قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : يحتوي وسام الجيش الوطني الشعبي........
(بدون تغيير حتى) ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي.
ويُمكن أن يمنح أيضا، دون شارة أو بشارة واحدة (1) أو بشارتين (2)، للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميّزوا في إطار وظائفهم، بقيمتهم المهنية وبتصرفهم المثالي .“ ”المادة 4 : المقترحون : 1 – بالصفة العسكرية :
– ...............................(بدون تغيير) ..................................
– ...............................(بدون تغيير) ..................................
– ...............................(بدون تغيير) .................................. 2 – بالصفة المدنية :
– دون شارة : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بروح الانضباط والالتزام،
– للشارة الأولى : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا عشرين ( 20 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم،
– للشارة الثانية : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا ثلاثين ( 30 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم“. ”المادة 5 : ........................ (بدون تغيير) .......................... ...................................(بدون تغيير) ................................
لا يمكن اقتراح المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين قُلِّدوا وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، للترقية إلى الشارة الأولى أو الشارة الثانية، إلاّ إذا استوفوا الشروط المطلوبة وتجمّعت لديهم تقديرات جديدة .“ ”المادة 6 : ...................... (بدون تغيير) ............................. ..................................(بدون تغيير) .................................. ..................................(بدون تغيير) ..................................
يمكن أن يقترح المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يمنحوا وسام الجيش الوطني الشعبي دون شارة، مباشرة للشارة الأولى أو الثانية، حسب الحالة، متى توفّرت فيهم الشروط المطلوبة“. ”المادة 7 : ....................... (بدون تغيير) ............................ ........................................(بدون تغيير) ............................
تتمّ الترقية، بالصفة المدنية، من دون شارة إلى الشارة الأولى ومن الشارة الأولى إلى الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي، حسب الأشكال نفسها .“
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.