قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – شهادة التوقيع الإلكتروني : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني والموقّع. 2 – التوقيع الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني يستخدمها الموقّع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق. 3 – الموقّع : الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الإلكتروني. 4 – شهادة الختم الإلكتروني : وثيقة إلكترونية تربط بين بيانات إثبات صحة الختم الإلكتروني لمنشئ الختم وتأكيد تسميته. 5 – الختم الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان أصل هذه الأخيرة وسلامتها. 6 – منشئ الختم الإلكتروني : الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الإلكتروني. 7 – بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات فريدة يستخدمها الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 8 – آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني. 9 – بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني : بيانات مستخدمة لإثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 10 – إثبات الصحة : عملية التحقق والتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. 11 – ختم الوقت الإلكتروني : بيانات في شكل إلكتروني تربط بيانات أخرى في شكل إلكتروني بوقت معيّن لإثبات أن هذه الأخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. 12 – خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني : خدمة تسمح بنقل البيانات بين الأشخاص بطريقة إلكترونية، مع تقديم أدلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك إثبات إرسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع أو السرقة أو التغيير أو كل تعديل غير مرخص. 13 – شهادة توثيق آلية إنترنت : وثيقة إلكترونية تسمح بتوثيق آلية إنترنت وتربطها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أصدرت له الشهادة. 14 – خدمة الثقة : خدمة إلكترونية تضمن صفات معيّنة للوثيقة الإلكترونية وتشمل لا سيما طرق إنشاء وإدارة التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وختم الوقت الإلكتروني وتوثيق آلية إنترنت والحفظ الإلكتروني وخدمات الإرسال المضمون الإلكتروني. 15 – خدمة الثقة المعتمدة : خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون. 16 – الترخيص : يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تُمنح إلى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته. 17 – المتدخلون في المجال الحكومي : المؤسسات والإدارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي أو هيئة غير صناعية أو اقتصادية أو تجارية. 18 – الطرف الثالث الموثوق : متدخل في الال الحكومي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه. 19 – مؤدي خدمات الثقة : شخص معنوي يقدم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة في الال الاقتصادي. 20 – السلطة : السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني المنصوص عليها في هذا القانون. 21 – قائمة الثقة : قائمة يتم إعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة آمنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها. 22 – الطرف المستخدم : شخص طبيعي أو معنوي يتصرف على أساس نتيجة خدمة الثقة. 23 – صاحب شهادة التوقيع أو الختم الإلكتروني :
شخص طبيعي أو معنوي أُصدرت له شهادة توقيع إلكتروني أو شهادة ختم إلكتروني. 24 – سياسة التصديق الإلكتروني : مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الإلكتروني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 – التدقيق : التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. 26 – التعريف الإلكتروني : عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي أو معنوي وهوية. 27 – الخاصية : معلومة أو معطيات مرتبطة بشخص طبيعي أو معنوي. 28 – الهوية : مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معيّن. 29 – وسيلة التعريف الإلكتروني : البيانات، أو الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن أن يقدمها الشخص لغرض التعريف الإلكتروني. 30 – إثبات الهوية : عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها وإثبات صحتها للتأكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معيّن. 31 – منظومة التعريف الإلكتروني : مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني. 32 – الوثيقة الإلكترونية : أي محتوى أو معلومة يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها في شكل إلكتروني وبوسائل إلكترونية، أو مغناطيسية، أو بصرية أو بوسائل مماثلة. 33 – المعاملة الإلكترونية : أي معاملة يتم إبرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كلّيا أو جزئيّا، في شكل إلكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الأخرى والخدمات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على :
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الإلكترونية و/أو خدمات الثقة،
– المعاملات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية وخدمات الثقة بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة
الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق المتطلبات الآتية :
– أن يكونا مرتبطين بالموقّع أو منشئ الختم بطريقة فريدة،
– أن يسمحا بتحديد هوية الموقّع أو منشئ الختم،
– أن يكونا مرتبطين بالبيانات التي تكون مقترنة بهما بطريقة تجعل أي تعديل لاحق للبيانات قابلاً للكشف،
– أن يتم إنشاؤهما باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني التي يمكن للموقّع أو منشئ الختم، بدرجة عالية من الثقة، استخدامها تحت تحكمه لإنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني.
المادة 5
فتح المادةعلاوة على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب للتوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد :
– أن يتم إنشاؤهما على أساس شهادة إلكترونية معتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون،
– أن يتم إنشاؤهما بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني معتمدة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي شهادات التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد على :
– إشارة تبيّن، على الأقل في شكل مناسب للمعالجة الآلية، أن الشهادة قد تم إصدارها كشهادة معتمدة للتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني،
– مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اسم الموقّع أو اسم مستعار، على الأقل، بالنسبة لشهادات التوقيع الالكتروني، وإذا تم استخدام اسم مستعار، يجب أن يتم الإشارة إلى ذلك بوضوح،
– تسمية منشئ الختم على الأقل بالنسبة لشهادات الختم الإلكتروني، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني التي تتوافق مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني،
– تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة،
– رمز تعريف الشهادة الإلكترونية، الذي يجب أن يكون فريدًا لمزود خدمات الثقة،
– التوقيع الإلكتروني الموثوق أو المعتمد أو الختم الإلكتروني الموثوق أو المعتمد لمزود خدمة الثقة الذي أصدر الشهادة،
– الرابط الإلكتروني الذي يمكن الحصول منه بكل حرية ومجّانا على الشهادة التي يستند إليها التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني لمزود خدمات الثقة،
– المعلومات أو مكان الخدمات التي من الممكن أن تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة،
– عندما تكون بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المرتبطة ببيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني موجودة في آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المعتمدة، يجب تقديم بيان يشير إلى ذلك، على الأقل، في شكل مناسب للمعالجة الآلية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر التوقيع الإلكتروني المعتمد وحده مماثلا للتوقيع المكتوب.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الختم الإلكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات ودقة أصل البيانات التي يرتبط بها الختم الإلكتروني المعتمد.
المادة 9
فتح المادةتثبت مطابقة آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات.
المادة 10
فتح المادةالمتطلبات المطبقة على آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمدة هي : .1 تضمن آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة، على الأقل، من خلال الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة، ما يأتي :
– ضمان سرّية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني بشكل كاف،
– لا يمكن عمليا استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلاّ مرة واحدة،
– يمكن الحصول على ضمان كاف بأن بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني لا يمكن استنتاجها وأن التوقيع الإلكتروني محمي بشكل موثوق ضد أي تزوير،
– يمكن حماية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني بشكل موثوق من قبل الموقّع الشرعي ضد استخدامها من قبل الآخرين. .2 لا تقوم آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة بتعديل البيانات المراد التوقيع عليها ولا تمنع عرض هذه البيانات على الموقّع قبل التوقيع. .3 لا يمكن أن يعهد بإنشاء أو إدارة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لحساب الموقّع إلاّ إلى مزود خدمات الثقة المعتمدة. .4 دون الإخلال بأحكام المطة الأخيرة من الفقرة 1، لا يمكن لمزود خدمات الثقة المعتمدة، الذي يدير بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لحساب الموقّع، إعادة إنتاج بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني إلاّ لأغراض النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الامتثال للمتطلبات الآتية :
– يجب أن يكون مستوى أمان مجموعات البيانات المنسوخة معادلا لمستوى أمان مجموعات البيانات الأصلية،
– لا يتجاوز عدد مجموعات البيانات المستنسخة الحد الأدنى اللازم لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 11
فتح المادةتؤكّد عملية إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد بشرط :
– أن تكون بيانات اثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرف المستخدم،
– أن يتم تقديم الموعة الفريدة للبيانات التي تمثّل الموقّع أو منشئ الختم في الشهادة بشكل صحيح إلى الطرف المستخدم،
– أن تتم الإشارة للطرف المستخدم بشكل واضح إلى استخدام اسم مستعار، في حالة استخدامه عند التوقيع أو إنشاء الختم.
المادة 12
فتح المادةتوفر خدمات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية إثبات الصحة، موقّعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف أي مشكلة تتعلق بالأمن.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد إجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الإلكترونية المعتمدة أو الأختام الإلكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يستوفي ختم الوقت الإلكتروني المعتمد المتطلبات الآتية :
– ربط التاريخ والوقت بالبيانات بحيث يستبعد إمكانية إجراء تعديل غير قابل للكشف على البيانات،
– التأسيس على ساعة دقيقة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق،
– توقيعه عن طريق توقيع إلكتروني موثوق أو ختمه عن طريق ختم إلكتروني موثوق لمزود خدمات الثقة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةيستفيد ختم الوقت الإلكتروني المعتمد من افتراض دقة التاريخ والوقت الذي يشير إليهما وسلامة البيانات التي يرتبط بها هذا التاريخ وهذا الوقت.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن تجريد التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو ختم الوقت الإلكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه أمام القضاء لرد أنه ورد في شكل إلكتروني أو أنه لا يستوفي متطلبات هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تستوفي خدمات الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمد المتطلبات الآتية :
– ضمان تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة،
– ضمان تحديد هوية المرسل إليه قبل تقديم البيانات،
– تأمين إرسال واستقبال البيانات بتوقيع إلكتروني موثوق أو بختم إلكتروني موثوق من مزود خدمات الثقة، بطريقة تستبعد إمكانية تعديل البيانات بشكل لا يمكن اكتشافه،
– إخطار المرسل والمرسل إليه بوضوح عن أي تعديل على البيانات اللازمة لإرسال أو استلام هذه البيانات،
– الإشارة إلى تاريخ ووقت إرسال واستلام وأي تعديل للبيانات بواسطة ختم وقت إلكتروني معتمد.
المادة 18
فتح المادةتستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند إرسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الإرسال والاستلام المشار إليهما من قبل خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمدة.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها أمام القضاء لرد أن هذه الخدمة وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الإلكتروني المعتمدة.
المادة 20
فتح المادةيجب للشهادات المعتمدة لتوثيق آلية إنترنت أن تحتوي على :
– بيان يشير، على الأقل، في شكل مناسب للمعالجة الآلية، إلى أن الشهادة قد تم إصدارها كشهادة معتمدة لتوثيق آلية إنترنت،
– مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اسم الشخص الذي صدرت له الشهادة أو اسم مستعار، على الأقل، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تم استخدام اسم مستعار يجب أن يشار إلى ذلك بوضوح،
– تسمية الشخص المعنوي الذي صدرت له الشهادة، على الأقل، بالنسبة للأشخاص المعنوية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– عناصر العنوان، بما في ذلك المدينة، على الأقل، للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة،
– اسم (أسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت له الشهادة،
– تفاصيل عن بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة،
– رمز تعريف الشهادة، الذي يجب أن يكون فريدًا لمزود خدمات الثقة،
– التوقيع الإلكتروني الموثوق أو المعتمد أو الختم الإلكتروني الموثوق أو المعتمد لمزود خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة،
– الرابط الإلكتروني الذي يسمح بالاطلاع على الشهادة التي يستند إليها التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني لمزود خدمات الثقة بكل حرية ومجّانا،
– المعلومات أو مكان الخدمات التي يمكن أن تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة.
المادة 21
فتح المادةيجب ألاّ يمنع استخدام الأسماء المستعارة في الشهادات الإلكترونية التعرف على الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 22
فتح المادةفور توقيعه لشهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرّية بيانات إنشاء توقيعه أو ختمه.
وفي حالة الشك في الحفاظ على سرّية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو في حالة ما إذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، فإنه يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها من طرف السلطة أو الأطراف الثالثة الموثوقة أو مؤدي خدمات الثقة الذي أصدر الشهادة.
لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني عند انتهاء صلاحيتها أو عند إلغائها استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الموافقة لها من أجل توقيع أو تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق آخر أو مؤدي آخر لخدمات الثقة.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني أو الختم الإلكتروني استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.
المادة 24
فتح المادةبالإضافة إلى خدمات الثقة المذكورة في هذا الفصل، يمكن للسلطة، كلّما دعت الحاجة، إضافة خدمات ثقة أخرى مع تحديد متطلبات تزويدها.
المادة 25
فتح المادةتكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط أن يكون مزود الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل المبرمة.
الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 26
فتح المادةيعتبر الأطراف الثالثة الموثوقة ومؤدو خدمات الثقة مزودي خدمات الثقة.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في إطار نشاطهم، دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةيكون نشاط المتدخلين في الال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب.
المادة 29
فتح المادةتزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في الال الحكومي.
تُنفذ عملية التدقيق التقييمي بناءً على طلب المؤسسة المعنية الموجه إلى السلطة.
المادة 30
فتح المادةيقوم الطرف الثالث الموثوق بتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة مجّانًا في مجال اختصاصه.
المادة 31
فتح المادةيتعيّن على الطرف الثالث الموثوق :
– الامتثال لمتطلبات تقديم خدمات الثقة التي تحددها السلطة،
– الحفاظ على سرّية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة،
– ضمان، بالتنسيق مع السلطة، حفظ الشهادات الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها طبقا لسياسات التصديق الإلكتروني،
– الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةلا يجوز للطرف الثالث الموثوق حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع للشخص الذي قدم له شهادة إلكترونية، إلاّ بموافقة صريحة من الشخص المعني.
المادة 33
فتح المادةتخضع تأدية خدمات الثقة في الال الاقتصادي إلى ترخيص تمنحه السلطة.
يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعدّه السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تأدية الخدمة المرتبطة بها.
المادة 34
فتح المادةيجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمات الثقة أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي،
– استيفاء جميع شروط ومتطلبات تأدية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط،
– أن يتمتع بقدرة مالية كافية،
– أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة للشخص الطبيعي، أو المسيّر بالنسبة للشخص المعنوي،
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات الثقة.
المادة 35
فتح المادةقبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التأهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستوفي الشروط من أجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تأدية خدمات الثقة.
يتم تبليغ الشهادة في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام.
لا يمكن لحامل شهادة التأهيل تزويد خدمات الثقة، إلاّ بعد الحصول على الترخيص.
لا يمكن أن يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري إلاّ بعد حصوله على شهادة التأهيل.
المادة 36
فتح المادةيمنح الترخيص لحامل شهادة التأهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية.
تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التأهيل قبل منح ترخيص تأدية خدمات الثقة، من قبل السلطة أو من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة.
يجب أن تبدأ عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا من تاريخ استلام طلب التدقيق. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 37
فتح المادةيجب أن يكون الرأي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التأهيل أو الترخيص مسببًا، ويتم الإخطار به مقابل إشعار بالاستلام.
المادة 38
فتح المادةتمنح شهادة التأهيل والترخيص لصاحب الطلب، ولا يمكن التنازل عنهما للغير.
المادة 39
فتح المادةيخضع الترخيص لدفع مقابل مالي، ويتم تحديد مبلغ هذا المقابل وكيفيات تحصيله بموجب قانون المالية.
المادة 40
فتح المادةيلتزم مؤدي خدمات الثقة ب :
– الحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة،
– جمع البيانات الشخصية الضرورية لتزويد خدمات الثقة فقط، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى، كما لا يمكنه جمعها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للمعني،
– ضمان حفظ شهادات التصديق الإلكتروني بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا لسياسات التصديق الإلكتروني،
– عدم حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني إلاّ بعد الموافقة الصريحة للشخص المعني،
– تزويد السلطة بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخوّلة لها بموجب هذا القانون،
– الاكتتاب في تأمين يضمن مسؤوليته المدنية.
المادة 41
فتح المادةيجب على مؤدي خدمات الثقة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرد على طلب إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني وفقا لسياسته للتصديق الموافق عليها من طرف السلطة.
يحتج بالإلغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا لسياسة التصديق الإلكتروني لمؤدي خدمات الثقة.
المادة 42
فتح المادةيجب على مؤدي خدمات الثقة تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة، التي تحددها السلطة.
المادة 43
فتح المادةيقدّم مؤدي خدمات الثقة خدماته في إطار مبدأي الشفافية وعدم التمييز.
لا يمكن لمؤدي خدمات الثقة رفض تقديم خدماته بدون سبب وجيه.
المادة 44
فتح المادةيجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة أن :
– يبلغ السلطة بأي تغيير في تقديم خدمات الثقة المعتمدة وبنيّته المحتملة لوقف أنشطته،
– يوظف موظفين يتمتعون بالخبرة والموثوقية والمؤهلات اللازمة،
– يبلغ كل شخص يرغب في استخدام خدمة ثقة معتمدة قبل إنشاء علاقة تعاقدية بالشروط الدقيقة المتعلقة باستخدام هذه الخدمة بطريقة واضحة وشاملة، بما في ذلك أي حدود على استخدامها،
– يستخدم أنظمة ومنتجات موثوقة تكون محمية ضد التعديلات وسرقة البيانات والتي تضمن الأمن التقني والموثوقية للعمليات التي تتكفل بها،
– يستخدم أنظمة موثوقة لتخزين البيانات المقدمة له، بشكل يمكن التحقق منه بطريقة :
• لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة إلاّ بعد الحصول على موافقة الشخص المعني،
• لا يمكن إدخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة إلاّ من طرف الأشخاص المرخص لهم،
• تمكّن من التحقق من صحة البيانات.
– يحتفظ في الآجال المحددة في دفتر الشروط، بما في ذلك ما بعد توقف أنشطة مقدم خدمات الثقة المعتمدة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبيانات الصادرة والمستلمة من قبل مؤدي خدمات الثقة المعتمدة، على وجه الخصوص لغرضي القدرة على تقديم الأدلة أمام القضاء وضمان استمرارية الخدمة.
المادة 45
فتح المادةعندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة إلكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم له الشهادة الإلكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به.
يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة :
– عن طريق الحضور الشخصي للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، أو
– عن بعد، باستخدام وسائل التعريف الإلكتروني التي قدمها شخصيا الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي قبل إصدار الشهادة المعتمدة والتي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص مستويات ضمان كبيرة وعالية، أو
– عن طريق شهادة توقيع إلكتروني معتمدة أو ختم إلكتروني معتمد صادرين وفقًا للمطتين الأولى أو الثانية أعلاه، أو
– عن طريق استخدام طرق أخرى لتحديد الهوية معترف بها وطنياً والتي توفر ضماناً معادلاً، من حيث الموثوقية، للحضور شخصياً.
يتم تأكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تتمتع وسائل التعريف الإلكترونية المستخدمة في خدمات الثقة المعتمدة بمستوى ضمان عالٍ.
الفصل الثالث — السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
المادة 47
فتح المادةتنشأ سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني، تدعى ”السلطة“.
السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةتكلف السلطة بالإشراف ومراقبة وترقية وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة.
وفي هذا الإطار، تكلف بالمهام الآتية :
– إعداد سياساتها المتعلقة بالتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الموافقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الثقة،
– الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة،
– إعداد دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة،
– تزويد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة،
– متابعة ومراقبة مزودي خدمات الثقة، وفقا لمتطلبات وكيفيات تزويد خدمات الثقة،
– التدقيق عن طريق مؤديي خدمة التدقيق المعتمدين، أو من خلال وسائلها الخاصة، المتدخلين في الال الحكومي الراغبين في التأدية كأطراف ثالثة موثوقة وطالبي التراخيص الراغبين في أن يكونوا مؤديي خدمات ثقة،
– السهر على تنفيذ عمليات التدقيق الدورية،
– إصدار التراخيص لمؤديي خدمات الثقة،
– إعداد قائمة الثقة وتحيينها ونشرها،
– المساهمة في إعداد وتحيين مراجع التدقيق الوطنية في مجال تزويد خدمات الثقة،
– السهر على حفظ الشهادات الإلكترونية منتهية الصلاحية والبيانات المرتبطة بمنحها،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المشتركين في حالة عدم قدرة مؤدي خدمات الثقة على تزويد خدماته أو سحب الترخيص،
– إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن،
– ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال خدمات الثقة،
– ترقية استعمال وتطوير خدمات الثقة وضمان موثوقية استخداماتها.
يمكن للسلطة أن تقدم كل اقتراح من شأنه أن يحسن الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها.
كما يتم استشارتها بخصوص إعداد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال عملها.
المادة 49
فتح المادةتخوّل السلطة بمطالبة مزودي خدمات الثقة وكل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةتوفر السلطة، مجّانا، للمتدخلين في الال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
غير أنه يمكن وضع استثناء على مبدأ الّانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة موضوع طعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية
الفصل الأول — الكتابة والتوقيع والختم والعقد الإلكترونيين
المادة 53
فتح المادةكلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، أي معلومة يجب أن تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الإلكترونية إذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها.
المادة 54
فتح المادةكلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع أو ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية في الحالات الآتية : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقّع أو منشئ الختم الإلكتروني وللإشارة إلى أن هذا الأخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و
– أن تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغرض الذي تم من أجله إنشاء الوثيقة الإلكترونية أو إرسالها.
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يعبر عن الإيجاب والقبول بشكل إلكتروني لإبرام أي عقد.
المادة 56
فتح المادةلا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لرد أنه قد تم إبرامه بواسطة وثيقة إلكترونية.
المادة 57
فتح المادةيمكن أن يتم إبرام عقد باستخدام :
– وسائل إلكترونية مُؤتَمَتَة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بهذه المهام، ويعتبر التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية،
– نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان هذا الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
الفصل الثاني — الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية
المادة 58
فتح المادةيتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيًا في شكلها الأصلي، باستخدام إجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها.
المادة 59
فتح المادةكلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة أو معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة إلكترونية إذا تم حفظها وفق الشروط الآتية :
– حفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو على شكل يسمح من إثبات أنها تمثل بدقة المعلومات الأولية المنشأة أو المرسلة أو المستلمة،
– بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد،
– حفظ المعلومات، عند الاقتضاء، يسمح بتحديد هوية مرسل الوثيقة الإلكترونية ووجهتها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
– يمكن للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة إضافة متطلبات إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون بهدف حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها.
المادة 60
فتح المادةكلّما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما أن تقدم أو تحفظ أي وثيقة أو معلومة في شكلهما الأصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الإلكترونية إذا :
– وجد ضمانا كافيا بخصوص سلامة المعلومة منذ اللحظة التي أنشئت فيها لأول مرة في شكلها النهائي كوثيقة إلكترونية،
– كانت الوثيقة الإلكترونية تسمح بعرض المعلومات في كل مرة يتم طلبها، و
– كانت تحترم الشروط الإضافية ذات الصلة بتقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التي تحددها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تشرف على تقديم أو حفظ الوثائق الإلكترونية التابعة لال اختصاصها.
المادة 61
فتح المادةلا يُرفض الأثر القانوني وقابلية الوثيقة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية كدليل أمام القضاء لرد أنها وردت في شكل إلكتروني أو أنها لا تستوفي متطلبات هذا القانون.
لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الذي أنشأت من خلاله، وتمت الإشارة في الوثائق الإلكترونية إلى كيفيات الاطلاع عليها.
الفصل الثالث — الإسناد
المادة 62
فتح المادةفي العلاقة بين المرسل والمرسل إليه، تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل إذا تم إرسالها :
– من طرف المرسل بنفسه،
– من طرف شخص له صلاحية التصرف، لهذا الغرض، باسم المرسل، أو
– من قبل نظام معلومات مبرمج للعمل تلقائياً من قبل المرسل أو لحسابه.
المادة 63
فتح المادةيحق للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرةً عن المرسل، وأن يتصرف وفقا لذلك في الحالات الآتية :
– إذا طبق المرسل إليه إجراء صحيحاً سبق أن وافق عليه المرسل بغرض التأكد من أن الوثيقة الإلكترونية قد صدرت عن المرسل،
– إذا كانت الوثيقة الإلكترونية التي تسلّمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص يمكن له بحكم علاقته بالمرسل أو عون لديه تمكن من الوصول إلى إجراء يستخدمه المرسل لإثبات أن الوثيقة الإلكترونية صادرة عنه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية :
– إذا استلم المرسل إليه إخطاراً من المرسل يفيد بأن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عنه، على أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار،
– إذا علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم مع اتخاذ خطوات معقولة أو استخدام إجراء متفقا عليه، أن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل،
– إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المرسل.
المادة 64
فتح المادةيمكن للمرسل إليه أن يعتبر أن الوثيقة الإلكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي أراد المرسل أن يرسلها، وأن يتصرف على هذا الأساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الإلكترونية أو تعتبر صادرة عن المرسل أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف وفقا لذلك الافتراض.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان المرسل إليه يعلم، أو كان من المفترض أن يعلم، أو إذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الإرسال قد أدى إلى حدوث خطأ في الوثيقة الإلكترونية كما تم استلامها.
المادة 65
فتح المادةيحق للمرسل إليه اعتبار أن كل وثيقة إلكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وأن يتصرف على هذا الأساس.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة متى علم المرسل إليه أو كان من المفترض عليه أن يعلم أن الوثيقة الإلكترونية كانت نسخة ثانية.
الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية
المادة 66
فتح المادةيعتبر إرسال الوثيقة الإلكترونية قد تم عندما تدخل هاته الأخيرة نظام معلومات لا يخضع للمرسل إذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك.
المادة 67
فتح المادةيتحدد وقت استلام الوثيقة الإلكترونية إذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل إليه على خلاف ذلك، وفقاً لما يأتي :
– إذا كان المرسل إليه قد عيّن نظام معلومات لغرض استلام الوثيقة الإلكترونية :
• وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات المعيّن،
• وقت استخراج المرسل إليه الوثيقة الإلكترونية في حالة إرسالها إلى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعيّن لاستقبال الوثيقة.
– إذا لم يعيّن المرسل إليه نظام معلومات، وقت دخول الوثيقة الإلكترونية نظام المعلومات التابع للمرسل إليه.
المادة 68
فتح المادةيفترض أن المرسل إليه قد استلم الوثيقة الإلكترونية المعنية، إذا تلقى المرسل إقراراً بالاستلام من المرسل إليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يتعلق الإقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الإلكترونية وليس بمضمون هذه الأخيرة.
المادة 69
فتح المادةيمكن أن يتم الإقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل إليه على أن يكون هذا الأخير وفق شكل معيّن أو بطريقة معينة، عن طريق :
– أي اتصال، سواء كان مؤتمتا أو لا، صادر من المرسل إليه، أو
– أي تصرف من جانب المرسل إليه كاف لإفادة المرسل باستلام الوثيقة الإلكترونية.
المادة 70
فتح المادةفي حالة ما إذا أشار المرسل للمرسل إليه أن مفعول الوثيقة الإلكترونية مشروط بتلقي إقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الإلكترونية أي أثر قانوني حتى يستلم المرسل الإقرار بالاستلام.
المادة 71
فتح المادةفي حالة عدم إشارة المرسل للمرسل إليه أن مفعول الوثيقة الإلكترونية مشروط باستلام إقرار بالاستلام وإذا لم يتلقّ إقرارا بالاستلام، يمكن له في وقت معقول أن يوجه إلى المرسل إليه إخطاراً يفيد أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام، ويحدد له أجلا معقولاً من استلامه.
إذا لم يستلم الإقرار بالاستلام خلال الأجل المذكور بالفقرة أعلاه، يمكن للمرسل أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية وكأنها لم ترسل وأن يخطر المرسل إليه بذلك.
الباب الرابع — التعريف الإلكتروني
المادة 72
فتح المادةيستخدم التعريف الإلكتروني لإعطاء الضمانات اللازمة بشأن العلاقة بين الشخص الطبيعي أو المعنوي، أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والهوية.
المادة 73
فتح المادةمستويات ضمان منظومة التعريف الإلكتروني ووسائل التعريف الإلكتروني الصادرة عنها هي ثلاث درجات : منخفضة ومتوسطة وعالية.
كل مستوى يشير إلى وسيلة تعريف إلكتروني في إطار منظومة تعريف إلكتروني، يعرف بحسب درجة الموثوقية الممنوحة للهوية المدعى بها أو المزعومة لشخص، ويتميز على أساس مواصفات تقنية ومعايير وإجراءات متعلقة بها، بما في ذلك المراقبة التقنية بهدف تقليل أو منع خطر إساءة استخدام أو تغيير الهوية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 74
فتح المادةتحدد الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات، بالتشاور مع الأطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب أن تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الإلكتروني.
المادة 75
فتح المادةتصادق الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الإلكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 أعلاه، تحدد مستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل.
المادة 76
فتح المادةتُفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الإلكتروني عندما تستوفي المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات إلى أن يتم إثبات خلاف ذلك.
المادة 77
فتح المادةلا تُجرد نتيجة التعريف الإلكتروني من آثارها القانونية أو صحتها أو قابليتها كدليل لرد أن :
– يتم إثبات الهوية والتعريف الإلكتروني بشكل إلكتروني،
– تكون وسيلة التعريف الإلكتروني غير مصادق عليها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون.
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات
الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 78
فتح المادةتضع الهيئة الوطنية المكلفة بأمن الأنظمة المعلوماتية كيفيات اعتماد مؤديي خدمة التدقيق في مجال تزويد خدمات الثقة، بالتشاور مع السلطة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 79
فتح المادةتكون الأطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم إجراؤه من قبل السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية.
يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.
المادة 80
فتح المادةيخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/أو المعترف بها من قبل السلطة.
يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.
المادة 81
فتح المادةتقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبإبلاغ الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بأمن أنظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها إذا ما تبيّن عدم احترام القواعد في مجالي أمن أنظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 82
فتح المادةيتم اللجوء إلى مؤديي خدمات تدقيق خاضعين لقانون أجنبي بعد الموافقة المسبقة للسلطة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات.
المادة 83
فتح المادةتقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/أو فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقًا لسياسات التصديق الإلكتروني و/ أو دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة.
المادة 84
فتح المادةيمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والأماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج إلى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة أيّا كانت دعامتها. لا يعتد أمام السلطة بالسر المهني.
المادة 85
فتح المادةإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 86
فتح المادةيؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطلع عليها أثناء وبمناسبة مهامي“.
المادة 87
فتح المادةتعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب أن ترسل هذه المحاضر، فورا، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لأعوان السلطة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 88
فتح المادةيترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الآتية :
– عقوبات مالية،
– تعليق أو تخفيض مدة الترخيص،
– سحب الترخيص.
المادة 89
فتح المادةعندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي تتخذها السلطة، تقوم هذه الأخيرة بإعذارهم بالامتثال في أجل تحدده بقرار مسبق.
وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للإعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الإخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز %2 من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقّق في إطار نشاط تأدية خدمة الثقة. يمكن أن تصل إلى %5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. إذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مليون دينار ( 1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
يمكن للسلطة، وفق نفس الأشكال، أن تفرض غرامات تهديدية لا يمكن أن تقل عن خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين ألف ( 50.000 دج) عن كل يوم تأخر في دفع الإتاوات والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمة المقدمة.
يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية.
المادة 90
فتح المادةتتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الإعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكّلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها ثلاثة
(3) أشهر،
– تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة.
المادة 91
فتح المادةيمكن أن تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، إذا لم يمتثل لشروط الإعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 أعلاه.
المادة 92
فتح المادةفي حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 93
فتح المادةلا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إلاّ عندما يتم إبلاغ المعني بالمآخذ الموجهة إليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة.
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 94
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.
المادة 95
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) كل شخص يستعمل خدمة الثقة لغير الأغراض التي منحت من أجلها.
المادة 96
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة أخل بالتزام إعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه.
المادة 97
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بالحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الأولى) من هذا القانون.
المادة 98
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستأنف أو يواصل نشاطه بعد تعليق أو انتهاء صلاحية ترخيصه.
المادة 99
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب الشهادة المعتمدة للتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون.
المادة 100
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة.
المادة 101
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون.
المادة 102
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الخاصة بالغير.
المادة 103
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية اطلع عليها أثناء التدقيق لأشخاص غير مرخص لهم.
المادة 104
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه.
تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 105
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، بإتلاف أو إخفاء كل وثيقة أو معلومة تطلبها السلطة طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.
المادة 106
فتح المادةفي حالة العود، تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 107
فتح المادةيمكن أن تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 108
فتح المادةيعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 109
فتح المادةيتعيّن على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن تكون مطابقة لأحكام هذا القانون، خلال الآجال التي تحددها السلطة.
المادة 110
فتح المادةتبقى شهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 أعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الآجال التي تحددها السلطة.
المادة 111
فتح المادةتعتبر وسائل التعريف الإلكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، موثوقة إلى غاية إثبات العكس.
المادة 112
فتح المادةتضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في الال الاقتصادي، إلى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة.
المادة 113
فتح المادةتواصل السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني ممارسة مهامها المخوّلة لها بموجب القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة.
يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلّة، أيّا كان نوعها، إلى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 114
فتح المادةتحدد أحكام تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، باستثناء الأحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 115
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
غير أنه، تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 116
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 15-03
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 24-02
- قانون رقم 25-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 15-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.