مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 8 و 8 مكرر و 27 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية، الذي يدعى في صلب النص "سجل المستفيدين الحقيقيين".
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 1 – " سجل المستفيدين الحقيقيين" : السجل العمومي المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية. 2 – "المستفيد الحقيقي" : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
– يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الزبون أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار، و/أو
– تتم لصالحهم عملية أو تعقد لصالحهم علاقة عمل،
– يمارسون سيطرة فعلية على شخص معنوي أو على ترتيبات قانونية. 3 –"السلطات المختصة": السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف. 4 –"الترتيبات القانونية": أي كيان لا يخضع للتشريعات السارية المفعول، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية التي تم تأسيسها خارج الإقليم الوطني في إطار عقد أو اتفاق يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة أموال لشخص آخر أو يضعها تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد، ولا تعتبر هذه الأموال جزءا من أموال الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها. 5 –"الصناديق الاستئمانية" : علاقة قانونية لا تترتب عليها شخصية معنوية، وتنشأ بعقد يضع بموجبها شخص أموالا تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معيّن. 6 –"المنظمات غير الهادفة للربح" : الجمعيات والمؤسسات المنشأة بموجب عقود توثيقية والمنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في التراب الوطني. 7 –"الجمعية": تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشتركون في تسخير إمكانياتهم المعرفية والمادية بصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة، من أجل المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 –"الوقف": هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة، ويكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه.
المادة 3
فتح المادةيتضمن سجل المستفيدين الحقيقيين قاعدة بيانات وطنية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ومن الترتيبات القانونية، توضع تحت تصرف السلطات المختصة.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنويين الذين تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالهم الاجتماعي، وكذا على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام.
الفصل الثاني — المعلومات الأساسية
المادة 5
فتح المادةتقدم المعلومات الأساسية الخاصة بالأشخاص المعنويين من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، وتتضمن : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وشكله القانوني، 2 – العنوان، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان، 3 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي :
– رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري،
– رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة،
– رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– رقم القيد في السجل العام الوطني بالنسبة للوقف. 4 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف، 5 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ، 6 – هوية المؤسس أو من يملك حقوق الملكية وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية، بما في ذلك من خلال سلسلة الملكية / السيطرة، 7 – سجل المساهمين أو الأعضاء، يحتوي على أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وفئات الأسهم وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.
المادة 6
فتح المادةتقدم المعلومات الأساسية المتعلقة بالترتيبات القانونية من قبل الأوصياء على الصندوق الاستئماني ومن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة في ترتيب قانوني مماثل، وكذا من قبل الخاضعين، وتتضمن : 1 – التسمية الكاملة للترتيب القانوني، 2 – عنوان الترتيب القانوني، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني، 3 – عناصر تكوين الترتيب القانوني، بما في ذلك القانون الأساسي والعقود التأسيسية أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ، 4 – هوية المؤسس أو الموصي أو الوصي أو الولي أو المستفيدين أو فئة المستفيدين أو أصحاب الحقوق المحتملين، 5 – الدولة التي تتم فيها إدارة الترتيب القانوني، 6 – هوية وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير، 7 – الأهداف التي يسعى الترتيب القانوني إلى تحقيقها وكذلك أساليب إدارته وتمثيله، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات، 8 – المعلومات الأساسية عن الوكلاء الآخرين ومقدمي الخدمات للترتيبات القانونية المماثلة، لا سيما مستشاري الاستثمار ومسيّري الاستثمار أو المتصرفين أو المحاسبين أو مستشاري الضرائب.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تقدم المعلومات الأساسية إلى :
– المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– الوزارة المكلفة بالأوقاف بالنسبة للوقف،
– المديرية العامة للضرائب بالنسبة للشركات المدنية والترتيبات القانونية.
الفصل الثالث — التصريح بالمستفيد الحقيقي
المادة 8
فتح المادةيلزم كل شخص معنوي بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع بدائرة اختصاصها مقر الشخص المعنوي.
يجب أن يقدم التصريح من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وعنوان مقره. 2 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ. 3 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف. 4 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي :
– رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري،
– رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة،
– رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– رقم القيد في السجل العام الوطني للأوقاف بالنسبة للوقف. 5 – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة، ورقم تعريفه الوطني عندما يكون جزائريا. 6 – بيانات بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو بيانات جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما. 7 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا. 8 – تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي. 9 – هوية الأشخاص الذين يتمتعون بسلطات التعيين أو التسريح أو اتخاذ القرار وكذا هوية وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف عليا في الإدارة أو التسيير. 10 – الأهداف التي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الشخص المعنوي، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات. 11 – اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي.
كما يجب أن يتضمن التصريح المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة الملكية/السيطرة، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.
ينبغي، عند جمع معلومات عن المستفيدين الحقيقيين، اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويتهم وحالاتهم كمستفيدين حقيقيين، واعتماد نهج قائم على المخاطر في تحديد مدى معقولية تدابير التحقق.
المادة 9
فتح المادةيجب على الخاضعين التصريح بالمستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات الآتية : 1 – التسمية الكاملة للترتيب القانوني. 2 – عنوان الترتيب القانوني، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني. 3 – عناصر تكوين الترتيب القانوني، بما في ذلك القانون الأساسي والعقود التأسيسية أو أي وثيقة رسمية أخرى للتسجيل في بلد المنشأ. 4 – هوية المؤسس أو الموصي أو الوصي، أو الولي، أو المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الترتيب القانوني، بما في ذلك من خلال الملكية/ السيطرة، وأدوارهم في الترتيب القانوني. 5 – محل إقامة الأوصياء ومن هم في حكمهم. 6 – هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي الذي، في آخر المطاف، يملك أو يسيطر على الترتيب القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى. 7 – السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإدارة أو التسيير. 8 – الأهداف التي يسعى الترتيب القانوني إلى تحقيقها وكذلك أساليب إدارته وتمثيله، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات. 9 – الأصول المحتفظ بها أو التي تتم إدارتها من طرف المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بأي أوصياء أو من هم في حكمهم تربطهم بهم علاقة عمل أو يؤدون لحسابهم معاملة عرضية. 10 – المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة الملكية/ السيطرة، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.
يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني، الشخص أو الأشخاص الآتي ذكرهم، الذين يتم تحديدهم وفق تدابير معقولة للتحقق من هويتهم : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• بالنسبة لصناديق الاستئمان : بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها أعلاه، الموصي أو الوصي أو الولي، وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدون وأي مانح للسلطة وأي شخص طبيعي آخر يمارس، في آخر المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق، بما في ذلك عبر سلسلة الملكية/ السيطرة، ودورهم في صناديق الاستثمار،
• بالنسبة للترتيبات القانونية المشابهة : الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة في صناديق الاستئمان.
ويجب على الخاضعين، عندما يتصرفون بصفة وصي في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.
كما يجب عليهم التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه، وتحديثها عن طريق كل مستند ثبوتي والاحتفاظ بنسخة من المستندات وتبليغ المركز الوطني للسجل التجاري خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من حدوث تغيير عليها بجميع الطرق القانونية التي تترك أثرا، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
المادة 10
فتح المادةيقدم التصريح بالمستفيد الحقيقي وفقا للنماذج المرفقة بهذا المرسوم، ويتم بالطريق الإلكتروني.
في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشخص المعنوي أو من الترتيب القانوني، يجب أن يقدم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد حقيقي.
يجب على المصرح أن يرفق التصريح بالمستفيد الحقيقي المذكور في هذا المرسوم، بالوثائق ذات الصلة بهذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةيلزم الوصي في صناديق الاستئمان أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة لدى الترتيبات القانونية المشابهة، بالتصريح عن وضعهم إلى المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة عند إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد المقرر في التنظيم الساري المفعول، وتقديم التعاون الكامل إلى السلطات المختصة عند طلبها.
المادة 12
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين والخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو بالمستفيدين الحقيقيين والتعديلات الطارئة عليها في الآجال الآتية :
أ – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي إنشاء أو قيد أو تسجيل أو اعتماد الشخص المعنوي، حسب الحالة، أو خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي مباشرة الترتيب القانوني لعلاقة عمل أو تنفيذ عملية في الجزائر، ب – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية أو المستفيدين الحقيقيين منها.
وفي كل الأحوال، يجب على الأشخاص المعنويين وعلى الخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أمام المركز الوطني للسجل التجاري كل سنة، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر.
الفصل الرابع — التحقق من المعلومات
المادة 13
فتح المادةيقوم مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنويين المصرح بها، وله في سبيل ذلك الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين الذي يحتفظ به الأشخاص المعنويون أو الاعتماد على أي مصادر إضافية للمعلومات، لا سيما تلك المحفوظة لدى الخاضعين، وله أن يطلب من المصرح أي معلومات أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما يسري من تاريخ التصريح أو من تاريخ الطلب.
كما يتعيّن على مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، التحقق، بجميع الطرق القانونية المتاحة، من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية المصرح بها.
يجب أن تكون المعلومات الأساسية وكذا المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين دقيقة وصحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية المطّلع والبيانات المطلع عليها وتمكين السلطات المختصة من الوصول إليها عند طلبها.
يجب على المؤسسات والهيئات التي يلزمها القانون بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي، تمكين المركز الوطني للسجل التجاري من هذه المعلومات.
المادة 14
فتح المادةفي إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن مأمور السجل التجاري الاطلاع على فهرس المعلومات الأساسية للشركات المدنية والترتيبات القانونية الذي يمسك على مستوى المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
يجب على الجهات التي توافق أو تمنح اعتمادا أو ترخّص بإنشاء شركة مدنية، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، في أجل أقصاه 72 ساعة من تأسيس الشركة.
كما يجب على الموثقين الذين يبرمون عقودا تتضمن إنشاء شركة مدنية و/ أو المصالح التي تسجل لديها هذه الشركة، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، عند إبرام العقود المتضمنة إنشاء الوقف، بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.
الفصل الخامس — معايير تحديد المستفيد الحقيقي
المادة 15
فتح المادةيحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي أو من الترتيب القانوني، وتتخذ التدابير اللازمة للتحقق من هوياتهم، وفقا للمعايير الآتية : 1 – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يحوزون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. 2 – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هويتهم بعد تطبيق المعيار (1)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سلطة الرقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية أو تحكّم فعال بطرق أخرى غير مصالح الملكية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال تمتعه، بوصفه شريكا أو مساهما، بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الإدارة أو أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو في الترتيب القانوني، أو غير ذلك من أدوات الرقابة. 3 – في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2)، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وفقا للتشريع الساري المفعول أو صفة الممثل القانوني للترتيب القانوني.
المادة 16
فتح المادةفي حالة ما إذا كان الوصي أو صاحب ملكية مال أو السيطرة الفعلية على الأشخاص المعنويين وعلى الترتيبات القانونية شخصا معنويا، يجب تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي واعتباره مستفيدا حقيقيا من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية.
وفي جميع الأحوال، يجب تحديد الأفراد الذين يمارسون السيطرة النهائية على الشخص المعنوي أو على الترتيب القانوني كمستفيدين حقيقيين، بغض النظر عما إذا كانوا يمتلكون أسهما أعلى من أي حد أدنى محدد للملكية.
تحدد حقوق الملكية وطرق ممارسة السيطرة على الأشخاص المعنويين أو على الترتيبات القانونية وفقا لأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والعقود التأسيسية والقوانين الأساسية للهيئات المعنية، لا سيما حقوق التصويت والحقوق الاقتصادية والأسهم القابلة للتحويل والديون المستحقة القابلة للتحويل إلى حقوق التصويت.
المادة 17
فتح المادةيجب على كل شخص معنوي أو ترتيب قانوني أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات الأساسية وبالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والتي يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وكافية ومحدثة.
يلزم الأشخاص المعنويون والأوصياء على الترتيبات القانونية بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية.
يجب تمكين السلطات المختصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف من الاطلاع على السجل المذكور في هذه المادة عند طلبها.
المادة 18
فتح المادةيترتب على انقضاء أو حل أو شطب الشخص المعنوي، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.
يترتب على التوقف النهائي لنشاط الترتيب القانوني في الجزائر، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.
المادة 19
فتح المادةتحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها والمعلومات الأساسية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو حله أو شطبه من السجل التجاري أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 20
فتح المادةيحق للسلطات والجهات المبيّنة أدناه، الحصول، بمجرد طلبها وبدون تأخير، على جميع المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من المركز الوطني للسجل التجاري :
– سلطات إنفاذ القانون،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة،
– سلطات وهيئات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة وفق ما ينص عليه ذات القانون،
– كل سلطة أو هيئة مخوّلة بذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 21
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمّن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة.
كما يمكنه ربط الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية، وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها.
المادة 22
فتح المادةيتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج.
المادة 23
فتح المادةيفعّل المركز الوطني للسجل التجاري آليات التعاون الدولي للتأكد من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية وتحديثها باستعمال طرق التعاون مع السلطة أو السلطات المسؤولة عن تسجيل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية أو من السلطات الأخرى التي تمتلك معلومات عنها أو عن الأوصياء أو ممن يشغلون مناصب مماثلة لها في الترتيبات القانونية المشابهة، أو لدى الوكلاء ومقدمي الخدمات، بمن في ذلك مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والمستشارون الاستثماريون والمحامون والمحاسبون والمؤسسات المالية عندما يقومون بإنشاء أو تشغيل أو إدارة ترتيب قانوني، أو في سياق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة.
المادة 24
فتح المادةتُخطر السلطات والهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، والمخوّل لها حق الاطلاع على السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين عن أي مخالفة أو نقص في التصريح وذلك في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ معاينته.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 26
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة لها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 27
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالترتيبات القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم على الترتيبات القانونية المشابهة.
المادة 28
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية و/ أو الوزراء المعنيين.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :
التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات تجارية - القيد في السجل التجاري التعديل في السجل التجاري ------------------------- المعلومات الخاصة بالشركة ------------------------- التسمية الاجتماعية : ..........................................................................................................................................
رقم التسجيل في السجل التجاري : .....................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ...................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : ..................................................................................................................................................................
رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ....................................................
صفة المصرح في الشركة : ..................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم واللقب : .......................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
هل المستفيد الحقيقي شريك أو مساهم مباشر أو غير مباشر في الشخص المعنوي؟ مباشر غير مباشر
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
• لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ............................................................
• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ...........................................................
(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : .........................................................................
الوثائق والمستندات المقدمة : ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إلحاقه بالتصريح.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح : ........................................
توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :
التصريح بالمستفيد الحقيقي - شركات مدنية - التسجيل أو التصريح التعديل ------------------------- المعلومات الخاصة بالشركة ------------------------- التسمية الكاملة : .................................................................................................................................................
نوعها : ..................................................................................................................................................................
رقم التسجيل / رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................
عنوان المقر : ......................................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : ..................................................................................................................................................................
رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
صفة المصرح في الشركة : ..................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم واللقب : .......................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
• لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ............................................................
• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ............................................................
(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : .........................................................................
الوثائق والمستندات المقدمة : ............................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إلحاقه بالتصريح.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح : ........................................
توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :
التصريح بالمستفيد الحقيقي - جمعيات ومنظمات غير هادفة للربح - التسجيل أو الاعتماد التعديل ------------------------- المعلومات الخاصة بالجمعية أو المنظمة غير هادفة للربح ------------------------- التسمية الكاملة : .................................................................................................................................................
رقم التسجيل أو الاعتماد : ....................................................................................................................................
نوعها : ..................................................................................................................................................................
صنفها : .................................................................................................................................................................
عنوان المقر : ......................................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : ..................................................................................................................................................................
رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
صفة المصرح بالنسبة للجمعية أو المنظمة غير الهادفة للربح : ........................................................................ ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : ...................................................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
• لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ......................................................
• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : .....................................................
(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : ............................................................
الوثائق والمستندات المقدمة : .................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة وإلحاقه بالتصريح.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح : ........................................
توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :
التصريح بالمستفيد الحقيقي - أوقاف - التسجيل التعديل ------------------------- المعلومات الخاصة بالوقف ------------------------- التسمية الكاملة : .................................................................................................................................................
نوعه : ....................................................................................................................................................................
رقم التعريف للملك الوقفي: ................................................................................................................................
العنوان : ................................................................................................................................................................ ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : .................................................................................................................................................................
رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
صفة المصرح في الوقف (الناظر / الواقف / الوكيل ...... ) : ................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم واللقب : .......................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
• لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ...........................................................
• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : .....................................................
(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : ............................................................
الوثائق والمستندات المقدمة : .................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده وإلحاقه بالتصريح.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح : ........................................
توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية :
التصريح بالمستفيد الحقيقي - الترتيبات القانونية - التصريح التعديل ------------------------- المعلومات الخاصة بالترتيب القانوني ------------------------- التسمية الكاملة : .................................................................................................................................................
عنوان الترتيب القانوني : ...................................................................................................................................
رقم التسجيل في بلد المنشأ / رقم التعريف الجبائي : .........................................................................................
هوية المؤسس/ الموصي/ الوصي/الولي : ...........................................................................................................
عنوان إقامة الأوصياء أو من هم في حكمهم : .........................................................................................................
عنوان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني : ............................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمصرح ------------------------- الاسم : ...................................................................................................................................................................
اللقب : ..................................................................................................................................................................
رقم الهاتف / البريد الإلكتروني : .............................................. / ......................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
صفة المصرح : ...................................................................................................................................................... ------------------------- المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي ------------------------- الاسم واللقب : .......................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...........................................................................................................................................
الجنسية : .............................................................................................................................................................
العنوان و/أو مكان الإقامة : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني )NIN( : ...............................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ........................................تاريخ الإصدار : ............................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب : ........................................تاريخ الإصدار : .....................................................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................
تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الترتيب القانوني :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
• لا تقل عن نسبة 20 % من رأس المال تحديد النسبة : .....................................................
• لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت تحديد النسبة : .....................................................
(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرّف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الترتيب القانوني، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الترتيب القانوني أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للترتيب القانوني.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا : ............................................................
الوثائق والمستندات المقدمة : .................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده وإلحاقه بالتصريح.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحيين البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح : ........................................
توقيع المصرح كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.