مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة وتنظيم وسير اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر 2 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، التي تدعى في صلب النص ”اللّجنة“.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللّجنة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، طبقا لأحكام الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلاّ بعد إخطار الشخص المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم.
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة وتنظيمها
المادة 4
فتح المادةيرأس اللّجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– رئيس غرفة بالمحكمة العليا، يقترحه الرئيس الأول للمحكمة العليا،
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– المدير المركزي لأمن الجيش.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها، والذي يلزم بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو مضمون وثيقة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة قيام اللّجنة بمهامها أو إطلاع الغير عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، موظفا من بين إطارات وزارة العدل برتبة مدير على الأقل، يكلف بأمانة اللّجنة، والذي يتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
– تلقي طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية وتسجيلها وجردها،
– تحضير الملفات التي تعرض على اللّجنة،
– مسك سجلات ووثائق اللّجنة وأرشيفها،
– حضور اجتماعات اللّجنة وإعداد تقارير عنها،
– إعداد قواعد عمل اللّجنة وعرضها على مصادقتها.
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة، على مستوى مصالح الوزير الأول، ويمكنها، عند الضرورة، أن تجتمع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها.
تجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةتخطر اللّجنة حصريا من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 9
فتح المادةتودع أو ترسل طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية إلى أمين اللّجنة من طرف سلطات الإخطار، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
المادة 10
فتح المادةيجب على سلطة الإخطار إعداد تقرير معلل عن أسباب اقتراح تجريد الشخص المعني من الجنسية الجزائرية، مرفقا بالوثائق الثبوتية ذات الصلة، تبيّن فيه :
– هوية المعني بدقة،
– الجنسية المقترح التجريد منها،
– الدلائل القوية والمتماسكة التي تبرر تجريد المعني من الجنسية الجزائرية وأساسها القانوني،
– مكان تواجد المعني ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة له،
– ما يثبت إنذار المعني، في الآجال القانونية المحددة لذلك، بالتوقف عن الأفعال المنسوبة له، في الحالات التي يشترط فيها ذلك، وبقائه دون جدوى،
– ما يثبت حيازة المعني على جنسية أخرى، إذا تعلق طلب التجريد بالجنسية الأصلية، ما لم يتعلق الأمر بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 22 مكرر 1 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم إرجاع الملف إلى سلطة الإخطار لاستكمالها.
المادة 11
فتح المادةيتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم، من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على طلب من سلطات الإخطار، وفقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها في المادة 22 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
يتم تبليغ الإنذار من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان المعني متواجدا بالخارج.
يرسل أمين اللّجنة نسخة من الإنذار إلى سلطة الإخطار، بعد انقضاء الآجال المحددة فيه وبقائه دون جدوى أو بعد التزام المعني بالاستجابة للإنذار وتدرج نسخة منه في ملف الإجراءات.
في حالة عدم توقف المعني عن الأفعال المنسوبة إليه، رغم التزامه بذلك، تتخذ اللّجنة إجراءات التجريد ضده، بناء على طلب من سلطة الإخطار، دون حاجة إلى توجيه إنذار جديد.
المادة 12
فتح المادةيضبط رئيس اللّجنة جدول أعمالها، ويبلّغه مرفقا بنسخ من الملفات المعروضة على اللّجنة إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع، بسعي من أمين اللّجنة.
المادة 13
فتح المادةتقوم اللّجنة، بعد التأكد من استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، بإخطار المعني بمباشرة إجراءات التجريد من الجنسية ضده وتطلب منه تقديم ملاحظاته المكتوبة، وفقا للكيفيات والآجال المحددة في المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تطلب أي معلومات تراها ضرورية من سلطة الإخطار أو من أي عضو من أعضاء اللّجنة أو أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة.
المادة 15
فتح المادةيتولى ممثل سلطة الإخطار عرض التقرير المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم على اللّجنة، ويعد عضوا مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية المقترحة من قبلها.
المادة 16
فتح المادةتبدي اللّجنة رأيا معلّلاً بقبول أو رفض الطلب، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقي ملاحظات المعني المكتوبة أو من تاريخ انقضاء الأجل المقرر لذلك في حالة عدم الرد، بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تبلغ أراء اللّجنة والطعون المحتملة المرفوعة ضدها، إلى السلطة المختصة، من قبل رئيس اللّجنة.
المادة 17
فتح المادةتسجل مداولات اللّجنة وأعمالها في محاضر تتضمن على الخصوص :
– تاريخ ومكان الاجتماع،
– هوية الشخص المعني بالتجريد من الجنسية الجزائرية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الدلائل التي اعتمدت عليها اللّجنة في اتخاذ رأيها بقبول أو رفض طلب التجريد من الجنسية الجزائرية والأساس القانوني المعتمد عليه،
– اسم العضو المقرر،
– إمضاء رئيس اللّجنة والعضو المقرر وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمين اللّجنة.
تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللّجنة.
المادة 18
فتح المادةيتم تبليغ رأي اللّجنة للشخص المعني بكل الطرق القانونية، بما فيها الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية.
يمكن الشخص المعني أو ممثله القانوني الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيمكن توقيف إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، في أي مرحلة كانت، إذا عاد المعني لأرض الوطن وقَبِلَ المثول أمام القضاء عن الأفعال المنسوبة له أو قدّم ما يثبت توقفه عن هذه الأخيرة.
المادة 20
فتح المادةتكتسي الوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، طابعا سرّيا طبقا للتشريع الساري المفعول.
ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللّجنة، أثناء أو بمناسبة أداء مهامها، لغير الأغراض المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، وفي هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةتتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.