امر رقم 69-74 مؤرخ فى 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات 1190
المادة الأولى
فتح المادةتكمل المادة 4 من الامر رقم 66-156 في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بفقرة خامسة محررة كمايلي :
المادة 4
فتح المادةمتضامنين يعتبر في الغرامة ورد الاشخاص الاشياء المحكوم عليهم والضرر ، بنفس الجريمة والمصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقراة 4 و 370 من قانون الاجراءات الجزائية ) ان لتدابير الأمن هدف وقائى وهى أما شخصية أم عينية .
المادة 2
فتح المادةتكمل المادة 11 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
يعاقب الشخص المحددة اقامته بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف احد تدابير تحديد اقامته » .
المادة 3
فتح المادةتكمل المادة 12 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
يعاقب الشخص الممنوعة اقامته بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات اذا خالف أحد تدابير منع الاقامة او تملص منه » .
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي :
واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن 5000 دينار يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين الى خمس سنوات » 1.
المادة ه : تعدل المادة 334 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 334
فتح المادةيعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذكرا او انثى بغير عنف او شرع في ذلك ما الجمعة 8 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات أحد الاصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو يتجاوز الخامسة عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج » ..
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 431 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 431
فتح المادةعندما يستعمل مدير مكلف بادارة أو رئيس
المادة 434
فتح المادةكل مدير او مكلف بادارة المؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي بدد ، او سرق الاموال او السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ 100000 دينار يعاقب الفاعل بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات علاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه لجنة التسيير الذاتي المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي | الموظائف مدى الحياة »
بسوء النية اموالا او اعتمادا لهذه المؤسسة او ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة المؤسسة او الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة احد العمال او احدى مجموعات عمال هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق اضرارا بالدولة او بالعمال او شرع فى ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 200000 دينار ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الوردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » .
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة : 432 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 432
فتح المادةعندما يستعمل مدير او مكلف بادارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء أجهزة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي ، السلطات المخولة لهم أو الاصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالفا المصالح هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية او المحاباة أحد العمال او احدى مجموعات العمال ويلحق ضررا بالدولة او بالعمال او شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 )
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 433 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 433
فتح المادةعندما يقوم مدير او مكلف بإدارة او رئيس لجنة التسيير الذاتي او اعضاء لجنة التسيير الذاتي في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية بوضع حسابات او ميزانيات او بتحرير محاضر جرد المنقولات او العقارات او اية وثائق حسابية او احصائية يعلمون انها غير صحيحة بقصد اخفاء حقيقة مركز المؤسسة او الاستغلال او بتقديم شيء من ذلك الى الجمعية العامة للعمال في هذه المؤسسة وذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 5000 الى 000ر50 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 اعلاه »
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 434 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 435 من الامر رقم 66 156 المؤرخ 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 435
فتح المادةكل مدير او مكلف بادارة في مؤسسة او استغلال للتسيير الذاتي لا يبدى اعتراضه عمدا على قرار بزيادة او تخفيض عدد العمال في المؤسسة او الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة او ذلك الاستغلال ومن شأنه احداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دينار الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوردة في المادة 14 المذكورة أعلاه
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 436 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 436
فتح المادةتطبق العقوبات ذاتها على كل مدير او مكلف عمدا بادارة فى مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض على كل عمل او اقرار اتخذه جهازا آخر للتسيير الذاتي او عضو من اعضاء هذه الاجهزة يمكن ان يؤدي الي انقاص من القيمة الاصلية لوسائل انتاج المؤسسة او الاستغلال ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليه بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه » •
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 438 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلام كمايلي :
المادة 438
فتح المادةكل مدير او مكاف بادارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الداتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال والتنمية لا تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فى المادة 14 المذكورة اعلاه »
المادة 13
فتح المادةيلغى القسم الثالث تحت ( عنوان ) المخالفات المتعلقة بالآداب العامة . 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه تلغى المادة 448 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 333 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 333
فتح المادةكل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع او حاز ، او استورد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا او عرض او شرع فى العرض للجمهور او باع او شرع في البيع او وزع او شرع فى توزيع كل مطبوع او محرر او رسم او اعلان او صور او لوحات زيتية او صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو انتج أى شيء مخالف للحياء.
وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دينار اذا كان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس ( ( » !!
المادة 2
فتح المادةان في حالة البيع او التنازل الى شخص او شركات غير المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، لاملاك استفادة من ايقاف الرسم المشار اليه أعلاه ، بصفة مجانية او بعوض سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الاكتساب فان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المتعلق بهذه الاملاك يصير مفروضا بحكم القانون
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق احكام المادة الاولى و 2 اعلاه 10
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ في أول الشهر الموالي لتاريخ نشره .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-1820
- أمر رقم 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تبسة . 1090
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-156
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.