أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس فى مجموع التراب الوطني خمسة عشر مجلسا قضائيا تحدد مراكزها كما يلى :
الجزائر ، - وهران ، عنابة ، ورقلة ، باتنة ، سعيدة ،
- بشار ، سطيف ، قسنطينة ، تيارت ، -
- الاصنام ، تيزي وزو ، المدية ، تلمسان . - مستغانم ،
المادة 2
فتح المادةتؤسس في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومراكزها ودائرات اختصاصها بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةتبقى على حالها أحكام القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن انشاء المجلس الاعلى .
المادة 4
فتح المادةتحل المجالس القضائية محل محاكم الاستئناف كما تحل المحاكم محل المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية وكل ذلك مع مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص | قرض مدينة الجزائر بفائدة 12 6 ٪ لسنة 1954 - 1900 1303 مناقصة 1303 مصادقة على اقتراح . 1304 واوامر المنصوص عليها فيما يلى والتي ستتخذ فيما بعد • المادة ه : تنقل الى المجالس القضائية اختصاصات المحاكم الادارية كما تنقل الى المحاكم اختصاصات مجالس العمال والمشغلين
المادة 6
فتح المادةيكون تشكيل المجالس القضائية جماعيا •
المادة 7
فتح المادةتقضى المحاكم فى جميع القضايا بقاض فرد مع مراعاة الاحكام الخاصة بمساعدي القضاة
المادة 8
فتح المادةان اجراءات المرافعة لدى المجالس القضائية والمحاكم هي اجراءات مختصرة مبدئيا
المادة 9
فتح المادةستحدد بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر وبالخصوص كيفيات نقل القضايا الجارية لدى المحاكم القديمة الى المحاكم الجديدة وكذا كيفيات ثبوت صحة جميع الاعمال والاجراءات والمقررات والاحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة قبل اجراء العمل بهذا الامر
المادة 10
فتح المادةتبقى على حالها أحكام القانون رقم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1384 ( 22 غشت سنة 1964 ) المتضمن قانون القضاء العسكرى
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 12
فتح المادةسيحدد تاريخ اجراء العمل بهذا الامر بموجب مرسوم
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم قرارات، تعليمات وزارة العدل
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 119
عُدِّل بموجب رأي (ج.ر عدد 22 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب رأي (ج.ر عدد 22 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور " ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور " ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي
المادة 180
عُدِّل بموجب رأي (ج.ر عدد 22 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب رأي (ج.ر عدد 22 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور " ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور " ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
- واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 05-11
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لاسيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب رأي
« سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، والأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (96)
-
قانون رقم 05-11
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 05-04
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 04-12
قانون عضوي رقم 04-12 مؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
-
أمر رقم 03-03
أمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 22 سنة 2003، يتعلق بالمناطق الحرة. 23 سنة 2003، يتعلق بالمنافسة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-173
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
-
قانون رقم 01-06
قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
-
قانون رقم 98-02
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
-
قانون رقم 98-03
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 98-01
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-63
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
-
أمر رقم 97-11
أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-310
مرسوم تنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، كما يحدّد حقوقهم وواجباتهم 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-294
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
-
قانون رقم 90-23
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
-
قانون رقم 90-24
قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1151
-
قانون رقم 90-04
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف . 376
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبن سنة 1985 يتضمن احداث قسم في الحجار بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 2013
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1405 الموافق 7 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص محكمة تيندوف. 877
-
قانون رقم 84-13
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة 853
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1401 الموافق 5 مايو سنة 1981 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 853
-
أمر رقم 75-12
أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274
-
أمر رقم 75-32
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
-
مرسوم رقم 74-11
مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
-
مرسوم رقم 74-110
مرسوم رقم 74-110 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.