تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1 - إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيض ان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،
2 - إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي".
المادة 44
فتح المادةتعدل وتت مم المادة 352 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 352 : يعاقب بالحب س من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، ك ل م ن ارتك ب السرق ة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لن قل المسافرين أو الم راسلات أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 353 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين(02) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية : ........... ( الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 46
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 354 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا ارتكبت السرقة ليلا،
2 - إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر،
3 - إذا ارتكبت السرقة بواسط ة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو ع ن طريق مداخل تح ت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.
كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".
المادة 47
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 371 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 371 مكرر : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و 370 من هذا القسم".
المادة 48
فتح المادةيتمم الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 375 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 375 مكرر : دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقام ة المستفي د من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحك م في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون".
المادة 49
فتح المادةيتمم الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 382 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 382 مكرر 1 : يمكن أن يكون الشخص المعن وي مس ؤولا جزائي ا عن الجرائم المح ددة في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 18 مكرر
فتح المادة2 عند الاقتضاء.
يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر".
المادة 50
فتح المادةيعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني، ويحرر كما يأتي :
"القسم الرابع التفليس"
المادة 51
فتح المادةتعدل و تتمم المادت ان 383 و 384 من الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 383 : كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :
- عن ال تفليس بال تقصير بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج،
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويج وز علاوة على ذلك أن يق ضى على المفلس بالتدليس بالح رمان من حق أو أكث ر من الحقوق ال واردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة
(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 384
فتح المادةيعاقب الش ركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليه ا في المادة 383 من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر".
المادة 52
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
"المادة 389 مكرر 1 : يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 389 مكرر
فتح المادة2 : يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م جماعة إجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 53
فتح المادةتع دل الم واد 395 و 396 م كرر و 402 و 403 و 406 و 408 و 417 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 395 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية.
( .... الباقي بدون تغيير....)
المادة 396 مكرر
فتح المادةتطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.
المادة 402
فتح المادةكل من وضع عمدا آلة متفجرة في طريق عام أو خاص، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر
(10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفة.
المادة 403
فتح المادةإذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، يعاقب الجاني بالإعدام، وإذا سببت الجريمة جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 406
فتح المادةكل من خرّب أو هدم عمدا مبان أو ج سورا أو سدودا أو خزّانات أو طرق ا أو منش آت موانئ أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين (20) سن ة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 408
فتح المادةكل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين (20) سن ة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 417 مكرر
فتح المادةيعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف أو التهديد من أجل التحكم في طائرة على متنها ركاب أو السيطرة عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري".
المادة 54
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادتين 417 مكرر 1 و 417 م كرر 2 تحرران كما يأتي :
"المادة 417 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر.
المادة 417 مكرر
فتح المادة2 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 406 و 408 و 411 و 417 مكرر و 417 مكرر 1 من هذا القسم".
المادة 55
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنص وص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 18 مكرر
فتح المادة2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."
المادة 56
فتح المادةتعدل المادت ان 430 و 432 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 430 : ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
( .... الباقي بدون تغيير....).
المادة 432
فتح المادةإذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وه و يعلم أنه ا مغش وشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عش ر (10) سن وات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.
ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان".
المادة 57
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 435 مكرر تحرر كمايأتي :
"المادة 435 مكرر : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في هذا الباب، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي
المادة 18 مكرر
فتح المادة2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."
المادة 58
فتح المادةتعدل وت تم الم ادة 442 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشرة ( )10 أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
1 - الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،
2 - كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،
3 - كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطف ل في دائرته ا، وكل من ق دم طف لا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلّم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه".
المادة 59
فتح المادةتع دل المادتان 445 و 465 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 445 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.
المادة 465
فتح المادةيعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي :
1 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 24.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول،
2 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 16.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،
3 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة ( )5 أيام وبغرامة قد تصل إلى 12.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث".
المادة 60
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 467 مكرر و 467 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 467 مكرر: ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي :
- يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،
- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،
- يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.
المادة 467 مكرر
فتح المادة1 : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات كما يأتي :
- إذا كانت الغرامة من 20 دج إلى 50 دج، يصبح مبلغها من 2.000 دج إلى 4.000 دج،
- إذا كانت الغرامة من 30 دج إلى 100 دج، يصبح مبلغها من 3.000 دج إلى 6.000 دج،
- إذا كانت الغرامة من 50 دج إلى 200 دج، يصبح مبلغها من 4.000 دج إلى 8.000 دج، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يعدّل أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.