قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 2
فتح المادةتستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة 40 من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لايدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خلال أهدافها فيما يأتي :
المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمها.
- دعم سيادة الشعب واحترام اختياراته الحرة.
- حماية النظام الجمهوري والحريات الاساسية للمواطن.
تدعيم وحماية الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القيم الوطنية العربية الاسلامية.
- احترام التنظيم الديمقراطي.
- حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
ويجب عليها زيادة على ذلك أن تمنع في برنامجها وأعمالها التعصب والتزمت والعنصرية والتحريض على العنف بكل اشكاله أو اللجوء اليه.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية في ممارستها الرسمية.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تبني تأسيسها وعملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن ما يأتي :
- الممارسات الطائفية والجهوية والاقطاعية والمحسوبية إقامة علاقات الاستغلال والتبعية
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر سنة 1954، الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 وفي هذا الاطار، لا يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع مهني معين.
المادة 6
فتح المادةيندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
وبهذه الصفة، تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير وحرياتهم، كما تمتنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.
المادة 7
فتح المادةتمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي، عن أي تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول بها.
وتمتنع خاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن تعطيها شكل فرع جمعية أو تجمع سياسي أجنبي، كيفما كان نوع أي منهما.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز لأية جمعية ذات طابع سياسي أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة تملكها جمعية وجدت من قبلها أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها والتي كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح ثورة التحرير.
المادة 9
فتح المادةالانخراط في أية جمعية ذات طابع سياسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد الانتخابي، غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيها :
أعضاء المجلس الدستوري القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو مصالح الأمن.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يقوم تنظيم الجمعية ذات الطابع السياسي على أساس المبادىء الديمقراطية.
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 11
فتح المادةيتم التصريخ التأسيسي بالجمعية ذات الطابع السياسي بايداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل.
تبدأ المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 12
فتح المادةيشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون على مايأتي :
- طلب مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، تذكر فيه أسماء الاعضاء المؤسسين والمسيرين على الصعيد الوطني، وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم، ووظائفهم، ثلاث نسخ من القانون الاساسي ، نسخ من شهادات ميلاد الاعضاء المؤسسين والمسيرين نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين شهادة جنسية الأعضاء المؤسسين والمسيرين
- شهادات إقامة الاعضاء المؤسسين والمسيرين اسم الجمعية وعنوان مقرها وكذا عنوان ممثلياتها الجهوية أو المحلية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يشتمل القانون الاساسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على الخصوص ما يأتي :
- أسس الجمعية وأهدافها،
- تشكيل جهاز التداول تشكيل الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة العضوية فيها، التنظيم الداخلي، الاحكام المالية.
المادة 14
فتح المادةيجب ألا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشر (15) عضواً.
المادة 15
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالداخلية ، بعد رقابة المطابقة ، النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرها واسماء وألقاب وتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظيفة في الجمعية للموقعين الثلاثة على التصريح الوارد في المادة 12 من هذا القانون.
ويجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الملف.
المادة 16
فتح المادةتقوم السلطة المعنية خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات ويمكنها زيادة على ذلك، ان تستمع إلى أي عضو مؤسس، وتطلب تقديم أية وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقصاء أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يطلبها القانون.
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم نشر الوصل في الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون يجب على الوزير المكلف بالداخلية أن يرفع القضية الى الجهة القضائية المبينة في المادة 35 من هذا القانون خلال الايام الثمانية التي تسبق انتهاء هذا الاجل.
المادة 18
فتح المادةكل تغيير في القيادة أو الادارة، وكل تعديل في القانون الاساسي وكل إنشاء الممثليات جهوية أو محلية جديدة، يجب أن يصرح به حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار الهيئة التي قامت بذلك.
المادة 19
فتح المادةلا يكون عضوا مؤسسا و/ أو مسيرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن تكون جنسيته جزائرية أصلية، أو مكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
- أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة التحريرية أن يكون مقيما في التراب الوطني.
المادة 20
فتح المادةينشر الوصل المنصوص عليه في المادة 11 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الآجال المحددة في المادة 15 من هذا القانون ويترتب على ذلك تمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاهلية القانونية ويمكنها حينئذ أن تقتني مجانا أو بمقابل وتملك وتسير ما يأتي :
اشتراكات أعضائها، المحلات والمعدات المخصصة لادارتها واجتماعات أعضائها، أي ملك لازم لنشاطها.
المادة 21
فتح المادةيمكن لأية جمعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين | المعمول بها.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيمول نشاط الجمعية ذات الطابع السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي :
اشتراكات أعضائها،
- الهبات والوصايا
- العائدات المرتبطة بنشاطها، المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
المادة 23
فتح المادةتدفع اشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجاوز شهريا 200 دج عن كل عضو.
المادة 24
فتح المادةيمكن الجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى الهبات والوصايا والتبرعات على أن تصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية وتبين أصحابها وطبيعتها وقيمتها.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن أن تأتي الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 200.000 دج عن التبرع الواحد في السنة الواحدة كما أنه لا يمكنها أن تمثل أكثر من 20 % من عائدات اشتراكات أعضائها.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال للجمعية ذات الطابع السياسي، أن تتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأي صفة وبأي شكل كان.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات ترتبط بنشاطها وناتجة عن استثمار غير تجاري.
المادة 28
فتح المادةيمكن الجمعية ذات الطابع السياسي | المؤسسة قانونا أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة يقترح مكتب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي لهذه الاعتمادات وتسجل في مشروع قانون المالية.
المادة 29
فتح المادةتخصص مساعدات الدولة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون للجمعيات ذات الطابع السياسي بمعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون المكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الذي يلي افتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجيلهم في تلك الجمعية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية : 717 ولا يمكن أن يذكر كل نائب الا جمعية واحدة ذات طابع سياسي .
المادة 30
فتح المادةيعلم مكتب المجلس الشعبي الوطني رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة على الأكثر بتوزيع النواب على الجمعيات كما يستنتج ذلك من تصريحاتهم.
المادة 31
فتح المادةيجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تمسك محاسبة مضاعفة وجرد لأملاكها المنقولة والعقارية.
كما يجب عليها أن تقدم حساباتها السنوية إلى الادارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر مواردها المالية واستعمالها.
المادة 32
فتح المادةيجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أجل احتياجات نشاطها بحساب واحد يفتح لدي مؤسسة مالية وطنية، في مقرها الرئيسي أو في فروعها المقامة عبر التراب الوطني.
الباب الرابع — أحكام جزائية
الفصل الاول — التدابير الاحتياطية
المادة 33
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى وفي حالة خرق فادح للقوانين السارية من قبل جمعية ذات طابع سياسي وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يحل بالنظام العام، يجوز للوزير المكلف بالداخلية استصدار حكم عن طريق القضاء بتوقيف جميع نشاطات الجمعية المعنية وكذا الأمر عن طريق القضاء بغلق مؤقت لجميع محالات الجمعية المعنية.
يجب أن يكون قرار التوقيف معللا ويبلغ الى الممثل الشرعي للجمعية.
المادة 34
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالداخلية طلب الحل القضائي للجمعية التي تصدر ضدها الاجراءات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون.
المادة 35
فتح المادةينظر في طلبات التوقيف و/ أو الحل من قبل الغرفة الادارية لمجلس الجزائر التي تبت فيها خلال الشهر الموالي لرفع القضية إليها.
يجوز الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا التي تبت في ظرف الشهر الموالي لرفع القضية إليها. 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه
الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 36
فتح المادةدون الاخلال بالأحكام التشريعية الاخرى السارية المفعول يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتها بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 3000 دج إلى 70.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى جمعية ذات طابع سياسي تكون قد استمرت في نشاطها أو أعادت تشكيلها خلال مدة توقيفها أو بعد حلها.
المادة 37
فتح المادةتطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 و 5 و 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات.
المادة 38
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 97-09
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما أحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-266
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
-
مرسوم رقم 94-01
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-182
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-218
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
-
مقرر رقم 91-04
مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد
-
قانون رقم 91-19
قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية رقم 86-14 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. 2392 ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-127
مرسوم تنفيذي رقم 91-127 مؤرخ في 22 شوال عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-155
مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-62
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-57
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
-
قانون رقم 89-28
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
-
قانون رقم 90-07
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-77
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.