أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
المادة الأولى
فتح المادةالقضاء العسكري قضاء جزائي متخصص يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، يسهر مدير القضاء العسكري، بصفته قاضيا عسكريا ورئيسا للنيابات العسكرية، على حسن سير مرافق القضاء العسكري ويُبلغ، بكل الوسائل المتاحة بالجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري، ويرفع تقارير عنها لوزير الدفاع الوطني كما يسدي التعليمات اللازمة بشأنها كتابيا، إن اقتضى الأمر، إلى النيابات العسكرية المختصة.
كما يشرف على تنفيذ العقوبات وعلى تطبيق العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العسكرية العقابية وإعداد ومتابعة تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة التأهيل.
يساعد رئيس النيابات العسكرية مفتش القضاء العسكري بصفته قاضيا عسكريا.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها
الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية
الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم
القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 5
فتح المادةتنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية للدرجة الأولى للتقاضي، ومجالس استئناف عسكرية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسمّى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل منهما، وتعقد الجلسات في هذا المقر. ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط.
تتشكل جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاضٍ بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
وفي مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
يعيّن رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد من بين قضاة الحكم للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط.
تتشكل جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري من قاضٍ يختار من بين قضاة الحكم للمجالس القضائية للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي بصفة رئيس لديه رتبة رئيس مجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
وفي مواد الجنايات، تتشكل هذه الجهة القضائية، زيادة على الرئيس، من قاضيين عسكريين اثنين (2) ومساعدين عسكريين اثنين (2) .
يعيّن رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 9
فتح المادةفي حالة حصول مانع لرئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد القضاة العسكريين يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية لناحية عسكرية أخرى بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
إذا كان الاستخلاف بغرض استكمال تشكيلة محكمة الجنايات بالقضاة العسكريين، وفي حالة استحالة القيام بذلك من نفس الجهة القضائية العسكرية، يمكن انتداب قاضٍ عسكري أو أكثر من جهة قضائية عسكرية لناحية عسكرية أخرى، بقرار من رؤساء مجالس الاستئناف العسكرية المعنية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيعيّن المساعدون العسكريون الذين يدعون للحكم في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة لاستخلافهم ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في النظر فيها في جلستها الأولى.
عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد استخلاف، عند الاقتضاء، أحد الأعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا.
المادة 11
فتح المادةعندما يكون المتهم رجل صف أو ضابط صف، يجب أن يكون أحد المساعدين العسكريين برتبة ضابط صف.
وعندما يكون المتهم ضابطا، يجب أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين على الأقل من نفس رتبة المتهم.
وتراعى في تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة.
وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية.
المادة 12
فتح المادةتكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب.
المادة 13
فتح المادةيضع وزير الدفاع الوطني، دوريا، قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري.
وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية المعنية.
يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل مهام مساعدين عسكريين ما عدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني.
وفي حالة حصول مانع لأحد المساعدين العسكريين، يعيّن وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة أو ضابط صف ليخلفه وذلك حسب الترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيمثل النائب العام العسكري النيابة العامة العسكرية لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد أول وعدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
يمثل الوكيلُ العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب أول للوكيل العسكري للجمهورية وعدة نواب للوكيل العسكري للجمهورية.
ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالإدارة والانضباط.
يمثل النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلّميّة على مجموع المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في وضعية نشاط الخدمة على مستوى هياكل القضاء العسكري بدائرة اختصاص مجلس الاستئناف العسكري.
المادة 15
فتح المادةتتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضٍ من المجالس القضائية التابعة للنظام القضائي العادي له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي، على الأقل، وقاضيين عسكريين اثنين (2) بصفة مستشار أول و/ أو مستشار.
يعيّن رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة (1) قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام أو لأحد أعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس أو بأحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام بمجلس استئناف عسكري آخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري أو أحد مساعديه.
يتولى تسيير كتابة ضبط غرفة الاتهام مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام على غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةتضم غرفة التحقيق قاضي تحقيق عسكري وكتابة ضبط.
يقوم قاضي التحقيق العسكري بإجراءات التحقيق، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة العسكرية.
المادة 17
فتح المادةيحدد القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص.
المادة 18
فتح المادةيتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/أو مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الإجراءات الجزائية.
يعيّن مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — حالات التعارض والرد
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري : 1 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 2 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية إلى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، 3 – إذا كان له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4 – إذا كان شاكيا أو مُدليا بشهادة، أو إذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، إذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5 – إذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره خلال الخمس (5) سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاضٍ للتحقيق العسكري، أو من إحالة القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 6 – إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة، 7 – إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه.
لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، ضمنا، أن يكونوا تحت طائلة البطلان، أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية.
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يتعيّن، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.
وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام.
المادة 21
فتح المادةيحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يعيّن في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي أو المساعد العسكري المطلوب رده، وأن يشمل عرض الأوجه المدعى بها وأن يكون مصحوبا وجوبا بكل المبررات اللازمة ويوقّعه المتهم ويوجه حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، إلى : 1 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2 – رئيس مجلس الاستئناف العسكري :
– قبل إيداع المذكرات، إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء غرفة الاتهام،
– قبل المرافعات في الموضوع، إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء المحكمة العسكرية أو أعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3 – رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع، إذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو اكتشفت فيما بعد.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالات الرد.
القسم الثالث — اليمين
المادة 22
فتح المادةيؤدي القضاة العسكريون ورؤساء الجهات القضائية العسكرية ورؤساء غرف الاتهام، حين تقلد وظائفهم اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وحياد وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تؤدى اليمين أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي عُيّن القضاة المذكورون أعلاه في دائرة اختصاصه الإقليمي.
ويحرر محضر أداء اليمين، وتسلّم نسخة منه للمعني، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في ملفه الإداري.
المادة 23
فتح المادةيؤدي المساعدون العسكريون، بدعوة من الرئيس في بداية الجلسة الأولى، أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي يدعون للحكم في دائرة اختصاصه الإقليمي، اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وحياد وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي وأن أسلك في كل الظروف سلوك المساعد العسكري النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“.
ويحرر محضر أداء اليمين، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني.
المادة 24
فتح المادةيؤدي مستخدمو كتابة الضبط عند تعيينهم الأول، أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينهم في دائرة اختصاصه الإقليمي، وقبل توليهم وظائفهم اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، واالله على ما أقول شهيد“.
ويحرر محضر أداء اليمين، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني.
القسم الرابع — الدفاع
المادة 25
فتح المادةيتولى مهمة الدفاع أمام الجهات القضائية العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين بمنظمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية كمدافع.
غير أنه بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمحامي أو للمدافع المختار من قبل المتهم أن يحضر مع هذا الأخير أو يدافع عنه أو يمثله، سواء أثناء التحقيق القضائي أو بالجلسة، ما لم يرخص له بذلك رئيس الجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية، وإلاّ فيعيّن المحامي أو المدافع من قبل الرئيس.
الفصل الثاني — الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تنشأ جهات قضائية عسكرية في زمن الحرب.
يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين ومستخدمي كتابة الضبط المدرجين في الاحتياط لتدعيم تعداد مستخدمي هذه الجهات القضائية.
المادة 27
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم، على الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب.
الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 28
فتح المادةلا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية.
ويبقى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة من الجرائم التي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العسكري متاحا أمام الجهات القضائية المدنية التابعة للنظام القضائي العادي وفق الشروط والآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 29
فتح المادةتنظر الجهات القضائية العسكرية في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل مساهم آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا.
ويحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت، مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.
يمتد اختصاص الجهات القضائية العسكرية إلى الفاعلين الأصليين للجريمة والمساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية.
المادة 30
فتح المادةتختص الجهات القضائية العسكرية الجزائرية بالنظر في كل الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة خارج التراب الوطني من طرف المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
المادة 31
فتح المادةيعتبر عسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون، والمستخدمون العاملون بموجب عقد، والمؤدون للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط أو المدعوون للخدمة بهاتين الصفتين منذ التحاقهم بوحداتهم إلى غاية قبولهم للتجنيد أو تسريحهم، والقائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غير القائمين بالخدمة أو في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار.
يعتبر مستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الأساسية المطبقة عليهم.
يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود، بأية صفة كانت، على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية.
المادة 32
فتح المادةيحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية : 1 – الأشخاص المنتقلون المتواجدون، بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 2 – الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 3 – طاقم وأفراد السفن المحروسة، 4 – أفراد ملاحي القيادة، 5 – أسرى الحرب.
المادة 33
فتح المادةتعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت.
المادة 34
فتح المادةالجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها.
وفي حالة تنازع الاختصاص، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها.
وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة ”عقيد“ أو أعلى، أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلاّ في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك.
يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 42 من هذا القانون.
بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني كما هو وارد في المادة 30 من هذا القانون، يؤول الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل.
المادة 35
فتح المادةالجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هي التي يحال إليها موظفو سفينة الحراسة.
الفصل الثالث — الاختصاص في زمن الحرب
المادة 36
فتح المادةتختص الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة.
المادة 37
فتح المادةفيما يخص قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبق الجهات القضائية العسكرية أحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون.
الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 38
فتح المادةعندما يحدد هذا القانون أو ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين أجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المساهم أو الشريك في الجريمة.
المادة 39
فتح المادةتكون الجهة القضائية العسكرية التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مكان الإقامة مختصة كذلك، إما 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وإمّا لمواصلة إجراء سابق شرع فيه أو للفصل في معارضة مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية.
وإذا كان الفاعل مُقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل.
المادة 40
فتح المادةعندما يكون المتقاضي محبوسا لأي سبب كان، في دائرة اختصاص جهة قضائية عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري.
المادة 41
فتح المادةفي زمن الحرب، وإذا اقتضت الظروف ذلك يجوز نقل ملفات الإجراءات القائمة أمام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، إلى جهة قضائية عسكرية أخرى.
المادة 42
فتح المادةتستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها الشخص الذي كان قد أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول.
وتبقى المتابعة وكذلك أعمال التحقيق أو الإجراءات المنجزة سابقا صحيحة.
المادة 43
فتح المادةتختص الجهات القضائية العسكرية، في بداية أعمال العدوان، بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العدو أو من مواطن منضم للعدو في التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية وذلك :
– سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية جزائرية، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري، أو ضد عديم الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأقاليم المذكورة أعلاه،
– أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري،
– عندما تكون هذه الجرائم، حتى وأن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافها.
وتعتبر مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري.
المادة 44
فتح المادةعندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلّميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء الرؤساء كشركاء في الجريمة إذا تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية.
الفصل الخامس — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية
المادة 45
فتح المادةيمكن جهات التحقيق أو الحكم أن تقوم باستجواب المتهم ومواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وطبقا لأحكام هذا القانون.
يجب أن يضمن الإجراء المستعمل سرية وأمانة الإرسال.
ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الإجراءات.
تنجز عملية إعادة التدوين الكلّي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقّعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط.
المادة 46
فتح المادةيتم الاستجواب أو المواجهة أو الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب الضبط.
يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويُعدّ محضرا بذلك.
وإذا تعلق الأمر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية أين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية
المادة 47
فتح المادةفي غير الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ودون الإخلال بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات خلال التحريات الأولية والتحقيق القضائي سرّية.
ويتعيّن على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السرّ المهني.
باستثناء القضايا المتعلقة بحماية المصالح العليا للدولة والقضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، يجوز لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، أو النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، بعد ترخيص كتابي مسبق من وزير الدفاع الوطني، أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على ألاّ تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، وذلك تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.
المادة 48
فتح المادةتطبق الجهات القضائية العسكرية أحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية
الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية
القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 49
فتح المادةيتعيّن على كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو المدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وموافاته بالمحاضر المحررة.
المادة 50
فتح المادةيكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح فيها التحقيق القضائي.
وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط وفي الآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية المخطرة بالقضية ويحيلونها حسب طلبها.
المادة 51
فتح المادةيدير الوكيل العسكري للجمهورية في نطاق دائرة اختصاصه الإقليمي نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بإشراف من النائب العام العسكري وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني ورقابة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري المختصة.
المادة 52
فتح المادةيعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 1 – كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، 2 – كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجنح المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعيّن عليهم إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة.
المادة 53
فتح المادةيُعَدُّ أعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن المخوّلة لهم ممارسة مهام أعوان الشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 54
فتح المادةيؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين.
ويجوز لهذه السلطات أن تفوّض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة أعلاه.
ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 أدناه.
المادة 55
فتح المادةيجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 56
فتح المادةيتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والبلاغات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية وتطبيق الإجراءات الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم.
ويتعين عليهم إخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا بدون تأخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية.
ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم.
يجب على ضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يبلغوا، فورا، الوكيل العسكري للجمهورية عن أي توقيف للأشخاص وأن يقدموا تقريرا عن الوقائع التي من أجلها تم ذلك. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 57
فتح المادةيباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية، إمّا تلقائيا وإمّا بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإمّا بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 54 أعلاه.
المادة 58
فتح المادةيبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 54 من هذا القانون، بالانتقال فورا إلى مكان ارتكاب الجناية أو الجنحة.
ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم.
المادة 59
فتح المادةيختص العسكريون التابعون للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها.
ويجوز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للجهة القضائية العسكرية المرتبطون بها.
كما يسوّغ لهم، بصفة استثنائية وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في الجرم المتلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم.
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في
المادة 52
فتح المادة(المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية.
المادة 60
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل.
المادة 61
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 62
فتح المادةتحال محاضر التحقيق الابتدائية أو تلك الخاصة بالجرائم المتلبس بها والمحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا، كما توضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه، ثم ترسل نسخة من أوراق الإجراءات إلى كل السلطات العسكرية المختصة.
المادة 63
فتح المادةإذا تبيّن للوكيل العسكري للجمهورية بأن إجراءات التحقيق الابتدائية أو تلك الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية، يرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف، إذا لزم الأمر، تحت تصرفه.
وإذا كانت الجريمة من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، فيقدر الوكيل العسكري للجمهورية إذا كان هناك محل للشروع في المتابعات الجزائية أم لا.
الفصل الثاني — التوقيف للنظر
القسم الأول — التوقيف للنظر للعسكريين
المادة 64
فتح المادةفي حالة وقوع جناية أو جنحة، ودون المساس بحق السلطات التأديبية المخوّل للرؤساء السلّميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعيّن عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه عن أسباب وأماكن توقيفهم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمانا وأربعين ( 48 ) ساعة.
المادة 65
فتح المادةيجب على الرؤساء السلّميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكريا قائما بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو تنفيذ إنابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.
المادة 66
فتح المادةيمكن تمديد مدة التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الآجال المحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري.
المادة 67
فتح المادةينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين من أجل الجريمة المتلبس بها أو الذين تقوم ضدهم دلائل خطيرة ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بالجرم، ويتم توجيههم لتقديمهم أمام الوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة عند انقضاء الآجال المحددة في المواد 64 و 65 أو 66 أعلاه، بحسب الحالة، ويجب إخبار الرؤساء السلّميين بالنقل.
المادة 68
فتح المادةتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على إجراء التوقيف للنظر، مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا القانون.
يُلزم قضاة النيابة العسكرية بالقيام بزيارات تفتيش ومراقبة دورية وفجائية، إن اقتضى الأمر، لأماكن التوقيف للنظر على مستوى مختلف مصالح الضبطية القضائية العسكرية مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، ويحرر تقرير بذلك يوجه إلى النائب العام العسكري ومدير القضاء العسكري، رئيس النيابات العسكرية.
في حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية تفويض في هذا المجال نظيره وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختص إقليميا، بموجب طلب كتابي، على أن يتم إعلامه بنتائج الزيارة بموجب محضر.
القسم الثاني — التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش
المادة 69
فتح المادةيمكن لضباط الشرطة القضائية العسكرية أو لضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش طبقا لأحكام المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون.
ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوّضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي حصل في دائرة اختصاصها الإقليمي التوقيف للنظر.
ويجب اقتياد الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بالجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية.
المادة 70
فتح المادةيمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب، للقواعد المحددة في المواد 64 و 66 و 67 و 68 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش.
القسم الثالث — الحق في ضبط الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر
المادة 71
فتح المادةيتمتع كل عسكري تابع للدرك الوطني، بصلاحية توقيف الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني.
وينبغي تحرير محضر لمثل هذه التوقيفات وذكر الظروف المعللة لها.
المادة 72
فتح المادةيمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 64 أعلاه، وحين انقضاء ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، على الأكثر، يجب اقتيادهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم.
الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 73
فتح المادةتحرك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده.
المادة 74
فتح المادةيعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات إلى وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
المادة 75
فتح المادةتطبق أمام الجهات القضائية العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي التشريعات الجزائية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده.
المادة 76
فتح المادةلا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفارّ سن الخمسين ( 50 ) سنة كاملة.
لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد من 287 إلى 290 أدناه، أو عندما يلجأ الفار أو العاصي، في زمن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.
كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 304 من هذا القانون.
المادة 77
فتح المادةعندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية أو إحدى السلطات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون، أو إثر 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة استلامه شكوى أو بلاغ وحتى بصفة تلقائية، ويرى بأنه هناك محل لإجراء المتابعات الجزائية، فله أن يصدر أمرا بالمتابعة يوجهه لمدير القضاء العسكري بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، ويرفق به التقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة والذي يوجهه بدوره إلى النيابة العسكرية المختصة دون تأخير.
المادة 78
فتح المادةإن أمر المتابعة غير قابل لأي طعن، وينبغي أن يتضمن الوقائع التي تستند إليها المتابعة الجزائية، وتكييفها وبيان النصوص القانونية المطبقة.
المادة 79
فتح المادةعندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية بقي مرتكبوها مجهولين، أو تدل القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغم عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر بالمتابعة ضد أشخاص مجهولي الاسم.
المادة 80
فتح المادةبمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمّى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى فيها الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحالة مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية.
ويجوز في هذه الحالة للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالإيداع، بعد أن يتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم بما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم أمام المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها.
يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه أو مدافعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يحيل مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصّر، عن كل جريمة، إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام.
عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد في قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدور أمر أو قرار بألاّ وجه للمتابعة، يتعيّن على الوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
المادة 81
فتح المادةيتم دعوة ضابط الشرطة القضائية، للإدلاء بالشروحات والتوضيحات الضرورية بخصوص الأعمال الإجرائية المنجزة من طرفه، في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، سواء أمام النيابة العسكرية أو أمام قاضي التحقيق العسكري أو خلال التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة، لغرض إظهار الحقيقة، ويفرغ ذلك في محضر رسمي.
الباب الثاني — قضاء التحقيق
الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري
القسم الأول — الإحالة لقاضي التحقيق العسكري
المادة 82
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الأفعال تستوجب عقوبة جنائية، وإذا لم تتوفر الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى الوكيل العسكري للجمهورية بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، كما هو منصوص عليه في المادة 80 أعلاه، يحيل جميع الأطراف والأوراق مع طلباته، فورا، إلى قاضي التحقيق العسكري.
القسم الثاني — صلاحيات قاضي التحقيق العسكري
المادة 83
فتح المادةيحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق القضائي نفس الصلاحيات المخوّلة لقاضي التحقيق بالمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون.
ويمكنه أن يطلب مباشرة بموجب إنابة قضائية، من أي قاضٍ للتحقيق العسكري أو المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو ضابط للشرطة القضائية المدنية المختص إقليميا، القيام بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 84
فتح المادةيمكن لقاضي التحقيق العسكري، في زمن الحرب، أن ينفذ كل نوع من الإنابات القضائية المتعلقة بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن.
القسم الثالث — اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضي التحقيق العسكري
المادة 85
فتح المادةخلال سير التحقيق القضائي وباستثناء الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تجاه قاضى التحقيق العسكري اختصاصات وكيل الجمهورية تجاه قاضي التحقيق التابع لمحاكم النظام القضائي العادي.
القسم الرابع — حضور الدفاع
المادة 86
فتح المادةيجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا أو مدافعا، أن يعيّن له محاميا أو مدافعا إن طلب منه ذلك، وأن يدرج ذلك في المحضر. غير أن تعيين المحامي أو المدافع يكون إلزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها خمس
(5) سنوات حبس. ويسوّغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه أو مدافعه.
ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين محام أو مدافع آخر، غير المحامي أو المدافع المختار أوليا أو المعيّن تلقائيا، وذلك خلال التحقيق القضائي ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية.
المادة 87
فتح المادةعندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم عند المثول الأول في زمن الحرب، ينبه هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار محاميا أو مدافعا، بأنه سيعيّن له محاميا أو مدافعا بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور، ويذكر ذلك في المحضر.
وفي حالة اختيار المحامي أو المدافع، يوجه قاضي التحقيق العسكري لهذا الأخير إخبارا عن تاريخ أول استجواب أو مواجهة للمتهم، وذلك بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى. ويذكر في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم.
القسم الخامس — في الطلبات
المادة 88
فتح المادةيجوز للمتهم، في أية مرحلة من مراحل التحقيق القضائي أن يطلب شخصيا أو بواسطة محاميه أو مدافعه من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء مواجهته مع شاهد أو مع متهم آخر أو إجراء معاينة أو إحضار أي سند يفيد في إظهار الحقيقة. وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري بأنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن أن يصدر أمرا معللا في العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تقديم الطلب.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمرا، يجوز للمتهم شخصيا أو بواسطة محاميه أو مدافعه أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام في الأيام الثلاثة (3) الموالية.
القسم السادس — الشهود
المادة 89
فتح المادةيستدعي قاضي التحقيق العسكري كل شخص يرى فائدة في الاستماع لشهادته أو للمثول أمامه، بواسطة أحد أعوان القوة العمومية.
وتطبق الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحضور أو الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره.
المادة 90
فتح المادةتحال الاستدعاءات الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
القسم السابع — الخبرة
المادة 91
فتح المادةتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة أمام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة.
يمكن أن تعيّن الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لإجراء الخبرة.
القسم الثامن — أوامر القضاء
المادة 92
فتح المادةتبلّغ أوامر الإحضار وأوامر القبض، في جميع الظروف، بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية من هذه الناحية.
وعلاوة على ذلك، يجرى إطلاع السلطات العسكرية عن أوامر القبض وأوامر الإيداع في الحبس بواسطة الجهة القضائية التي أصدرتها.
تنفذ أوامر الإحضار وأوامر القبض وأوامر الإيداع في الحبس ضمن الشروط والكيفيات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون.
القسم التاسع — استرداد الأشياء المحجوزة
المادة 93
فتح المادةيمكن رفع أمر قاضي التحقيق العسكري الفاصل في طلب استرداد الأشياء المحجوزة، أمام غرفة الاتهام ضمن الأوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم العاشر — توسيع المتابعات وتشديدها
المادة 94
فتح المادةيجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع لاختصاص الجهات القضائية العسكرية ساهم كفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد.
وفي حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق العسكري والوكيل العسكري للجمهورية، يتعيّن على هذا الأخير أن يرفع الأمر بموجب عريضة إلى غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لتنظر فيها في أقرب جلسة لها.
القسم الحادي عشر — بطلان التحقيق
المادة 95
فتح المادةيجب مراعاة الأحكام المتعلقة باستجواب المتهمين المقررة في قانون الإجراءات الجزائية وفي المادتين 86 (الفقرة الأولى) و 87 (الفقرة 2) من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والإجراءات التالية له.
يمكن للمتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هاتين المادتين أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء، كما ينبغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأن لا يتم إلا بحضور المحامي أو المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونا.
المادة 96
فتح المادةإذا تبيّن لقاضي التحقيق العسكري أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه أن يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي الوكيل العسكري للجمهورية.
كما أن للوكيل العسكري للجمهورية أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب من قاضي التحقيق العسكري إرسال أوراق الإجراءات إليه بقصد إحالتها إلى غرفة الاتهام، ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء.
يتم إخبار المتهم بإرسال الملف من طرف قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، بحسب الحالة.
وتفحص غرفة الاتهام صحة الإجراء المعروض عليها، فإذا لاحظت سببا للإلغاء قررت إبطال الإجراء المشوب بالبطلان، وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلّي أو الجزئي التالي له.
المادة 97
فتح المادةبصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 95 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الجوهرية من هذا الباب ولاسيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع.
وتبت غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء المعيب أو مده إلى ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية.
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
استثناء لأحكام المادة 127 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد إبطال الإجراء المعيب، تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاضٍ آخر لمواصلة التحقيق.
المادة 98
فتح المادةتسحب أوراق الإجراءات المبطلة من ملف التحقيق، ويتم حفظها في كتابة الضبط للمحكمة العسكرية.
ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحت طائلة العقوبات التأديبية بالنسبة للقضاة والمتابعات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمحامين.
المادة 99
فتح المادةتختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 95 و 97 أعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 104 من هذا القانون.
وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال عرض الإجراءات المعيبة أمام المحكمة التي تفصل في القضية وذلك قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لأحكام المادة 168 من هذا القانون.
القسم الثاني عشر — أوامر التصرف
المادة 100
فتح المادةيقوم قاضي التحقيق العسكري بمجرد انتهاء إجراءات التحقيق، بإرسال الملف للوكيل العسكري للجمهورية، وعلى هذا الأخير أن يقدم طلباته إليه خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 101
فتح المادةإذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، أصدر أمرا بإحالة أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لرفعها إلى المحكمة المختصة.
ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر القبض أو لأمر الإيداع في الحبس الصادر ضد المتهم لحين استلام الأوراق من قبل المحكمة المختصة.
غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد (1) من تاريخ الأمر بعدم الاختصاص.
وتبقى إجراءات المتابعة والتحقيق والإجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها.
المادة 102
فتح المادةإذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألاّ وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 108 أدناه.
ويمكن إصدار أوامر بألاّ وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق.
ويبلّغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي، ودون الإخلال بأحكام المادة 108 أدناه، ينفذها حالا ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها.
يتم إعادة فتح التحقيق من جديد، عند الاقتضاء، لظهور أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 80 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون.
المادة 103
فتح المادةإذا رأى قاضى التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم يكون جريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية وكانت التهمة ثابتة في حقه بما فيه الكفاية يقرر في كل القضية إحالته أمام هذه المحكمة.
وإذا كان الفعل يكوّن مخالفة أفرج عن المتهم.
المادة 104
فتح المادةتخضع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
ويبلّغ المحامي أو المدافع عن المتهم بجميع الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بموجب رسالة مضمونة.
ويبلّغ المتهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية في نفس المهلة بالأوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضى أحكام المادة 105، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 210 وما يليها أدناه.
وفي زمن الحرب، يمكن أن يجرى تبليغ المحامي أو المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، وذلك بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرى.
القسم الثالث عشر — استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري
المادة 105
فتح المادةيمكن الوكيل العسكري للجمهورية في جميع الحالات أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
يمكن للمتهم أو لمحاميه أو لمدافعه استئناف الأوامر التي يبت فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رفض دفع يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية أو رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، وكذا الأوامر المنصوص عليها في المواد 88 و 110 و 113 و 114 و 115 و 118 من هذا القانون.
المادة 106
فتح المادةيرفع الاستئناف من طرف :
– الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلّم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 أدناه، والذي يسلّم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة، فورا، إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية.
ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لأوراق هذه الجهة القضائية، وكذلك لطلبات الطعن بالنقض.
المادة 107
فتح المادةيجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة (3) أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،
– المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف النيابة بعد التحريات غير المجدية،
– المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها.
المادة 108
فتح المادةيبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البت في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، وفي جميع الحالات، إلى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه.
المادة 109
فتح المادةيرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يواصل قاضي التحقيق العسكري إجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الإجراء المرفوع إلى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك.
الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 110
فتح المادةسواء كان التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه إمّا إلى المؤسسة العقابية فيحبس في جناح خاص بالعسكريين أو إلى مؤسسة عسكرية عقابية، وإذا لم يمكن، فإلى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
المادة 111
فتح المادةيجوز وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت الرقابة القضائية، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 112
فتح المادةتبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البت في القضية من طرف جهة الحكم وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 101 (الفقرة 3) و 102 و 118 (الفقرة 4) و 130 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
المادة 113
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة (4) أشهر، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا. غير أنه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بأمر مسبب وبعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، أن يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر.
المادة 114
فتح المادةإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبسا، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، أن يمدد، بأمر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.
المادة 115
فتح المادةيمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، أن يمدد، بأمر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم ثلاث
(3) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية.
المادة 116
فتح المادةيجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في أجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتبييض الأموال أو الإرهاب، وجرائم أمن الدولة، والفساد، والمخدرات، والتهريب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم أربع (4) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد.
المادة 117
فتح المادةيمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بالإفراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط أن يتعهد المتهم بالمثول في جميع إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته.
كما يحق للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب هذا الإفراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ هذه الطلبات.
المادة 118
فتح المادةيمكن أن يطلب المتهم أو محاميه أو مدافعه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج، في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل، فورا، الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام من إرسال الملف.
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يجوز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلاّ يفرج تلقائيا عن المتهم، مع مراعاة أحكام المادة 130 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمره في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 117 (الفقرة 2) من هذا القانون، يجوز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو محاميه أو مدافعه، في جميع الحالات، إلا بعد انقضاء شهر (1) من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الإفراج، على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن.
المادة 119
فتح المادةيناط بالوكيل العسكري للجمهورية تنفيذ أمر الإفراج، وعلاوة على ذلك، فإنّه يعلم به السلطة العسكرية المعنية.
المادة 120
فتح المادةإذا تخلف المتهم المتروك حرا أو المفرج عنه، عن الحضور رغم تكليفه بذلك، أو إذا اقتضت ظروف جديدة وخطيرة حبسه، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.
المادة 121
فتح المادةيقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثالث عشر من الفصل الأول والفصل الثاني من هذا الباب.
ويستمر في حبس المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف.
المادة 122
فتح المادةإذا منحت غرفة الاتهام الإفراج، معّدلة بذلك أمر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا القاضي، إذا طرأت عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الأخير يستطيع الهرب أو الإفلات بأسرع وقت من يد العدالة، أن يصدر أمر إيداع جديد، وينبغي عليه آنذاك أن يعرض هذا الأمر فورا على غرفة الاتهام للبت فيه.
المادة 123
فتح المادةعندما ترفض غرفة الاتهام طلبا بالإفراج، فلا يجوز للمتهم، قبل انقضاء مهلة شهر (1) من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار جديد لقاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع.
المادة 124
فتح المادةيجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه، إذا كان قرار الإحالة أو التقديم المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعنى عن المثول في أحد الإجراءات.
المادة 125
فتح المادةيجوز طلب الإفراج من رئيس الجهة القضائية العسكرية المختصة، ابتداء من اختتام التحقيق القضائي لغاية انتهاء المحاكمة.
غير أنه، عندما تنعقد المحكمة للاطلاع على القضية، فتكون وحدها المختصة للنظر في طلب الإفراج.
وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 126
فتح المادةيكون قاضي التحقيق أو قاضي الحكم الذي يقرر إبقاء متهم من جنسية أجنبية في حالة إفراج أو يقرر الإفراج عنه، هو وحده المختص بتحديد محل إقامة له ويحظر عليه الابتعاد عنه إلا بإذن قبل صدور قرار بألاّ وجه للمتابعة أو حكم نهائي، تحت طائلة عقوبة الحبس من ثلاثة
(3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة من 5000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفضلا عن ذلك يقرر وجوبا سحب جواز السفر مؤقتا.
ويبلّغ قرار تحديد محل الإقامة للوزير المكلف بالداخلية المختص لاتخاذ إجراءات مراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء.
ويتم إخبار قضاء التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة المقررة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفصل الثالث — غرفة الاتهام
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 127
فتح المادةتختص غرفة الاتهام بالبت في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن أن ترفع إليها خلال التحقيق القضائي.
المادة 128
فتح المادةيقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط نفس الغرفة.
المادة 129
فتح المادةتنعقد غرفة الاتهام، بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب النيابة العامة العسكرية كلّما دعت الضرورة ذلك.
المادة 130
فتح المادةيتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة من استلام أوراقها وتقديمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، التي يجب عليها أن تبت فيها في أقرب جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع إليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلاّ إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن الآجال المحددة.
وفي زمن الحرب، تخفض الآجال المذكورة أعلاه إلى النصف ضمن نفس الشروط.
المادة 131
فتح المادةيبلّغ النائب العام العسكري، بموجب رسالة مضمنة أو بكل الوسائل المتاحة، كلاّ من المتهم ومحاميه أو مدافعه بتاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة أجل أدناه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة في قضية الحبس المؤقت 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة ويمكن استدعاء المحامي أو المدافع عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف محاميي أو مدافعي المتهمين.
ويسمح للدفاع وللمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلّغون النيابة العامة العسكرية نسخا منها.
وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.
ويجوز للمتهم ومحاميه أو مدافعه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده محاميه أو مدافعه بعد دعوته قانونا، إلاّ إذا تنازل عن ذلك صراحة.
المادة 132
فتح المادةتفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو محاميهم أو مدافعيهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم.
المادة 133
فتح المادةيجوز لغرفة الاتهام أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام العسكري أو بناء على طلب الأطراف أو المحامين أو المدافعين عنهم بكل إجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري، في كل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الإضافي، أن يصدر الأوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق الإضافي، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم، ويشرع في الإجراءات، عندئذ، طبقا لأحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون.
المادة 134
فتح المادةعندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أو الإفراج، سواء أيدت الأمر أو ألغته وأصدرت قرارا آخر في الموضوع، على النائب العام العسكري إعادة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار.
ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالإفراج وبرفع الرقابة القضائية، أو الإيداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف أمر بالتصرف.
المادة 135
فتح المادةعندما تصدر غرفة الاتهام، في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 134 من هذا القانون، قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن :
– تتصدى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 133 أعلاه، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 102 و 103 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،
– تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاضٍ آخر لمواصلة التحقيق.
ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، يتعيّن أن يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الإحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم.
المادة 136
فتح المادةإذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أو لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، فتصدر قرارا بألاّ وجه للمتابعة.
ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا، وتفصل غرفة الاتهام في رد الأشياء المحجوزة.
وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بألاّ وجه للمتابعة. أما إذا ألغيت هذه الجهة القضائية، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين الجهة القضائية التي تكلف بالفصل في هذا الرد.
المادة 137
فتح المادةعندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألاّ وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
بمجرد رفع القضية إلى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو بالقبض إلى غاية انعقادها.
يقوم بإجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي التحقيق العسكري الذي تعينه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.
عندما ينتهي التحقيق، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمحامين أو المدافعين عنهم بهذا الإيداع، وتتبع عندئذ، أحكام المواد 129 وما يليها من هذا القانون. يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألا وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.
وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون.
المادة 138
فتح المادةإن أمر قاضي التحقيق العسكري المطعون فيه بالاستئناف، ينتج أثره الكامل إن أكدته غرفة الاتهام.
المادة 139
فتح المادةيوقّع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام وتذكر فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة العسكرية.
ويجرى على الفور إطلاع النائب العام العسكري بها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم ومحاميه أو المدافع عنه، فورا، من قبل كاتب الضبط، ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وإنما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الموضوع، بيد أن قراراتها الصادرة بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في
المادة 200
فتح المادةوما يليها من هذا القانون.
ويلحق بملف الدعوى كل تصريح آخر مدلى به أمام كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام لكن دون موجب للبت في مدى قبوله.
ويعاد الملف أو يحال بدون تأخير إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو إلى قاضي التحقيق العسكري.
القسم الثاني — في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 140
فتح المادةتراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تخطر بناء على طلب من رئيسها أو النائب العام العسكري بالإخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، وتفصل فيها.
تحدد الإخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية، عن طريق التنظيم.
المادة 141
فتح المادةتقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعيّن تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن أن يساعده في ذلك محام أو مدافع.
المادة 142
فتح المادةيجوز لغرفة الاتهام، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلّميين، أن تقرر توجيه ملاحظات إليه أو إيقافه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهامه كضابط للشرطة القضائية العسكرية.
المادة 143
فتح المادةتبلّغ، فورا، القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشأن ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري إلى السلطات التي يتبعونها.
القسم الثالث — في مراقبة غرف التحقيق
المادة 144
فتح المادةتحت إشراف رئيسها، يتولى المستشار الأول بغرفة الاتهام السلطات المخوّلة لرئيس غرفة الاتهام المحددة في قانون الإجراءات الجزائية في مجال مراقبة غرف التحقيق.
الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم
الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 145
فتح المادةيتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة.
يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعيّنين لتشكيل المحكمة العسكرية، وإذا اقتضى الأمر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.
يتم التبليغ والإخطار وفقا للآجال المحددة في المادة 213 من هذا القانون.
المادة 146
فتح المادةإذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق القضائي، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض.
وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 133 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتوضع تحت تصرف النيابة العامة العسكرية والمحامي أو المدافع عن المتهم، الذين يجرى إخطارهم بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
المادة 147
فتح المادةإذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس إمّا تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة العسكرية أو عريضة المحامي أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعا.
وكذلك الشأن، إذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.
المادة 148
فتح المادةيسلّم التكليف بالحضور إلى المتهم ضمن الآجال ووفق الأوضاع المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا الكتاب.
ويجرى التبليغ بالحضور للشهود والخبراء الذين يقترح الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، طبقا للأحكام نفسها.
ويقوم المتهم أو محاميه أو المدافع عنه باطلاع الوكيل العسكري للجمهورية على أسماء وعناوين الشهود الذين يرى من الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من الجلسة.
ويحق للمتهم أن يستدعي مباشرة الشهود الذين تخلف الوكيل العسكري للجمهورية عن الأمر بتكليفهم بالحضور.
وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، بدون إجراء أو تكليف مسبق بالحضور، بعد أن يذكره للوكيل العسكري للجمهورية قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس.
المادة 149
فتح المادةيجوز للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه أو بالمدافع عنه، كما يحق لهذين الأخيرين أن يطلعا على أوراق الدعوى ويستخرجا نسخا عنها.
الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 150
فتح المادةفي حالة غياب أحكام صريحة في هذا القانون، تطبق أمام المحكمة العسكرية قواعد الإجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 151
فتح المادةتنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعيّن لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.
يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.
في زمن الحرب، تقلص هذه المهلة لأربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يقدم باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعيّن على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها.
المادة 152
فتح المادةيجوز للمحكمة العسكرية، أن تمنع، بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية، بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سرّية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول.
القسم الثاني — سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
المادة 153
فتح المادةإن ضبط نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي الرأس احتراما للجلسة وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو عدم الرضا، أمر الرئيس بطردهم. وإذا أبدوا اعتراضا لأوامره، أمر الرئيس بتوقيفهم، مهما كانت صفتهم، وبحبسهم في أحد الأماكن المذكورة في المادة 110 من هذا القانون لمدة لا يمكن أن تتجاوز أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة.
ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر.
المادة 154
فتح المادةإذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون، مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون.
المادة 155
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب ضد المحكمة أو أحد أعضائها جريمة الاعتداء أو الإهانة أو التهديد بالألفاظ أو الإشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 334 (الفقرة الأولى) أو 337 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
المادة 156
فتح المادةعندما ترتكب جنايات أو جنح من غير تلك المنصوص عليها في المادتين 154 و 155 أعلاه، في مكان انعقاد الجلسات، فإن الرئيس يحرر محضرا بالوقائع وشهادات الشهود، ويحيل مرتكب أو مرتكبي الجريمة أمام السلطة المختصة.
القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 157
فتح المادةيأمر الرئيس بإحضار المتهم، الذي يحضر بالجلسة طليقا من كل قيد تحت حراسة قوة الحرس، ويحضر معه محاميه أو المدافع عنه.
إذا لم يحضر المحامي أو المدافع، يعيّن الرئيس محاميا أو مدافعا إذا طلب منه المتهم ذلك. غير أن تعيين المحامي أو المدافع يكون إلزاميا، إذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبسا.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض الإجابة، صرف النظر عن ذلك.
المادة 158
فتح المادةينبغي على المتهم المبلّغ شخصيا للحضور في مواد المخالفات، أن يحضر أمام المحكمة العسكرية، فإذا لم يحضر ولم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة العسكرية التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر حضوريا.
المادة 159
فتح المادةإذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكّنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب خطيرة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجوابه بمكان تواجده، وعند الاقتضاء، بمساعدة محاميه أو مدافعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس بحضور كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية، ويحرر محضرا بذلك.
يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعيّن استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الأخير أن يوكل محاميا أو مدافعا ليمثله. ويكون الحكم في جميع الحالات حضوريا في مواجهة المتهم.
المادة 160
فتح المادةإذا رفض المحبوس الحضور أمام المحكمة العسكرية، يوجه إليه إنذار بلزوم الامتثال لأمر العدالة باسم القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعيّنه الرئيس لهذا الغرض. ويحرر هذا العون محضرا بتبليغ الإنذار وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر في الجلسة والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم.
المادة 161
فتح المادةيجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإعادته إلى المؤسسة العقابية أو وضعه في حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات أو وضعه تحت تصرف المحكمة العسكرية، إذا شوش أو سبب الضجيج بأية طريقة أخرى لعرقلة سير العدالة. ويمكن أن يحكم، في الحال، على المتهم من جراء هذا الفعل وحده، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون.
ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم كما لو كان المتهم حاضرا.
المادة 162
فتح المادةيحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 أعلاه.
ويتلو كاتب الضبط على المتهم، عقب كل جلسة، المحضر المحرر عن هذه المرافعات، ويستلم المتهم التبليغ بنسخة من طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ومن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية.
المادة 163
فتح المادةيتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 154 و 155 و 160 و 161 أعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الآجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك، تحت طائلة البطلان.
القسم الرابع — تقديم الأدلة ومناقشتها
المادة 164
فتح المادةيوعز الرئيس لكاتب الضبط بتلاوة أمر التكليف بالحضور وقائمة الشهود الذين يجب الاستماع إليهم، إمّا بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، وإمّا بناء على طلب المتهم.
ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلاّ الشهود المبلغة أسماؤهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية للمتهم ومن هذا الأخير للنيابة العامة العسكرية طبقا لإحدى المادتين 211 أو 212 أدناه، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 170 أدناه.
ويجوز بالتالي للوكيل العسكري للجمهورية والمتهم أن يعارضا في الاستماع لشاهد لم يبلغ اسمه لهما أو لم يعيّن بوضوح في التبليغ.
تبت المحكمة العسكرية حالا في هذه المعارضة.
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلاّ للإدلاء بالشهادة.
ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 165
فتح المادةيأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو تقديمه مباشرة أمامها، والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة العسكرية عليها.
ويذكّر المتهم بالجريمة التي يتابع من أجلها وينبهه بأن القانون يسمح له بالتصريح بكل ما هو لازم للدفاع عن نفسه.
المادة 166
فتح المادةإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية :
– إمّا صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلاّ لذلك، إذا طلب تلاوتها المحامي أو المدافع أو النيابة العامة العسكرية،
– وإمّا أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة العسكرية أو من تلقاء نفسها، بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
في هذه الحالة، يجب أن تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو الذي يرفض أداء اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) .
يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، إمّا في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإمّا في تاريخ لاحق.
وفي زمن الحرب، تقلص مهلة المعارضة إلى يومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 167
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق الأحكام الأخرى لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية العسكرية.
القسم الخامس — الدفوع وأنواع البطلان والطلبات العارضة
المادة 168
فتح المادةيختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية التي كانت نتيجتها الحيلولة دون إظهار الحقيقة أو الإضرار جوهريا بحقوق الدفاع.
وتنظر المحكمة العسكرية في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذكرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تقرر خلال المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد إذا رأت ذلك مناسبا.
إن الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يجب أن تقدم لهذه الأخيرة بموجب مذكرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلاّ تكون غير مقبولة.
وتبت المحكمة العسكرية، في الحال، في هذه الدفوع بموجب حكم واحد، وتأمر بإحالة القضية إذا لزم الأمر ذلك.
المادة 169
فتح المادةلا يمكن الطعن في الأحكام الصادرة طبقا للمادة 168 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تصريح يقدم أمام كتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية.
القسم السادس — السلطة التقديرية لرئيس الجلسة
المادة 170
فتح المادةيخوّل لرئيس الجلسة السلطة التقديرية لإدارة المرافعات وإظهار الحقيقة.
وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة لإظهار الحقيقة ودعوة أي شخص يرى من الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضار.
وإذا طلبت النيابة العامة العسكرية أو المحامي أو المدافع خلال المرافعات الاستماع لشهود جدد، فيقرر الرئيس إذا كان من الواجب الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذكور اليمين، وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.
المادة 171
فتح المادةيجوز للرئيس في جميع الأحوال التي يكون فيها وحده مختصا للبت في دفع أو طلب عارض، أن يرفع الأمر للمحكمة العسكرية لتبت فيه بحكم، إذا رأى ذلك مناسبا.
القسم السابع — سير المرافعات
المادة 172
فتح المادةيشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. وإذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما، تطبق الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم وللشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم. كما يجوز للمتهم أو محاميه أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. وللنيابة العامة العسكرية أيضا أن توجه أسئلة مباشرة إلى المتهم والشهود.
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه.
وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا وإنما، تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم ومحاميه أو المدافع عنه.
ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه.
المادة 173
فتح المادةإذا لم يمكن إنهاء المرافعات خلال نفس الجلسة، يأمر الرئيس بإرجاء النظر في الدعوى وباستئناف المرافعات في اليوم والساعة المحددين منه، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعيّن.
فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة العسكرية، وعند اللزوم، المساعدين العسكريين الاحتياطيين والوكيل العسكري للجمهورية وكاتب الضبط والمترجم إذا كان له محل وكذا المحامين أو المدافعين.
فيكلف المتهمين والشهود غير المسموعين أو الذين كلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة العسكرية، بالمثول أمامها دون تبليغ جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين. وإذا تخلف الشاهد عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية تطبيق أحكام المادة 166 أعلاه.
المادة 174
فتح المادةلا يجوز قطع التحقيق في القضية والمرافعات فيها. ولا يجوز للرئيس إيقافها إلاّ للوقت الضروري لراحة أعضاء المحكمة العسكرية والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة العسكرية والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات التي تستلزمها مدة المرافعات وعدد الشهود.
ويجوز للمحكمة العسكرية، في كل الأحوال، أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة العسكرية، تأجيل النظر في الدعوى لجلسة لاحقة.
ويجوز للمحكمة العسكرية أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بناء على طلب الدفاع أو المتهم، أن تأمر، متى وجدت واقعة هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 146 أعلاه.
الفصل الثالث — في المداولة والحكم
القسم الأول — في المداولة
المادة 175
فتح المادةيقرر الرئيس إقفال باب المرافعات، ويأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.
يتوجه أعضاء المحكمة العسكرية إلى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء المحكمة العسكرية بتاتا التحدث مع أي شخص آخر، ولا الافتراق عن بعضهم البعض قبل إصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة أخرى غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة العسكرية.
المادة 176
فتح المادةيتداول أعضاء المحكمة العسكرية في الإدانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب أحكام القانون.
المادة 177
فتح المادةإذا تقرر بأن المتهم مذنب، تتداول المحكمة العسكرية، آنذاك، في الظروف المخففة والعقوبة.
يدعى كل عضو للإدلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير.
وفي حالة الإدانة بالغرامة و/أو بالحبس، تتداول المحكمة أيضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ.
القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 178
فتح المادةيجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المرافعات أو في تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم، يعاين الرئيس من جديد حضور الأطراف.
المادة 179
فتح المادةيستحضر الرئيس المتهم ويتلو منطوق الحكم علانية، ويعيّن مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها.
المادة 180
فتح المادةإذا رأت المحكمة العسكرية أن الوقائع ليست من الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص.
وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 101 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون.
المادة 181
فتح المادةإذا رأت المحكمة العسكرية الناظرة في الجنح والمخالفات أن الوقائع التي أخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لإعادة تشكيل المحكمة العسكرية.
المادة 182
فتح المادةفي الحالة المنصوص عليها في المادة 181 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة العسكرية، تعيد هذه الأخيرة الملف إلى النيابة العامة العسكرية للقيام بالإجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 82 وما يليها من هذا القانون.
المادة 183
فتح المادةإذا رأت المحكمة العسكرية أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة أو كانت غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة.
المادة 184
فتح المادةإذا رأت المحكمة العسكرية أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بإدانته مع العقوبة أو بالإعفاء من العقاب. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بوقف تنفيذها.
المادة 185
فتح المادةفي حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب أو الإدانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 190 أدناه.
المادة 186
فتح المادةيتضمن الحكم في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، إلزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، ويفصل فيه في الإكراه البدني.
ويحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الأشياء المحجوزة، أو برد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة إقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.
في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يفصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء بموجب الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع أمام آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية.
المادة 187
فتح المادةلا يجوز إعادة محاكمة أي شخص قضي ببراءته، أو اتهامه بسبب الأفعال نفسها حتى ولو تم تكييفها بوصف مختلف.
المادة 188
فتح المادةإذا اعتبر المُتّهم مذنبا، تضمن الحكم الإدانة، والنص على العقوبة الأصلية، ثم على العقوبات التكميلية وتدابير الأمن إذا لزم الأمر.
المادة 189
فتح المادةإذا قُضي بعقوبة الحبس على المتهم المفرج عنه مؤقتا دون وقف التنفيذ، أو بعقوبة أشد، يجوز للمحكمة العسكرية أن تصدر بحقه أمر إيداع في الحبس.
المادة 190
فتح المادةإذا تبيّن من الأوراق المقدمة في الملف أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى، يأمر الرئيس بتحرير محضر بذلك، وبعد إصدار الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر، أو بالإحالة للجهة القضائية العسكرية المختصة.
وإذا صدر الحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة العسكرية بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية.
المادة 191
فتح المادةبعد أن يصدر الرئيس الحكم بالإدانة، ينبه المحكوم عليه بأن من حقه أن يرفع استئنافا، ويذكر أجل الاستئناف.
وإذا تقرر منح المحكوم عليه وقف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 252 من هذا القانون، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء كذلك بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 253 من هذا القانون أو المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات.
ويذكر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الإجراءات السابقة.
المادة 192
فتح المادةلا تحرر محاضر بالمرافعات أمام الجهة القضائية العسكرية في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و 156 و 162 و 190 من هذا القانون.
القسم الثالث — تحرير الحكم ومحتواه
المادة 193
فتح المادةيجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي : 1 – اسم المحكمة العسكرية التي أصدرته، 2 – تاريخ إصداره، 3 – ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة، وألقاب وأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين، وإذا اقتضى الأمر، ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين، 4 – اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته وموطنه، 5 – الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم من أجلها أمام المحكمة العسكرية، 6 – لقب واسم المحامي أو المدافع، 7 – أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 8 – الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا، 10 – منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 11 – العقوبات المحكوم بها، وعند الاقتضاء، التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة العسكرية، 12 – المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 13 – وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به المحكمة العسكرية بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 251 وما يليها من هذا القانون، 14 – علنية الجلسات أو القرار القاضي بسرّيتها، 15 – تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس.
المادة 194
فتح المادةيوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصادقان، عند الاقتضاء، على الشطب والإحالات.
في حالة حصول مانع للرئيس، يوقّع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية الذي حضر الجلسة.
وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقّع أصل الحكم الرئيس، ويشير إلى ذلك في أصل الحكم.
المادة 195
فتح المادةلا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لأية جهة كانت للاطلاع عليها، إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى كتابة ضبط المحكمة العليا بموجب قرار هذه الجهة القضائية العليا.
كما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم.
المادة 196
فتح المادةتعتبر جميع الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية حضورية، ولا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ما عدا الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 219 وما يليها من هذا القانون.
كما لا يجوز للمتهم الحاضر أن يصرح باعتباره غائبا، ويجب أن تعتبر المرافعات حضورية، فإذا رفض المثول أمام الجهة القضائية العسكرية أو رفض الحضور مطلقا، بعد أن سبق له الحضور، تجرى المرافعات ويصدر الحكم في حقه كما لو كان حاضرا، مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه، عند الاقتضاء.
الباب الرابع — في الاستئناف
المادة 197
فتح المادةتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف أمام مجلس الاستئناف العسكري ضمن الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 198
فتح المادةتطبق نفس القواعد والإجراءات المقررة للمحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
وتطبق، فضلا عن ذلك، أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي التابع للنظام القضائي العادي، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 199
فتح المادةإذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة العسكرية، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكّل وصفا جنائيا، يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية من أجل طلب فتح تحقيق قضائي.
الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية
الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 200
فتح المادةيجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 201
فتح المادةيجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم أو القرار المعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم أو القرار، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة تسري من تاريخ التبليغ الشخصي.
يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم أو القرار الصادر، وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم أو القرار.
وفي زمن الحرب، تقلص هذه الآجال إلى يوم كامل.
المادة 202
فتح المادةيجب أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح يقدم أمام كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع تصريح الطعن بالنقض من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه أو المحامي أو المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. وفي هذه الحالة، يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك.
ويقيّد التصريح بالطعن بالنقض في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 106 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون.
المادة 203
فتح المادةإذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك أن يعلم السلطة المكلفة بالإشراف على المؤسسة العقابية المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن بالنقض، بموجب رسالة يوجهها إليها.
وتسلّمه هذه السلطة إيصالا، وتقيّد على الرسالة ذاتها ما يشير إلى أنها سلّمت من المعني وتبيّن فيها تاريخ التسليم.
ثم يحال الطلب فورا إلى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض، ويسجل، بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 106 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، ويرفق بالمحضر المحرر من قبل كاتب الضبط. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 204
فتح المادةيعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي.
المادة 205
فتح المادةإذا أَبطلت المحكمة العليا الحكم أو القرار لعدم الاختصاص، فإنها تقضي بإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وتُعيّنها. وإذا كان الإبطال لأي سبب آخر، فتحيل القضية إلى جهة قضائية عسكرية أخرى لم يسبق لها أن نظرت فيها، كما يمكن لها إحالتها على نفس الجهة القضائية العسكرية مشكّلة تشكيلا مغايرا، ما لم يكن الإبطال مقررا، إمّا لأن الواقعة لا تكوّن جناية أو جنحة أو مخالفة، وإمّا لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو، ولم يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه.
المادة 206
فتح المادةإذا صدر الإبطال لعدم مراعاة الإجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة باتباع قرار المحكمة العليا.
غير أنه إذا صدر، على إثر الطعن بالنقض الثاني، قرار بإبطال الحكم أو القرار من أجل نفس الأسباب التي أدت إلى إبطال الحكم أو القرار الأول، يتعيّن على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه.
المادة 207
فتح المادةإذا صدر قرار بإبطال الحكم أو القرار بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي أعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة، ولا تبت الجهة القضائية العسكرية الجديدة الناظرة في القضية إلاّ بشأن تطبيق العقوبة.
الفصل الثاني — الطعن لصالح القانون
المادة 208
فتح المادةتسري على أحكام وقرارات الجهات القضائية العسكرية، أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالطعن لصالح القانون.
الفصل الثالث — طلبات إعادة النظر
المادة 209
فتح المادةتسري على طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في كل زمن عن الجهات القضائية العسكرية، الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 210
فتح المادةيجرى التكليف بالحضور للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العامة العسكرية الاستماع إليهم وكذلك تبليغات أوامر جهات التحقيق وأحكام وقرارات جهات الحكم وقرارات المحكمة العليا، بدون مصاريف إمّا من قبل كتّاب الضبط، وإمّا من قبل جميع أعوان القوة العمومية.
المادة 211
فتح المادةيتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يأتي : 1 – اسم وصفة السلطة الطالبة، 2 – قرار الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة العسكرية، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة، 3 – الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين يطلب الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، 4 – إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار محام أو مدافع للدفاع عنه، يصار إلى تعيين محام أو مدافع تلقائيا، 5 – إخطار المتهم بأنه ينبغي عليه إبلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع إليهم، وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل ثمانية (8) أيام من الجلسة.
وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقّعة.
المادة 212
فتح المادةيجب فضلا عما تقدم، أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما يأتي : 1 – اسم المحامي أو المدافع المكلف تلقائيا، 2 – تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار محاميا أو مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات.
كما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية استفادة المتهم كذلك من أحكام الفقرة 5 من المادة 148 من هذا القانون بالنسبة لاستدعاء الشهود.
المادة 213
فتح المادةتكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله، ثمانية (8) أيام كاملة على الأقل. غير أن هذه المهلة تخفض في زمن الحرب إلى أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذكورتين.
المادة 214
فتح المادةيجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يأتي : 1 – اسم وصفة السلطة الطالبة، 2 – اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه، 3 – تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلّغ حضورها، مع بيان صفته كشاهد أو خبير.
يجب أن يتضمن تكليف الشاهد بالحضور فضلا عن ذلك، ما يشير إلى أنه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره، أو رفضه الشهادة أو الشهادة بالزور، وأنه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلّم إليه، يصار إلى استعمال الإكراه ضده بواسطة القوة العمومية والحكم عليه.
تكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقّعة.
المادة 215
فتح المادةتبلّغ أوراق التكليف بالحضور والأحكام القضائية ضمن الأوضاع الآتية :
يرسل الوكيل العسكري للجمهورية إلى العون المكلف بالتبليغ ما يأتي :
– نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه،
– محضر في ثلاث (3) نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعيّن.
ويجب أن يذكر في المحضر ما يأتي :
– اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة،
– اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ،
– اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أرسلت إليه الورقة،
– تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعيّن.
ويوقّع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل إليهم إذا حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وفي حالة رفض أو عدم إمكانية التوقيع، يذكر ذلك في المحضر، فترسل نسختان من محضر التبليغ أو إثبات الغياب إلى الوكيل العسكري للجمهورية. وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه.
المادة 216
فتح المادةيثبت غياب المرسل إليه بموجب محضر إذا كانت مدة غيابه غير محدودة، أو كان تبليغ الورقة لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 213 أعلاه.
وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب.
وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب من جميع أعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني.
ويحرر أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم ترسل المحاضر مرفقة بنسخة مصدّقة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
المادة 217
فتح المادةإذا لم يتم تسليم أوراق التكليف بالحضور والتبليغات، إلى الشخص المطلوب تبليغه شخصيا، فتطبق القواعد الآتية :
إذا كان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور أو التبليغ إلى القطعة العسكرية التي ينتمى إليها، وتسلّم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى إلاّ على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها.
وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيّا كان، موطن معلوم، أو كان البحث عنه بدون جدوى، أو كان مقيما في بلد أجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية.
ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الأصلية من الورقة، ويرسل النسخة، عند الاقتضاء، إلى جميع السلطات المؤهلة.
الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ
الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية
المادة 218
فتح المادةتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
القسم الأول — الحكم الغيابي في مواد الجنايات والجنح
المادة 219
فتح المادةكلّما تأكد بأن المتهم لم يبلغ بورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة العسكرية في الدعوى بحكم غيابي.
ويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن له.
ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي لآخر موطن للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له.
وإذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، أي أمر قضائي، أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بتوقيفه. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترفع المعارضة في الحكم الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ أو لكاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم :
– خلال خمسة (5) أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا كان حرّا،
– وإذا جرى توقيف المحكوم عليه، في خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية.
فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا.
القسم الثاني — الحكم الغيابي في مواد المخالفات
المادة 220
فتح المادةكل متهم متابع بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه.
المادة 221
فتح المادةلا يجوز لأي محام أو مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم الغائب. ويطلع الرئيس المحكمة العسكرية عّلى الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلّغ طبقا للمادة 219 أعلاه.
المادة 222
فتح المادةتبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة 219 أعلاه. تنظر المحكمة العسكرية في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
وإذا قبلت المعارضة، انعدم بحكم القانون مفعول الحكم والإجراءات الحاصلة منذ قرار الإحالة أو المثول المباشر، وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع.
وإذا تقرر رفض الاتهام، تعفي المحكمة العسكرية المتخلف من مصاريف الدعوى.
القسم الثالث — الحكم المعتبر حضوريا
المادة 223
فتح المادةتعتبر المعارضة ضد الحكم الغيابي، كأن لم تكن، إذا لم يحضر المعارض بالجلسة المحددة له، رغم تكليفه بالحضور ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلى محل الإقامة المعيّن من قبله في التصريح بالمعارضة.
الفصل الثاني — الحراسة على الأموال ومصادرتها
المادة 224
فتح المادةإذا صدر الحكم بالإدانة غيابيا ضد فارّ أو عاص التجأ إلى بلد أجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع كانت لفائدة الأمة.
ويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 219 أعلاه.
ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية خلاصة من هذا الحكم خلال مدة ثمانية (8) أيام من صدوره، إلى المدير المكلف بأملاك الدولة التابع لآخر محل إقامة المحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له.
ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري أو الإجباري.
أمّا الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب على ذلك أي تقادم.
ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي آخر موطن أو مسكن للمحكوم عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله.
المادة 225
فتح المادةفي الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها أو تحويلها، وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعيّن على النيابة العامة العسكرية تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.
ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، الأشخاص الذين يدّعون حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم.
تفصل الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط.
يكون الحكم الصادر قابلا لطرق الطعن من قبل الأطراف المذكورين أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 226
فتح المادةيصار إلى تصفية الأموال المصادرة وقسمتها بعد سنة (1) من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة إذا كان المحكوم عليه متزوجا أو كان له أولاد أو فروع، وتصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين.
ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة.
وكل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع في دائرة اختصاصها آخر محل إقامة للمحكوم عليه، وفي حال عدمه، فلآخر مسكن له.
وإذا تبيّن بعد بيع الأموال بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا، عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع.
وإذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد إليه كامل حقوقه المدنية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون قد مثل فيه أمام القضاء.
المادة 227
فتح المادةيعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، أي عقد جار بين الأحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا أو مباشرة أو عن طريق شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر استعمله المذنب، وكان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة كلية أو جزئية.
وكل ضابط عمومي أو قضائي، أو كل وارث شريك وكل شركة عقارية أو للقرض أو شركة تجارية أو شخص من الغير يساعد عمدا قبل أو بعد إدانة المتهم المتخلف عن الحضور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوكة للفارّين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 226 أعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الأموال المخفاة أو المختلسة، ولا تزيد عن ثلاثة (3) أمثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي، بناء على طلب إدارة التسجيل. وفيما يخص الموظفين العموميين أو القضائيين، يجب أن يحكم عليهم، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل من وظائفهم.
وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية تجاه جميع أولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك.
وتجري الوصاية طبقا للقانون.
الفصل الثالث — التحقق من هوية المحكوم عليه
المادة 228
فتح المادةإن التحقق من هوية الشخص المحكوم عليه من طرف جهة قضائية عسكرية، في حالة النزاع عليها، يجرى من قبل الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار أو تلك التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه.
وتفصل الجهة القضائية العسكرية في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع إلى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة العسكرية ومن قبل الموقوف.
الفصل الرابع — تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 229
فتح المادةعندما ترفع قضية أمام جهة قضائية عسكرية وجهة قضائية تابعة للنظام القضائي العادي أو أمام جهتين قضائيتين عسكريتين في وقت واحد، وتتعلق بنفس الجريمة أو بجرائم مترابطة، تبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، في طلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى إحدى الهيئات القضائية المخطرة بالقضية، طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 230
فتح المادةيمكن لوزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير معلل لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، نقل ملفات الإجراءات القائمة على حالها من جهة قضائية عسكرية إلى جهة قضائية عسكرية أخرى، إمّا لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو لسبب قيام شبهة مشروعة أو أيضا عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل جهة قضائية عسكرية.
الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 231
فتح المادةينفذ الحكم أو القرار خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، إذا لم يقدم طعن فيه، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 أدناه، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.
المادة 232
فتح المادةيوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال آجال الاستئناف وآجال الطعن بالنقض. وإذا قدم هذا الطعن، فيسري الوقف إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 189 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بالجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة، وكذا بجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، باستثناء ذلك المتعلق بالأحكام والقرارات القاضية بعقوبة الإعدام.
وبالرغم من الطعن بالنقض، ودون مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 2 أعلاه، يفرج فورا عن المتهم بعد الحكم أو القرار القاضي إمّا بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.
كذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس أو السجن بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة أو جناية، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف والطعن بالنقض، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 233
فتح المادةإذا رفض الطعن، ينفذ حكم أو قرار الإدانة خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة من استلام قرار رفض الطعن بالنقض من المحكمة العليا، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 من هذا القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.
المادة 234
فتح المادةيشعر الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة وفي جميع الأحوال، بقرار المحكمة العليا أو بحكم أو قرار الجهة القضائية العسكرية، السلطة التي أمرت أو طلبت إجراء المتابعات، أو السلطة العسكرية لقيادة الناحية العسكرية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها الجهة القضائية العسكرية أو تكون قائمة فيها.
وإذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة، بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 231 و 233 أعلاه، ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية. غير أنه في حالة عقوبة الإعدام، فلا يمكن أن تسخّر قوة الدرك الوطني أو تطلب مؤازرتها إلا للحفاظ على النظام.
المادة 235
فتح المادةإذا تعلق الحكم أو القرار بعسكري، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، أن يرسل خلال ثلاثة (3) أيام من التنفيذ، ملخصا عن ذات الحكم أو القرار إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
المادة 236
فتح المادةيحتوى ملخص كل حكم أو قرار أو كل نسخة من الحكم أو القرار القاضي بالعقوبة على بيان مدة الحبس المؤقت المنفذ، وعند الاقتضاء، على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم أو القرار.
المادة 237
فتح المادةعندما يكون حكم أو قرار صادر عن جهة قضائية عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية غير مشمول بوقف التنفيذ لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري بنشره.
يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم أو القرار، ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، ويشكل هذا الملخص، حتى في حالة المعارضة في الحكم أو القرار الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في إحدى المؤسسات العقابية المحددة في المادة 110 من هذا القانون.
المادة 238
فتح المادةإذا طرأت صعوبات في تنفيذ حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، يجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار.
يبت الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري في الطلب، حسب الحالة، ويمكن أن يترتب على قراره، عند الاقتضاء، نزاع عارض.
المادة 239
فتح المادةكل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ حكم أو قرار يرفع أمام الجهة القضائية العسكرية التي أصدرته.
ويجوز للجهة القضائية العسكرية أيضا أن تصحح الأخطاء المادية البحتة والمدرجة في أحكامها أو قراراتها.
وفي حالة إلغاء هذه الجهة القضائية العسكرية، ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو القرارات، أمام الجهة القضائية العسكرية المعيّنة من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 240
فتح المادةتبت الجهة القضائية العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة العسكرية في التماساتها ومحامي أو مدافع المحكوم عليه إذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحال.
ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه عن طريق الإنابة القضائية. ويمكن إيقاف تنفيذ الحكم أو القرار إذا أمرت الجهة القضائية العسكرية بذلك.
يبلغ الحكم أو القرار الصادر في النزاع العارض إلى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة.
ويكون هذا الحكم أو القرار قابلا للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، حسب الحالة، من طرف الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري والمحكوم عليه ضمن الأوضاع والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 241
فتح المادةتجرى المتابعات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة وتنفيذ المصادرة من قبل أعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموجب ملخص حكم أو قرار نهائي ممهور بصيغة تنفيذية ومرسل للتنفيذ من الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار، حسب الحالة.
الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 242
فتح المادةيشعر وزير الدفاع الوطني وزير العدل، حافظ الأختام، عن كل حكم أو قرار قضى بعقوبة الإعدام صادر من جهة قضائية عسكرية وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
ينفذ الحكم أو القرار القاضي بعقوبة الإعدام والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به على المحكوم عليهم من الجهات القضائية العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعيّن من السلطة العسكرية.
المادة 243
فتح المادةتطبق الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بتنفيذ عقوبة الإعدام، حين تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلاّ ما يخص تشكيلة فصيلة تنفيذ عقوبة الإعدام.
يجوز أن يحضر عملية التنفيذ رئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط للجهة القضائية العسكرية لمكان التنفيذ والمحامون أو المدافعون عن المحكوم عليه، وأحد رجال الدين وطبيب معيّن من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية.
ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحرب.
المادة 244
فتح المادةتنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها الجهات القضائية العسكرية طبقا لأحكام القانون العام مع مراعاة أحكام المادة 245 أدناه.
المادة 245
فتح المادةتحتسب، في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي، من أجل نفس الأفعال.
يعيّن أحد أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات. وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس.
الفصل السابع — وقف تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 246
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام والقرارات التي أصبحت نهائية.
يبقى الحكم أو القرار الموقف تنفيذه نهائيا.
ويعود حق إلغاء قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني طالما بقي المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو المماثلة لهذه الصفة. وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون آثار وقف التنفيذ المذكور في هذه المادة كآثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة.
وفي حالة إلغاء قرار وقف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة المحكوم بها عليه كاملة.
ويجب أن يدرج قرار إلغاء وقف التنفيذ على هامش أصل الحكم أو القرار المعني، حسب الحالة، وأن يذكر في صحيفة السوابق القضائية، كما يجب أن يذكر في كل ملخص من الحكم أو القرار أو كل نسخة منه.
وتعتبر عديمة المفعول وكأنها لم تكن، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم أو القرار الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالحبس أو لعقوبة أشد، خلال خمس (5) سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية.
المادة 247
فتح المادةيبقى الحكم أو القرار على طابعه النهائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذه.
وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذكر وقف التنفيذ الممنوح، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 259 أدناه.
ويدرج أمر وقف التنفيذ على هامش أصل الحكم أو القرار المعني، وينبغي إدراجه على كل نسخة أو ملخص من الحكم أو القرار.
ويسري مفعول وقف التنفيذ الذي يمكن أن يشمل كلاّ أو جزءا من مقتضيات الحكم أو القرار، من تاريخ صدور القرار به.
إن إسقاطات الحق والمصاريف القضائية، لا يمكن أن تكون موضوع تدبير وقف التنفيذ.
المادة 248
فتح المادةيعتبر كل مستفيد من قرار بوقف تنفيذ الحكم أو القرار كأنه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل، أو الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة التعبئة.
المادة 249
فتح المادةتتقادم العقوبات المقضي بها بموجب الأحكام والقرارات الموقف تنفيذها ضمن الآجال المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ وقف التنفيذ.
الفصل الثامن — الإفراج المشروط
المادة 250
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محبوس محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته.
ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاستكمال مدة الخدمة الملزمون بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض، ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني إلغاء قرار الإفراج المشروط بناء على اقتراح من النائب العام العسكري في حالة تعرّض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدتين، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته.
يودع المحكوم عليه، عندئذ، في مؤسسة عقابية لاستكمال كل مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج المشروط عنه مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل إلغاء الإفراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه.
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بإلغاء الإفراج المشروط إلى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لإلغاء قرار الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم.
أما الذين يتعرضون لإلغاء قرار الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية.
الفصل التاسع — وقف التنفيذ العادي والعود
المادة 251
فتح المادةفي حالة الإدانة بعقوبة الحبس أو الغرامة، يمكن للجهة القضائية العسكرية أن تقرر بحكم أو قرار معلل وقف تنفيذ العقوبة ضمن الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.
المادة 252
فتح المادةإن الحكم أو القرار الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية :
– لا يترتب عليه فقدان المحكوم عليه حق الاستفادة من وقف التنفيذ الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام،
– ولا يحول دون إفادة المحكوم عليه لاحقا بوقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه.
المادة 253
فتح المادةإن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن أن تجعل المحكوم عليه في حالة العود.
وتطبق الجهات القضائية العسكرية أحكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات عند المحاكمة في الجرائم التابعة للقانون العام.
الفصل العاشر — رد الاعتبار
المادة 254
فتح المادةتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون وبرد الاعتبار القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية بموجب أحكام أو قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يشكل لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التي تقع بدائرة اختصاصها الإقليمي إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
يذكر بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم أو القرار بالإدانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية.
المادة 255
فتح المادةيبقى فقدان الرتبة والأوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن حكم أو قرار الإدانة في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من أية رتبة كانوا، وإنما يجوز لهم اكتساب رتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بالجيش.
الفصل الحادي عشر — تقادم العقوبات
المادة 256
فتح المادةتتقادم العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية تبعا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.
المادة 257
فتح المادةلا يسرى تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلاّ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفارّ سن الخمسين ( 50 ) سنة كاملة.
غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 287 إلى 290 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فارّ أو عاصٍ في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.
لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 300 إلى 304 من هذا القانون.
الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية
المادة 258
فتح المادةتخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 259
فتح المادةلا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للمادة 348 (الفقرة الأولى) والمادة 351 (الفقرة الأولى) والمادة 353 (الفقرتان الأولى و 2) من هذا القانون، في البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية.
المادة 260
فتح المادةتكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، الذي يحيلها إلى النيابة العامة العسكرية، ويعد تقريرا بذلك.
إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم أو القرار موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01 .
الفصل الثالث عشر — المصاريف القضائية والإكراه البدني
المادة 261
فتح المادةيحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الأداء للدولة في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقوبة، وتقضي الجهة القضائية العسكرية بالإكراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 219 أعلاه.
تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية أمام جميع الجهات القضائية العسكرية، بموجب مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. فتنظم بموجبه عموما كل ما يتعلق بالمصاريف القضائية، لا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن.
المادة 262
فتح المادةيمارس الإكراه البدني وينفذ ويطبق ضمن الشروط المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية.
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري
الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 263
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة للأفعال المشكّلة للجنايات أو الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما تلك التي تتعارض مع القوانين والأعراف الحربية والاتفاقيات الدولية، يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لأحكام هذا الكتاب.
المادة 264
فتح المادةتصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات وتدابير الأمن التي تصدرها الجهات القضائية الجزائية التابعة للنظام القضائي العادي، باستثناء العقوبات التي تتنافى والحالة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وتدابير الأمن وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام.
المادة 265
فتح المادةيمكن للجهات القضائية العسكرية أن تقضي بالعقوبات العسكرية المتمثلة في العزل العسكري وفقدان الرتبة والتنزيل في الرتبة.
المادة 266
فتح المادةيترتب على عقوبة العزل العسكري التجريد من الرتبة، والتنزيل إلى رتبة جندي، وفقدان الحق في حمل الشارات والأوسمة وارتداء البزة العسكرية، والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، والحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كما تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به.
تطبق عقوبة العزل العسكري على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين، في جميع الحالات المقررة للضباط. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 267
فتح المادةإذا استوجبت الجريمة عقوبة جنائية، يمكن الحكم بالعزل العسكري كعقوبة تكميلية حتى لو كانت العقوبة الأصلية صادرة بالحبس بعد الأخذ بالظروف المخففة.
المادة 268
فتح المادةيترتب على عقوبة فقدان الرتبة، التجريد من الرتبة والتنزيل إلى رتبة جندي وفقدان الحق في حمل الشارات والأوسمة وارتداء البزة العسكرية والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
تطبق هذه العقوبة على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين وضباط الصف المؤدين للخدمة بموجب عقد في جميع الحالات المقررة للضباط.
المادة 269
فتح المادةيمكن أن تترتب عقوبة فقدان الرتبة، عن كل إدانة صادرة عن جهة قضائية عسكرية، من أجل جناية، ضد ضابط أو ضابط صف عامل أو ضابط صف مؤدّ للخدمة بموجب عقد، حتى وإن لم تؤد هذه الإدانة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية أو العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية.
إن كل إدانة بعقوبة حبس لمدة سنة (1) أو أكثر نافذة صادرة ضد ضابط أو ضابط صف عامل أو ضابط صف مؤدّ للخدمة بموجب عقد، يمكن أن يترتب عليها، علاوة على ذلك، عقوبة فقدان الرتبة في حالة ارتكاب أحد الأفعال الآتية : 1 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2 – الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 وما يليها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 3 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التهريب، 4 – الجنح المنصوص عليها في المواد 96 و 149 مكرر 20 و 175 مكرر 1 و 180 و 181 و 187 مكرر 2 و 188 و 303 مكرر و 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 ومن 303 مكرر 42 إلى 303 مكرر 44 و 333 مكرر 4 و 334 و 335 و 338 و 339 و 341 مكرر ومن 350 إلى 350 مكرر 2 و 353 و 354 و 364 ومن 370 إلى 372 ومن 376 إلى 382 و 387 ومن 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات، 5 – الجرائم المنصوص عليها في الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، 6 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، 7 – الجرائم المنصوص عليها في الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 8 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.
ويمكن كذلك أن تطبق هذه العقوبة حتى ولو كانت الإدانة صادرة بالحبس لمدة أقل من سنة (1) لكنها تتضمن الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.
المادة 270
فتح المادةعندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي العزل العسكري، يمكن أن تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة فقدان الرتبة عند الأخذ بالظروف المخففة.
المادة 271
فتح المادةعندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي فقدان الرتبة، يمكن أن تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة التنزيل في الرتبة عند الأخذ بالظروف المخففة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 272
فتح المادةإذا كان المذنب ضابطا، يمكن أن يحكم عليه بالعقوبات العسكرية الآتية : 1 – العزل العسكري، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 278 و 279 و 299 من هذا القانون، 2 – فقدان الرتبة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 296 و 317 و 318 و 319 و 346 من هذا القانون.
المادة 273
فتح المادةعندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جريمة تابعة للقانون العام ضد العسكريين أو المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، وليسوا برتبة الضباط، يجوز للجهة القضائية العسكرية أن تقرر بموجب حكم خاص، استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، بالنسبة للجنحة، ومن يومين (2) إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما بالنسبة للمخالفة، وللمحكوم عليه أن يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس.
تحتفظ العقوبة الصادرة بطابع الغرامة، دون أن تضم إلى العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الأخيرة.
المادة 274
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، عند الأخذ بالظروف المخففة، فلا يمكن، بأي حال، أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة.
المادة 275
فتح المادةالمخالفات المرتكبة ضد الأنظمة المتعلقة بالتأديب والخارجة عن اختصاص الجهات القضائية العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية التي لا يمكن أن تتجاوز الستين ( 60 ) يوما إذا كانت سالبة للحرية.
يحدد سلّم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم رئاسي.
الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري
الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية
القسم الأول — العصيان
المادة 276
فتح المادةكل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، فيمكن أن يحكم عليه، علاوة على ذلك في زمن الحرب، بعقوبة العزل العسكري، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 277
فتح المادةيعتبر فارّا إلى داخل البلاد، في زمن السلم : 1 – كل عسكري يتغيب بدون إذن عن قطعته أو مفرزته، أو عن قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة (6) أيام من الغياب المعاين، 2 – كل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجل مهمته أو عطلته أو ترخيصه، ولم يلتحق خلال العشرة ( 10 ) أيام التالية لليوم المحدد لوصوله إلى قطعته أو مفرزته أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها، 3 – كل عسكري يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب السفينة أو الطائرة العسكرية التابع لها أو المنتقل عليها، حتى ولو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه.
غير أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين الأولى و 2 كفارّ، إلا بعد شهر (1) من الغياب.
وفي زمن الحرب، يخفض الثلثان ( 2/3 ) من جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 278
فتح المادةكل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم إلى داخل البلاد، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراضٍ فرضت عليها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، يحكم عليه بعقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 279
فتح المادةيعتبر بمثابة فرار مع التآمر، كل فرار حاصل بتواطؤ أكثر من شخصين.
ويعاقب على الفرار داخل البلاد مع التآمر، بما يأتي :
أ– بالحبس من سنة (1) إلى عشر ( 10 ) سنوات، في زمن السلم، ب– بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، في زمن الحرب. 2 – الفرار إلى خارج البلاد
المادة 280
فتح المادةيعتبر فارّا إلى خارج البلاد في زمن السلم، بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون إذن حدود أراضي الجمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها، أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة المنتقل عليها.
المادة 281
فتح المادةيعتبر فارّا إلى خارج البلاد في زمن السلم، كل عسكري لم يلتحق وهو خارج التراب الوطني، بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة (6) أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو المهمة أو السفر.
المادة 282
فتح المادةيعتبر فارّا إلى خارج البلاد، كل عسكري متواجد خارج التراب الوطني يتخلف بدون رخصة عن الالتحاق بالسفينة أو الطائرة حين المغادرة، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 280 أعلاه.
المادة 283
فتح المادةلا يعتبر العسكري الذي لم تنقضِ على خدمته مدة ثلاثة (3) أشهر كعسكري فارّ، في زمن السلم وفي الأحوال المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه، إلاّ بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من الغياب المعاين.
وفي زمن الحرب، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 وفي الفقرة السابقة، على وجه الترتيب، إلى يوم (1) ويومين (2) وخمسة (5) أيام.
المادة 284
فتح المادةكل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر( 10 ) سنوات. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 285
فتح المادةتكون عقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات ضد كل عسكري فر إلى الخارج في أحد الظروف الآتية : 1 – إذا أخذ المذنب معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة، 2 – إذا فر أثناء قيامه بالخدمة، 3 – إذا فر بطريقة التآمر.
وإذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 286
فتح المادةإذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زمن الحرب أو إلى أراضٍ أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر في زمن الحرب.
إذا كان المذنب بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة المقررة. 3 – الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة
المادة 287
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت، من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري يركن إلى الفرار مع عصابة مسلحة.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى لهذه العقوبة.
وإذا وقع الفرار بمؤامرة، يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد.
ويعاقب المذنبون بالإعدام، إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر.
المادة 288
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين 2( ) إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة.
إذا كان المذنب ضابطا، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
إذا وقع الفرار بالمؤامرة، يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقررة. 4 – الفرار إلى العدو أو أمام العدو
المادة 289
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عسكري أو أحد الأفراد من غير العسكريين، يكون ملاّحا في سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو سفينة تجارية محروسة يرتكب جريمة الفرار إلى العدو.
المادة 290
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل فار أمام العدو.
وإذا كان الفارّ ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام.
المادة 291
فتح المادةيجب أن يعتبر كأنه موجود ”أمام العدو”، كل عسكري أو غير عسكري ينتمي إلى وحدة أو تشكيلة عسكرية أو هيئة ملاّحي سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يمكن أن يشتبك بسرعة مع العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته.
المادة 292
فتح المادةيمكن أن يتابع الأشخاص المذكورون في المادة 32 من هذا القانون بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 289 و 290 و 291 أعلاه. 5 – أحكام مشتركة لمختلف أحوال الفرار
المادة 293
فتح المادةكل شخص حكم عليه في زمن الحرب من طرف جهة قضائية عسكرية بعقوبة الحبس من أجل جريمة الفرار، يمكن أن يُقضى عليه بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كلّيا أو جزئيا، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وعشرين ( 20 ) سنة على الأكثر.
القسم الثالث — التحريض على الفرار وإخفاء الفار 1 –التحريض على الفرار
المادة 294
فتح المادةكل شخص يحرّض على الفرار أو يسهل ارتكابه، بأية وسيلة كانت، وسواء أكانت لعمله نتيجة أو لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الأجانب عن الجيش، يمكن أن يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج. 2 – إخفاء فارّ
المادة 295
فتح المادةكل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فارّ أو تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا كان شخصا أجنبيا عن الجيش، يحكم عليه، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 296
فتح المادةكل عسكري جعل نفسه عن قصد غير صالح للخدمة بصفة مؤقتة أو دائمة، ليتهرب من واجباته العسكرية، يعاقب على النحو الآتي : 1 – في زمن السلم، بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 من قانون العقوبات لمدة تتراوح بين خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، 2 – في زمن الحرب، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، 3 – بنفس العقوبة المقررة في زمن الحرب، إذا وجد في أرض في حالة الحصار أو في حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية أو أمام عصابة مسلحة.
ويعاقب بالإعدام، إذا كان أمام العدو.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 297
فتح المادةإذا كان الشركاء في ارتكاب الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 295 أعلاه.
وإذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب
القسم الأول — الاستسلام
المادة 298
فتح المادةيعاقب بالإعدام مع العزل العسكري، كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الراية بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاكمة بعد أخذ رأي مجلس تحقيق يُحدث لهذا الغرض.
المادة 299
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، لإنقاذ فرقة جزائرية أو سفينة أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه، ولم يفعل، ما لم تمنعه تعليمات عامة أو أسباب خطيرة من ذلك.
القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 300
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عسكري في خدمة الجزائر يحمل السلاح ضد الجزائر.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري في خدمة الجزائر وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته، بشرط أن لا يحمل السلاح أبدا ضده، ويقضى في جميع الحالات بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
المادة 301
فتح المادةيعتبر مجنِّدا لصالح العدو ويعاقب بالإعدام، كل شخص يحرّض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو يسهّل لهم الوسائل لذلك، مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر.
وإذا كان المذنب عسكريا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
المادة 302
فتح المادةيعاقب بالإعدام مع العزل العسكري : 1 – كل عسكري يسلّم للعدو أو لمصلحة العدو، إمّا الفرقة التي تحت إمرته، أو الموقع الموكول إليه أو مؤن الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو معامل الصناعات العسكرية أو المرافئ أو الأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات، 2 – كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهّل أعماله، 3 – كل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول، 4 – كل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود.
المادة 303
فتح المادةيعاقب بالإعدام مع العزل العسكري :
– كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو نطاق عسكري أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أماكن الجيش أو يلج إلى منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي لكي يحصل على وثائق أو معلومات أو للقيام بأي فعل لفائدة العدو، 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بعمليات الجيش أو تمس بأمن المواقع أو المراكز أو المؤسسات العسكرية الأخرى أو بمنظومات المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي،
– كل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2 – التجسس
المادة 304
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبيّنة في المادة السابقة.
المادة 305
فتح المادةعلى الجهة القضائية العسكرية، في جميع الحالات التي يُقضى فيها بعقوبة من أجل الخيانة أو التجسس، أن تأمر بمصادرة الممتلكات المترتبة عن الجريمة أو التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية
المادة 306
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عسكري أو كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو على سفينة تجارية محروسة، ويقوم بالأعمال الآتية :
– يحرّض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية،
– يحرّض على وقف القتال بدون أمر من القائد،
– يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة الموضوعة تحت إمرته أو الموجود على متنها.
المادة 307
فتح المادةكل شخص ارتكب جريمة تآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى للعقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرّضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب أو على أراضٍ أعلن فيها الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، أو في أية ظروف يمكن أن تعرّض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة، أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيّقضى بعقوبة الإعدام على المذنب.
المادة 308
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري أو أي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
القسم الثالث — النهب
المادة 309
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد، العسكريون أو الأفراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوة الظاهرة أم بواسطة كسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص.
ويعاقبون، في جميع الأحوال الأخرى، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات عن أعمال النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة.
ومع ذلك، إذا وجد من بين المجرمين في الأحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، محرّض أو عدة محرّضين أو واحد أو أكثر من العسكريين ذوي الرتب، فلا يقضى بعقوبة السجن المؤبد إلاّ على المحرّضين والعسكريين الأعلى رتبة.
أما بقية المذنبين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
المادة 310
فتح المادةكل شخص، عسكريا كان أو غير عسكري، يرتكب الأفعال المذكورة أدناه، في منطقة عمليات قوة عسكرية أو تشكيلة عسكرية، يعاقب :
أ– بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، إذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أو غريق أو ميت، ب– بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده.
القسم الرابع — التدمير
المادة 311
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري أو ملاّح في سفينة تابعة للقوات البحرية أو في سفينة تجارية محروسة، أو كل شخص راكب فيها اعتبر مذنبا لارتكابه بتهاونه، جريمة التسبب في هدم أو ضياع أو إتلاف بناء أو منشأة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أسلحة أو عتاد أو أدوات أو تركيبات معدة لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا. وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة المقررة أعلاه.
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير أو إتلاف أو ضياع سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا.
المادة 312
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في إتلاف أو ضياع سلاح أو أي شيء آخر خاص بخدمة الجيش، أو في جعله غير صالح للاستعمال نهائيا أو مؤقتا، حتى ولو كان مملوكا للفاعل، وسواء كان في حيازته للخدمة أو معدا لنفس الغاية لاستعماله من طرف غيره من العسكريين.
ويُقضى بعقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا أصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو أثناء حريق أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية.
المادة 313
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري أو كل شخص منتقل أو ملاّح سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة، يتسبب عن قصد في إتلاف وخسارة بناء أو منشأة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو مؤونة أو أسلحة أو ذخيرة أو عتاد أو تركيب معد لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا.
وإذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار بالدفاع الوطني، تكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا أدى كذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني، فيحكم بعقوبة الإعدام.
المادة 314
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل قائد لقوة بحرية أو طائرة، وكل قائد أو نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وكل ملاّح سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة، تسبب عن قصد في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة موضوعة تحت إمرته أو كان منتقلا عليها.
وإذا ارتكبت الأفعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الإعدام.
المادة 315
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل عسكري قام عن قصد بإتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية.
القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 316
فتح المادةكل عسكري مكلف بضبط محاسبة الأموال أو المواد يرتكب تزويرا في حساباته أو يستعمل أوراقا مزورة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
المادة 317
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات : 1 – كل عسكري يغش أو يعمل على غش المواد الأساسية أو مواد أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها إليه أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو مواد أو المواد الغذائية أو السائلة المغشوشة، 2 – كل عسكري يوزع قصدا أو يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية، أو المواد أو الموارد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة.
وإذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة العسكرية فضلا عن ذلك بمصادرتها.
ويُتّبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش.
المادة 318
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس(5) سنوات، كل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يرهن حيواناً أو مركبة أو أي شيء آخر مخصص لخدمة الجيش، أو أسلحة أو ذخائر أو أجهزة أو ألبسة أو أي شيء آخر معهود إليه لأجل الخدمة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفاء تلك الأشياء خارجا عن الحالات التي تجيز فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الإطعام أو الراتب أو الأموال أو الأشياء الأخرى المملوكة للدولة.
المادة 319
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أو كل شخص يقوم بسرقة حيوان أو مركبة، أو أسلحة، أو ذخائر، أو أجهزة أو ألبسة أو أموالا أو قيما عمومية أو أي شيء آخر محجوز أو مخصص أو مملوك للجيش.
تطبق نفس العقوبات على كل عسكري أو شخص يقوم عمدا بإخفاء أو شراء أو بيع هذه الأشياء أو الممتلكات أو الأموال. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 320
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل عسكري أو مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني، يرتكب حتى في زمن السلم، جريمة السرقة إضرارا بالساكن الذي التجأ إليه أو أواه.
المادة 321
فتح المادةيُقضى بالعقوبات المقررة في هذا القسم دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المذنب برده.
القسم السادس — انتحال البذلة العسكرية والأوسمة والشارات المتميزة والشعارات
المادة 322
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل عسكري أو كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكري.
ويُقضى بنفس العقوبة على كل عسكري أو كل شخص منتقل يحمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أجنبية، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة.
المادة 323
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس(5) سنوات، كل شخص، عسكريا كان أم لا، يستعمل بدون حق، في زمن الحرب، في منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة، مخالفا بذلك القوانين والأعراف الحربية، الشارات المميزة والشعارات المحددة في الاتفاقيات الدولية الآيلة لمراعاة الأشخاص أو حماية الأموال وكذلك الأماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقيات.
القسم السابع — إهانة العلم أو الجيش
المادة 324
فتح المادةكل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس(5) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة فقدان الرتبة.
القسم الثامن — التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام
المادة 325
فتح المادةيعاقب بالحبس في زمن السلم، من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل عسكري أو كل شخص منتقل يحرض، بأية وسيلة كانت، عسكريا أو أكثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام.
وإذا كان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرّضين على هذه الأفعال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذ وقعت الأفعال في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، تكون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. والسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها.
الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام
القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 326
فتح المادةيعد في حالة تمرد : 1 – العسكريون تحت السلاح والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة (4)، على الأقل، ويرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار، 2 – العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة (4)، على الأقل، في نفس الظروف ويحملون الأسلحة من دون إذن ويتصرفون خلافا لأوامر رؤسائهم، 3 – العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية (8)، على الأقل، في نفس الظروف ويقدمون على أعمال العنف باستعمال السلاح، ويرفضون رغم نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا والعودة إلى النظام.
المادة 327
فتح المادةيعاقب على أعمال التمرد : 1 – بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات في الظروف المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 326 أعلاه، 2 – بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 2 من نفس المادة، 3 – بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، في الظروف المنصوص عليها في النقطة 3 من نفس المادة.
ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرّضين على العصيان.
المادة 328
فتح المادةإذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراضٍ أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو أثناء حريق أو تصادم أو جنوح أو في حالة مناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو على متن طائرة عسكرية، فيمكن أن يُقضى بعقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب المحرّضون بالإعدام.
وفي الأحوال المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 326 أعلاه، تكون العقوبة المقررة الإعدام إذا تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة. 2 – التمرد
المادة 329
فتح المادةكل تعد أو مقاومة باستعمال العنف وأفعال التعدي يرتكبها عسكري أو شخص منتقل، ضد القوة المسلحة أو أعوان السلطة، يعاقب عنه بالحبس من شهرين
(2) إلى سنة (1) إذا حصل التمرد بدون أسلحة. وإذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا، تكون العقوبة الحبس من سنة
(1) إلى ثلاث (3) سنوات.
المادة 330
فتح المادةكل تمرد يرتكبه عسكريون يحملون أسلحة أو الأفراد المعينون في المادة 329 أعلاه وعددهم ثمانية (8) على الأقل يحملون أسلحة، يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
تطبق نفس العقوبة مهما كان عدد المتمردين إذا كان اثنان منهم، على الأقل، يحملان الأسلحة بشكل ظاهر.
ويعاقب المحرّضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد. 3 – رفض الطاعة
المادة 331
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرفض الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها.
ويمكن رفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية أو على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو أثناء الحريق أو التصادم أو الجنوح أو أثناء القيام بمناورة تهم أمن السفينة التابعة للقوات البحرية أو على متن طائرة عسكرية.
المادة 332
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرفض الطاعة عندما يصدر إليه الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة.
المادة 333
فتح المادةكل شخص في خدمة القوات المسلحة، غير من ذكر أعلاه، يكون مستخدما في مؤسسة للقوات المسلحة، ويرفض الطاعة عندما يصدر إليه الأمر بأداء خدمة، سواء كان أمام العدو أو عصابة مسلحة، أو أثناء حريق أو خطر يهدد أمن المؤسسة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات. 4 – أعمال العنف وإهانة الرؤساء
المادة 334
فتح المادةيعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وفي هذه الحالة، إذا كان المتهم ضابطا أو إذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة إلى عشرين ( 20 ) سنة.
المادة 335
فتح المادةإذا لم ترتكب أعمال العنف خلال الخدمة أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ثلاث
(3) سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة
(1) إلى خمس (5) سنوات.
المادة 336
فتح المادةإذا كانت أعمال العنف المذكورة في المادتين 334 و 335 أعلاه، بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها، أو نتائجها تشكل جريمة أشد في قانون العقوبات، فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 337
فتح المادةيعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة أو بمناسبتها، بإهانة رئيسه بالكلام أو الكتابات أو الحركات أو بالتهديد، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
إذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
تعتبر الإهانات المرتكبة على المتن من قبل عسكري أو كل شخص منتقل كأنها مرتكبة أثناء الخدمة.
ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) .
المادة 338
فتح المادةإذا تبيّن للمحكمة العسكرية أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الحالات المذكورة في المادتين 335 و 337 أعلاه، قد ارتكبها المرؤوس وهو يجهل صفة رئيسه، فإنّه يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية.
المادة 339
فتح المادةإن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، أو بين المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 341 أدناه، لا يجرى قمعها جزائيا إذا كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة أو العمل. 5 – أعمال العنف والشتائم المرتكبة ضد الخفير أو الحارس
المادة 340
فتح المادةيعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات. 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين (2) أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أراضٍ أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
وإذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة 341
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة، بالكلام أو الحركات أو بالتهديد. 6 – رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا
المادة 342
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها.
القسم الثاني — إساءة استعمال السلطة 1 –أعمال العنف ضد المرؤوسين وإهانتهم
المادة 343
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير، أعمال العنف ضد مرؤوس.
غير أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة أو مخالفة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المودي إلى جعل أمن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية عرضة للخطر.
وإذا كانت أعمال العنف تشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 344
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، كل عسكري يهين أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة مرؤوسا إهانة جسيمة وبدون استفزاز صادر عن هذا الأخير وذلك بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد أو بالكتابة.
تعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية كأنها مرتكبة أثناء الخدمة، وإذا لم يرتكب الجريمة أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر.
المادة 345
فتح المادةإذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين 343 و 344 المذكورتين أعلاه، خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية. 2 – سوء استعمال حق التسخيرة
المادة 346
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل عسكري أساء استعمال السلطات المخولة له في مجال التسخيرة العسكرية، أو رفض أن يسلّم وصلا بالكميات التي تسلّمها.
كل عسكري مارس التسخيرة وهو غير متمتع بهذه السلطة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات إذا حصلت التسخيرة بدون عنف.
وإذا حصلت التسخيرة بعنف، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المذنب برد الأشياء المسخرة.
الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 347
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين( 20 ) سنة، كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر أو إذن عملا عدائيا بعد أن يكون قد تلقى الإعلان الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بوقف القتال، ويحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
المادة 348
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري أو مستخدم مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد على التعليمات المعطاة لغيره.
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أوفي أراضٍ أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية، أو عندما يتعرّض للتهديد أمن نطاق عسكري، أو تشكيلة عسكرية، أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية.
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
المادة 349
فتح المادةيعاقب في زمن الحرب بالإعدام، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، وكذا كل عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إكمال المهمة الموكلة إليه، وذلك فيما إذا كانت هذه الأخيرة تتعلق بعمليات الحرب.
المادة 350
فتح المادةإذا كان عدم إكمال المهمة ناجما عن الإهمال أو عن تراخي الفاعل مما أدى إلى مباغتته من طرف العدو أو أن بِسبب إهماله انفصل عن قائده أمام العدو أو كان سببا في انتزاع العدو للسفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية الموضوعة تحت إمرته أو التي ينتقل عليها، فيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.
المادة 351
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم.
يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا في وقت معيّن للقيام بالمهمة المسندة إليه من طرف رؤسائه.
وتكون عقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كان الفاعل في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 348 أعلاه.
ويمكن أن تضاعف العقوبات، إذا كان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو قائد طائرة عسكرية.
المادة 352
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات، كل عسكري يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم.
وإذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وتكون عقوبة الحبس في جميع الحالات، من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات إذا كان الفاعل في إحدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 348 أعلاه.
المادة 353
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل شخص منتقل يترك سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا في طاقم السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة العسكرية، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس(5) سنوات.أما الضابط فيعاقب بالحبس وبفقدان الرتبة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 354
فتح المادةكل ملاّح في سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة يتخلى عن السفينة المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حالة الخطر المحدق، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
المادة 355
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية، وكل ملاّح طائرة عسكرية محلقة لا يبقى هو آخر من يتركها بعد آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته.
وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاّح لطائرة عسكرية الذي يترك طائرته ضمن نفس الأوضاع، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح.
المادة 356
فتح المادةيعاقب بالإعدام، كل عسكري يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يعد كذلك تاركا لمركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته أو طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري أو أي شخص منتقل يتسبب في إحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 357
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، كل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مسخرة يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر.
المادة 358
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، كل قائد لقوة بحرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية يرفض، بدون سبب مشروع، إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر.
المادة 359
فتح المادةيلغى الأمر رقم 71–28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا الأمر.
المادة 360
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 11-12
- قانون عضوي رقم 22-10
- قانون عضوي رقم 26-03
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 76-106
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 04-18
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 13-07
- قانون رقم 14-06
- قانون رقم 20-05
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 22-20
- قانون رقم 24-02
- قانون رقم 25-05
- قانون رقم 25-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.