قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 15 من قانون العقوبات وتحرر كما يلي : ९९ المادة 15 :
الفقرة الأولى ( بدون تغيير ).
الفقرة 2 :
1 - محل السكن اللازم لايواء الزوج والاصول والفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه ان كانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة وعلى شرط ان لايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.
2 - ( بدون تغيير ) .
3 - ( بدون تغيير ) .
الفقرة 3 : ( بدون تغيير ) .
الفقرة 4 : ( بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةيضاف الى الباب الاول الفصل 3 من الكتاب الأول لقانون العقوبات المادة 15 مكرر وتحرر كما يلي: ९ १ المادة 15 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة من اجل احدى الجرائم المشار اليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه."
المادة 3
فتح المادةتعدل احكام المادة 126 من قانون العقوبات كما يلي : ९९ لمدة 126 :
الفقرة الاولى : ( بدون تغيير ).
الفقرة الاولى : 1 - ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.
الفقرة الأولى : 2 ) ( بدون تغيير ) .
الفقرة الاولى : 3 - ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف أو ضده.
الفقرة الاولى : 4 - ( بدون تغيير ) .
المادة 4
فتح المادةتضاف في الباب الاول الفصل الرابع القسم الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 126 مكرر تحرر كما يلي : ९९ المادة 126 مكرر : إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 20 سنة وبغرامة من 5000 الى 50.000 دج
- إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات وبغرامة من 3000 الى 30.000 دج " .
المادة 5
فتح المادةتضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 5 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من سنة الى 10 سنوات وبغرامة من 5.000 الى 20.000 دج كل من قام | عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو اتلاف نصب والواح تذكارية ومغارات وملاجيء استعملت اثناء الثورة التحريرية ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الاماكن الأخرى المصنفة | كرموز للثورة. 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور. "
المادة 6
فتح المادةتضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 6 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من خمس
(5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو اتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم ".
المادة 7
فتح المادةتضاف الى الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 7 وتحرر كما يلي :
" المادة 160 مكرر 7 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية باتلاف أو تخريب الاوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية ".
المادة 8
فتح المادةتضاف الى الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 8 وتحرر كما يلي :
" المادة 160 مكرر 8 : في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر ،5 ، 160 مكرر 6، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون العقوبات ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتحرر احكام المادة 172 من قانون العقوبات كما يلي :
" المادة 172 : يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 الى 100.000 دج كل من احدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في اسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك. 1 بترويج اخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،
2 - أو بطرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار
3 - أو بتقديم عروض باسعار مرتفعة عن تلك التي | كان يطلبها البائعون،
4 - أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
5 - أو بأي طرق أو وسائل احتيالية.
المادة 10
فتح المادةتعدل احكام المادة 173 من قانون العقوبات وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 : واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دج الى 10.000 دج
المادة 11
فتح المادةتحدث ضمن الباب الاول الفصل الخامس، القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 173 مكرر وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 مكرر : كل تصدير للمواد المنصوص | عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد.
وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة ".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 الشاذلي بن جديد 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.