قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين ( 40 ) ساعة وستمائة ( 600 ) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام أو لدى جمعية معترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 1 – ألاّ يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخل بالالتزامات المترتبة عليها، 2 – إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة، على الأقل، وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، 3 – إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا، ..........................(الباقي بدون تغيير)............................“.
المادة 3
فتح المادةيتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي : ”الفصل الأول مكرر 1 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“ ”المادة 5 مكرر 7 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 1 – ألاّ يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وأخل بالالتزامات المترتبة عليها، 2 – إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا، 3 – إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا.
يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه“. ”المادة 5 مكرر 8 : يتعين على القاضي قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إعلام المحكوم عليه بحقه في قبولها أو رفضها.
يتم النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حضور المحكوم عليه وبموافقته، وينوه عن ذلك في الحكم“. ”المادة 5 مكرر 9 : ينبه القاضي المحكوم عليه إلى أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينوه عن ذلك في الحكم“. ”المادة 5 مكرر 10 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك.
ويحدد المكان الذي يجب أن يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويجب عليه في أي وقت من أوقات تنفيذ هذا الإجراء، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، أن يتأكد من أن السوار الإلكتروني لا يضر بصحة المعني.
ويمكن قاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الإقامة لأسباب جدية، لاسيما اجتياز امتحان أو متابعة العلاج“. ”المادة 5 مكرر 11 : في حالة إخلال المحكوم عليه، دون عذر جد ي، بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه.
ينفذ المعني، في هذه الحالة، بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“. ”المادة 5 مكرر 12 : يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية، لا سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للمراقبة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في هذا القانون“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
– المطات من 1 إلى 12 (بدون تغيير)،
– المنع من الاتصال بالضحية“. ”المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة : 1 – .............................(بدون تغيير)................................، 2 – الأموال المذكورة في الفقرات من 1 الى 4 ومن 6 الى 13 من المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، .........................(الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة.
ويمكن في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، الأمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، ما لم ينص القانون على وجوبيتها.
وفي حالة الإدانة لارتكاب مخالفة، يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة.
ويجب أن تراعى في جميع الحالات حقوق الغير حسن النية“.
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23، وتحرران كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : يمكن الجهة القضائية، تلقائيا أو بطلب من الضحية، في حالة الإدانة في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف : 1 – منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، للمسافة التي يحددها القاضي أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة، 2 – إخضاع المحكوم عليه، خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم يمكن أن يكون معجل النفاذ، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يعد الطبيب المعالج تقريرا واحدا (1)، على الأقل كل ثلاثة
(3) أشهر، عن تطور حالة المحكوم عليه بالعلاج، ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكنه اقتراح إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك، وإذا رأى القاضي إنهاء التدبير يعلم الضحية بذلك. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في هذه المادة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف إرغامها على سحب شكواها أو الصفح على الفاعل.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“. ”المادة 23 : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق، تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمسافة محددة أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين الفصل في القضية، ما لم تقرر الجهة القضائية خلاف ذلك.
تستفيد الضحية من إجراءات حماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون، على خرق المنع المنصوص عليه في هذه المادة.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : ”المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه.
ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة، فإنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة أن تأمر، بموجب قرار مسبب بناء على طلب النيابة العامة، بضم كل العقوبات أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
وفي كل الأحوال، تختص الجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة بالبت في النزاعات المتعلقة بضم العقوبات أو دمجها، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه“. ”المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : 1 – القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة وتوابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل، 2 – الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة“. ”المادة 43 : يأخذ حكم الشريك، من يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي“. ”المادة 51 مكرر : باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه القانونيين أو الحائزين على تفويض سلطات، عندما ينص القانون على ذلك. .........................(الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 53 مكرر 4 : إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة عشر ( 10 ) سنوات حبسا، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها إلى أقل من خمس (5) سنوات، والغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص عليها.
إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة أقل من عشر ( 10 ) سنوات حبسا، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي بالظروف المخففة، فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها إلى أقل من سنتين (2)، والغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص عليها.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا أقل من خمس
(5) سنوات حبسا، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج، كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فإنه يجوز استبدالها بغرامة، على ألاّ تقل عن 20.000 دج وألاّ تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة العمدية المرتكبة، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، استبدال الحبس بالغرامة“. ”المادة 53 مكرر 6 : في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن نصف حدها الأدنى. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 54 مكرر 6 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج وقامت مسؤوليته الجزائية خلال العشر ( 10 ) سنوات الموالية لقضاء العقوبة من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. ............................(الباقي دون تغيير)............................“. ”المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية : 1 – الفساد بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، 2 – ................................(بدون تغيير)..............................، 3 – الإفلاس بالتدليس والاستيلاء على أموال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال، 4 – .................................(بدون تغيير).............................، 5 – .................................(بدون تغيير).............................، 6 – جرائم انتهاك الآداب وجرائم تحريض القصّر على الفسق والدعارة المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 60 مكرر : يقصد بالفترة الأمنية، حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر ( 10 ) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف ( 1/2 ) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين ( 20 ) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي ( 2/3 ) العقوبة المحكوم بها، وإما أن تقرر تقليصها لمدة لا تقل عن الثلث 1( / )3 .
إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. ............................(الباقي دون تغيير)............................“. ”المادة 63 مكرر : يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد، كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرّية تتعلق بالأمن الوطني و/أو الدفاع الوطني و/ أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها“. ”المادة 63 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرّية تتعلق بالأمن الوطني و/أو الدفاع الوطني و/أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها“. ”المادة 75 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأمنية الأخرى يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين وهو يعلم بذلك“. ”المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
– المطات من 1 إلى 11 : ............. (بدون تغيير)...................
– الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 87 مكرر 9 : تطبق المادة 60 مكرر من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. ”المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في :
– المادة 87 مكرر من هذا القانون،
– المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما تكن طبيعته.
يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون.
لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة على ارتكابه أفعالاً إرهابية أو تمويل الإرهاب أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه فعلا أو أكثر من الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في التشريع الوطني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي : ”المادة 87 مكرر 15 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يقصد بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أي عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال توفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها، كليا أو جزئيا، في حمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، غير مشروعة أو عن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل“. ”المادة 87 مكرر 16 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 87 مكرر 17 : تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حتى في حالة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بوفاة المتهم أو لأي سبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا أو لبقائه مجهولا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“. ”المادة 87 مكرر 18 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا“.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 93 : يقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، مملوكة للخزينة العمومية.
الفقرتان 2 و 3 ......................(بدون تغيير)........................
ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصي العادية أو أي أشياء أخرى من قبيل الأسلحة، إلاّ إذا استعملت لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم السلاح، كل شيء يتشابه في مظهره مع السلاح وفقا لتعريفه في الفقرتين 3 و 4 متى كان من طبيعته أن يخلق التباسا إذا استعمل لارتكاب جريمة.
ويدخل في حكم استعمال السلاح، كل استخدام لحيوان أو أي وسيلة أخرى، قصد القتل أو الجرح أو التهديد به“. ”المادة 96 : مع مراعاة أحكام المادة 87 مكرر 5 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي، تضاعف العقوبة.
ويجوز للجهة القضائية، علاوة على ذلك، أن تقضي في الحالتينالسابقتينبعقوبةالحرمانمنحقأوأكثرمنالحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون، وبالمنع من الإقامة“. ”المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع أو باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ............................. (الباقي بدون تغيير).............................“. ”المادة 107 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الموظف الذي يرتكب أو يأمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر“. ”المادة 108 : يكون مرتكب الجنح المنصوص عليها في
المادة 107
فتح المادةمسؤولا شخصيا مسؤولية مدنية، وكذلك الدولة، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل“. ”المادة 109 : الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية المكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين رفضوا أو أهملوا الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني أو تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولم يثبتوا أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك، يعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 111 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل قاضٍ أو ضابط للشرطة القضائية يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص يعلم أنه متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية“. ”المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات، يعاقب الفاعلون بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 116 : يعتبر مرتكبين جريمة تجاوز حدود صلاحياتهم ويعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن أحكاما بمنع أو بوقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 117 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116، أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أي أوامر أو نواه إلى الجهات القضائية“. ”المادة 118 : عندما يتجاوز رجال الإدارة صلاحيات السلطة القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية ثم بقيامهم بالرغم من اعتراض الأطراف أو واحد منهم، بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر الجهة العليا المختصة قرارها فيها، يعاقبون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 119 مكرر : كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية، فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :
– إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بأقل من خمس
(5) سنوات حبسا، تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،
– إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبسا أو أكثر، تكون العقوبة كما يأتي : * الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، * الحد الأقصى للعقوبة المقررة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة،
– إذا تعلق الأمر بجناية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وتكون السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة.
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها، فيما عدا الحالات السابق بيانها“. ”المادة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
الفقرة 2 ..........................(بدون تغيير).............................
تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام أو إلى سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 145 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تصريحه أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها“. ”المادة 146 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، على الإهانة أو السب أو القذف الموجه ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا“. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاضٍ أو موظف أو ضابط عمومي أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمال وظائفه.
وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو على ضابط عمومي أو على إمام أو على سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.
المادة 9
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 148 مكرر و 148 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 148 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف ممن أشارت إليهم المادة 144 من هذا القانون، يقوم أثناء تأدية مهامه بإهانة مواطن بأي ألفاظ ماسة بشرفه أو باعتباره أو يقوم بتهديده“. ”المادة 148 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الوطني، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على كل إهانة أو سب أو قذف موجه بأي وسيلة ضد رموز ثورة التحرير الوطني“.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 149 مكرر 6 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 149 مكرر 6 : تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3، بتوفر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.
المادة 11
فتح المادةيتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي : ”القسم الأول مكرر 1 الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية" ”المادة 149 مكرر 15 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون، كل من أهان أحد أفراد القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار، كل من قام عمدا بتمزيق أو إتلاف أو رمي محرر صادر عن أفراد القوة العمومية أو مسلّ م من طرفهم على مرأى منهم بغرض المساس بالاحترام الواجب لهم“. ”المادة 149 مكرر 16 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر من هذا القانون، كل من يعتدي بالعنف أو القوة على أحد رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها“. ”المادة 149 مكرر 17 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة 149 مكرر
فتح المادة1 من هذا القانون.
إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من
المادة 149 مكرر
فتح المادة1 أعلاه.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت“. ”المادة 149 مكرر 18 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل من خرب أو أتلف عمدا أملاكا منقولة أو عقارية تابعة للمصالح الأمنية، كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 19 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من اقتحم بالرغم من إعذاره أو حرّض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية بغرض الإخلال بالنظام العام.
وإذا وقع الاقتحام من طرف أكثر من ثلاثة (3) أشخاص أو باستعمال القوة أو بحمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 20 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتبليغ مصالح الضبطية القضائية بوقائع يعلم بعدم وقوعها بقصد الإزعاج أو تضليل التحقيق أو لأي غرض آخر غير مشروع“. ”المادة 149 مكرر 21 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بالإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية أو منتسبيها وذلك بالكتابة أو بالرسم أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة أخرى. ”المادة 149 مكرر 22 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع أو رفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالرغم من إعذاره“. ”المادة 149 مكرر 23 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها قانونا، يعاقب بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، كل من أحدث إخلالا بالنظام داخل أحد مقرات المصالح الأمنية“.
"المادة 149 مكرر 24 : دون الإخلال بأحكام المادتين 39 و 40 من هذا القانون، تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، متى كان ذلك ضروريا لدرء خطر جسيم، حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية، وأفضت التحقيقات التي باشرتها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو بأمانات الضبط للجهات القضائية أو المستودعات العمومية أو مسلّمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة التخابر مع العدو. ...........................(الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات، يعاقب الفاعلون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج“. ”المادة 163 : إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء المور دة، يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 166 : تطبق العقوبات المقررة في المادة 165 ..........
(الباقي بدون تغيير)...............................“. ”المادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر أو يشرع في مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية الغير أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
الفقرة 2 ........................(بدون تغيير)..............................
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة“.
المادة 13
فتح المادةيتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم تاسع عنوانه ”الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة“، يتضمن المادة 175 مكرر 2، ويحرر كما يأتي : ”القسم التاسع الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة" ”المادة 175 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقوم باستيراد أو اقتناء أو تصنيع أو تسويق أو بيع أو استخدام جهاز أو أكثر مصنفا تجهيزا حساسا في التنظيم الساري المفعول والأجهزة والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها دون الاعتماد أو الرخصة المطلوبين.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باستخدام أو بيع أي تجهيز حساس لغرض غير مشروع.
وإذا تم استخدام الجهاز الحساس في ارتكاب جريمة أخرى أو في تسهيل ارتكابها، يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأجهزة الحساسة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“.
المادة 14
فتح المادةيعدل عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القسم الأول جمعيات الأشرار والجماعة الإجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين“.
المادة 15
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 176 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 176 مكرر : تعد جماعة إجرامية منظمة، كل جماعة محددة البنية تتشكل من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة منذ فترة من الزمن، تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة خمس (5) سنوات حبسا، على الأقل، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
يقصد بتعبير ”جماعة محددة البنية“، جماعة غير مشكّلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
يقصد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، كل جريمة ذات طابع عابر للحدود تضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة بمفهوم أحكام هذه المادة.
وتعتبر الجريمة عبر الوطنية، إذا :
– ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو
– ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، أو
– ارتكبت في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو
– ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها آثار شديدة في دولة أخرى“.
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 177 : يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار أو في الجماعة الإجرامية المنظمة، بالسجن المؤقت من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنحة أو أكثر.
ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو من يباشر فيها أية قيادة كانت، بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج“. ”المادة 177 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة المنصوص عليها في هذا القسم : 1 – كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، 2 – قيام الشخص على علم بهدف جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في :
أ – نشاط جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجمعية أو الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجمعية أو الجماعة، ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إبداء المشورة بشأنها“. ”المادة 177 مكرر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 178 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من أعان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 مكرر بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع وهو يعلم بنشاطهم الإجرامي“. ”المادة 179 : يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من هذا القانون، من يقوم من الفاعلين أو الشركاء أو المحرضين بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود جمعية أشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وذلك قبل أي شروع في ارتكاب الجريمة موضوع جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وقبل البدء في المتابعة“. ”المادة 180 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 (الفقرات 2 و 3 و 4)، كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل، أو كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك، أو كل من ساعده على الاختفاء أو الهروب، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات أو الجنح التي ترتكب ضد القصّر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أو ضد ناقصي أو عديمي الأهلية“. ”المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعلم بالشروع في جناية أو جنحة أو بوقوعها فعلاً ولم يخبر السلطات فورا“. ”المادة 187 : كل من يعترض بطريق التهديد على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
وكل من يعترض بطريقة التجمهر أو الاعتداء أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج“.
المادة 17
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 187 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 187 مكرر 2 : كل من يعترض أو يعرقل عمدا تنفيذ حكم قضائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف شخصين (2) أو أكثر أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“.
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، كل من كان موقوفا للنظر أو محبوسا أو موضوعا تحت المراقبة الإلكترونية بمقتضى أمر أو قرار أو حكم قضائي، يهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لتوقيفه للنظر أو لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب المؤسسة العقابية أو مكان التوقيف للنظر أو وسيلة النقل أو السوار الإلكتروني“. ”المادة 189 : العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس أو الشخص الموقوف للنظر أو الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية الذي هرب أو شرع في الهروب، تضم إلى أي عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه، وذلك استثناء من المادة 35 .
وإذا انتهت المتابعة في هذه الجريمة الأخيرة بأمر أو بقرار بألاً وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة، فإن مدة الحبس المؤقت الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه“. ”المادة 190 : القادة الرؤساء أو المأمورون، سواء من رجال الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها، وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر، الذين يترتب على إهمالهم هروب المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر أو تسهيل هروبهم، يعاقبون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) .“ ”المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص من المذكورين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب محبوس أو 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة شخص موقوف للنظر أو موضوع تحت المراقبة الإلكترونية أو شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم يتم الهروب أو الشروع فيه، وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.
وتضاعف العقوبة، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح أو أي وسيلة أخرى تساعد على ارتكاب الجريمة.
وفي جميع الحالات، يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أي وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المذكورين في المادة 190، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج حتى ولو لم يتم الهروب.
وإذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم، تطبق العقوبة المقررة للرشوة.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح“. ”المادة 195 مكرر : الفقرتان 1 و 2 .........(بدون تغيير).......
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
تأمر الجهة القضائية، في حالة الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال التي تحصلت منها“.
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 255 : يعتبر اغتيالا، القتل المقترن بسبق الإصرار و/أو الترصد“. ”المادة 261 : يعاقب بالإعدام، كل من ارتكب جريمة الاغتيال أو قتل الأصول أو الفروع أو التسميم.
(.......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 262 : يعاقب باعتباره مرتكبا لجريمة الاغتيال كل مجرم، مهما كان وصفه، استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته“. ”المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات.
وتأمر الجهة القضائية بمصادرة الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج“. ”المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد أو استعمال سلاح، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264 .”
المادة 20
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 266 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 266 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير و/ أو لم يمنعه من ذلك بنية الإضرار به.
إذا ترتب على هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
وإذا ترتب على هذا الفعل فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا أفضى هذا الفعل إلى الوفاة، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة.
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاعتداء الناتج عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ناجما عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة“.
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة ( 18 ) أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته، فيكون عقابهم كما يأتي :
1 ) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269،
2 ) بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270، (.......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 275 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة.
وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما، فتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14، وبالمنع من الإقامة من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 276 : إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة :
1 ) الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 275،
2 ) الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275،
3 ) الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 275،
4 ) السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275 ."
المادة 22
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 287 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 287 مكرر : يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا القسم“.
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، يعاقب الجاني بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 300 : كل من أبلغ بأي طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر....................(الباقي بدون تغيير).......................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 24
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي : ”القسم السادس أعمال السحر والشعوذة“ ”المادة 303 مكرر 42 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ترتب على السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، تكون العقوبة الحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم هذه المادة، إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال صفة كاذبة.
وتعد من قبيل السحر والشعوذة، أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب“. ”المادة 303 مكرر 43 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. ”المادة 303 مكرر 44 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأموال و/ أو الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و/ أو المتحصل عليها وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“.
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 304 : كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 305 : إذا ثبت أن الفاعل يمارس عادة الأفعال المنصوص عليها في المادة 304، تضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، وترفع إلى الحد الأقصى في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية“. ”المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.
ويجوز الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة المهنة، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة، فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 314 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك، يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات.
فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين ( 20 ) يوما، فيكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الوفاة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 315 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي :
– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314،
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
– الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
– السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة“. ”المادة 317 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي :
– الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 316،
– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
– الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة". ”المادة 321 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قام عمدا بنقل طفل، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخرا به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 326 : كل من أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويضع صفح الضحية وممثلها القانوني حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 26
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي : ”المادة 333 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه.
ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات، كل من يستعمل صورا إلكترونية للغير أو يقوم بتحويرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها قصد الإضرار به.
تضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخر مباشر أو غير مباشر“. ”المادة 333 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل زوج أو خاطب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو خاطبها أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها“. ”المادة 333 مكرر 6 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، تضاعف العقوبات المقررة لجرائم التهديد والقذف والسب والإهانة وإفشاء السر المهني المنصوص عليها في هذا القانون، عندما ترتكب الجريمة أو يسهل ارتكابها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال“. ”المادة 333 مكرر 7 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه“. ”المادة 333 مكرر 8 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي“.
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 334 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، ذكر كان أو أنثى، أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، أحد الأصول أو من يتولى رعاية طفل، الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة، إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل“. ”المادة 335 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، كل من ارتكب فعلا مخلاّ بالحياء ضد إنسان، ذكراً كان أو أنثى، بعنف أو شرع في ذلك.
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة.
وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 337 : إذا كان الفاعل من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو الاغتصاب أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بأجر لدى الأشخاص المذكورين أعلاه، أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334، والسجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في المواد 334 (الفقرة 3) و 335 و 336 ." ”المادة 342 : كل من حرّض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، سواء كان ذلك لفائدة الفاعل أو الغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 350 : الفقرة الأولى والثانية .......(بدون تغيير)......
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كان محل السرقة عتادا أو أملاكا أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية.
وتطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان محل السرقة أعمدة أو كوابل أو أسلاكا كهربائية.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من يشتري أو يبيع أو ينقل أو يصنع أو يستعمل بأي شكل محل السرقة.
(.......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
(....................... الباقي بدون تغيير).............................. .“ ”المادة 353 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : 1 – اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به أو باحتجاز شخص أو أكثر، (.......................... الباقي بدون تغيير).......................... .“ ”المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية : 1 – إذا ارتكبت السرقة ليلا، 2 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر، 3 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى، 4 – إذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثر.
(.......................... الباقي دون تغيير)............................. .“ ”المادة 361 : كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سرق حيوانا مملوكا للغير أو شرع في ذلك، من غير الحيوانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
وكل من سرق من حقول محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات.
وإذا ارتكبت السرقة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه، ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة عنها وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو بأي وسيلة نقل أخرى، أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 إلى 200.000 دج“. ”المادة 366 : كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 28
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 366 مكرر : كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد للمكالمات الهاتفية أو الإنترنت أو تحصل على أي خدمات أخرى مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 367 : كل من استأجر سيارة أجرة مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 370 : كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، يعاقب بالحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 371 : كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 من هذا القانون أو على أية منفعة مادية أخرى أو لأي غرض آخر أو شرع في ذلك، يكون قد ارتكب بذلك جريمة الابتزاز يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 372 : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة إلى 1.000.000 دج.
وفي جميع الحالات، يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 379 : إذا وقعت خيانة الأمانة من ضابط عمومي أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 382 مكرر : عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، يعاقب الفاعل : 1 – بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354 و 370، 2 – بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالات الأخرى“. ”المادة 387 : كل من قام عمدا بإخفاء أو الحصول بأيةوسيلة كانت على أشياء يعلم أنها مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
ويجوز أن تجاوز الغرامة 500.000 دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجناية أو الجنحة طبقا للمواد 42 و 43 و 44 ." 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 394 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.
وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج“. ”المادة 394 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها“. ”المادة 394 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي :
(...................... الباقي بدون تغيير).............................. .“ ”المادة 394 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا استهدفت الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد“. ”المادة 395 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من وضع النار عمدا في مباني أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية.
(........................... الباقي بدون تغيير).......................... .“ ”المادة 396 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له :
(............................ الباقي بدون تغيير)......................... .“ ”المادة 396 مكرر : يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت الجريمة المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام“. ”المادة 397 : كل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها
المادة 396
فتح المادةوكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من وضع النار بأمر من المالك“. ”المادة 398 : كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات“. ”المادة 406 : كل من خرب أو هدم عمدا مباني أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 406 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 407 : الفقرتان الأولى والثانية......(بدون تغيير)....
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 30
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 407 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 407 مكرر : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من خرب أو أتلف عمدا، بأي وسيلة كانت، منشآت قاعدية أو عتادا أو أملاكا أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا ترتب على التخريب أو الإتلاف التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة القاعدية أو لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية أو عرقلة سير نشاطها، أو إذا تسبب في أضرار جسمانية.
تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ترتب على التخريب أو الإتلاف مساس بالأمن أو النظام العام أو إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه في إطار جماعة إجرامية منظمة أو مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح.
إذا أدت الجريمة إلى الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بنفس العقوبات المقررة للجنحة التامة“.
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر.
(......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 409 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158، كل من أحرق أو خرب عمدا، بأية طريقة كانت، سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج أو كمبيالات أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية، وبالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تعلق الأمر بأي مستندات أخرى“. ”المادة 413 : كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا ........................(بدون تغيير)..........................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 413 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج :
– من 1 إلى 3 .......................(بدون تغيير).........................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.
المادة 32
فتح المادةيتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي : ”الباب الثاني مكرر المساس بالاستثمار“ ”المادة 418 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم، بسوء نية وبأي وسيلة، بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“. ”المادة 419 : تكون العقوبة الحبس من ثماني (8) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 418 قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
يرفع الحد الأقصى للحبس إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وللغرامة إلى 1.200.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“.
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 441 مكرر : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 – كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهوم، (............................. الباقي بدون تغيير)........................ .“ ”المادة 450 : يعاقب بغرامة من 6.000 دج إلى 12.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر :
المطات من 1 إلى 5 ....................(بدون تغيير)...................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 4 و 5 من هذه المادة“. ”المادة 463 : يعاقب بغرامة من 3.000 دج إلى 6.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر : 1 – كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص، 2 – كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة“.
المادة 34
فتح المادةتلغى المواد 37 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 440 مكرر و 456 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.