مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 52 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتمنح الإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.
المادة 3
فتح المادةتمنح الإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتكون المبالغ الممنوحة في إطار الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، غير قابلة للتنازل.
الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية
المادة 5
فتح المادةتخضع الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، للشروط الآتية :
– يجب أن يكون المشروع جديدا وغير مستغل سابقا،
– يجب ألاّ يكون المشروع قد استفاد من أي إعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية،
– يجب تحديد نسبة مساهمة كل مترشح في العمل أو المشروع، محل طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي، للصناعة السينماتوغرافية،
– لا تمنح الإعانة للذين لم يلتزموا بإنجاز أو تسليم مشاريعهم،
– لا يمكن الاستفادة من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لأكثر من عمل في السنة، باستثناء المؤسسات والهيئات العمومية تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.
المادة 6
فتح المادةيتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، حسب الحالة، مع مراعاة المعايير الآتية :
– القيمة السينمائية والفنية لكل مشروع مقترح،
– التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع،
– الأثر الاقتصادي المنتظر من المشروع،
– قابلية إنجاز المشروع.
المادة 7
فتح المادةيتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، في إطار أولويات السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي يقرها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 8
فتح المادةيودع طلب الحصول على الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، عبر كل الدعائم المتاحة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف مقابل تسليم وصل إيداع.
القسم الأول — إعانة تمويل الإنتاج السينمائي
المادة 9
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح للإعانة بعنوان الدعم العمومي للإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، إيداع ملف يتضمن لاسيما ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع الفيلم، الشروط التقنية المقررة لإنجازه، مخطط العمل، تحديد أماكن التصوير الخارجي، اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما، أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية، التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير، آجال تسليم النسخة الأولية للمشروع، كاتب السيناريو، المخرج المقترح لإنجاز الفيلم، الفريق التقني والفني المقترح للمشاركة في المشروع، ثلاثة
(3) أسماء، على الأقل، للممثلين الرئيسيين المشاركين،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– إثبات الوضعية القانونية لشركة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة،
– تعهد مكتوب من طرف المنتج تذكر فيه عبارة ”استفاد هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في جنيريك المشروع،
– دعامة رقمية لآخر فيلم قام بإنتاجه المنتج والمخرج المرشح لإنجاز مشروع الفيلم،
– نسخة من سيناريو الفيلم وحواره باللغة الوطنية الرسمية،
– نسخة من ملخص الفيلم،
– عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا،
– بيان تقديري شامل لمصاريف إنتاج مشروع الفيلم، يقدم في شكل فصول،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع الفيلم مع تحديد مساهمة المنتج التي يجب ألاّ تقل عن 30 % من الميزانية الإجمالية للفيلم،
– في حالة الإنتاج المشترك مع الأجانب، يجب على المنتج تقديم الوثائق التي تثبت مساهمة المنتجين المشتركين الأجانب في إنجاز مشروع الفيلم.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الإنتاج المشترك، يجب احترام الشروط الآتية :
– يجب أن يكون المنتج أو المخرج الذي سيستعان به في إنتاج المشروع، قد أنجز فيلمين، على الأقل، (طويل أو وثائقي أو قصير)،
– يجب تحديد نسبة مساهمة كل منتج مشترك في حالة الإنتاج المشترك،
– تكون الوزارة المكلفة بالثقافة منتجا مشتركاً بأي نسبة كانت من التكلفة الإجمالية للمشروع، عن طريق المؤسسة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة،
– يجب أن تكون الأرباح الناجمة عن استغلال عمل الإنتاج المشترك في الخارج والتي يستحقها الطرف الجزائري محل تحول إلى الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — إعانة تمويل ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية
المادة 11
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة تمويل ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع الفيلم، الاستوديو والمخبر المزمع استعمالهما، التاريخ المقرر لبداية ونهاية عملية ما بعد الإنتاج، آجال تسليم النسخة النهائية بدعامة رقمية وكذا كاتب السيناريو ومخرج الفيلم،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– إثبات الوضعية القانونية لشركة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامها السابقة،
– تعهد مكتوب من طرف المنتج يذكر فيه عبارة ”استفاد هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في جنيريك المشروع، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعامة رقمية لآخر فيلم قام بإنتاجه المنتج،
– نسخة عن مشروع الفيلم،
– نسخة من ملخص الفيلم،
– عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا،
– بيان تقديري شامل لمصاريف ما بعد الإنتاج، يقدم في شكل فصول،
– مخطط تمويل إنجاز المشروع، مع تحديد مساهمة المنتج التي يجب ألاّ تقل عن 30 % من الميزانية الإجمالية للمشروع،
– في حالة الإنتاج المشترك مع الأجانب، يجب على المنتج تقديم الوثائق التي تثبت مساهمة المنتجين المشتركين الأجانب في إنجاز المشروع،
القسم الثالث — إعانة كتابة السيناريو أو ما بعد كتابته
المادة 12
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة كتابة سيناريو الأفلام أوإعادة كتابته ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع سيناريو الفيلم، التاريخ المقرر لبداية ونهاية كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، آجال تسليم النسخة النهائية للسيناريو والحوار المحرر باللغة الوطنية، وكاتب السيناريو المرشح لإنجاز المشروع،
– السيرة الذاتية لكاتب السيناريو المرشح لإنجاز الفيلم،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– إثبات الوضعية القانونية لمؤسسة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامها السابقة،
– نسخة من ملخص مشروع السيناريو،
– نسخة من معالجة النص،
– رسالة الرغبة لكاتب السيناريو،
– مخطط عمل عن مشروع النص،
– عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا،
– بيان تقديري شامل لمصاريف كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، يقدم في شكل فصول،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع كتابة السيناريو أو إعادة كتابته، مع تحديد مساهمة المترشح لإعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع.
القسم الرابع — إعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين
المادة 13
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة تتضمن عنوان الفيلم، نوعه، مدته، مخرج الفيلم، وكاتب السيناريو، مؤسسة الإنتاج،
– نسخة رقمية من الفيلم،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم،
– بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله،
– نسخة من الاتفاقيات المبرمة لتوزيع الفيلم أو استغلاله،
– الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أو استغلاله،
– مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السنيمائية،
– تعهد محرر من طرف الموزع بإدراج عبارة ” استفاد توزيع هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في الملصقات الإعلانية لمشروع الفيلم،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع التوزيع والاستغلال السينمائيين والتجهيز، مع تحديد مساهمة الموزع التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع.
القسم الخامس — إعانة التجهيز السينمائي
المادة 14
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التجهيز السينمائي ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المترشح،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– بيان تقديري لمصاريف التجهيز التي يلتزم بها،
– الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة،
– وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.
المادة 15
فتح المادةيمكن منح إعانة التجهيز السينمائي لتشجيع :
– إنشاء المنصات الإلكترونية لبث الأفلام السينمائية عن بُعد،
– تجهيز قاعات جديدة للعرض السينمائي،
– إعادة تجهيز قاعات العرض السينمائي،
– تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو التركيب أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الرقمنة أو عرض الأفلام.
الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الإعانة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، من بينهم الرئيس.
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة والخبراء والشخصيات المعروفين بحكم كفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة.
يجوز للجنة أن تستعين بأي شخص، بحكم كفاءته، من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 18
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعيّن أعضاء اللجنة لعضوية مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العضوية، حسب الأشكال والشروط نفسها .
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– إثبات خبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط.
المادة 20
فتح المادةيؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية، ويلتزمون بواجب الحفاظ على سرية مداولاتهم.
لا يمكن لأعضاء اللجنة المشاركة بمشاريع أعمال سينمائية، ويجب ألاّ تكون لهم علاقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأصحاب المشاريع المترشحة للحصول على الإعانة.
المادة 21
فتح المادةتفقد صفة العضوية في اللجنة، لا سيما في الحالات الآتية :
– انقضاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– صدور حكم نهائي ضد العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط،
– عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 23
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
– كيفيات تكوين ودراسة ملفات الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية،
– المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
– دورية الاجتماعات،
– نظام المناقشات، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– قواعد المداولات،
– القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
المادة 24
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة تنسيق أنشطة اللجنة، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، ويوجه المناقشات ويشرف على تحضير الاجتماعات، ويضبط جدول الأعمال، ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.
المادة 25
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة.
تكلف أمانة اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير أعمال اللجنة وإعداد رزنامة اجتماعاتها ومسك سجل مداولاتها،
– عرض ملفات مشاريع طلبات الإعانة المقبولة، على اللجنة لدراستها حسب الترتيب الزمني لإيداعها، وتضع سجل استقبال هذه الطلبات تحت تصرف اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت،
– إعلام اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها، عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية.
في حالة رفض ملف الترشح لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، يمنح للمترشح أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه برفض الملف، من أجل رفع تحفظات أمانة اللجنة.
المادة 26
فتح المادةتتولى اللجنة دراسة طلبات منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، وإبداء الرأي فيها، مع مراعاة أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها، حسب الحالات، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية :
– القيمة السينمائية والفنية للعمل أو للمشروع،
– التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع،
– مدى ملاءمة منح الإعانة، مع تحديد مبلغها،
– الأثر الاقتصادي المترتب على إنجاز المشروع،
– قابلية إنجاز المشروع .
المادة 28
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل على طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يرسل محضر مداولات اللجنة موقّعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يدوّن محضر المداولات في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.
المادة 29
فتح المادةتبلّغ الأمانة صاحب الطلب بالموافقة أو بالرفض المعلّل عبر كل الدعائم المتاحة.
يمكن صاحب الطلب الذي رفضت اللجنة ملفه، التظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةتعد اللجنة تقريرًا سنويًا، وتقريرا تقييميا عن أشغالها وترسله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 31
فتح المادةتبرم اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر لجنة الإعانة.
المادة 32
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة ضمن الاتفاقية المذكورة في المادة 31 أعلاه، والتي يجب أن تبرز على الخصوص، ما يأتي :
– التزامات الأطراف،
– الوثائق التي تم على أساسها إبرام الاتفاقية،
– كيفيات تسليم الإعانة،
– آجال إنجاز العمل أو المشروع،
– كيفيات متابعة ومراقبة استعمال الإعانة،
– كيفيات تسوية النزاعات وفسخ الاتفاقية،
– جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية،
– الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم أو الاتفاقية أو مخالفة أحكامهما،
– العقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية وكذا الإخلال ببنودها.
المادة 33
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تحدد الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : 1 – في حالة الإعانة للتوزيع أو الاستغلال :
– شروط توزيع الفيلم وبرمجته في قاعات العرض السينمائي،
– التزام الموزع أو المستغل بإجراء نفقات محددة لصالح عمل سينمائي معيّن قبل خروجه في القاعات. 2 – في حالة الإعانة للتجهيز :
– بيان الوثائق والمحاضر المقدمة لتبرير تخصيص الإعانة واستعمالها،
– كيفيات فحص المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة، لاستعمال الإعانة.
الفصل الرابع — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 34
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم من مكافآت مالية على النحو الآتي :
– خمسة عشر ألف دينار ( 000 15 دج) لدراسة فيلم طويل،
– سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 7 دج) لإعادة دراسة فيلم طويل،
– سبعة آلاف دينار ( 000 7 دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
– ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 500 3 دج) لإعادة دراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
– عشرة آلاف دينار ( 000 10 دج) لدراسة كل مشروع توزيع، استغلال أو تجهيز، يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار ( 500 1 دج) عن كل ملف تمت دراسته.
المادة 35
فتح المادةتحدد كيفيات منح المكافآت والتعويض الجزافي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم والذين قاموا بدراسة الملفات على أساس محاضر المداولات.
الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 36
فتح المادةيسهر المركز الوطني للسينما على متابعة تنفيذ المشاريع المتحصلة على إعانة الدولة للصناعة السينماتوغرافية.
المادة 37
فتح المادةيخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة، وتقديم تقرير نهائي تقني ومالي موافق عليه من طرف محافظ الحسابات.
يمكن للمصالح المختصة أن تقوم بعمليات رقابة ميدانية، في أي وقت للتأكد من مدى تنفيذ المشروع وفق الالتزامات المقررة في الاتفاقية.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تصب المبالغ الممنوحة في إطار الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، في حساب خاص بهذه الإعانة.
المادة 39
فتح المادةباستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يقرر الوزير المكلف بالثقافة إقصاء المستفيدين من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية لمدة خمس (5) سنوات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية،
– تعديل المشروع دون موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 40
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالثقافة وقف الإعانة أو إلغاءها والمطالبة بإرجاع الأموال الممنوحة في حالة ما إذا لم يحترم المستفيد التزاماته، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– في حالة العود في ارتكاب المخالفات التي على أساسها تم إقصاء المستفيد من الإعانة لمدة خمس (5) سنوات،
– الإفلاس أو التسوية القضائية.
المادة 41
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، إقصاءه نهائيا من أي دعم مالي مستقبلاً بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.