مرسوم رئاسيّ رقم 06-489 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 61
فتح المادةتستبدل كل إحالة إلى الم ادة 8 من الأم ر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالإحالة إلى المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 62
فتح المادةتلغى المواد 6 و 7 و 8 و 15 مكرر و 20 و 23 و 24 و 25 و 26 و 54 و 55 و 56 و 58 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-315 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار 13.809.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز". 24 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار 13.809.000( دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الدائرتين الوزاريتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ...................................................... 10.495.000 مجموع القسم الرابع 10.495.000 مجموع العنوان الرابع 10.495.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.495.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير مجموع الفرع الأول 10.495.000 الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية .................................................................. 10.495.000 4 ذو الحجّة عام 1427 ه 24 ديسمبر سنة 2006 م رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني في البحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ...................... 3.314.000 مجموع القسم الرابع 3.314.000 مجموع العنوان الرابع 3.314.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.314.000 مجموع الفرع الأول 3.314.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 3.314.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 37-92 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.