قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةالاقتراع عام ومباشر وسري.
غير أن الاقتراع يكون غير مباشر وسري، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 118 من الدستور، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 3
فتح المادةيعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة(81) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةلا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني.
المادة 5
فتح المادةلا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات،
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
- تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، قائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةالتسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 4 و 8 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :
1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاست فتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة 10
فتح المادةيمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادّة 4 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا القانون العضوي.
المادة 11
فتح المادةيسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 12
فتح المادةإذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، ي جب عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
المادة 13
فتح المادةإذا توفي أحد الناخبين، فإن المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 14
فتح المادةإن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ناخبين اثنين(2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية، بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة”.
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبين اثنين(2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، توضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية تتكون من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعيّنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا. 15 سبتمبر سنة 2019 م وتعيّن اللجنة أمينا لها من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 17
فتح المادةيأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 17 : يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه”.
المادة 18
فتح المادةيمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 18 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
المادة 19
فتح المادةلكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 20
فتح المادةيجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبّت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة، إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية”.
المادة 21
فتح المادةيمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 22
فتح المادةتلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 23
فتح المادةتحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقر الولاية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 24
فتح المادةتعد إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها وم دة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : تعدّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف المصالح العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة، كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها”.
الفصل الثالث — الاقتراع
القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة
(3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادة 27
فتح المادةيجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت"
يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم إنشاء مركز التصويت بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادّة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنّها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 28
فتح المادةمع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
- السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة، بالقوة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.
المادة 30
فتح المادةيعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلديات المعنية خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة( )3 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يسلّم الوالي نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الاطراف المعنية وإلى المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد تنفيذه”.
المادة 31
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 31 : يؤدّي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”.
القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 32
فتح المادةيبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء”.
المادة 33
فتح المادةيدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.
يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة، بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 33 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي.
غير أنّه يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام، على الأكثر قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 34
فتح المادةالتصويت شخصي وسري.
المادة 35
فتح المادةتوضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق للتصويت.
ت وضع أوراق الت ص ويت ل ك ل م ت رشح أو قائمة م ترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت كما يأتي :
- بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية،
- بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 35 : توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي :
– بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.
– بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 36
فتح المادةيجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 36 : يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت”.
المادة 37
فتح المادةتبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت.
وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 37 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص اللقب والاسم 15 سبتمبر سنة 2019 م والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات”.
المادة 38
فتح المادةإذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 38 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع،عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنّه يتعيّن على المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي”.
المادة 39
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 39 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 40
فتح المادةيمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 41 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه”.
المادة 42
فتح المادةيزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
ي جب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادة 43
فتح المادةي جب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة 44
فتح المادةيجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 45
فتح المادةيؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 46
فتح المادةيثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "انتخب (ت)" ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادة 47
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة 48
فتح المادةيبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما.
غير أنه بصفة استثنائية يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمذكور في المادّة 27 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
المادة 49
فتح المادةيقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 50
فتح المادةعند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 51
فتح المادةيوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
- نسخة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يسلّمها رئيس مركز التصويت.
ي جب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام.
يمكن لممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 51 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرّر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ وقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي:
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
– نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلّمها رئيس مركز التصويت.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنّه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلّم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
وتسلّم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام.
يمكن لممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.
المادة 52
فتح المادةلا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :
1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 - عدة أوراق في ظرف واحد،
3 - الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّة 35 من هذا القانون العضوي،
5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 53
فتح المادةيمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3 - العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4 - الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم،
5 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
6 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادة 54
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 55
فتح المادةلا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 56
فتح المادةتكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 56 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرّر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرّر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه، بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني”.
المادة 57
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 57 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة”.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 59
فتح المادةيشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 55 من هذا القانون العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوّت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 51 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادة 60
فتح المادةيجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصوّيت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 61
فتح المادةعند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 62
فتح المادةتحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 63
فتح المادةتعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 64
فتح المادةتحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 64 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 65
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
غير أن العهدة الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و 107 و 110 من الدستور.
المادة 66
فتح المادةتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة 7( %)، على الأقل، من الأصوات المعبر عنها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 67
فتح المادةالمعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 66 من هذا القانون العضوي.
المادة 68
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و 75 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية :
- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 67 من هذا القانون العضوي،
- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يُمنَح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب النتائج المتحصل عليها.
المادة 70
فتح المادةفي حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة سبعة في المائة 7( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المطتين 2 و 3 من المادة 68 وأحكام المادة 69 أعلاه.
المادة 71
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة 30( )% من عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.
ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
- الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة،
- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
يحدد نموذج التصريح بالترشح عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةفضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تُزكّى صراحة القائمة المذكورة في المادّة 72 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية : 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة(01) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
- في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون العضوي.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة. وي جب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
يقوم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة 75
فتح المادةلا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 76
فتح المادةلا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية.
يتعرّض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات المعنية.
المادة 77
فتح المادةلا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 78
فتح المادةيكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة.
يجب أن يبلّغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.
يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
المادة 79
فتح المادةيشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
- أن يس توف ي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
القسم الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 80
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
- 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة،
- 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة،
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة،
- 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة،
- 43 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 81
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة البلدية،
- المراقب المالي للبلدية،
- الأمين العام للبلدية،
- مستخدمو البلدية.
القسم الثالث — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 82
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة،
- 55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 83
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- الأمين العام للبلدية،
- رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 84
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدت ها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة
(3) مترشحين إضافيين، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
غير أنّه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن خمسة (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف )350.000( نسمة.
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
المادة 85
فتح المادةفي حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وتطبيقا لأحكام المادّة 147 من الدستور، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 86
فتح المادةيترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادّة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة 5( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادة 87
فتح المادةبالنسبة لكل دائرة انتخابية، يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادّة 86 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 88
فتح المادةيتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و 86 و 87 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 87 من هذا القانون العضوي،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.
المادة 89
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 90
فتح المادةفي حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة 5 %، على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام البندين 2 و 3 من المادة 88 وأحكام المادة 89 أعلاه.
المادة 91
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- السفير والقنصل العام.
المادة 92
فتح المادةيشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 93
فتح المادةيتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلّمها الإدارة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
يلحق بالتصريح بالترشح، زيادة عن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون العضوي، برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الأحرار.
يسلّم للمصرح بالترشح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
تحدد استمارة التصريح بالترشح عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةيجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإمّا بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
- إم ا من ط رف الأح زاب السياسية التي تح صلت خ لال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين : 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
- وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي.
ويجب أن تتضمن الاسم واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين ( )60 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 96
فتح المادةلا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادّة 95 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادة 97
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي.
المادة 98
فتح المادةي جب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا.
ي جب أن يبلّغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة ( )5 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 99
فتح المادةف ي حالة رفض ترش يحات بصدد قائم ة ما، فإنه ي مكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة 100
فتح المادةتسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى الوزير المكلف بالداخلية عن طريق الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فورا.
المادة 101
فتح المادةيضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون(27) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدّوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج، ويبلّغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني
القسم الأول — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 102
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع شرعي لهم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة.
المادة 103
فتح المادةإذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام القانونية المعمول ب ها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 104
فتح المادةفي حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، على الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
القسم الثاني — استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 105
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 106
فتح المادةيصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المجلس الدستوري لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 107
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 108
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 109
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 110
فتح المادةيمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة.
المادة 111
فتح المادةلا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة :
- إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.
المادة 112
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها الإدارة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
المادة 113
فتح المادةتسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه : 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
- تاريخ الإيداع وساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف.
يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
المادة 114
فتح المادةيجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 115
فتح المادةلا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي.
المادة 116
فتح المادةتفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادّة 98 من هذا القانون العضوي.
المادة 117
فتح المادةيجري الاقتراع بمقر الولاية.
يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلّق بمقار الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
المادة 118
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
يبلّغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين
(20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 119
فتح المادةيتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة.
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادة 120
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادة 121
فتح المادةيمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 122
فتح المادةيجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 34 و 36 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 168 و 169 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 123
فتح المادةيحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 124
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادة 125
فتح المادةيتم فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات.
ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 126
فتح المادةتدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التّصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنّا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلّم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى ممثل الوالي.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةفي حالة وقوع احتجاجات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادّة 168 من هذا القانون العضوي.
المادة 128
فتح المادةتودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج خلال اثنتين وسبعين(27) ساعة.
المادة 129
فتح المادةيعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 130
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
المادة 131
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر، وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم اقتراع من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 132
فتح المادةفي حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور.
المادة 133
فتح المادةتنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة 134
فتح المادةيصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب ا لمجلس. ويبلّغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي يحددها التشريع المعمول به إلى المجلس الدستوري.
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
الفصل الأول — الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 135
فتح المادةتجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.
المادة 136
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 137
فتح المادةيجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادة 138
فتح المادةإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.
المادة 139
فتح المادةيتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.
يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
3 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى،
4 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام،
5 - مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
6 - صورة شمسية حديثة للمعني،
7 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،
8 - شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين،
9 - تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط،
10 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني،
11 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني،
12 - نسخة من بطاقة الناخب للمعني،
13 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة العشر (10) س ن وات، ع لى الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،
14 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949،
15 - التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي،
16 - تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
17 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942،
18 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
19 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
- تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
- رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبني التعددية السياسية،
- احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية.
ي جب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 139 : يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل. يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، تفويض أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بهذه المهمة.
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 – نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، 4 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 – مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 – صورة شمسية حديثة للمعني، 7 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 – شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 – تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 – شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، 13 – نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 14 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 15 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، 16 – التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي، 17 – تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 18 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942، 15 سبتمبر سنة 2019 م 19 – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 20 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي :
– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
– الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
– احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
– تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
– نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– الحفاظ على السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
– تبني التعددية السياسية،
– احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
– احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي”.
المادة 140
فتح المادةيودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 140 : يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين
(40) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”.
المادة 141
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 141 : تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يبلّغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها، إلى المجلس الدستوري.
يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور.
ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
المادة 142
فتح المادةفضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، ي جب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية، على الأقل،
- وإما قائمة تتضمن ستين ألف )60.000( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 142 : فضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف )50.000( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 143
فتح المادةلا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادة 144
فتح المادةلا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة 145
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 146
فتح المادةيحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألاّ تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
المادة 147
فتح المادةتسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث(3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر عن طريق التنظيم. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 147 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 148
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة
(10) أيام، اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي.
الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 149
فتح المادةيستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرّئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 150
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصاغ الس ؤال المقرر ط رح ه على الناخبين كما يأتي :
"هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم ."?
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
المادة 151
فتح المادةتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و 172 من هذا القانون العضوي.
يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في مدّة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي.
الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية
الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية
القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 152
فتح المادةتتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 152 : تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية”.
القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 153
فتح المادةتقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت ع لى مستوى البلدي ة، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
- نسخة تسلّم فورا إلى ممثل الوالي.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ي جب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 153 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
– نسخة تسلّم فورا إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية
القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 154
فتح المادةتتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاث (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيين، يعينهم كلّهم وزير العدل، حافظ الأختام.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 154 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ثلاثة (3) أعضاء و أعضاء مستخلفين :
– قاض برتبة مستشار رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا،
– المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 155
فتح المادةفي حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادّة 156 من هذا القانون العضوي.
القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 156
فتح المادةتعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
المادة 157
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 158
فتح المادةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام المادّة 170 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 159
فتح المادةبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 160
فتح المادةبالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 160 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
ترسل فورا نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
“المادّة :161 يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل”. 15 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 161
فتح المادةيودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
ي جب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 162
فتح المادةتنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 162 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية”.
القسم الرابع — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 163
فتح المادةتنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يست عين أعض اء هذه الل جنة ب موظف ين اث نين (2) يت م تع ي ين ه ما ب ق رار مش ت رك بين الوزي ر الم كلف بال داخل ية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر.
ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين(27) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة.
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخ ابية للمقيمين في ال خارج فورا، وبم قر الل جنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه فورا، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخ ة مصادق على مط ابقتها للأصل من ال م حض ر ال م ذكور أعلاه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 163 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة.
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
الباب الخامس — الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية
الفصل الأول — مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم
المادة 164
فتح المادةتجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.
يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.
يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.
يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 164 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يلتزم أعضاؤها وأعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.
يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكوّنة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.
يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين”.
المادة 165
فتح المادةيكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادة 166
فتح المادةيمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
المادة 167
فتح المادةفي حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يج ب أن ي ضمن ه ذا التع يين تم ثيلا للمترش حين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه، بأي حال من الأحوال، تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت، وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادّة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة 168
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 169
فتح المادةيودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 169 : يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت”.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
المادة 170
فتح المادةبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته، ويرسل مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها فورا. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة
(3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها في أجل أقصاه خمسة
(5) أيام.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 171
فتح المادةلكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري المترشّح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يفصل المجلس الدستوري، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلّغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 172
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا ب هذا الاحتجاج للنظر فيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية
الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 173
فتح المادةباستثناء الحالة المنصوص عليها في
المادة 103
فتح المادة(الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم ب ها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر ( )12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة 174
فتح المادةلا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادّة 173 من هذا القانون العضوي.
المادة 175
فتح المادةيمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 176
فتح المادةأثناء الحملة الانتخابية، يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية.
في كل الأحوال، يتعيّن على المترشّحين احترام أحكام الدستور.
المادة 177
فتح المادةيكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 177 : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 178
فتح المادةيتعين على كل وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن سلطة الضبط السمعي البصري احترام أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 178 : يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة”.
المادة 179
فتح المادةتنظم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
المادة 180
فتح المادةيمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 181
فتح المادةيمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني، وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.
المادة 182
فتح المادةتخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 182 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه”.
المادة 183
فتح المادةيمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 184
فتح المادةيمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
المادة 185
فتح المادةي جب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 186
فتح المادةيحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 187
فتح المادةتعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادة 188
فتح المادةتعفى من التخليص، أثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة 189
فتح المادةتتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 190
فتح المادةيتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 191
فتح المادةيحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادة 192
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار(000.000.001 دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دينار(000.000.021 دج) في الدور الثاني.
المادة 193
فتح المادةلكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة 10( .)% 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة 10( %)، وتقل أو تساوي عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة 20( )% من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترف ع ن سبة ال تعويض إل ى ثلاثين في المائة 30( )% بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها.
ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة 194
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار(000.005.1 دج) عن كل مترشح.
المادة 195
فتح المادةيمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة 20( )% على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.
ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة 196
فتح المادةينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري.
ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 196 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي”.
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 197
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادة 198
فتح المادةكل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 199
فتح المادةيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادّة 198 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.
وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.
المادة 200
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث( )3 سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 201
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 202
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 197 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
- كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 203
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 204
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة 6( ) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 205
فتح المادةيعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) س ن وات وبغرامة من 6.000 دج إل ى 60.000 دج.
المادة 206
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إل ى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 207
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.
المادة 208
فتح المادةتطبق، حسب الحالة، العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 209
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
المادة 210
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 211
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
المادة 212
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة ( )1 وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 73 و 94 و 143 من هذا القانون العضوي.
المادة 213
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 214
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادتين 175 و 176 من هذا القانون العضوي.
المادة 215
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) س ن وات وبغ رامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 183 و 184 من هذا القانون العضوي.
المادة 216
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 185 من هذا القانون العضوي.
المادة 217
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( )10 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 186 من هذا القانون العضوي.
المادة 218
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 191 من هذا القانون العضوي.
المادة 219
فتح المادةيعاقب بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأكثر، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 196 من هذا القانون العضوي.
المادة 220
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 221
فتح المادةي عاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادّة 12 من هذا القانون العضوي.
المادة 222
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية ا لمختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادّة 211 من هذا القانون العضوي.
المادة 223
فتح المادةإذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 204 و 205 و 206 و 207 و 209 و 211 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 224
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 225
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 مكرر : تحدث، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات البطاقية الوطنية للهيئة الناخِبة، وتسهر على مراجعة القوائم الانتخابية، بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
تحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها، بموجب نص خاص”.
المادة 207 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 207 مكرر: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلّم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي“.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 21-01
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08
« تتمّم أحكام المادة 13 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 12-01
- قانون عضوي رقم 12-03
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-05
- قانون رقم 98-02
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- أمر رقم 12-01
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (149)
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 21-37
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
-
مرسوم تنفيذي
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري
-
إعلان
إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية 4
-
قرار
قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار
قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4
-
مرسوم رئاسي رقم 20-161
مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18
-
مرسوم رئاسي رقم 20-442
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-144
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-251
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9
-
قرار
قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 10
-
قرار
قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) 3 19 فبراير سنة 2020. م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات
-
قرار
قرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة
-
قرار
قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 24 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني 12 3
-
قانون رقم 19-11
قانون رقم 19-11 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعدّل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 11 يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
قرار
قرار رقم 25 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية. 24 للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة 30
-
قرار
قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
-
إعلان
إعلان رقم 03 إ.م د/ 19 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 29 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 6 2019 7
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 12-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.