قانون رقم 04-15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 10 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الباب الأول — العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
المادة 3
فتح المادةتتمم الفقرة الأولى من المادة 5 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : العقوبات الأصلية في مواد الجنايات :
1) (بدون تغيير)،
2) (بدون تغيير)
3) (بدون تغيير).
إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبة الغرامة.
الباقي بدون تغيير " .
المادة 4
فتح المادةيتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب أول مكرر، عنوانه "العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية"، يشمل مادتين 18 مكرر و18 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
الباب الأول مكرر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
"المادة 18 مكرر : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي :
1- الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
2- واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
- حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم الإدانة الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته".
"المادة 18 مكرّر 1 : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي :
الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها".
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 51 مكرر باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 176 و 177 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 176 : كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".
"المادة 177 : يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، إذا تم الإعداد لارتكاب جنح.
ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر
(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج " .
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 177 مكرر و 177 مكرر1 تحرران كما يأتي :
"المادة 177 مكرّر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم :
1- كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.
2 - قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في :
أ - نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.
ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه".
"المادة 177 مكرّر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، 2 – المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، 3 – الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس
(5) سنوات،
4 - غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات 5 – حل الشخص المعنوي".
المادة 8
فتح المادةيعدل ويتمم العنوان رقم 1 من القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
1 - القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب.
المادة 9
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر2 تحرر كما يأتي :
"المادة 263 مكرّر : يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه".
"المادة 263 مكرّر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص.
يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد".
"المادة 263 مكرّر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون". 10 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 341 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 341 مكرّر : يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
في حالة العود تضاعف العقوبة".
المادة 11
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بقسم سادس مكرر عنوانه :
" تبييض الأموال ويشمل المواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر 7، تحرر كما يأتي :
القسم السادس مكرر تبييض الأموال
"المادة 389 مكرّر : يعتبر تبييضا للأموال:
أ - تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
ج - اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.
د – المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه". 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 389 مكرر 1 : يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج " .
"المادة 389 مكرّر 2 : يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج " .
"المادة 389 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة".
"المادة 389 مكرّر 4 : تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين.
إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات.
كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض.
إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة ، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها".
"المادة 389 مكرّر 5 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 389 مكرّر 6 : يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر
(10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 " .
"المادة 389 مكرّر 7 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية :
- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من هذا القانون .
- - - مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها.
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.
ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين :
أ – المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ب – حل الشخص المعنوي".
المادة 12
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سابع مكرر ، عنوانه "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7، تحرر كما يأتي :
القسم السابع مكرر المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
"المادة 394 مكرّر : يعاقب بالحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.
وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج " .
"المادة 394 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج ، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها".
"المادة 394 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج ، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي :
1- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
2 - حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
"المادة 394 مكرّر 3 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد".
"المادة 394 مكرّر 4 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".
"المادة 394 مكرّر 5 : كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها".
"المادة 394 مكرّر 6 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج 10 نوفمبر سنة 2004 م والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها".
"المادة 394 مكرّر 7 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 110 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 156-66 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 156-66 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.