قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 49 و 60 مكرر و 87 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة، ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى. ...................(الباقي بدون تغيير)...................". 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
" المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".
" المادة 60 مكرر: يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف 1( / )2 مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي(2 / )3 العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد".
" المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا (بدون تغيير حتى) القوانين والتنظيمات،
- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،
- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية،
- تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال،
- احتجاز الرهائن،
- الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة،
- تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية".
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان القسم الرابع من الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الأول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي
القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالمادة 195 مكرر، وتحرر كما يأتي:
" المادة 195 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول.
تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 291 و 293 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي:
" المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.
وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.
إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص ا لمخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".
المادة 6
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، بالمواد 293 مكرر 1 و 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3، وتحرر كما يأتي:
" المادة 293 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة
(18) سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".
" المادة 295 مكرر 1 : يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسي ة أو التم تع به ا أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
يعاقب على التمييز بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني أو ينظم أو يروج أو يشجع أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك".
" المادة 295 مكرر 2 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب التمييز المنصوص عليه في المادة 295 مكرر 1 أعلاه، بغرامة من 150.000 دج إلى 750.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، ويتعرض أيضا إلى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
" المادة 295 مكرر 3 : لا تطبق أحكام المادتين 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 من هذا القانون إذا بني التمييز:
1 - على أساس الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه ا لمخاطر،
2 - على أساس الحالة الصحية و/أو الإعاقة وتتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية،
3 - على أساس الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء لجنس أو لآخر حسب تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني".
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة
القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 8
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 ص فر عام 1386 الم وافق 8 يون يو س نة 1966، المعدّل والمتمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 319 مكرر، وتحرر كما يأتي : 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
"المادة 319 مكرر: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (81)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل.
إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 320 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و 319 مكرر من هذا القسم".
المادة 10
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي ون يوسنة 1966، المعدّل و الم تمّم والم ذكور أعلاه، بالمادة 333 مكرر 1 وتحرر كما يأتي:
"المادة 333 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
المادّ ة 11 : تع دل وتتمم الم واد 336 و 337 مك رر و 342 و 344 م ن الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات.
إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ."
" المادة 337 مكرر: تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :
1 - الأقارب من الفروع أو الأصول،
2 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
3 - شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه،
4 - الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه،
5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر(01) سنوات في الحالات 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة 6 أعلاه.
وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية و/أو الكفالة ."
" المادة 342 : كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة. .................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 12
فتح المادةتلغى المادة 196 مكرر من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-16
« تتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 71 : 12- المرور على شريط التوقف الاستعجالي. 13 - »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-16
« تعدل أحكام المادة 74 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يلغي أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.