قانون رقم 11-14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الم وافق 2 غشت سنة 2011، ي ع دل الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 119 مكرر و 144 مكرر و 146 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 119 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرام ة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها".
"المادّة 144 مكرر : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا س واء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التص ريح أو بأية آلية لبث الص وت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة".
"المادّة 146 : تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 144 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.