أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 5 ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 6
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 87 مكرر من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 مكرر: يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
(1) (11) .(بدون تغيير).
- السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك".
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14، وتحرران كما يأتي :
"المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم شخصا إرهابيا" أو "تنظيما إرهابيا"، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية والتي تدعى أدناه "اللجنة ".
لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة.
يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون.
ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.
يمكن اللجنة أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 87 مكرر 14 : يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/ أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-08
قانون رقم 21-08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 156-66 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.