قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – المضاربة غير المشروعة : كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة :
– ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
– طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا،
– تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادةً،
– القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
– استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية. 2 – الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
الفصل الثاني — آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة
المادة 3
فتح المادةتتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحدّ من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرّر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 4
فتح المادةتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحدّ من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما :
– ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،
– اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحدّ من آثار الندرة،
– تشجيع الاستهلاك العقلاني،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،
– منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.
المادة 5
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي :
– تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادةً ارتفاعا في الأسعار،
– الرصد المبكّر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،
– دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.
المادة 6
فتح المادةيساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 7
فتح المادةفضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :
– الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
– الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.
المادة 8
فتح المادةتحرّك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9
فتح المادةيمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين
(2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 12
فتح المادةيعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 13
فتح المادةإذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر
(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج.
المادة 14
فتح المادةإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج.
المادة 15
فتح المادةإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
المادة 16
فتح المادةفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون. 29 ديسمبر سنة 2021 م ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
المادة 17
فتح المادةيجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 18
فتح المادةتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصّلة منها.
المادة 19
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 20
فتح المادةيعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 21
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلاّ في حدود ثلث 1( / )3 العقوبة المقررة قانونا.
المادة 23
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.