قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1 – إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة، 2 – إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات سجنا.
ولا يترتب التجريد إلاّ إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلاّ خلال خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 مكرر : يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأحد الأفعال المذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية : 1 – التصرف، على بيّنة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر، 2 – أبدى، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو أظهر، بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر، 3 – أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، 4 – عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الجزائر، 5 – تعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر، 6 – تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.
في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.
ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.
ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المطات من 1 الى 5 من هذه المادة بالجزائر.
يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما ولا يزيد عن ستين ( 60 ) يوما للامتثال للإنذار.
يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية“. ” المادة 22 مكرر 1 : يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراءً استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلاّ للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه.
لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلاّ إذا كان يحوز جنسية أخرى.
غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء، بأي صفة كانت، إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول“. ” المادة 22 مكرر 2 : تنشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 23 : لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلا بعد إخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية، ومنحه لذلك أجل ثلاثين ( 30 ) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليه في المادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دون جدوى.
إذا تعذر الاتصال بالشخص المعني بالوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية.
يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي“.
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 25 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ” المادة 25 : الفقرة الأولى .............. (بدون تغيير) ..............
تودع هذه الطلبات أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الطالب الذي يتولى إرسالها، عبر الطريق الإلكتروني إلى وزارة العدل“.
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 29 : تنشر المراسيم المتعلقة بالجنسية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر“.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 70-86
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 25-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-86
- يتمّم أمر رقم 70-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.