مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةاللّجنة هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر اللّجنة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمثل اللّجنة نقطة الاتصال الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتعمل اللّجنة على الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وضمان التكفل بالضحايا وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتكلف بعنوان المهام الموكلة لها بموجب القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر وخطة عملها، وعرضهما على مصادقة الحكومة ومتابعة تنفيذهما،
– إعداد نظامها الداخلي،
– وضع آليات عملية للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر وكشف ضحايا هذه الجريمة،
– وضع آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر،
– تحديد المبادئ التوجيهية لجميع المتدخلين حسب تخصصهم، والمهام المنوطة بهم للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر،
– إعداد مؤشرات الكشف والتعرف على الضحايا، والسهر على تحيينها،
– إعلام وزير العدل، حافظ الأختام، و/ أو السلطات الإدارية و/ أو الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بالمعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشر والتي تقتضي تدخلهم،
– إعداد الدلائل والوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة وتعميمها،
– إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها، بغرض نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة، وكذا الأعمال المنجزة في هذا الإطار،
– وضع التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية اللازمة لضمان التنسيق الفعال بين اللجنة ومختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من هذه الجريمة،
– وضع وتسيير ومتابعة قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر،
– زيارة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وإعداد تقارير بشأنها،
– تنظيم و/ أو المشاركة في النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
– إحياء التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهامها،
– المساهمة في تكوين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– العمل على ترقية التعاون في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها وحماية الضحايا والتكفل بهم، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في هذا المجال وفي المجالات ذات الصلة، وكذا مع هيئات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ونظيراتها في الخارج.
المادة 6
فتح المادةتتولى اللّجنة التنسيق بين مختلف المتدخلين في الآلية الوطنية للإحالة وتبادل المعلومات بينهم لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
المادة 7
فتح المادةتستعين اللّجنة في تنفيذ مهامها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة، لا سيما في مجال جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بتنفيذ إجراءات حماية الضحايا ومساعدتهم والتكفل بهم، ويمكنها لهذا الغرض أن تطلب منها أية معلومات أو وثائق.
كما يمكنها الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، مساعدتها في أداء مهامها. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةتخطر اللّجنة من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي عن أفعال الاتجار بالبشر، كما يمكن أن تخطر من قبل ضحايا هذه الجريمة، ويمكنها التدخل تلقائيا عندما ترصد أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامها أي فعل من الأفعال ذات الصلة.
تضع اللّجنة منصة رقمية للإخطار عن أفعال الاتجار بالبشر وعن المحتويات ذات الصلة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام والاتصال.
تزود اللّجنة برقم أخضر مجاني لتلقي البلاغات عن وقائع الاتجار بالبشر وكشف ضحايا هذه الجريمة.
المادة 9
فتح المادةتبلغ اللّجنة الجهات القضائية المختصة عن الوقائع التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل وصفا جزائيا طبقا لأحكام القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر اللّجنة رئيس، وتشتمل على الهياكل الآتية :
– مجلس التنسيق والمتابعة،
– أمانة عامة،
– هياكل إدارية.
يحدد التنظيم الداخلي للّجنة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — الرئيس
المادة 11
فتح المادةيتولى الرئيس تسيير اللجنة وتنسيق عمل هياكلها وتقييمها، ويعد الناطق الرسمي باسمها.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
– تمثيل اللّجنة على المستويين الوطني والدولي،
– السهر على تطبيق نظامها الداخلي وبرنامج عملها،
– رئاسة مجلس التنسيق والمتابعة وضبط جدول أعمال اجتماعاته ورفع تقاريره وتوصياته واقتراحاته إلى رئيس الجمهوريّة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومتابعة تنفيذها،
– إنشاء فرق عمل متخصصة، وتعيين رؤسائها من بين أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة،
– إبرام كل الاتفاقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللّجنة،
– إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للّجنة، وعرضهما على مصادقة مجلس التنسيق والمتابعة،
– طلب انتداب فئات من الإطارات والمستخدمين التابعين لمختلف الوزارات والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر لمساعدته في أداء مهامه من بين الإطارات المختصة في المجال القانوني والتقني والأمني والإداري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
رئيس اللّجنة هو الآمر بالصرف، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام.
يمكن رئيس اللّجنة تكليف أي عضو من أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة أو أي مختص في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته للقيام بأعمال محددة في إطار تنفيذ مهام اللجنة.
يساعد رئيس اللّجنة مديرا دراسات (2)، ويمكنه تفويض بعض مهامه إليهما.
المادة 12
فتح المادةيعيّن رئيس اللّجنة بموجب مرسوم رئاسي من بين أعضائها أو من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
وظيفة رئيس اللّجنة وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة أمين عام في الإدارة المركزية للوزارة.
القسم الثاني — مجلس التنسيق والمتابعة
المادة 13
فتح المادةيتشكل مجلس التنسيق والمتابعة الذي يرأسه رئيس اللّجنة، من ممثلي :
– رئاسة الجمهوريّة،
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– وزير الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالعمل،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالسياحة،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالشباب،
– الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
– المجلس الأعلى للشباب،
– المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للحماية المدنية،
– المفتشية العامة للعمل،
– الهلال الأحمر الجزائري.
يمكن مجلس التنسيق والمتابعة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة بموجب قرار من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وتنتهي عهدة العضو المعيّن بحكم وظيفته، بانتهاء هذه الأخيرة.
في حالة انتهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 15
فتح المادةيتولى مجلس التنسيق والمتابعة، على الخصوص :
– متابعة وضعية الاتجار بالبشر وتقييم النشاطات المنجزة في هذا المجال،
– تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات المختصة بالوقاية من الاتجار بالبشر،
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر،
– تقييم آليات التكفل بالضحايا وحمايتهم ومساعدتهم،
– دراسة الصعوبات العملية التي تعترض عمل اللّجنة والتي تعرض عليه من قبل رئيسه،
– المصادقة على الوثائق والتقارير التي يعرضها عليه رئيس اللّجنة، خصوصا :
• مشاريع برامج التعاون والتبادلات الوطنية والدولية،
• قواعد عمل اللجنة،
• مشروع النظام الداخلي للّجنة،
• مشروع التنظيم الداخلي للّجنة،
• مشروع الميزانية والحسابات،
• الاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
• قبول الهبات والوصايا،
• مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
• التقرير السنوي حول وضعية الاتجار بالبشر الذي ترفعه اللّجنة إلى رئيس الجمهوريّة.
كما يدرس مجلس التنسيق والمتابعة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير اللّجنة وتحقيق أهدافها.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التنسيق والمتابعة، في دورة عادية، مرة واحدة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلّما اقتضى الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائه.
يرفع رئيس اللّجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثالث — الأمانة العامة
المادة 17
فتح المادةيسيّر الأمانة العامة أمين عام يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– التسيير الإداري والمالي للّجنة،
– مساعدة الرئيس في تنفيذ برنامج عمل اللّجنة،
– تنسيق عمل هياكل اللّجنة،
– إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للّجنة،
– متابعة العمليات المالية والمحاسبية للّجنة،
– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس اللّجنة.
يساعد الأمين العام في مهامه مدير فرعي مكلّف بالمالية والإدارة والوسائل.
القسم الرابع — الهياكل الإدارية
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللّجنة من الهياكل الإدارية الآتية : 1 – مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للوقاية واليقظة،
– المديرية الفرعية للكشف عن الضحايا وحمايتهم،
– المديرية الفرعية للاستشراف والرقمنة. 2 – مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
– المديرية الفرعية للتعاون.
تحدد مهام المديريات الفرعية في النظام الداخلي للّجنة.
المادة 19
فتح المادةتتولى مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، على الخصوص :
– تلقي الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، بكل الوسائل، لا سيما عبر الرقم الأخضر والموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللّجنة،
– معالجة الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإعطائها التتبع المناسب حسب اختصاص كل متدخل،
– وضع وتطوير آليات عملية للإخطارعن حالات ضحايا الاتجار بالبشر بمن فيهم الضحايا المحتملون،
– ضمان متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
– جمع المعلومات والمعطيات والإحصائيات حول الاتجار بالبشر، والسهر على تحيينها وتحليلها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– السهر على تكوين الموظفين والمستخدمين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– القيام بكل عمل للتحسيس والإعلام والاتصال بمخاطر الاتجار بالبشر والأضرار الناجمة عنه،
– تطوير وعي مجتمعي مناهض للاتجار بالبشر،
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أفعال الاتجار بالبشر،
– كشف ورصد المحتويات الرقمية التي تتضمن أفعال الاتجار بالبشر، عبر مختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إبداء اقتراحات وتوصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها،
– اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات عمل اللّجنة وكل المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– وضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال،
– وضع التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية اللازمة، لضمان التنسيق الفعال بين اللّجنة ومختلف الأجهزة والمصالح المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر،
– الإشراف على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة،
– تنفيذ كل مهمة تكلف بها من قبل رئيس اللّجنة أو مجلس التنسيق والمتابعة.
المادة 20
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، على الخصوص :
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاص اللجنة،
– التقييم المستمر للآليات الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وعند الاقتضاء، اقتراح تحسينها، بالتنسيق مع مديرية الوقاية واليقظة والتدخل،
– تطوير الخبرات والقيام بالبحوث والدراسات والإعلام والتوعية وكل المسائل القانونية التي يقتضيها عمل اللجنة،
– جمع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– إعداد الدلائل والمنشورات ذات الصلة بعمل اللجنة،
– متابعة برامج التعاون الوطنية والدولية،
– متابعة ومواكبة المستجدات ذات الصلة بمهام اللجنة المسجلة على الصعيدين الوطني والدولي،
– مسك أرشيف اللجنة وتسييره وضمان حفظه طبقا للتنظيم المعمول به،
– تطوير سياسات مناسبة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،
– المساهمة في التكوين في مجال اختصاص اللجنة،
– تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر،
– تنفيذ كل مهمة يكلفها بها الرئيس أو مجلس التنسيق والمتابعة.
المادة 21
فتح المادةيمكن اللجنة، في إطار القيام بعملها، تشكيل فرق عمل موضوعاتية دائمة أو مؤقتة، تضم أعضاء من مجلس التنسيق والمتابعة ومستخدمي اللجنة و/ أو خبراء، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
المادة 22
فتح المادةيلزم مستخدمو اللجنة، أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها، بالسر المهني وبواجب التحفظ.
يبقى مستخدمو اللجنة ملزمين بالسر المهني حتى بعد نهاية المهام.
يخضع مستخدمو اللجنة إلى أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
يستفيد مستخدمو اللجنة من نظام تعويضي خاص تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةوظائف الأمين العام، ومدير الدراسات، ومدير، ومدير فرعي، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، بالاستناد إلى وظائف مدير عام، ومدير دراسات، ومدير، ومدير فرعي في الإدارة المركزية للوزارة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية اللجنة :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى المتصلة بنشاطها.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة اللجنة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيستفيد أعضاء مجلس التنسيق والمتابعة، المذكورون في المادة 13 أعلاه، من تعويض مالي خاص عن مشاركتهم في اجتماعات الدورات العادية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتضع الدولة، تحت تصرف اللجنة كل الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةلا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللجنة أثناء أو بمناسبة أداء مهامها لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
المادة 29
فتح المادةتتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–249 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.