قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يتعيّن على كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، مباشرة إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التغييرات الواردة على بيانات مستخرج السجل التجاري و/أو القانون الأساسي للشخص المعنوي“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
– حركة رؤوس الأموال.........(بدون تغيير حتى) الاتجار بالمخدرات،
– الغش الجبائي،
– تبييض الأموال،
– تمويل الإرهاب والتخريب،
– تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يؤهل مأمور ....... (بدون تغيير حتى) على أساس ملف التسجيل المطلوب.
يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والوثائق والمستندات التي تندرج ضمن صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 11 مكرر : لا تخضع للإشهار القانوني، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا الشركات التي تحوز مؤسساته أسهمًا فيها“.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 37 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 4 مكرر من هذا القانون :
– بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) بالنسبة للشخص الطبيعي التاجر،
– بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج) بالنسبة للشخص المعنوي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 04-08
- يعدّل قانون رقم 04-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.