قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالحزب السياسي هو تجمع منظم لمواطنين لهم نفس المشروع والأهداف والأفكار المصاغة في شكل برنامج سياسي يتعلق بتسيير الشؤون العامة، ويسعون لوضعه حيز التنفيذ من خلال الوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات.
المادة 3
فتح المادةينشأ الحزب السياسي لمدة غير محددة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يتمتع الحزب السياسي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بكل حرية في إطار الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وأحكام هذا القانون العضوي، والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الحزب السياسي في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة، لا سيما :
– القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة : الإسلام والعروبة والأمازيغية،
– تاريخ الأمة وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس،
– استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
– الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة،
– خصائص الدولة ورموزها.
كما يلتزم ب :
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– تبني التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– احترام مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين،
– احترام النظام العام والآداب العامة،
– نبذ وعدم استعمال العنف وخطاب الكراهية والإكراه مهما تكن طبيعته أو شكله.
– عدم استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التربية والتكوين ومؤسسات التعليم العالي لأغراض الدعاية الحزبية.
يمنع على الحزب السياسي إقامة أية علاقات تبعية للمصالح والجهات الأجنبية، أيّا كان شكلها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمزا أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة أو أي تنظيم آخر سابق مهما تكن طبيعته.
كما لا يمكن لأي حزب سياسي أن يتبنى مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها وبيانها المؤسس.
المادة 7
فتح المادةيحظر على كل حزب سياسي استعمال العلامات والشارات الخاصة بالدولة في وثائقه ومحرراته.
المادة 8
فتح المادةيمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته داخل التراب الوطني.
المادة 9
فتح المادةلكل مواطن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة الحق في الانخراط في أي حزب سياسي.
لا يمكن الانخراط في أكثر من حزب سياسي واحد في آن واحد.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز أن ينخرط في أي حزب سياسي أثناء ممارسة مهامهم :
– أعضاء المحكمة الدستورية،
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني وأسلاك الأمن الوطني.
كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما، صراحة على تنافي الانتماء، يستوجب عليه قطع أية علاقة أو الامتناع عن أي اتصال ونشاط مهما يكن شكله مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة، ويجب التعهد بذلك كتابيا.
المادة 11
فتح المادةيعمل الحزب السياسي على تكوين وتجسيد الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة، ولا سيما :
– المساهمة في تكوين الرأي العام وترقية ثقافة المواطنة وأخلقة العمل السياسي والحزبي،
– الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة، مع العمل على ترقيتها وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954،
– تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة السياسية،
– تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل المسؤوليات العامة،
– المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة من خلال ممثليه في الحكومة،
– تقديم اقتراحات وآراء للحكومة فيما يخص تسيير الشؤون العمومية،
– اقتراح مترشحين لرئاسة الجمهورية وللمجالس الشعبية الوطنية والمحلية،
– المساهمة في العمل البرلماني من خلال ممثليه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
– تقييم برنامج عمل الحكومة والسياسة العامة من خلال الإثراء والنقد،
– المساهمة في تنفيذ برامج المجالس المنتخبة على المستوى المحلي من خلال ممثليه،
– السهر على تشجيع إقامة علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها،
– تكريس السلوك الديمقراطي والتعبير بطرق سلمية،
– ترقية الحقوق السياسية للمرأة والشباب من خلال إشراكهم في الأجهزة واللجان الوطنية والهياكل المحلية للحزب السياسي والعمل على توسيع حظوظهم في المشاركة في المجالس المنتخبة.
المادة 12
فتح المادةيساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خلال القيام بمختلف النشاطات، لا سيما تلك الرامية إلى التعريف ببرنامجه السياسي.
يمكن للسلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة العامة، ويمكنه تقديم اقتراحات بشأنها.
الباب الثاني — كيفيات وشروط إنشاء الحزب السياسي
المادة 13
فتح المادةيخضع إنشاء حزب سياسي إلى الإجراءات الآتية :
– طلب تأسيس الحزب السياسي،
– عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي،
– اعتماد الحزب السياسي.
الفصل الأول — طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 14
فتح المادةيودع ملف طلب تأسيس الحزب السياسي في المرحلة الأولى عبر المنصة الرقمية مقابل وصل إيداع إلكتروني يتم استخراجه بعد إتمام عملية التسجيل الرقمي الصحيحة.
يسلّم الملف الورقي الكامل في المرحلة الثانية إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية بعد تحديد تاريخ التسليم.
المادة 15
فتح المادةتنشأ منصة رقمية لدى الوزارة المكلفة بالداخلية تخصص لمتابعة الأحزاب السياسية.
تحدد كيفيات استخدام المنصة الرقمية عن طريق التنظيم.
القسم الأول — ملف طلب تأسيس الحزب السياسي
المادة 16
فتح المادةيشمل الملف المذكور في المادة 14 أعلاه، ما يأتي :
– طلب يوقّعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يفوضون فيه من يمثلهم أمام الإدارة والقضاء،
– الوثائق الثبوتية الخاصة بعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت، والبريد الإلكتروني الرسمي للحزب،
– قائمة الأعضاء المؤسسين تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان وولاية الإقامة ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية البلدية،
– نسخة من مشروع البرنامج السياسي،
– نسخة من مشروع القانون الأساسي للحزب.
المادة 17
فتح المادةيتضمن مشروع البرنامج السياسي المذكور في المادة 16 أعلاه، المبادئ والأهداف التي يتبناها الحزب السياسي في ظل احترام الدستور وهذا القانون العضوي، والذي على أساسه يضبط نشاطاته ويسيّر حملاته الانتخابية.
لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد برنامج حزب سياسي آخر أو محل.
المادة 18
فتح المادةتحدد أحكام مشروع القانون الأساسي المذكور في المادة 16 أعلاه، كيفيات تشكيل أجهزة وهياكل الحزب السياسي وصلاحياتها وتنظيمها وقواعد سيرها، ويتم إعدادها وفقا للمبادئ الديمقراطية وطبقا لأحكام هذا القانون العضوي، ويتعيّن أن تحدد هذه الأحكام، فضلا عن ذلك، ما يأتي :
– تسمية وشعار الحزب السياسي،
– مكان المقر الوطني للحزب السياسي،
– أسس الحزب السياسي ومبادئه والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها،
– القواعد الديمقراطية في تنظيم وسير الانتخابات داخل الحزب،
– التنصيص على أن تتضمن الأجهزة واللجان الوطنية للحزب السياسي وهياكله المحلية، من بين أعضائها، نسبة ممثلة من النساء والشباب،
– كيفيات المصادقة على تعديلات القانون الأساسي والبرنامج السياسي وكذا النظام الداخلي،
– شروط وكيفيات التحالف والاندماج،
– الأحكام المتعلقة بالتسيير المالي للحزب السياسي،
– شروط وكيفيات الحل الإرادي للحزب السياسي،
– إجراءات أيلولة أملاك الحزب السياسي وتصفية حسابه في حال الحل الإرادي.
يضع الوزير المكلف بالداخلية نموذجا من القانون الأساسي، عبر المنصة الرقمية، تحت تصرف المواطنين المعنيين بإنشاء حزب سياسي.
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للحزب السياسي، لا سيما كيفيات تشكيل ومهام وصلاحيات اللجان الوطنية والهياكل المحلية وتجديدها، وكذا شروط وكيفيات وإجراءات عقد اجتماعات الدورات العادية وغير العادية، تطبيقا لأحكام القانون الأساسي للحزب السياسي، بالإضافة لمبلغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ومنخرطيه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين والمنخرطين
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين والمنخرطين الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا بالغين سن 23 سنة، على الأقل، بالنسبة للمؤسسين و 19 سنة بالنسبة للمنخرطين،
– أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد لهم الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثُلها،
– ألاّ يكونوا في حالة منع أو تناف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ألاّ يكونوا منتمين لحزب سياسي آخر.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون الأعضاء المؤسسون مقيمين في ربع ( 1/4 ) عدد ولايات الوطن، على الأقل، على ألاّ يقل عددهم عن عضوين (2) عن كل ولاية من الولايات المعنية.
إذا كان الناتج غير كامل، فيجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.
يجب أن تتضمن قائمة الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ تقل عن عشرة بالمائة ( 10 )% لكل فئة.
المادة 22
فتح المادةيجب على الحزب السياسي أن يمسك سجلاّ خاصّا بالمنخرطين، ورقيا ورقميا، مؤشّرا عليه من قبل مسؤول الحزب.
المادة 23
فتح المادةيمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة أو الانخراط فيه، على كل شخص مسؤول عن استغلال ثوابت الأمة التي أفضت إلى المأساة الوطنية، و/أو أي شخص مسؤول عن استغلال الدين، الهوية أو اللغة أو ينتمي إلى أشخاص وكيانات مسجلين في القائمة الوطنية للإرهاب.
المادة 24
فتح المادةيشطب نهائيا من الحزب السياسي ويجرّد من عهدته الانتخابية، العضو المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي غيّر بإرادته الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه طبقا للمادة 120 (الفقرة الأولى) من الدستور.
القسم الثالث — دراسة مطابقة ملف طلب تأسيس لحزب سياسي
المادة 25
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالداخلية في مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي، في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن له، خلال هذا الأجل، أن يطلب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب وبوسائل التبليغ القانونية، من الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس تقديم أية وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب أي عضو مؤسس لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يتم تمديد أجل دراسة ملف طلب التأسيس بثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف التكميلي، عند الاقتضاء، تحت طائلة عدم قبول طلب التأسيس في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة بعد انقضاء الآجال المحددة.
الفصل الثاني — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وآجال عقده وشروطه
القسم الأول — الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي
المادة 26
فتح المادةفي حالة مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي مع أحكام هذا القانون العضوي، يرخص الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، ويبلغ قرار الترخيص إلى الأعضاء المؤسسين الموقّعين على الطلب عبر البريد الإلكتروني للحزب وبالوسائل القانونية للتبليغ.
يتعيّن على الأعضاء المؤسسين إشهار هذا القرار في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، على الأقل، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ، على أن يذكر في هذا الإشهار اسم الحزب السياسي وعنوان مقره وأسماء وألقاب الأعضاء المؤسسين وتواريخ وأماكن ميلادهم وولايات إقامتهم ومهنهم.
ويكون هذا الإشهار محل تبليغ إلى الوزير المكلف بالداخلية من قبل الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
في حالة عدم الإشهار في الآجال المنصوص عليها أعلاه، يصبح هذا الترخيص لاغيا بقرار معلّل من الوزير المكلف بالداخلية، وذلك بعد توجيه إعذار في غضون شهر، يرسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحزب وبطرق التبليغ القانونية إلى عنوان مقر الحزب، ويترتب عليه وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون العضوي.
المادة 27
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة ملف طلب تأسيس الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض التأسيس معللا ويبلغه بطرق التبليغ القانونية للأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس إلى عنوان مقر الحزب ونسخة منه عبر البريد الإلكتروني، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 25 أعلاه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف الأعضاء المؤسسين أمام الجهة القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه، الذي يتعين أن يفصل فيه خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تأسيس الحزب السياسي.
ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي وتبليغه للأعضاء المؤسسين بكل وسائل التبليغ القانونية، وترسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني.
المادة 28
فتح المادةيعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي.
القسم الثاني — آجال عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي وشروطه
الفرع الأول — آجال عقد المؤتمر التأسيسي
المادة 29
فتح المادةيعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
يمكن الأعضاء المؤسسين الموقّعين على طلب التأسيس تقديم طلب معلل للوزير المكلف بالداخلية بتمديد الأجل المشار إليه أعلاه، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، وهذا قبل انقضاء أجل الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي بشهر واحد
(1) على الأقل.
وفي حالة رفض تمديد الأجل وبأسباب معللة، يمكن للأعضاء المؤسسين تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 30
فتح المادةفي حالة عدم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الآجال المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، يصبح الترخيص بعقد المؤتمر، بعد الإعذار، لاغيا، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون العضوي.
الفرع الثاني — شروط عقد المؤتمر التأسيسي
المادة 31
فتح المادةيجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي حضوريا داخل التراب الوطني.
ينعقد المؤتمر التأسيسي بحضور مؤتمرين ينتخبون في مؤتمرات ولائية، ويمثلون، على الأقل، ثلث ( 1/3 ) عدد ولايات الوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع جهات الوطن، وبنسبة ممثلة من النساء والشباب، على ألاّ يقل عدد المؤتمرين عن خمسة وعشرين ( 25 ) مؤتمرا عن كل ولاية ممثلة.
يتم انتخاب المؤتمرين الولائيين من طرف مائة ( 100 ) مشارك، على الأقل، في كل ولاية.
كما لا يصح عقد المؤتمر التأسيسي إلاّ بحضور أكثر من نصف الأعضاء المؤسسين.
المادة 32
فتح المادةيُثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يدوّن فيه :
– ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين،
– عدد المؤتمرين الحاضرين المُبيّنة صفتهم مع التأشير على القائمة الاسمية للمؤتمرين،
– تشكيلة مكتب المؤتمر وجهاز المداولة،
– المصادقة على مشروعي البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب.
يتضمن المحضر المذكور أيضا، تشكيلة الجهاز التنفيذي للحزب السياسي وانتخاب مسؤوله، أو التنصيص على إسناد مهمة انتخابهما إلى جهاز المداولة الذي ينعقد في دورته الأولى خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.
تودع نسخة من المحضر في المنصة الرقمية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 33
فتح المادةيصادق جهاز المداولة، في أول دورة بعد اعتماد الحزب من طرف الوزارة المكلفة بالداخلية، على النظام الداخلي واللجان الوطنية للحزب السياسي.
الفصل الثالث — قرار اعتماد الحزب السياسي
القسم الأول — طلب اعتماد الحزب السياسي
المادة 34
فتح المادةيودع طلب اعتماد الحزب السياسي ورقيا وعبر المنصة الرقمية لدى الوزارة المكلفة بالداخلية، موقّعا من قبل مسؤول الحزب السياسي، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي، مقابل وصل إيداع إلكتروني يسلّم بعد التحقق من مكونات الملف.
المادة 35
فتح المادةيتكون ملف طلب اعتماد الحزب من الوثائق الآتية :
– طلب اعتماد يوقعه مسؤول الحزب السياسي،
– نسخة من محضر مجريات أشغال المؤتمر التأسيسي يحرره محضر قضائي،
– نسخة من البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب السياسي المصادق عليهما من قبل المؤتمر،
– قائمة أعضاء جهاز المداولة والجهاز التنفيذي، تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة.
القسم الثاني — دراسة مطابقة ملف طلب اعتماد الحزب السياسي
المادة 36
فتح المادةللوزير المكلف بالداخلية أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي للفصل في مطابقة الملف مع أحكام هذا القانون العضوي.
ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب عضو من قائمة الأعضاء المذكورة في المادة 35 أعلاه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه.
في هذه الحالة، يتم تمديد أجل دراسة ملف الاعتماد بثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف التكميلي، عند الاقتضاء.
عند انقضاء هذه الفترة، يعد ملف طلب الاعتماد لاغيا بقوة القانون.
القسم الثالث — اعتماد الحزب السياسي
المادة 37
فتح المادةفي حالة مطابقة ملف طلب اعتماد الحزب السياسي مع أحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار الاعتماد ويبلغه للحزب السياسي المعني بوسائل التبليغ القانونية وعبر البريد الإلكتروني للحزب، ويُنشَر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما.
المادة 38
فتح المادةيخوّل قرار الاعتماد للحزب السياسي الحق في مباشرة نشاطاته ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفق الآجال المذكورة في المادة أعلاه.
المادة 39
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة ملف طلب الاعتماد لأحكام هذا القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض الاعتماد معللا، ويبلغه إلى مسؤول الحزب السياسي عبر الوسائل القانونية للتبليغ ومن خلال البريد الإلكتروني للحزب السياسي، قبل انقضاء الآجال المذكورة في المادة 36 أعلاه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف مسؤول الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة، خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول اعتماد الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار الاعتماد وتبليغه للحزب السياسي، ويُنشَر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه.
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل ستين ( 60 ) يوما المتاح لها، بمثابة اعتماد الحزب السياسي ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
الباب الثالث — تنظيم الحزب السياسي وسيره وعلاقاته مع التنظيمات الأخرى
المادة 40
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي في تنظيمه وسيره المبادئ الديمقراطية، والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية في التسيير الإداري والمالي.
الفصل الأول — تنظيم الحزب السياسي
المادة 41
فتح المادةيجب أن يتشكل الحزب السياسي من أجهزة ولجان وطنية وهياكل محلية يتم انتخابها وتجديدها على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين.
القسم الأول — الأجهزة الوطنية للحزب السياسي
المادة 42
فتح المادةللحزب السياسي جهازي مداولة وتنفيذ يشرفان على قيادته على المستوى الوطني.
ينتخب مسؤول الحزب السياسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 43
فتح المادةجهاز المداولة هو أعلى هيئة في الحزب، بين المؤتمرين، يضطلع باتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية للحزب السياسي.
المادة 44
فتح المادةالجهاز التنفيذي هو جهاز يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المؤتمر وجهاز المداولة للحزب السياسي.
القسم الثاني — اللجان الوطنية للحزب السياسي
المادة 45
فتح المادةللحزب السياسي لجان وطنية دائمة تحدد صلاحياتها في النظام الداخلي للحزب.
كما يمكن للحزب السياسي إنشاء لجان مؤقتة.
القسم الثالث — الهياكل المحلية للحزب السياسي
المادة 46
فتح المادةيعمل الحزب السياسي على إنشاء هياكل محلية دائمة عبر ولايات الوطن.
ويجب أن تعبر هذه الهياكل عن الطابع الوطني للحزب السياسي.
المادة 47
فتح المادةيتعيّن على الحزب السياسي تبليغ الوزير المكلف بالداخلية وكذا الوالي المختص إقليميا، بعناوين هياكله المحلية، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها وصفتهم الحزبية، إلكترونيا عبر المنصة الرقمية، في أجل شهر واحد
(1) من تاريخ إنشائها.
الفصل الثاني — سير الحزب السياسي
القسم الأول — اجتماعات الحزب السياسي
المادة 48
فتح المادةيعقد الحزب السياسي اجتماعاته وتظاهراته السلمية وينظمها بكل حرية في إطار احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 49
فتح المادةيمنع على الحزب السياسي استعمال مقره لأغراض غير تلك التي صرح بها وأنشئ على أساسها.
ويمنع على الحزب السياسي إيواء أي تنظيم محظور أو أشخاص يمثلون خطرا على النظام العام لتنظيم اجتماعات داخل مقره.
المادة 50
فتح المادةتخضع النشاطات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية وعمليات الاستفتاء إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ذات الصلة.
القسم الثاني — الإعلام والاتصال
المادة 51
فتح المادةللحزب السياسي الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية، لغرض التعريف ببرنامجه السياسي والتغطية الإعلامية لنشاطاته.
المادة 52
فتح المادةيتعيّن على وسائل الإعلام العمومية تخصيص حيز زمني ضمن برامجها لتغطية نشاطات الأحزاب السياسية، يتناسب وتمثيلها على المستوى الوطني.
تسهر السلطة المختصة على تنفيذ أحكام هذه المادة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 53
فتح المادةيمكن للحزب السياسي، في إطار احترام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات وكذا تأسيس بوابة إلكترونية.
الفصل الثالث — علاقة الحزب السياسي بالتنظيمات الأخرى
المادة 54
فتح المادةيجب ألاّ يكون للحزب السياسي أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي، وطنيا أو أجنبيا.
المادة 55
فتح المادةيمكن للحزب السياسي ربط علاقات تعاون وصداقة مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية.
يصدر الوزير المكلف بالداخلية قراره في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، الذي يبلغه للحزب عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللا.
المادة 56
فتح المادةيمكن للحزب السياسي أن يشكل تحالفات مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة.
المادة 57
فتح المادةيتم التحالف السياسي عن طريق إبرام ”اتفاقية تحالف“ من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية.
تبيّن هذه الاتفاقية الأحزاب السياسية المشكّلة للتحالف وموافقة أجهزتها المخوّلة وحقوق والتزامات أطراف التحالف وأهدافه ومدته والعضو أو الأعضاء الذين يتصرفون باسمه.
المادة 58
فتح المادةيتم التصريح بالتحالف لدى الوزير المكلف بالداخلية من طرف العضو المفوّض من قبل التحالف، عبر المنصة الرقمية، وذلك خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ إمضاء ”اتفاقية التحالف“.
يرفق هذا التصريح ب ”اتفاقية التحالف“ ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموافقة على التحالف من قبل الأجهزة المخوّلة للأحزاب السياسية المعنية.
المادة 59
فتح المادةفي حالة مخالفة التحالف لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو خرق الأحزاب السياسية المعنية لاتفاقية التحالف، يطلب الوزير المكلف بالداخلية إبطال الاتفاقية أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 60
فتح المادةيمكن لحزب سياسي أو أكثر الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد، بناء على قرار مؤتمراتها الوطنية.
يعلن الحزب أو الأحزاب المندمجة الحل الإرادي وأيلولة أملاكها المنقولة والعقارية وفق ما تقتضيه أحكام المادة 86 من هذا القانون العضوي، وكذا أحكام قوانينها الأساسية.
المادة 61
فتح المادةيبلغ قرار الاندماج إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل العشرة ( 10 ) أيام الموالية لتاريخ اتخاذه، عبر المنصة الرقمية.
يعد قرار اعتماد الحزب المندمج ملغى بقوة القانون.
الفصل الرابع — التغييرات داخل الحزب السياسي
المادة 62
فتح المادةكل تغيير على تشكيلة أجهزة الحزب ولجانه الوطنية و/أو كل تعديل على قانونه الأساسي وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي يجب أن يتم في اجتماع تنظيمي، عبر جهازه التداولي.
المادة 63
فتح المادةيجب أن تكون التغييرات والتعديلات المشار إليها في المادة 62 أعلاه، محل تبليغ للوزير المكلف بالداخلية، خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ إصدار قرار الجهاز التداولي، للفصل في مطابقتها، وذلك بإيداع الملف عبر المنصة الرقمية مقابل تسليم وصل إيداع إلكتروني.
يتشكل الملف من :
– طلب المطابقة على التغييرات و/أو التعديلات،
– نسخة من محضر مجريات أشغال الاجتماع التنظيمي لجهازه التداولي يحرره محضر قضائي يذكر فيه التغييرات و/أو التعديلات التي أجريت وظروف مجريات الاجتماع،
– قائمة الأعضاء الحاضرين والأعضاء الجدد لأجهزة ولجان الحزب السياسي تتضمن الهوية الكاملة والمهنة والعنوان والبريد الإلكتروني وولاية الإقامة،
– القانون الأساسي والبرنامج السياسي والنظام الداخلي المعدلين.
المادة 64
فتح المادةللوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ التغييرات و/أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه، للفصل في مطابقتها.
ويمكنه خلال هذا الأجل، أن يطلب من مسؤول الحزب السياسي، تقديم أي وثيقة ثبوتية ضرورية أو استخلاف أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 20 و 23 أعلاه.
يمدد أجل دراسة ملف التغييرات و/أو التعديلات بثلاثين ( 30 ) يوما، عند الاقتضاء.
المادة 65
فتح المادةفي حالة التأكد من مطابقة الملف المذكور في المادة 63 أعلاه مع أحكام هذا القانون العضوي والقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب السياسي، يقوم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار مطابقة هذه التغييرات و/ أو التعديلات، ويبلغه للحزب السياسي بالطرق القانونية للتبليغ، وترسل نسخة منه عبر البريد الإلكتروني للحزب.
لا يعتد بالتغييرات و/أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه إلاّ بعد إشهارها من قبل الحزب السياسي في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، على الأقل، وتودع نسخة منهما في المنصة الرقمية.
المادة 66
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يتخذ الوزير المكلف بالداخلية قرارا معللا برفض التغييرات و/ أو التعديلات، ويبلغه للحزب السياسي عبر البريد الإلكتروني وبوسائل التبليغ القانونية.
يكون قرار رفض التغييرات و/أو التعديلات المعلل، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ.
يعتبر القرار القضائي المتضمن إلغاء قرار الوزير المكلف بالداخلية بمثابة قبول تغييرات و/أو تعديلات الحزب السياسي، ويلزم الوزير المكلف بالداخلية بإصدار قرار مطابقة التغييرات و/ أو التعديلات وتبليغه للحزب السياسي، خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ.
تودع نسخة من القرار القضائي في المنصة الرقمية.
يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المذكور في المادة 64 أعلاه، بمثابة قبول للتغييرات والتعديلات الحاصلة.
المادة 67
فتح المادةفي حالة رفض التغييرات و/ أو التعديلات المذكورة في المادة 62 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو في حالة رفض الطعن من قبل الجهة القضائية المختصة، يتعيّن على الحزب السياسي استدعاء الجهاز التداولي، من أجل الامتثال للمطابقة، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ القرار، وفق نفس الأشكال والإجراءات المتبعة قبل إجراء هذه التغييرات و/أو التعديلات.
خلال هذه الفترة، يقتصر نشاط الحزب على الامتثال للمطابقة فقط.
المادة 68
فتح المادةيكون تغيير عنوان المقر الوطني للحزب السياسي محل إخطار عبر المنصة الرقمية. وفي هذه الحالة، لا يستلزم تغيير العنوان تعديل القانون الأساسي للحزب السياسي.
المادة 69
فتح المادةيتعيّن على الحزب السياسي تبليغ، عبر المنصة الرقمية، الوزير المكلف بالداخلية وكذا الوالي المختص إقليميا بالقائمة الاسمية لأعضاء هياكله المحلية وصفتهم الحزبية في حالة تغييرها، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إجراء هذه التغييرات.
ويكون كل تغيير في عنوان الهياكل المحلية للحزب السياسي محل تبليغ بالوسائل القانونية المعمول بها وعبر المنصة الإلكترونية للوالي المختص إقليميا.
الباب الرابع — الأحكام المالية
المادة 70
فتح المادةيجب على الحزب السياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية وفق النظام المحاسبي المالي.
المادة 71
فتح المادةيتعيّن على الحزب السياسي أن يكون له حساب وحيد مفتوح لدى بنك وطني معتمد بالجزائر أو حساب جار بريدي.
الفصل الأول — الموارد
المادة 72
فتح المادةتتشكل موارد الحزب السياسي مما يأتي :
– اشتراكات أعضائه ومنخرطيه المحددة بموجب النظام الداخلي،
– الهبات والوصايا والتبرعات،
– العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
– التمويل العمومي المحتمل الذي تقدمه الدولة.
تصب الموارد المذكورة أعلاه في حساب الحزب المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه.
المادة 73
فتح المادةيمكن أن يتوفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطاته ناتجة عن استثمارات غير تجارية، تشمل لاسيما إنشاء مراكز تفكير أو إصدار صحف ومجلات، تهدف للترويج لبرنامجه ولغرض توسيع قاعدته النضالية.
يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط ربحي.
المادة 74
فتح المادةلا يجوز استعمال موارد الحزب السياسي إلاّ لغرض تمويل نشاطاته وتغطية النفقات المرتبطة بسيره.
المادة 75
فتح المادةيمنع على الحزب السياسي أن يتلقى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي تمويل من مصدر أجنبي، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان.
المادة 76
فتح المادةتمنع جميع المعاملات المالية للحزب نقدا، بما فيها اشتراكات الأعضاء والمنخرطين التي تفوق خمسة آلاف دينار ( 5000 دج)، على أن يتم تسديدها بكل الوسائل البريدية أو البنكية المتاحة.
المادة 77
فتح المادةلا يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني تكون مقيدة بأعباء وشروط. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 78
فتح المادةلا يجوز أن تتجاوز الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن يتلقاها الحزب ثلاثمائة ( 300 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة، من مصدر واحد، وتدفع في الحساب الوحيد المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه.
المادة 79
فتح المادةيجب أن يكون تلقي الهبات والوصايا والتبرعات محل تصريح، عبر المنصة الرقمية للوزارة المكلفة بالداخلية، خلال أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ الحصول عليها.
المادة 80
فتح المادةيستفيد الحزب السياسي، عند الاقتضاء، من تمويل عمومي حسب تمثيله، تحدد شروط وكيفيات منحه بموجب قانون.
الفصل الثاني — مراقبة الموارد
المادة 81
فتح المادةيتعيّن على مسؤول الحزب السياسي أن يقدم أمام جهاز المداولة من أجل المصادقة، التقرير المالي السنوي، الذي يصادق على صحته محافظ حسابات يعينه الحزب السياسي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يقوم مسؤول الحزب السياسي بتبليغ هذا التقرير المالي السنوي، بعد المصادقة عليه، إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، عبر المنصة الرقمية.
المادة 82
فتح المادةدون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يتعيّن على محافظ الحسابات إعداد تقرير الحسابات وتبليغ الوزير المكلف بالداخلية بالتحفظات المسجلة في حساب الحزب السياسي، وكذا بالمخالفات المسجلة في استعمال المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
الباب الخامس — توقيف نشاط الحزب السياسي وحله
الفصل الأول — توقيف نشاط الحزب السياسي
القسم الأول — توقيف نشاط الأعضاء المؤسسين قبل اعتماد الحزب السياسي
المادة 83
فتح المادةفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي أحكام الدستور، وهذا القانون العضوي لا سيما المادة 5 منه والتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف، بقرار معلل، نشاطات الأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات.
يُبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين، طبقا لإجراءات التبليغ القانونية، وترسل نسخة إلكترونية منه عبر المنصة الرقمية، ويكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
يُتبع قرار التوقيف الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية إلغاء قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المشار إليه في المادة 26 أعلاه.
يُعد قرار التوقيف لاغيا إذا صدر حكم قضائي بإلغائه.
القسم الثاني — توقيف نشاط الحزب السياسي المعتمد
المادة 84
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يوقف نشاط الحزب السياسي، في حالة :
– عدم ممارسته لنشاطاته التنظيمية وفق ما تقتضيه أحكام قانونه الأساسي أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية،
– تعطيل نشاط الحزب بسبب نشوب نزاع بين أعضائه،
– مخالفة أحكام المواد 47 و 61 و 63 و 69 و 71 من هذا القانون العضوي.
في حالة توقيف نشاط الحزب السياسي للأسباب المذكورة أعلاه، يوجه الوزير المكلف بالداخلية، عبر البريد الإلكتروني، إعذارا للحزب السياسي المعني من أجل الامتثال للمطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي وقانونه الأساسي، خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تبليغ الإعذار.
الفصل الثاني — حل الحزب السياسي
المادة 85
فتح المادةيمكن حل الحزب السياسي إمّا إراديا وإمّا عن طريق القضاء.
المادة 86
فتح المادةيتم الحل الإرادي للحزب السياسي من قبل المؤتمر.
يتعيّن على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بقرار الحل وما ترتب عن ذلك، بالوسائل القانونية للإخطار، وترسل نسخة إلكترونية منه عبر المنصة الرقمية.
المادة 87
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
– قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما أو مخالفة لقانونه الأساسي،
– عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين (2) متتاليين على الأقل،
– عدم الامتثال لأحكام المادة 84 أعلاه بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود.
المادة 88
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالداخلية، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في المسائل الاستعجالية لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر.
المادة 89
فتح المادةيترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
– توقيف نشاطات كل أجهزته ولجانه الوطنية وهياكله المحلية،
– غلق مقراته،
– توقيف نشرياته،
– تجميد وتصفية حسابه،
– أيلولة أملاكه المنقولة والعقارية طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص القرار القضائي على خلاف ذلك.
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 90
فتح المادةكل شخص يسير حزبا سياسيا غير معتمد أو يستمر في تسيير حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله، يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 600.000 دج.
ويعاقب بالغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل شخص ينشط في حزب سياسي غير معتمد أو يستمر في النشاط ضمن حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله.
المادة 91
فتح المادةكل شخص يمارس باسم حزب سياسي نشاطا ربحيا يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
وإذا كان الفاعل مسؤولا في الحزب السياسي فيضاعف مبلغ الغرامة مع نشر وتعليق حكم الإدانة.
المادة 92
فتح المادةيعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل أو دعم من مصدر أجنبي سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبالغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 93
فتح المادةيعاقب كل مسؤول في الحزب السياسي الذي يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات أو وصايا أو تبرعات عينية أو نقدية من مصدر وطني دون التصريح بها، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 94
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل عضو في حزب سياسي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو أشياء ذات قيمة ملك للحزب السياسي أو مخصصة له.
تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، إذا كان محل الجريمة أموالا عمومية.
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 95
فتح المادةيتعيّن على الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أن تطابق قانونها الأساسي خلال مؤتمرها الذي يلي انعقاده دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ.
أمّا بالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية، فيتعيّن عليها تسوية وضعيتها في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، تحت طائلة حلها عن طريق القضاء.
المادة 96
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي رقم 12–04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 97
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 12-04
- أمر رقم 21-01
- قانون عضوي رقم 22-10
- قانون عضوي رقم 23-14
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-86
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 06-01
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 20-05
- قانون رقم 23-20
- قانون رقم 25-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 12-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.