قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– ”خطاب الكراهية” : جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الإزدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.
– “التمييز” : كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة،
– ”أشكال التعبير”: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبير، مهما كانت الوسيلة المستعملة،
– “الانتماء الجغرافي” : الانتماء إلى منطقة أو جهة محددة من الإقليم الوطني.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون، إذا بني التمييز على أساس : )1 – الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل، أو من الإعاقة والتأمين على هذه المخاطر، )2 – الحالة الصحية و/ أو الإعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، )3 – الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء إلى جنس أو إلى آخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني، )4 – الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.
الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 5
فتح المادةتتولّى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قصد أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع.
المادة 6
فتح المادةتتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خلال لا سيما :
– وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية،
– نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة،
– تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر،
– اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية،
– الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما،
– ترقية التعاون المؤسساتي.
المادة 7
فتح المادةيتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
المادة 8
فتح المادةيجب على وسائل الإعلام أن تضمّن برامجها نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الإنسانية.
القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 9
فتح المادةينشأ مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تنظيم المرصد وسيره، عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيتولّى المرصد رصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما.
وفي هذا الإطار، يتولّى المرصد، لا سيما : 1 – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، 2 – الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك، 3 – تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 29 أبريل سنة 2020 م 4 – تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، 5 – التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، 6 – تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، 7 – وضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع، 8 – جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، 9 – إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، 10 – تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، 11 – تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
يمكن المرصد أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه، التي يتعيّن عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما.
المادة 11
فتح المادةيتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من : 1 – ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية، 2 – ممثل المجلس الأعلى للغة العربية، 3 – ممثل المحافظة السامية للأمازيغية، 4 – ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 5 – ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، 6 – ممثل المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، 7 – ممثل سلطة ضبط السمعي البصري، 8 – أربعة (4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها.
يعيّن أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م ينتخب أعضاء المرصد، فور تنصيبهم، رئيس المرصد.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر.
يحدد أجر رئيس المرصد والنظام التعويضي لأعضائه، عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيحضر ممثلو القطاعات والهيئات الآتية أشغال المرصد بصوت استشاري :
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالعدل،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
– الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزارة المكلفة بالثقافة،
– الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
– الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– الوزارة المكلفة بالاتصال،
– الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني.
يعيّن ممثلو القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.
المادة 13
فتح المادةيلزم رئيس وأعضاء المرصد بالسر المهني وواجب التحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يتمتع رئيس المرصد وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد ويستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 14
فتح المادةيرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمّنه، لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولّى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
المادة 15
فتح المادةيعدّ المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية
المادة 16
فتح المادةتضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
المادة 17
فتح المادةتعمل الدولة على تيسير لجوء ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية إلى القضاء.
المادة 18
فتح المادةيستفيد ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية من المساعدة القضائية بقوة القانون.
المادة 19
فتح المادةيستفيد ضحيا التمييز وخطاب الكراهية من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 20
فتح المادةيمكن كل شخص يدّعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد لهذا التعدي، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 21
فتح المادةزيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني، إذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر.
إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المضرور أو موطنه المختار.
المادة 22
فتح المادةيمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 23
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 24
فتح المادةيمكن الجهة القضائية أن تأمر مقدم خدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة 25
فتح المادةيمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، فورا، الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم.
يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.
المادة 27
فتح المادةيمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توفرت دواعٍ ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 28
فتح المادةتباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العموميين. 29 أبريل سنة 2020 م
المادة 29
فتح المادةيمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 30
فتح المادةيعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج.
يعاقب كل من يقوم علنًا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو ينظم أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
المادة 31
فتح المادةيعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج :
– إذا كانت الضحية طفلا أو سهّل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي،
– إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة،
– إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين،
– إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 32
فتح المادةيعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث
(3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج إذا تضمن الدعوة إلى العنف.
المادة 33
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس(5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يشيد أو يشجع أو يموّل بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو إلى التمييز والكراهية.
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م
المادة 35
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةكل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكّل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
المادة 37
فتح المادةمع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 38
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.
المادة 40
فتح المادةيستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم.
تخفّض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/ أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 41
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 42
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس — التعاون القضائي الدولي
المادة 43
فتح المادةفي إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي.
يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.
المادة 44
فتح المادةتتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 45
فتح المادةيرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيّدة بشرط المحافظة على سرّية المعلومات المبلّغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 46
فتح المادةتلغى المواد 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
المادة 47
فتح المادةتعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :
– المادة 295 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 30 من هذا القانون،
– المادة 295 مكرر 2 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 38 من هذا القانون،
– المادة 295 مكرر 3 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 3 من هذا القانون.
وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
أمر رقم 23-01
أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-332
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.