مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي:
" المادة 2 : تتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السّارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع السّاري المفعول.
تستعمل المصلحة لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية ."
" المادة 6 : تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية".
المادة 3
فتح المادةتُعوَّض تسمية "مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني"
بتسمية "مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني"، في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.