قانون رقم 25-14

قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم

المادة 19

فتح المادة

الفصل الأول — في الضبط القضائي

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

القسم الثاني — في ضباط الشرطة القضائية

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

القسم الثالث — في أعوان الضبط القضائي

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

القسم الخامس — في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

المادة 38

فتح المادة

الفصل الثاني — في النيابة العامة

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

القسم الثالث — في الوساطة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

الفصل الثالث — في قاضي التحقيق

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

الباب الثاني — في التحقيقات

الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

الفصل الرابع — في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

الفصل الخامس — في التسرب

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

الباب الثالث — في جهات التحقيق

الفصل الأول — في قاضي التحقيق

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

القسم الثاني — في الادعاء المدني

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

القسم الرابع — في سماع الشهود

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

القسم السابع — في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

المادة 218

فتح المادة

القسم الثامن — في التعويض عن الحبس المؤقت

المادة 219

فتح المادة

المادة 220

فتح المادة

المادة 221

فتح المادة

المادة 222

فتح المادة

المادة 223

فتح المادة

المادة 224

فتح المادة

المادة 225

فتح المادة

المادة 226

فتح المادة

المادة 227

فتح المادة

المادة 228

فتح المادة

المادة 229

فتح المادة

المادة 230

فتح المادة

المادة 231

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

القسم التاسع — في الإنابة القضائية

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة

المادة 236

فتح المادة

المادة 237

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة

القسم العاشر — في الخبرة

المادة 239

فتح المادة

المادة 240

فتح المادة

المادة 241

فتح المادة

المادة 242

فتح المادة

المادة 243

فتح المادة

المادة 244

فتح المادة

المادة 245

فتح المادة

المادة 246

فتح المادة

المادة 247

فتح المادة

المادة 248

فتح المادة

المادة 249

فتح المادة

المادة 250

فتح المادة

المادة 251

فتح المادة

المادة 252

فتح المادة

القسم الحادي عشر — في بطلان إجراءات التحقيق

المادة 253

فتح المادة

المادة 254

فتح المادة

المادة 255

فتح المادة

المادة 256

فتح المادة

المادة 257

فتح المادة

القسم الثاني عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

المادة 258

فتح المادة

المادة 259

فتح المادة

المادة 260

فتح المادة

المادة 261

فتح المادة

المادة 262

فتح المادة

المادة 263

فتح المادة

المادة 264

فتح المادة

المادة 265

فتح المادة

القسم الثالث عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق

المادة 266

فتح المادة

المادة 267

فتح المادة

المادة 268

فتح المادة

المادة 269

فتح المادة

المادة 270

فتح المادة

القسم الرابع عشر — في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة

المادة 271

فتح المادة

الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 272

فتح المادة

المادة 273

فتح المادة

المادة 274

فتح المادة

المادة 275

فتح المادة

المادة 276

فتح المادة

المادة 277

فتح المادة

المادة 278

فتح المادة

المادة 279

فتح المادة

المادة 280

فتح المادة

المادة 281

فتح المادة

المادة 282

فتح المادة

المادة 283

فتح المادة

المادة 284

فتح المادة

المادة 285

فتح المادة

المادة 286

فتح المادة

المادة 287

فتح المادة

المادة 288

فتح المادة

المادة 289

فتح المادة

المادة 290

فتح المادة

المادة 291

فتح المادة

المادة 292

فتح المادة

المادة 293

فتح المادة

المادة 294

فتح المادة

المادة 295

فتح المادة

المادة 296

فتح المادة

المادة 297

فتح المادة

المادة 298

فتح المادة

القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

المادة 299

فتح المادة

المادة 300

فتح المادة

المادة 301

فتح المادة

القسم الثالث — في مراقبة أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

المادة 302

فتح المادة

المادة 303

فتح المادة

المادة 304

فتح المادة

المادة 305

فتح المادة

المادة 306

فتح المادة

المادة 307

فتح المادة

الفصل الثالث — استعمال الوسائل الإلكترونية

المادة 308

فتح المادة

الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية

المادة 309

فتح المادة

الفصل الأول — الأقطاب القضائية المتخصصة

المادة 310

فتح المادة

المادة 311

فتح المادة

المادة 312

فتح المادة

المادة 313

فتح المادة

المادة 314

فتح المادة

الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي

المادة 315

فتح المادة

المادة 316

فتح المادة

المادة 317

فتح المادة

المادة 318

فتح المادة

المادة 319

فتح المادة

المادة 320

فتح المادة

المادة 321

فتح المادة

المادة 322

فتح المادة

المادة 323

فتح المادة

المادة 324

فتح المادة

المادة 325

فتح المادة

المادة 326

فتح المادة

المادة 327

فتح المادة

المادة 328

فتح المادة

المادة 329

فتح المادة

المادة 330

فتح المادة

المادة 331

فتح المادة

المادة 332

فتح المادة

المادة 333

فتح المادة

المادة 334

فتح المادة

الفصل الثالث — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 335

فتح المادة

المادة 336

فتح المادة

المادة 337

فتح المادة

المادة 338

فتح المادة

المادة 339

فتح المادة

المادة 340

فتح المادة

المادة 341

فتح المادة

المادة 342

فتح المادة

الفصل الرابع — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

المادة 343

فتح المادة

المادة 344

فتح المادة

المادة 345

فتح المادة

المادة 87 مكرر

فتح المادة

المادة 346

فتح المادة

المادة 347

فتح المادة

المادة 348

فتح المادة

الكتاب الثالث — في جهات الحكم

الباب الأول — أحكام مشتركة

الفصل الأول — في طرق الإثبات

المادة 349

فتح المادة

المادة 350

فتح المادة

المادة 351

فتح المادة

المادة 352

فتح المادة

المادة 353

فتح المادة

المادة 354

فتح المادة

المادة 355

فتح المادة

المادة 356

فتح المادة

المادة 357

فتح المادة

المادة 358

فتح المادة

المادة 359

فتح المادة

المادة 360

فتح المادة

المادة 361

فتح المادة

المادة 362

فتح المادة

المادة 363

فتح المادة

المادة 364

فتح المادة

المادة 365

فتح المادة

المادة 366

فتح المادة

المادة 367

فتح المادة

المادة 368

فتح المادة

المادة 369

فتح المادة

المادة 370

فتح المادة

المادة 371

فتح المادة

المادة 372

فتح المادة

المادة 373

فتح المادة

المادة 374

فتح المادة

المادة 375

فتح المادة

الفصل الثاني — في الادعاء المدني

المادة 376

فتح المادة

المادة 377

فتح المادة

المادة 378

فتح المادة

المادة 379

فتح المادة

المادة 380

فتح المادة

المادة 381

فتح المادة

المادة 382

فتح المادة

المادة 383

فتح المادة

المادة 384

فتح المادة

الباب الثاني — في محكمة الجنايات

المادة 385

فتح المادة

الفصل الأول — في الاختصاص

المادة 386

فتح المادة

المادة 387

فتح المادة

المادة 388

فتح المادة

المادة 389

فتح المادة

الفصل الثاني — في انعقاد دورات محكمة الجنايات

المادة 390

فتح المادة

المادة 391

فتح المادة

المادة 392

فتح المادة

الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 393

فتح المادة

المادة 394

فتح المادة

المادة 395

فتح المادة

المادة 396

فتح المادة

المادة 397

فتح المادة

القسم الثاني — في وظيفة المحلفين

المادة 398

فتح المادة

المادة 399

فتح المادة

المادة 400

فتح المادة

القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين

المادة 401

فتح المادة

المادة 402

فتح المادة

المادة 403

فتح المادة

المادة 404

فتح المادة

الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات

المادة 405

فتح المادة

المادة 406

فتح المادة

المادة 407

فتح المادة

المادة 408

فتح المادة

المادة 409

فتح المادة

المادة 410

فتح المادة

المادة 411

فتح المادة

المادة 412

فتح المادة

المادة 413

فتح المادة

المادة 414

فتح المادة

المادة 415

فتح المادة

الفصل الخامس — في افتتاح الدورة

القسم الأول — في مراجعة قائمة المحلفين

المادة 416

فتح المادة

المادة 417

فتح المادة

المادة 418

فتح المادة

المادة 419

فتح المادة

القسم الثاني — في تشكيل محلفي الحكم

المادة 420

فتح المادة

الفصل السادس — في المرافعات

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 421

فتح المادة

المادة 422

فتح المادة

المادة 423

فتح المادة

المادة 424

فتح المادة

المادة 425

فتح المادة

المادة 426

فتح المادة

المادة 427

فتح المادة

القسم الثاني — في حضور المتهم

المادة 428

فتح المادة

المادة 429

فتح المادة

المادة 430

فتح المادة

المادة 431

فتح المادة

المادة 432

فتح المادة

القسم الثالث — في إقامة الأدلة

المادة 433

فتح المادة

المادة 434

فتح المادة

المادة 435

فتح المادة

المادة 436

فتح المادة

المادة 437

فتح المادة

المادة 438

فتح المادة

المادة 439

فتح المادة

القسم الرابع — في إقفال باب المناقشات

المادة 440

فتح المادة

المادة 441

فتح المادة

المادة 442

فتح المادة

المادة 443

فتح المادة

الفصل السابع — في الحكم

القسم الأول — في المداولة

المادة 444

فتح المادة

المادة 445

فتح المادة

المادة 446

فتح المادة

المادة 447

فتح المادة

القسم الثاني — في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية

المادة 448

فتح المادة

المادة 449

فتح المادة

المادة 440

فتح المادة

القسم الثالث — في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية

المادة 450

فتح المادة

الفصل الثامن — في الغياب أمام محكمة الجنايات

المادة 451

فتح المادة

المادة 452

فتح المادة

المادة 453

فتح المادة

المادة 454

فتح المادة

المادة 455

فتح المادة

المادة 456

فتح المادة

الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية

المادة 457

فتح المادة

المادة 458

فتح المادة

المادة 459

فتح المادة

المادة 460

فتح المادة

المادة 461

فتح المادة

المادة 462

فتح المادة

الفصل العاشر — الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

المادة 463

فتح المادة

المادة 464

فتح المادة

المادة 465

فتح المادة

المادة 466

فتح المادة

الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة

المادة 467

فتح المادة

المادة 468

فتح المادة

المادة 469

فتح المادة

المادة 470

فتح المادة

المادة 471

فتح المادة

المادة 472

فتح المادة

الفصل الأول — في الحكم في الجنح

القسم الأول — في رفع الدعوى إلى المحكمة

المادة 473

فتح المادة

المادة 474

فتح المادة

المادة 475

فتح المادة

المادة 476

فتح المادة

القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة

المادة 477

فتح المادة

المادة 478

فتح المادة

المادة 479

فتح المادة

المادة 480

فتح المادة

المادة 481

فتح المادة

المادة 482

فتح المادة

المادة 483

فتح المادة

المادة 484

فتح المادة

المادة 485

فتح المادة

المادة 486

فتح المادة

المادة 487

فتح المادة

المادة 488

فتح المادة

القسم الثالث — في تشكيلة المحكمة

المادة 489

فتح المادة

المادة 490

فتح المادة

المادة 491

فتح المادة

القسم الرابع — في علانية وضبط الجلسة

المادة 492

فتح المادة

القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم

المادة 493

فتح المادة

المادة 494

فتح المادة

المادة 495

فتح المادة

المادة 496

فتح المادة

المادة 497

فتح المادة

المادة 498

فتح المادة

المادة 499

فتح المادة

المادة 500

فتح المادة

المادة 501

فتح المادة

المادة 502

فتح المادة

المادة 503

فتح المادة

المادة 504

فتح المادة

القسم السادس — في الحكم من حيث هو

المادة 505

فتح المادة

المادة 506

فتح المادة

المادة 507

فتح المادة

المادة 508

فتح المادة

المادة 509

فتح المادة

المادة 510

فتح المادة

المادة 511

فتح المادة

المادة 512

فتح المادة

المادة 513

فتح المادة

المادة 514

فتح المادة

المادة 515

فتح المادة

المادة 516

فتح المادة

المادة 517

فتح المادة

المادة 518

فتح المادة

المادة 519

فتح المادة

المادة 520

فتح المادة

المادة 521

فتح المادة

المادة 522

فتح المادة

المادة 523

فتح المادة

المادة 524

فتح المادة

المادة 525

فتح المادة

المادة 526

فتح المادة

المادة 527

فتح المادة

المادة 528

فتح المادة

المادة 529

فتح المادة

المادة 530

فتح المادة

القسم السابع — في إجراءات الأمر الجزائي

المادة 531

فتح المادة

المادة 532

فتح المادة

المادة 533

فتح المادة

المادة 534

فتح المادة

المادة 535

فتح المادة

المادة 536

فتح المادة

المادة 537

فتح المادة

المادة 538

فتح المادة

القسم الثامن — المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب

المادة 539

فتح المادة

المادة 540

فتح المادة

المادة 541

فتح المادة

المادة 542

فتح المادة

المادة 543

فتح المادة

المادة 544

فتح المادة

المادة 545

فتح المادة

المادة 546

فتح المادة

المادة 547

فتح المادة

المادة 548

فتح المادة

الفصل الثاني — في الحكم في مواد المخالفات

المادة 549

فتح المادة

القسم الأول — في غرامة الصلح

المادة 550

فتح المادة

المادة 551

فتح المادة

المادة 552

فتح المادة

المادة 553

فتح المادة

المادة 554

فتح المادة

المادة 555

فتح المادة

المادة 556

فتح المادة

المادة 557

فتح المادة

المادة 558

فتح المادة

المادة 559

فتح المادة

المادة 560

فتح المادة

المادة 561

فتح المادة

المادة 562

فتح المادة

المادة 759

فتح المادة

المادة 563

فتح المادة

القسم الثاني — في رفع الدعوى أمام المحكمة

المادة 564

فتح المادة

المادة 565

فتح المادة

المادة 566

فتح المادة

القسم الثالث — في التحقيق النهائي في مواد المخالفات

المادة 567

فتح المادة

المادة 568

فتح المادة

المادة 569

فتح المادة

المادة 570

فتح المادة

المادة 571

فتح المادة

المادة 572

فتح المادة

المادة 573

فتح المادة

المادة 574

فتح المادة

المادة 575

فتح المادة

المادة 576

فتح المادة

الفصل الثالث — في الحكم الغيابي والمعارضة

القسم الأول — في التخلف عن الحضور

المادة 577

فتح المادة

المادة 578

فتح المادة

القسم الثاني — في المعارضة

المادة 579

فتح المادة

المادة 580

فتح المادة

المادة 581

فتح المادة

المادة 582

فتح المادة

المادة 583

فتح المادة

المادة 584

فتح المادة

المادة 585

فتح المادة

الفصل الرابع — في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات

القسم الأول — في مباشرة حق الاستئناف

المادة 586

فتح المادة

المادة 587

فتح المادة

المادة 588

فتح المادة

المادة 589

فتح المادة

المادة 590

فتح المادة

المادة 591

فتح المادة

المادة 592

فتح المادة

المادة 593

فتح المادة

المادة 594

فتح المادة

المادة 595

فتح المادة

المادة 596

فتح المادة

المادة 597

فتح المادة

المادة 598

فتح المادة

القسم الثاني — في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات

المادة 599

فتح المادة

القسم الثالث — في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي

المادة 600

فتح المادة

المادة 601

فتح المادة

المادة 602

فتح المادة

المادة 603

فتح المادة

المادة 604

فتح المادة

المادة 605

فتح المادة

المادة 606

فتح المادة

المادة 607

فتح المادة

المادة 608

فتح المادة

الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 609

فتح المادة

المادة 610

فتح المادة

المادة 611

فتح المادة

المادة 612

فتح المادة

المادة 613

فتح المادة

المادة 614

فتح المادة

المادة 615

فتح المادة

المادة 616

فتح المادة

المادة 617

فتح المادة

المادة 618

فتح المادة

المادة 619

فتح المادة

المادة 620

فتح المادة

الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة

المادة 621

فتح المادة

المادة 622

فتح المادة

المادة 623

فتح المادة

المادة 624

فتح المادة

المادة 625

فتح المادة

المادة 626

فتح المادة

الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها.

الفصل الأول — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 627

فتح المادة

المادة 628

فتح المادة

المادة 629

فتح المادة

الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 630

فتح المادة

المادة 631

فتح المادة

المادة 632

فتح المادة

المادة 633

فتح المادة

المادة 634

فتح المادة

المادة 635

فتح المادة

المادة 636

فتح المادة

المادة 637

فتح المادة

المادة 638

فتح المادة

الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات

الباب الأول — أحكام عامة

المادة 639

فتح المادة

المادة 640

فتح المادة

الباب الثاني — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 641

فتح المادة

المادة 642

فتح المادة

المادة 643

فتح المادة

المادة 644

فتح المادة

المادة 645

فتح المادة

الباب الثالث — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة

المادة 646

فتح المادة

المادة 647

فتح المادة

المادة 648

فتح المادة

المادة 649

فتح المادة

المادة 650

فتح المادة

الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية

الباب الأول — في الطعن بالنقض

الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

المادة 651

فتح المادة

المادة 652

فتح المادة

المادة 653

فتح المادة

المادة 654

فتح المادة

المادة 655

فتح المادة

الفصل الثاني — في أوجه طرق الطعن

المادة 656

فتح المادة

المادة 657

فتح المادة

المادة 658

فتح المادة

المادة 659

فتح المادة

الفصل الثالث — في شكل الطعن

المادة 660

فتح المادة

المادة 661

فتح المادة

المادة 662

فتح المادة

المادة 663

فتح المادة

المادة 664

فتح المادة

المادة 665

فتح المادة

المادة 666

فتح المادة

المادة 667

فتح المادة

المادة 668

فتح المادة

المادة 669

فتح المادة

المادة 670

فتح المادة

الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات

المادة 671

فتح المادة

المادة 672

فتح المادة

المادة 673

فتح المادة

المادة 674

فتح المادة

المادة 675

فتح المادة

المادة 676

فتح المادة

المادة 677

فتح المادة

المادة 678

فتح المادة

الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا

المادة 679

فتح المادة

المادة 680

فتح المادة

المادة 681

فتح المادة

المادة 682

فتح المادة

المادة 683

فتح المادة

المادة 684

فتح المادة

المادة 685

فتح المادة

المادة 686

فتح المادة

الفصل السادس — في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى

المادة 687

فتح المادة

المادة 688

فتح المادة

الفصل السابع — في استدراك القرار

المادة 689

فتح المادة

المادة 690

فتح المادة

المادة 691

فتح المادة

الفصل الثامن — في الطعن لصالح القانون

المادة 692

فتح المادة

الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي

الفصل الأول — في طلبات إعادة النظر

المادة 693

فتح المادة

الفصل الثاني — في التعويض عن الخطأ القضائي

المادة 694

فتح المادة

المادة 695

فتح المادة

الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول — في التزوير

المادة 696

فتح المادة

المادة 697

فتح المادة

المادة 698

فتح المادة

المادة 699

فتح المادة

المادة 700

فتح المادة

المادة 701

فتح المادة

الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الإجراءات

المادة 702

فتح المادة

المادة 703

فتح المادة

المادة 704

فتح المادة

المادة 705

فتح المادة

الباب الثالث — شهادة أعضاء الحكومة والسفراء

المادة 706

فتح المادة

المادة 707

فتح المادة

المادة 708

فتح المادة

الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 709

فتح المادة

المادة 710

فتح المادة

المادة 711

فتح المادة

الباب الخامس — في الإحالة من محكمة إلى أخرى

المادة 712

فتح المادة

المادة 713

فتح المادة

المادة 714

فتح المادة

المادة 715

فتح المادة

المادة 716

فتح المادة

المادة 717

فتح المادة

الباب السادس — في الرد

المادة 718

فتح المادة

المادة 719

فتح المادة

المادة 720

فتح المادة

المادة 721

فتح المادة

المادة 722

فتح المادة

المادة 723

فتح المادة

المادة 724

فتح المادة

المادة 725

فتح المادة

المادة 726

فتح المادة

المادة 727

فتح المادة

المادة 728

فتح المادة

المادة 729

فتح المادة

المادة 730

فتح المادة

الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم

المادة 731

فتح المادة

المادة 732

فتح المادة

المادة 733

فتح المادة

المادة 734

فتح المادة

المادة 735

فتح المادة

الباب الثامن — الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

المادة 736

فتح المادة

المادة 737

فتح المادة

المادة 738

فتح المادة

المادة 739

فتح المادة

المادة 740

فتح المادة

المادة 741

فتح المادة

المادة 742

فتح المادة

المادة 743

فتح المادة

الباب التاسع — في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج

المادة 744

فتح المادة

المادة 745

فتح المادة

المادة 746

فتح المادة

المادة 747

فتح المادة

المادة 748

فتح المادة

المادة 749

فتح المادة

المادة 750

فتح المادة

المادة 751

فتح المادة

الباب العاشر — في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو على متن الطائرات

المادة 752

فتح المادة

المادة 753

فتح المادة

الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأول — في إيقاف التنفيذ

المادة 754

فتح المادة

المادة 755

فتح المادة

المادة 756

فتح المادة

المادة 757

فتح المادة

الباب الثاني — في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم

المادة 758

فتح المادة

الباب الثالث — في الإكراه البدني

المادة 759

فتح المادة

المادة 760

فتح المادة

المادة 761

فتح المادة

المادة 762

فتح المادة

المادة 763

فتح المادة

المادة 764

فتح المادة

المادة 765

فتح المادة

المادة 766

فتح المادة

المادة 767

فتح المادة

المادة 768

فتح المادة

المادة 769

فتح المادة

المادة 770

فتح المادة

المادة 771

فتح المادة

المادة 772

فتح المادة

المادة 773

فتح المادة

المادة 774

فتح المادة

المادة 775

فتح المادة

الباب الرابع — في تقادم العقوبة

المادة 776

فتح المادة

المادة 777

فتح المادة

المادة 778

فتح المادة

المادة 779

فتح المادة

المادة 780

فتح المادة

المادة 781

فتح المادة

المادة 782

فتح المادة

الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية

الفصل الأول — صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي

المادة 783

فتح المادة

المادة 784

فتح المادة

المادة 785

فتح المادة

المادة 786

فتح المادة

المادة 787

فتح المادة

المادة 788

فتح المادة

المادة 789

فتح المادة

المادة 790

فتح المادة

المادة 791

فتح المادة

المادة 792

فتح المادة

المادة 793

فتح المادة

المادة 794

فتح المادة

المادة 795

فتح المادة

المادة 796

فتح المادة

المادة 797

فتح المادة

المادة 798

فتح المادة

المادة 799

فتح المادة

المادة 800

فتح المادة

المادة 801

فتح المادة

المادة 802

فتح المادة

المادة 803

فتح المادة

المادة 804

فتح المادة

المادة 805

فتح المادة

المادة 806

فتح المادة

المادة 807

فتح المادة

المادة 808

فتح المادة

المادة 809

فتح المادة

المادة 810

فتح المادة

المادة 811

فتح المادة

المادة 812

فتح المادة

المادة 813

فتح المادة

الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية

المادة 814

فتح المادة

المادة 815

فتح المادة

المادة 816

فتح المادة

المادة 817

فتح المادة

المادة 818

فتح المادة

المادة 819

فتح المادة

المادة 820

فتح المادة

المادة 821

فتح المادة

الفصل الثالث — صحيفة مخالفات المرور

المادة 822

فتح المادة

المادة 823

فتح المادة

المادة 824

فتح المادة

المادة 825

فتح المادة

المادة 826

فتح المادة

المادة 827

فتح المادة

الفصل الرابع — صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 828

فتح المادة

المادة 829

فتح المادة

المادة 830

فتح المادة

المادة 831

فتح المادة

المادة 832

فتح المادة

المادة 833

فتح المادة

الفصل الخامس — في آثار صحيفة السوابق القضائية

المادة 834

فتح المادة

الباب السادس — في رد اعتبار المحكوم عليهم

المادة 835

فتح المادة

الفصل الأول — في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 836

فتح المادة

المادة 837

فتح المادة

المادة 838

فتح المادة

الفصل الثاني — في رد الاعتبار القضائي

المادة 839

فتح المادة

المادة 840

فتح المادة

المادة 841

فتح المادة

المادة 842

فتح المادة

المادة 843

فتح المادة

المادة 844

فتح المادة

المادة 845

فتح المادة

المادة 846

فتح المادة

المادة 847

فتح المادة

المادة 848

فتح المادة

المادة 849

فتح المادة

المادة 850

فتح المادة

المادة 851

فتح المادة

المادة 852

فتح المادة

المادة 853

فتح المادة

المادة 854

فتح المادة

المادة 855

فتح المادة

الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية

الباب الأول — في تسليم المجرمين

الفصل الأول — في شروط تسليم المجرمين

المادة 856

فتح المادة

المادة 857

فتح المادة

المادة 858

فتح المادة

المادة 859

فتح المادة

المادة 860

فتح المادة

المادة 861

فتح المادة

المادة 862

فتح المادة

المادة 863

فتح المادة

الفصل الثاني — في إجراءات التسليم

المادة 864

فتح المادة

المادة 865

فتح المادة

المادة 866

فتح المادة

المادة 867

فتح المادة

المادة 868

فتح المادة

المادة 869

فتح المادة

المادة 870

فتح المادة

المادة 871

فتح المادة

المادة 872

فتح المادة

المادة 873

فتح المادة

المادة 874

فتح المادة

المادة 875

فتح المادة

الفصل الثالث — في آثار التسليم

المادة 876

فتح المادة

المادة 877

فتح المادة

المادة 878

فتح المادة

المادة 879

فتح المادة

المادة 880

فتح المادة

الفصل الرابع — في العبور (الترانزيت)

المادة 881

فتح المادة

الفصل الخامس — في الأشياء المحجوزة

المادة 882

فتح المادة

الباب الثاني — في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام

المادة 883

فتح المادة

المادة 884

فتح المادة

الباب الثالث — في إرسال الأوراق والمستندات

المادة 885

فتح المادة

المادة 886

فتح المادة

المادة 887

فتح المادة

الكتاب العاشر — أحكام انتقالية وختامية

المادة 888

فتح المادة

المادة 889

فتح المادة

المادة 890

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-255

    مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-254

    مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

  • أمر رقم 26-01

    أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-272

    مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-247

    مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-209

    مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 26-09

    قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور

  • قانون رقم 26-10

    قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

  • قانون رقم 26-05

    قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • قانون رقم 26-08

    قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-159

    مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته

  • قانون رقم 26-02

    قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

  • قانون رقم 26-01

    قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-92

    مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-14

    مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-314

    مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-258

    مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.