قانون رقم 89-05 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يعدل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 449
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من قانون العقوبات كما يلي : ९ १ المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : 1 تحديد الاقامة، 2 المنع من الاقامة
3 - الحرمان من مباشرة بعض الحقوق 4 المصادرة الجزئية للاموال
5 - حل الشخص الاعتباري 6 نشر الحكم".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 10 و 60 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن | قانون العقوبات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989.
الشاذلي بن جديد 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.