أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الأولى من المادة 15 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 15 : المصادرة هى الايلولة النهائية الى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة . غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
I محل السكن اللازم لايواء الزوج وأولاد المحكوم عليه - ان كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة المحالفة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع .
2 - الاموال المشار اليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية. 3 المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته.
وفي حالة اصدار الحكم في جناية ، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الاشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الاخرى التي أستعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وكل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية والباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 53 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه، بالسجن لمدة 10 سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام أو السجن المؤبد ولمدة 5 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 الى 20 سنة، ولمدة 3 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 15 الى 10 سنوات، ولمدة سنة سجنا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 ، الفقرة 1 من القانون المذكور .
واذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فانه يجوز الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 1000000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم عليهم بالمنع من الاقامة .
اذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة، يتعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دج في حالات الظروف المخففة، .
والباقي بدون تغيير
المادة 3
فتح المادةتتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 57 من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 57
فتح المادةتعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات التالية :
I السرقة والنصب وخيانة الامانة واساءة استعمال - التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد…
2 - القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهروب، والقيادة في حالة السكر .
والباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 60 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلى :
«المادة 60 : اذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الاقل بعقوبات سالبة للحرية، فانه يتحمل بناء لاحدى الجنايات أو الجنح المقررة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 57 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه لمدة غير محددة.
ويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة المقضى بها.
وينفذ الاعتقال في مؤسسة للتقويم طبقا لاحكام قانون تنظيم السجون واعادة التربية • ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدتها على الاقل . ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ رأى لجنة التصنيف والتأديب للمؤسسة اذا رأت أن الاعتقال القضائي 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه لم يعد ضروريا. واذا كانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة ثلاث سنوات فانه يفرج عنه نهائيا
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 63 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 63
فتح المادةيكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم : 1 بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطنى الى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت .
والباقي بدون تغيير)
المادة 6
فتح المادةيتمم عنوان القسم الثانى من الفصل الأول من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«القسم الثاني جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني»
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 65 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 65
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق، أو تصميمات بغرض تسليمها الى دولة أجنبية والذي يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني»
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 77 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالاعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، واما المساس بوحدة التراب الوطني ..
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 79 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 79 : كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 دج الى 700000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون» .
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 80 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 80
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وكل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالاسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو اذن من السلطة الشرعية
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 81 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 81 : يعاقب بالاعدام :
كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة، - والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الامر بتسريحها أو تفريقها .
المادة 12
فتح المادةتلغى المادة 82 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.
المادة 13
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 88 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 88
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة تمرد بالافعال الآتية :
والباقي بدون تغيير
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 89 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 89 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالافعال الآتية :
I 2 - الاستلاء على الاسلحة أو الذخائر أو المعدات من أى نوع كانت سوء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية، أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الاسلحة 2 حمل الاسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية ..
ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم.
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 96
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 30600 الى 360000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لانظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراقا من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 واذا كانت المنشورات، أو النشرات أو الاوراق من مصدر أو وحى أجنبي فان عقوبة الحبس ترفع الى خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .
المادة 16
فتح المادةيلغى المقطع الاخير من المادة 97 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 •
المادة 17
فتح المادةيعدل عنوان القسم الاول من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«القسم الاول المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 102 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 102 : اذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدى أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر…
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 104 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف اليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون اليه، ويمكن أن تطبق عليه عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة III من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 111 : يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل قاض أو مأمور بالضبط القضائى يجرى متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 116 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 116 : يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية :
I - القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ . 2 القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم، على تنفيذ احكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير الغائها
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 119 : يتعرض القاضى أو ، الموظف، أو ما شابههما، الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق، أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة، أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق، أو سندات، أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها :
I للسجن من سنتين الى عشر سنوات اذا كانت قيمة الاشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 500000 دج . 2 للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت قيمة الاشياء تعادل أو تفوق مبلغ 50.000 دج .
3 - للحكم بالاعدام، اذا كان الاختلاس أو التبديد، أو حجز الاموال المشار اليها أعلاه أو سرقتها من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا..
ويعد شبيها بالموظف في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفى نطاق أى اجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة، أو الإدارات العامة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية أو الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية، أو الوحدات المسيرة ذاتيا للانتاج الصناعي أو الفلاحي أو فى أى هيئة من القانون الخاص تتعهد بادارة مرفق عام.
و تتحقق صفة الموظف عند اكتشاف الجريمة. غير أن هذه الصفة تظل قائمة ولو بعد التوقف عن الوظيفة متى كانت قد سهلت أو مكنت من اتمام الجريمة .
المادة 23
فتح المادةتلغى المادة 149 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 24
فتح المادةيعدل عنوان القسم الخامس من الفصل الخامس من الباب الاول من الكتاب الثالث كما يلي :
«القسم الخامس جنايات وجنح متعهدى تموين الجيش»
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 161 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه كمايلي :
«المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى اما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت اليه مالم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، ولا تقل عن مبلغ 20000 دج، كل ذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو .
ويحكم على متعهدى التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.
ويعاقب الموظفون أو الوكلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد فى حالة المخاب المخابرة مع العدو
المادة 26
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 188 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه، أو من مكان العمل، أو أثناء نقله والباقي بدون تغيير)
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 193 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 193 : يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجنى عليه أو لذوى حقوقه الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها».
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 197 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 197
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من قلد أو زور أو زيف :
I نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في - أراضي الجمهورية أو في الخارج، 2 سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الارباح العائدة من هذه السندات أو الاذونات أو الاسهم ..
واذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الاسهم المتدولة تقل قيمتها عن 500000 دج، تكون العقوبة هي السجن المؤبد •
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 198
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من أسهم عن قصد بأية وسيلة كانت في اصدار أو توزيع أو بيع أو ادخال النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم المبينة في المادة 197 أعلاه الى أراضي الجمهورية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم تقل عن 50.000 دج»
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 246 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 246
فتح المادةكل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك، أو الامن الوطني، أو ادارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه احداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 31
فتح المادةتلغى المادة 251 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو أرتكب أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى، يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج، اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما» .
والباقي بدون تغيير)
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 266 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه كمايلي :
«المادة 266 : اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدى الاخرى الذى لم يؤدى الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل اسلحة، فيعاقب الجاني بالحبس الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج
المادة 34
فتح المادةتعدل المادة 267 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلى :
I - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرج أو الضرب أي مرض أو عجز كلى عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 .
2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما .
3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى .
4 - بالسجن المؤبد اذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها.
واذا وجد سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة :
الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ..
- السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة .
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 269 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى فيما عدا الايذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج
المادة 36
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 270 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 270 : اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلى عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، أو اذا وجد سبق اصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 60000 دج والباقي بدون تغيير)
المادة 37
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 275 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 275
فتح المادةواذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات»
والباقي بدون تغيير
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 28 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه 1 كمايلي :
«المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار المعفية اذا أرتكبهما ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف» .
المادة 39
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 284 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 284
فتح المادةكل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أى اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج، اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أى شرط آخر» .
والباقي بدون تغيير
المادة 40
فتح المادةيعدل ويتمم القسم الرابع من الفصل الاول من الباب الثانى من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي :
«القسم الرابع الاعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل، والخطف»
المادة 41
فتح المادةيضاف الى القسم الرابع من الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، مادة تحمل رقم 293 مكرر .
المادة 293 مكرر
فتح المادةكل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة.
ويعاقب الجاني بالاعدام اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب جسدى. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه .
واذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالاعدام أيضا…
المادة 42
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 294
فتح المادةيستفيد الجاني من الاعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون اذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف .
واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات تخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 29 و 292 واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة الى الحبس من خمس الى عشرة سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى .
تخفض العقوبة الى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 293 مكرر، والى السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .
المادة 43
فتح المادةتلغى المواد 322 و 323 و 324 و 325 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ..
المادة 44
فتح المادةتعدل المادة 334 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 334
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك .
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الاصول الذى يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج» .
المادة 45
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 335 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 335
فتح المادةواذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
المادة 46
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 336 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 336
فتح المادةواذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .
المادة 47
فتح المادةيضاف الى القسم السادس من الفصل الثاني من الباب الثانى من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 337 مكرر محررة كمايلي :
المادة 337 مكرر
فتح المادةتعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :
1 - الاقارب من الفروع أو الاصول
2 - الاخوة والاخوات الاشقاء، من الاب أو الام،
3 - بين شخص وابن أحد اخوته أو أخواته من الاب أو الام أو مع أحد فروعه،
4 - الام أو الاب والزوج أو الزوجة والارمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه .
5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الام أو زوجة الاب وفروع الزوج الآخر، 6 من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة بالسجن من عشر الى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 وبالسجن من سنتين الى خمس سنوات في الحالة رقم 6 :10 وفي جميع الاحوال اذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فان العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر .
ويتضمن الحكم المقضى به ضد الاب أو الام فقدان حق الابوة أو الوصاية الشرعية
المادة 48
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 342 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 342
فتح المادةكل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا أو اناثا على الفسق أو فساد الاخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دج • والباقي بدون تغيير الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757
المادة 49
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 343 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 343 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية :) والباقي بدون تغيير
المادة 50
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 344 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 344 : تزاد العقوبات المقرر في المادة 343 الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 10000 الى 400000 دج في الحالات الآتية .
والباقي بدون تغيير
المادة 51
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 346
فتح المادةويجب في جميع الاحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم…
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 348 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 348 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .
المادة 53
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 351 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 351
فتح المادةيعاقب مرتكبو السرقة بالاعدام اذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم اسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر» .
والباقي بدون تغيير)
المادة 54
فتح المادةتضاف الى القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه المادة 382 مكرر المحزرة كما يلى :
المادة 382 مكرر
فتح المادةعندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية المشار اليها في المادة 119 فان الجاني يعاقب :
I - بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 354 2 بالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات الاخرى .
الا أن الجاني يتعرض لعقوبة الاعدام عندما تكون الاموال أو القيم أو السندات التي سرقها، أو اختلسها، أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للامة ولو لم تكن الافعال المرتكبة مصحوبة بأى ظرف آخر مشدد .
المادة 55
فتح المادةيتمم عنوان القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
القسم الثامن — الهدم والتخريب والاضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل»
المادة 56
فتح المادةتتمم المادة 401 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا ، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانيء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للانتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة :.
المادة 57
فتح المادةيضاف الى القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 417 مكرر محررة كما يلى :
المادة 417 مكرر
فتح المادةيعاقب بالاعدام كل من غير أو حاول أن يغير طائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد، أو التحايل.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا كان محل التحويل وسيلة للنقل البحرى أو البرى»
المادة 58
فتح المادةتلغى المواد من 418 الى 439 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
الباب الثالث — الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 418
فتح المادةيعد مرتكبا لجريمة التخريب الاقتصادي ويعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة كل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا من شأنه أن يغرقل الاجهزة الاساسية للاقتصاد الوطنى، أو يخفض من قدرة انتاج الوسائل الاقتصادية .
المادة 419
فتح المادةاذا كان مرتكب التخريب هو احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119، فانه يتعرض لعقوبة الاعدام.
المادة 420
فتح المادةيستفيد من الاعذار المعفية ويعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون الاشخاص مرتكبو الجرائم الواردة في المادتين 418 و 419 أعلاه، ان هم أخبروا بها أو كشفوا للسلطة عن أسماء الجناة قبل إتمام هذه الجرائم وقبل أية ملاحقة.
غير أنه يمكن منعهم من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الأكثر.
المادة 421
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى 5 سنوات 100000 دج كل من أحدث وبغرامة تتراوح من 20000 الى أثناء التسيير بسبب اهماله البالغ والظاهر، ضررا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو باحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من القانون المذكور.
ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح من 20000 الى 100000 دج، كل من في ظروف صادرة عن ادارته، يترك للضياع أو التلف أو التبديد أموالا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية، أو موادا أو قيما، أو وثائق تملكها الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119
المادة 422
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 3 كل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تم تحت أى شكل كان من دون حاجة حقيقية ثابتة.
المادة 424
فتح المادةيعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدى كل من :
I يغش أو ينقض التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الاقرار بالرصيد، أو الحيازة، أو النجارة بالمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة،
2 - يعرض للبيع أو الشراء عملات صعبة أو نقودا أو قيما ولو كانت هذه العروض غير مصحوبة بأى حصم أو تقديم، 3 يعرض خدماته بصفته وسيطا، اما لربط وسياطة بين البائعين والمشترين، أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر.
المادة 425
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى عشر سنوات، وبغرامة مساوية للقيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة كل شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب احدى المخالفات ضد التنظيم النقدى المشار اليه في المادة 424 أعلاه.
وفي حالة العود فانه يمكن رفع عقوبة الحبس الى عشرين سنة .
غير أنه عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة مساوية أو أقل من 100000 دج فان الاعوان المختصين بمعاينة المخالفات ضد التنظيم النقدى، يخبرون المذنب بامكانية دفع غرامة خلال 45 يوما يعادل مبلغها 50 % من قيمة محل الجريمة.
وفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المشار اليها أعلاه، ترسل سنوات اذا ترك الجانى للضياع أو التلف أو للتبديد الاموال محاضر معاينة المخالفة الى النيابة العامة المختصة قصد المشار اليها أعلاه، بهدف اضعاف النظام الاقتصادي .
وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا كان الجاني من أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 .
المادة 423
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة 100000 الى 500000 دج :
I كل من يعمل لصالح الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويقوم لاغراض شخصية با برام عقد، أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح الاقتصادية الاساسية للدولة.
2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم، ولو بصفة عرضية، عقداً أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه، للزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليم المتابعة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 78-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1978)
المادة 426
فتح المادةبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 425 أعلاه، فانه يجرى وجوبا حجر محل الجريمة.
واذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فانه.
يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوى مبلغها قيمة محل الجريمة.
المادة 427
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يرتكب لغرض الغش أثناء التطبيق، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت اليه ادارتها.
المادة 428
فتح المادةتتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود أو القيم .
المادة 59
فتح المادةيضاف الى بقية الباب الثالث من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه باب رابع يحرر كمايلي :
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية 759
الباب الرابع — الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية |
المادة 429
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد :
سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في
- التركيب ، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها، - سواء في كمية الاثنياء المسلمة أو في هويتها.
وفي جميع الحالات فان على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق ..
المادة 430
فتح المادةترفع مدة الحبس الى خمس سنوات اذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمى الى تغليط
- المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن عمليات التحليل أو طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات .
سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمى الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو الى مراقبة رسمية لم توجد .
المادة 431
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج، كل من : 1 يغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيونات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك . . २ - يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية، يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. 3 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل
- الحيوانات أو مشروبات لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو اعلانات، أو تعليمات، وهو يعلم انها محددة .
ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو، أو في عاهة مستديمة.
ويعاقب الجناة بالاعدام اذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص.
المادة 433
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 20000 الى 200000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي :
سواء مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة سواء مواد طبية مغشوشة سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ، . - سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع.
المادة 434
فتح المادةيعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة مع امكانية مضاعفتها :
كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت اليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الاشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.
المادة 435
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20000 الى 200000 دج ودون اختلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند اليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار اليها في المواد 427 و 428 و 429 و 430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، اما برفض عدم السماح لهم بالدخول الى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو باية كيفية أخرى.
المادة 60
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 442 من الامر رقم
المادة 432
فتح المادةاذا الحقت المادة الغذائية أو الطبية 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذلك الذي عرض، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة، أو مسمومة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 الى 200.000 دج .. 1966 المتسار إليه أعلاه كمايلي : : 142 :
1 - الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبوب أعمال عنف أخرى، أو التعدى دون أن 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما وبشرط أن لا يكون هناك سبق أصرار، أو ترصد، و حمل سلاح.
والباقي بدون تغيير
المادة 61
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ما يلي : 1 يستبدل تعبير «التعويض بعبارة «التعويضات المدنية». 2 تستبدل المصطلحات : «عامل العمالة» «نائب عامل العمالة» «رئيس بلدية «العمالة» بالمصطلحات التالية حسب.
الترتيب الآتى : «والى» رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدى» «ولاية» 3 • يستبدل مصطلح «الموظف العام» «بالموظف» •
4 - يستبدل تعبير « قانون تنفيذ الاحكام الجزائية» ب قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين» . 5 يستبدل تعبير «قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعبارة «قاضي تطبيق العقوبات 6 يستبدل تعبير «القوات المسلحة» ب «الجيش الوطني الشعبي
المادة 62
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 63
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 78-03
« تلغى الفقرة 3 من المادة 423 من الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو سنة 1966 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
- يتمّم أمر رقم 66-156
- يلغي أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.