أمر رقم 95-11 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيدرج في الفصل الأول، الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم قسم رابع مكرر بعنوان " الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية " يتضمن المواد التالية :
H المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية
- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،
- الاعتداء على المحيط أو ادخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات."
" المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه كما يأتي :
الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد.
السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة
- السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن من خمس ( 5 ) سنوات إلى ( 10 ) سنوات، تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.
المادة 87 مكرر
فتح المادة2 : تكون العقوبة ضعف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير التابعة للأصناف المشار اليها في المادة 87 مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب".
N المادة 87 مكرر 3 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة كل انخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها".
المادة 87 مكرر
فتح المادة4 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت".
" المادة 87 مكرر 5 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم.
المادة 87 مكرر
فتح المادة6 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حتى وان كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر".
المادة 87 مكرر
فتح المادة7 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالاعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون".
N المادة 87 مكرر 8 : لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا الأمر، أقل من :
عشرين ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد
- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقت".
"المادة 87 مكرر 9 : يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة سنتين ( 2 ) الى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
فضلا عن ذلك ، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه"..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب ، المعدل والمتمم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.