قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 و 95 مكرر 4 و 95 مكرر 5، تحرّر كما يأتي :
“المادّة 95 مكرر : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو يحرض على ذلك.
تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته”.
“المادّة 95 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادّة 95 مكرر، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه”.
“المادّة 95 مكرر 2 : إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين 95 مكرر و 95 مكرر 1، ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس (5) سنوات حبسا، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة”. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م “المادّة 95 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”.
“المادّة 95 مكرر 4 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2، يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 من هذا القانون”.
“المادّة 95 مكرر 5 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 144 و 148 و 160 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادّة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاضٍ أو عضو محلّف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة تأدية العبادات.
ويجوز للجهة القضائية في جميع الحالات أن تأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبيّنة أعلاه”.
“المادّة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.
وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصّد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلّفين في جلسات محكمة أو مجلس قضائي، أو على إمام في المسجد بمناسبة تأدية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ....................(الباقي بدون تغيير)........................”.
“المادّة 160 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة”.
المادة 4
فتح المادةيتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس مكرر عنوانه ”نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين”، ويشمل المادّة 196 مكرر، ويحرّر كما يأتي :
"الفصل السادس مكرر نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين"
"المادّة 196 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.
تضاعف العقوبة في حالة العود”.
المادة 5
فتح المادةيتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن عنوانه “التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية”، ويشمل المواد 253 مكرر 1 و 253 مكرر 2 و 253 مكرر 3 و 253 مكرر 4 و 253 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية"
“المادّة 253 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات والمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادّة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها.
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يحوّل وجهة الإعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادّة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة”.
“المادّة 253 مكرر 2 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادّة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها”.
“المادّة 253 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف الذي يسهّل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق“.
“المادّة 253 مكرر 4 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”.
“المادّة 253 مكرر 5 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.
المادة 6
فتح المادةيتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل تاسع عنوانه” المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، ويشمل المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 و 253 مكرر 8 و 253 مكرر 9 و 253 مكرر 10 و 253 مكرر 11 و 253 مكرر 12، وتحرر كما يأتي : 29 أبريل سنة 2020 م "الفصل التاسع المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات"
“المادّة 253 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة”.
“المادّة 253 مكرر 7 : تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في
المادة 253 مكرر
فتح المادة6 :
– من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها،
– من قبل مجموعة أشخاص،
– باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات،
– باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.
“المادّة 253 مكرر 8 : تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدّى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادّة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة”.
“المادّة 253 مكرر 9 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.
“المادّة 253 مكرر 10 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”.
“المادّة 253 مكرر 11 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.
“ المادّة 253 مكرر 12 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 7
فتح المادةيعدّل عنوان القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"القسم الثالث القتل الخطأ والجرح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر"
المادة 8
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادّة 290 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 290 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يعرّض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادّة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 459 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام، على الأكثر، كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة”.
المادة 10
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادّة 459 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 459 مكرر : يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادّة 459 من هذا القانون، بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج.
يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو لمكان ارتكاب المخالفة.
تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادّة أحكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادّة”.
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 465 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 465 : يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي : 1 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 34.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول، 2 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 32.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني، 3 – بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة (5) أيام وبغرامة قد تصل إلى 30.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث”.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يعدّل أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.