قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويت مم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةيتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي وني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" العمل لل نفع الع ام"، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 و 5 مكرر 6 وتحرر كما يأتي :
الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "الفصل الأول مكرر العمل للنفع العام"
"المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين(2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،
2 - إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ا لمجرمة،
3 - إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4 - إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم".
"المادة 5 مكرر 2 : ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".
"المادة 5 مكرر 3 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك . ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".
"المادة 5 مكرر 4 : في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".
"المادة 5 مكرر 5 : يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".
"المادة 5 مكرر 6 : لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".
المادة 3
فتح المادةيتم م الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الث الث من الجزء الث اني من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه "الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"، يتضمن المادة 175 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي "القسم الثامن الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"
" الم ادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".
المادة 4
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه" الاتجار بالأشخاص"، يتضمن المواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 6 و 303 مكرر 7 و 303 مكرر 8 و 303 مكرر 9 و 303 مكرر 10 و 303 مكرر 11 و 303 مكرر 12 و 303 مكرر 13 و 303 مكرر 14 و 303 مكرر 15 وتحرر كما يأتي : 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص "القسم الخامس مكرر الاتجار بالأشخاص"
"المادة 303 مكرر 4 : يعد اتجارا بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.
ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
يعاقب ع لى الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث
(3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يع اقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل".
"المادة 303 مكرر 5 : يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية :
- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
"المادة 303 مكرر 6 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 7 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 8 : تق ضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
"المادة 303 مكرر 9 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 10 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلّغ فورا السلطات المخ تصة ب ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
فيما ع دا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة".
"المادة 303 مكرر 11 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 303 مكرر 12 : لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 13 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة".
" المادة 303 مكرر 14 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 15 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 5
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه" الاتجار بالأعضاء"، يتضمن المواد 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 و 303 مكرر 21 و 303 مكرر 22 و 303 مكرر 23 و 303 مكرر 24 و 303 مكرر 25 و 303 مكرر 26 و 303 مكرر 27 و 303 مكرر 28 و 303 مكرر 29 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص "القسم الخامس مكرر 1 الاتجار بالأعضاء"
"المادة 303 مكرر 16 : يعاقب بالحبس من ثلاث
(3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص".
"المادة 303 مكرر 17 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
"الم ادة 303 مك رر 18 : يعاقب بال حبس من سن ة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص".
"المادة 303 مك رر 19 : يع اقب بالحبس من س نة (1) إلى خ مس (5) سن وات وبغ رام ة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خ لايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
"المادة 303 مكرر 20 : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م ويع اقب بالس جن من عشر (10) سن وات إلى عش رين (20) سنة وبغ رامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
"المادة 303 مكرر 21 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عل يها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 22 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في ه ذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 23 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر".
" المادة 303 مكرر 24 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخ فض العق وبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 25 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 دج.
في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة".
"المادة 303 مكرر 26 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 27 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة".
" المادة 303 مكرر 28 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 29 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمني ة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 6
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه "تهريب المهاجرين"، يتضمن المواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 33 و 303 مكرر 34 و 303 مكرر 35 و 303 مكرر 36 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 و 303 مك رر 39 و 303 مكرر 40 و 303 مكرر 41 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص "القسم الخامس مكرر 2 تهريب المهاجرين"
" المادة 303 مكرر 30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
وي عاقب ع لى تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 303 مكرر 31 : يع اقب بالحبس م ن خمس
(5) س نوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة".
" المادة 303 مكرر 32 : يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة".
"المادة 303 مكرر 33 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 34 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 35 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر(01) سنوات على الأكثر".
" المادة 303 مكرر 36 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وت خ فض الع قوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 37 : كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، ي عاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
فيما عدا الجرائم التي ترتكب ض د القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة".
" المادة 303 مكرر 38 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة".
" المادة 303 مكرر 40 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 41 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم".
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 350 مك رر 1 و 350 مك رر 2 وتحرران كما يأتي :
"المادة 350 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف".
"المادة 350 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في الم ادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص، 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".
المادة 8
فتح المادةين شر ه ذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 ................. (بدون تغيير حتى) بإعادة استثمار حصة 30 % من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات ......................................
(الباقي بدون تغيير) ."...................................................................................
المادة 69
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي.
غير أنه، تعفى من اللجوء إلى الائتمان المستندي الواردات من المواد الداخلة في الصنع و قطع الغيار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شريطة أن :
- تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج
- لا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار مبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) بالنسبة لنفس المؤسسة.
تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما كانت طريقة الدفع.
تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزام الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية...........( الباقي بدون تغيير ) ..............
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي : "المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يتمّم أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.