قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الأول — آحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالإعلام، يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري وتنظيمه.
المادّ ة 2 : يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم ساريي المفعول.
المادة 3
فتح المادةيمارس النشاط السمعي البصري من طرف :
- الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي،
- مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها،
- المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها.
المادة 4
فتح المادةتنظم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية.
المادة 5
فتح المادةتتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي، أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
المادة 6
فتح المادةتمارس سلطة ضبط السمعي البصري المن شأة بموجب الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، مهمتها وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني — التعاريف
المادة 7
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
- الاتصالات : هي كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أو المعلوم ات مهم ا تكن طبيعته ا بواسط ة الأنظم ة السلكي ة أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من الأنظمة الكهرومغناطيسية.
- الاتصال السمعي البصري : هو كل ما يقدّم للجمهور من خدمات إذاعية أو تلفزية مهما كانت كيفيات بثها بواسطة الهرتز أو الكابل أو الساتل. 23 مارس سنة 2014 م
- عمل سمعي بصري : هو كل عمل سمعي بصري ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والجرائد والحصص الإعلامية، والمنوعات، والألعاب، والبرامج الرياضية المعادة، والإعلانات الإشهارية، والاقتناء عبر التلفزيون.
- خدمة البث التلفزيوني أو قناة : هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على صور وأصوات.
- خدمة البث الإذاعي أو قناة : هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات.
- الخدمة العمومية للسمعي البصري : هي نشاط للاتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي يضمنها كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري، في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.
- القناة العامة : هي قناة تحتوي تشكيلتها برامج تلفزيونية أو سمعية موجهة إلى الجمهور الواسع، تحتوي على حصص متنوعة في مجالات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه.
- القناة المشفرة : هي خدمة البث التلفزيوني التي تكون إشارتها مرمزة جزئيا أو كليا بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التحكم في النفاذ إلى محتوى البث.
- قناة موضوعاتية أوخدمة موضوعاتية : هي برامج تلفزيونية أو سمعية، تتمحور حول موضوع أوعدة مواضيع.
- خدمة اتصالات راديوية : هي خدمة تقتضي إرسال موجات راديوية أو بثها أو استقبالها لغايات خاصة بالاتصالات.
- الخدمة الإذاعية : هي خدمة اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزية أو أنواعا أخرى من الإرسال.
- اتصال موجه للجمهور بوسيلة إلكترونية : هو وضع كل ما لا يحمل صفة مراسلة خاصة مهما كانت طبيعتها من إشارات أو علامات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل تحت تصرف الجمهور أو فئات منه عن طريق وسيلة اتصال إلكتروني. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- ناشر سمعي بصري : هو كل شخص معنوي يعرض برامج سمعية بصرية ويتحمل مسؤولية النشر.
- دمج القنوات : هو تجميع قنوات تلفزية و/أو إذاعية على نفس قناة البث الأرضي أو الساتلي.
- السلطة المانحة : هي السلطة التنفيذية الموقعة على المرسوم المتضمن رخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري لصالح شخص معنوي خاص يخضع للقانون الجزائري.
- الاستماع العلني : هو مقابلة تديرها سلطة ضبط السمعي البصري في جلسة عامة وعلنية، وتتعلّق بقدرات المرشّحين الذين استجابوا لإعلان الترشّح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
- تخصيص تردد راديوي أو قناة راديوية : هو ترخيص تمنحه هيئة عمومية إلى محطة راديوية لتستعمل ترددا راديويا محددا أو قناة راديوية محددة، وفقا لشروط معينة.
- توزيع نطاق الترددات : هو تدوين نطاق ترددات معين في جدول توزيع نطاقات الترددات، حتى تستعمله خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية وفق شروط خاصة. وينطبق هذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني.
- الموجات الراديوية أو الموجات الهرتزية : هي الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها اصطلاحا عن 3000 GHz وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.
- نظام نهائي للبث : هو نسق يمكّن من معالجة مختلف إشارات الصور و/أو الأصوات المطابقة لمختلف البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بغرض تحقيق الترابط النهائي للبرامج المزمع بثها.
- الخدمة الإذاعية الساتلية : هي خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. وتطبق عبارة "يستقبلها مباشرة"
في حالة خدمة البث الإذاعي بواسطة الساتل على الاستقبال من طرف الأفراد والجماعات.
- موزع محتوى : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقيم مع ناشري السمعي البصري علاقات تعاقدية من أجل تركيب عرض خدمات اتصال سمعي بصري يوضع تحت تصرف الجمهور بمختلف وسائل الاتصال وباستعمال شبكة اتصال إلكترونية مدعمة بقسم إذاعي أرضي و/أو قسم إذاعي بالساتل و/أو كابل.
- الرعاية : هي كل مساهمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في تمويل خدم ات وسائل الإعلام السمعية البصري ة أو برامج بهدف ترقي ة اسمه أو علامته أو صورته أو نشاطاته أو منتوجاته.
يستثنى من هذا التعريف الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات اتصال سمعي بصري، ومزودو الخدمات الإعلامية، ومنتجو الأعمال السمعية البصرية.
- إظهار المنتوج : هو عرض منتوجات أو خدمات أو علامات للمشاهدة من خلال بث أعمال سينماتوغرافية أو سمعية بصرية خيالية أو تنشيطية.
- إشهار : هو أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتية أو سمعية بصرية تبث مقابل أجر أو تعويض، سواء من أجل ترقية تقديم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة.
- خدمات الوسائل السمعية البصرية حسب الطلب : هي عرض برامج على أساس جدول موضوع من قبل خدمة اتصال سمعي بصري يمكن مشاهدتها في الوقت المختار من قبل المستعمل.
- اقتناء عبر التلفزيون : هو بث عروض مباشرة للجمهور بغرض تزويده مقابل التسديد، بسلع أو خدمات بما فيها أملاك عقارية وما يترتب عنها من حقوق والتزامات.
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 8
فتح المادةيتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري من الهيئات والمؤسسات الأخرى التي تمتلك فيها الدولة كافّة الأسهم، وتضطلع في إطار المنفعة العامة بمهام الخدمة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار مهامهم للخدمة العمومية، إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته في مجال الإعلام والتربية والثقافة والترفيه.
المادة 11
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، وفي إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا :
- تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن، وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة،
- المساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني وكذا إثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية،
- اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :
- الاحتفاظ بالإمكانيات التي تحوز عليها، لاسيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية،
- الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لأداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةيحدد إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الأساسي بموجب مرسوم.
المادة 14
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث التلفزيوني التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات التلفزيونية المنشأة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث الإذاعي التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات الإذاعية المنشأة عن طريق التنظيم. 23 مارس سنة 2014 م
المادة 16
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية الوطنية والهيئات والشركات العمومية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات للاتصال السمعي البصري المرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة
المادة 17
فتح المادةتعد خدمة للاتصال السمعي البصري المرخّص لها، كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةيمكن خدمات الاتصال السمعي/البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أعلاه، أن تدرج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، كم ا هي مح ددة في أحك ام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري،
- أن تثبت حيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية،
- أن يتمتع جميع المساهمين بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون المساهمون قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام،
- أن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا خالصا،
- أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة،
- أن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون،
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو 1942 أنّه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر .1954 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
الفرع الأول — الرخصة
المادة 20
فتح المادةتشكل الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم، العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيطبق نظام الرخصة على البث بواسطة الكابل واستخدام الترددات الراديوية عن طريق الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
المادة 22
فتح المادةيتم تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة من طرف سلطة ضبط السمعي البصري بواسطة إعلان الترشح، وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الخاص الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري.
المادة 24
فتح المادةيحدد الإعلان عن الترشح المبلغ للرأي العام عبر أية وسيلة وطنية للإعلام، سيما :
- القدرات المتوفرة للبث الأرضي و/أو عبر الساتل و/أو عبر الكابل،
- طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤها،
- المنطقة الجغرافية المغطاة،
- اللغة أو لغات البث،
- كل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنية المكملة، التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري،
- القواعد العامة للبرمجة،
- القواعد المطبقة على الإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون،
- نسب الأعمال الفنية والبرامج الوطنية.
المادة 25
فتح المادةتتضمن دراسة ملف الترشح من طرف سلطة ضبط السمعي البصري، الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط.
ويؤخذ بعين الاعتبار بوجه خاص :
- تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة،
- تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية،
- التمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري،
- المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج.
المادّ ة 26 : يترتب عن منح الرخصة لإنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتحدد مدة الرخصة المسلّمة باثنتي عشرة (12) سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني، وست
(6) سنوات لخدمة بث إذاعي.
المادة 28
فتح المادةتجدد الرخصة المذكورة في المادة 27 أعلاه، خارج إطار الإعلان عن الترشح، من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 29
فتح المادةتسلّم الرخصة باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه الاختيار.
المادة 30
فتح المادةتستغل الرخصة من طرف المستفيد دون سواه.
المادة 31
فتح المادةيحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني، وستة (6) أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي.
و في حالة عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد، تسحب الرخصة منه تلقائيا.
المادة 32
فتح المادةيبدأ سريان الآجال المذكورة في المادة 31 أعلاه ابتداء من تاريخ إبرام العقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، المنصوص عليه في المادة 37 أدناه.
المادة 33
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الواردة في القانون العضوي وهذا القانون، وفي حالة عرض مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري للبيع، يمكن السلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح، تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد.
تمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 33 أعلاه محل طلب مع الإشعار بالاستلام يوجه إلى سلطة الضبط السمعي البصري الذي ترسله مرفقا برأيها المعلل إلى السلطة المانحة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 35
فتح المادةيتعين على السلطة المانحة إشعار الأشخاص المعنوية المعنية بالقرار المتضمن الموافقة على تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة في أجل أقصاه شهران .(2)
المادة 36
فتح المادةفي حالة قيام السلطة المختصة بتغيير وجهة التردد أو الترددات المخصصة في إطار تخطيط جديد لخدمة بث إذاعي و/أو تلفزيوني، يستفيد صاحب الرخصة المتضرر من تعويض يتم تحديد كيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، أن يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي عقدا يتعلق بإرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية.
المادة 38
فتح المادةيوضح العقد المذكور في المادة 37 أعلاه، لا سيما بالنسبة للإرسال عبر الساتل، الأحكام المطبقة على الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من طرف المتعاملين في الساتل الذين يوفرون قدرات البث.
المادة 39
فتح المادةيلزم صاحب رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة طبقا للاتفاقية المذكورة في المادة 40 أدناه، بتزويد سلطة ضبط السمعي البصري بكل العناصر التي تسمح لها بالدخول بصفة دائمة إلى مضمون البرامج التي تبث.
الفرع الثاني — شروط استعمال الرخصة
المادة 40
فتح المادةيترتب على منح الرخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد، تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة. 23 مارس سنة 2014 م
المادة 41
فتح المادةيتعين على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة للاتصال السمعي البصري، أن يحوز نظاما نهائيا لبث البرامج على التراب الوطني، مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة.
المادة 42
فتح المادةيتعين على موزع المحتوى عبر أية وسيلة لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، أن يلزم ناشر البرنامج بتقديم نسخة من الرخصة.
المادة 43
فتح المادةتكون الحصص المشكلة للرأسمال الاجتماعي للشخص المعنوي الحائز على الرخصة اسمية.
المادة 44
فتح المادةيجب على الشخص المعنوي المرخص له لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط السمعي البصري بأي تغيير في الرأسمال الاجتماعي و/أو المساهمة فيه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
المادة 45
فتح المادةلا يمكن لنفس المساهم أن يمتلك بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين بما فيهم الأصول والفروع من الدرجة الرابعة، أكثر من أربعين (40) بالمائة في الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث إذاعي أو بث تلفزيوني، لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 47
فتح المادةيحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري، القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
المادة 48
فتح المادةيتضمن دفتر الشروط العامة لا سيما الالتزامات التي تسمح ب :
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين،
- احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- احترام سرية التحقيق القضائي،
- الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى،
- احترام مقومات ومبادئ ا لمجتمع،
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور،
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام،
- تقديم برامج متنوعة وذات جودة،
- تطوير وترقية الإنتاج والإبداع السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين، من خلال آليات تحفيزية،
- ترقية اللغتين الوطنيتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في البرامج التي يتم بثها،
- السهر على احترام الالتزامات المسجلة في الاتفاقيات المبرمة.
- احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية،
- الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه،
- احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار والرعاية،
- الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة،
- الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية،
- وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج التي يتم بثها،
- الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- إنتاج وبث بيانات ذات المنفعة العامة،
- تفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في حصص ورس ائل الإشهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع، ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نصها الأصلي والأعمال الموسيقية التي يكون نصها محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية.
باستثناء هذه الحالات يكون اللجوء إلى الدبلجة أو العنونة السفلية إجباريا.
- منح الأولية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.
- الت أكد من احترام حصص البرامج المحددة كالآتي : * أن تكون نس بة 60 % ع لى الأقل من البرامج التي تبث، برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة 20 % على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية، * أن تكون نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 % على الأكثر، * أن تكون نسبة 20 % على الأقل من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا،
- التأكد من بلوغ نسبة 60 % على الأقل من الإنتاج الوطني للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية،
- تشجيع الإبداع الثقافي والفني الجزائري،
- السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني،
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أودينية أو إيديولوجية،
- الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح،
- الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة،
- عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة،
- عدم إطلاق بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلكين،
- عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية،
- عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص،
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية.
المادة 49
فتح المادةيلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري، ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية، وكذا البيانات الهادفة الى الحفاظ على النظام العام.
المادة 50
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع ساريي المفعول، يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة صاحبه إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 51
فتح المادةتخضع أنشطة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينماتوغرافية لأحكام القانون رقم 11-03 الصادر في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
الباب الثالث — سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 52
فتح المادةتحدد مهام وصلاحيات وتشكيلة وسير سلطة ضبط السمعي البصري المنش أة بم وجب أحك ام الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا القانون.
المادة 53
فتح المادةيحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة.
الفصل الأول — مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 54
فتح المادةتقوم سلطة ضبط السمعي البصري أساسا بالمهام الآتية :
- السهر على حرّية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام، 23 مارس سنة 2014 م
- السهر على ضمان الموضوعية والشفافية،
- السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية ودعمها،
- السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، لاسيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام،
- السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني،
- السهر على احترام الكرامة الإنسانية،
- السهر على حماية الطفل والمراهق،
- تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري،
- السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان،
- السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.
المادة 55
فتح المادةتتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية :
في مجال الضبط :
- تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، وتبت فيها،
- تخصص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي، في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون،
- تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية، خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية المعتمدة، 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون،
- تحدد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية،
- تعد وتصادق على نظامها الداخلي.
في مجال المراقبة :
- تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول،
- تراقب بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية، ومع الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقبال جيد للإشارات،
- تتأكد من احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين،
- تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية،
- تسهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط،
- تطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها،
- تجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والهيئات والمؤسسات دون الخضوع لأية حدود، غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وذلك من أجل إعداد آرائها وقراراتها.
في المجال الاستشاري :
- تبدي آراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري،
- تبدي رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية،
- تشارك في إطار الاستشارات الوطنية، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات،
- تتعاون مع السلطات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية، التي تنشط في نفس ا لمجال،
- تبدي آراء أو تقدم اقتراحات حول تحديد أتاوات استخدام الترددات الراديوية، في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي.
- تبدي رأيها بطلب من أية جهة قضائية، في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري.
في مجال تسوية النزاعات :
- التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين،
- تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات، وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.
المادّ ة 56 : تمتد مهام وصلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري إلى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.
الفصل الثاني — تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 57
فتح المادةتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري، من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي :
- خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 58
فتح المادةتمارس سلطة ضبط السمعي البصري مهامها باستقلالية تامة.
المادة 59
فتح المادةيتم اختيار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري.
المادة 60
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست (6) سنوات غير قابلة للتجديد. لا يفصل أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 61
فتح المادةتتنافى العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري، مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي، ماعدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
المادة 62
فتح المادةيقدم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري تصريحا بالممتلكات والمداخيل للجهة ا لمختصة.
المادة 63
فتح المادةلا يمكن عضو سلطة ضبط السمعي البصري أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل تسلّمه لمهامه.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن عض و سلط ة ضب ط السمعي البصري أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات.
المادة 65
فتح المادةيمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته.
المادة 66
فتح المادةيلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وأعوانها بالسّر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة 67
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه وللمدة المتبقية من العهدة.
المادة 68
فتح المادةفي حالة مخالفة أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري لأحكام المادة 61 أعلاه، يقترح رئيس هذه السلطة على الجهة المخولة بالتعيين استخلاف هذا العضو، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.
المادة 69
فتح المادةفي حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط السمعي البصري، يقترح رئيس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقية الأعضاء على السلطة المخولة بالتعيين استخلاف العضو للمدة المتبقية من العهدة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، 23 مارس سنة 2014 م
المادة 70
فتح المادةعندما تنقطع عهدة عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كان، لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية قبل انقضائها، يبلّغ رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، السلطة المخولة بالتعيين، بغرض تعيين مستخلف له، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، تنتهي عهدة هذا الأخير بانتهاء عهدة سابقه.
المادة 71
فتح المادةيلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها سلطة ضبط السمعي البصري، أو التي طرحت عليهم في إطار ممارسة مهامهم.
المادة 72
فتح المادةيتحصل رئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم على تعويضات يتم تحديدها بموجب مرسوم.
المادة 73
فتح المادةتقترح سلطة ضبط السمعي البصري الاعتمادات الضرورية لتأدية مهامها، وتقيد هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
تمسك محاسبة سلطة ضبط السمعي البصري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تمارس مراقبة النفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
المادة 74
فتح المادةتتوفر سلطة ضبط السمعي البصري على مصالح إدارية وتقنية. يحدد تنظيمها وسيرها بموجب أحكام داخلية.
المادة 75
فتح المادةتوضع المصالح الإدارية والتقنية لسلطة ضبط السمعي البصري تحت سلطة رئيسها، وتسير من طرف أمين عام.
المادة 76
فتح المادةيمثل الرئيس سلطة ضبط السمعي البصري في جميع الأعمال المدنية، ويتمتع بصفة التقاضي باسم الدولة.
المادة 77
فتح المادةيعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 78
فتح المادةيعين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في الوظائف الأخرى بناء على اقتراح من الأمين العام. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
المادة 79
فتح المادةيشارك الأمين العام في مداولات سلطة ضبط السمعي البصري، ويعد بشأنها محضرا ويعمل على تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يحق له التصويت.
المادة 80
فتح المادةيمكن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة متعلقة بسير المصالح الإدارية والتقنية.
المادة 81
فتح المادةلا تصح مداولات سلطة ضبط السمعي البصري إلا بحضور خمسة (5) على الأقل من أعضائها.
المادة 82
فتح المادةتكون مداولات سلطة ضبط السمعي البصري وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.
المادة 83
فتح المادةتتخذ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 84
فتح المادةفي حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، تسند الرئاسة وفق الشروط المحددة في التنظيم الداخلي لسلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 85
فتح المادةفي حالة مانع دائم لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، يتولى الرئاسة مؤقتا العضو الأكبر سنا من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من بين المختارين من طرف رئيس الجمهورية.
ويتوجب تعيين الرئيس الجديد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 57 أعلاه.
المادة 86
فتح المادةترسل سلطة ضبط السمعي البصري سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي غرفتي البرلمان، تقريرا خاصا بوضعية تطبيق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ينشر التقرير خلال ثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.
المادة 87
فتح المادةترسل سلطة ضبط السمعي البصري، كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا عن نشاطها على سبيل الإعلام إلى السلطة المخولة بالتعيين.
تبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري، كل معلومة يطلبها الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 88
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري طبقا للتشريع الساري المفعول.
الباب الرابع — الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية
الفصل الأول — الإيداع القانوني
المادة 89
فتح المادةيتم الإيداع القانوني لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
المادة 90
فتح المادةتوضع نسخة من الأعمال السمعية البصرية تحت تصرف المؤسسات المؤهلة لاستقبال وتسيير الإيداع القانوني لحساب الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
الفصل الثاني — الأرشفة السمعية البصرية
المادة 91
فتح المادةتنشأ هيئة عمومية تكلف بجمع الأرشيف السمعي البصري ومعالجته وتسييره.
تحدد كيفيات إنشاء هذه الهيئة وطبيعتها القانونية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 92
فتح المادةتجمع البرامج السمعية البصرية وتفهرس وتؤرشف وتحفظ وترمم وتصبح قابلة للاستعمال للأغراض البيداغوجية والثقافية والبحث، على أن تكون في جميع الحالات مطابقة مع حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
المادة 93
فتح المادةتدرج العمليات المحددة في المادة 92 أعلاه في المهام المخولة للهيئة العمومية المنشأة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
المادة 94
فتح المادةتمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير للارتقاء بالحقل السمعي البصري وتأهيله.
تحدد مقاييس وكيفيات هذا الدعم عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةتساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري عن طريق التكوين بإنشاء ودعم معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 96
فتح المادةتشجع الدولة على ترقية الإنتاج السمعي البصري، وتسعى الى إنشاء مدن إعلامية للإنتاج والاستغلال في المجال السمعي البصري.
المادة 97
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لهم أن يخصصوا سنويا نسبة 2 % من أرباحهم للتكوين وترقية الأداء الإعلامي.
الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 98
فتح المادةفي حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.
يكون الأشخاص المعنويون التابعون للقطاع الخاص محل إعذار في حالة عدم احترامهم لبنود الاتفاقية المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري.
تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بنشر هذا الإعذار بكل الوسائل الملائمة.
المادة 99
فتح المادةيمكن أن تبادر سلطة ضبط السمعي البصري بنفسها أو بعد إشعار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية والنقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر، في الشروع في إجراءات الإعذار.
المادة 100
فتح المادةفي حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة اتصال سمعي بصري للإعذار في الأجل المحدد من قبل سلطة ضبط السمعي البصري طبقا للمادة 98 أعلاه، تسلط عليه سلطة ضبط 23 مارس سنة 2014 م السمعي البصري بقرار عقوبة مالية يحدد مبلغها بين اثنين (2) وخمسة (5) بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة اثني عشر (12) شهرا. وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساسه بتحديد مبلغ العقوبة المالية، يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار 2.000.000( دج).
المادة 101
فتح المادةفي حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الإعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري بمقرر معلّل :
- إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه،
- وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا .(1)
المادة 102
فتح المادةيتم سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عندما يتنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها،
- عندما يمتلك الشخص الطبيعي أو المعنوي حصة من المساهمة تفوق أربعين (40) بالمائة،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة قد حكم عليه نهائيا بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة في حالة توقف عن النشاط أو إفلاس أو تصفية قضائية. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
المادة 103
فتح المادةتؤهل سلطة ضبط السمعي البصري، بعد إشعار السلطة المانحة للرخصة، للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق وقبل قرار سحبها، في الحالتين الآتيتين :
- عند الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين،
- عند الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 104
فتح المادةيتم سحب الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادتين 102 و 103 أعلاه بموجب مرسوم، بناء على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 105
فتح المادةتبلغ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالعقوبات الإدارية معللة إلى الأشخاص المعنويين المرخص لهم باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري المعنية.
يمكن الطعن في هذه القرارات لدى الجهات القضائية الإدارية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
المادة 106
فتح المادةتأمر سلطة ضبط السمعي البصري الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بإدراج بلاغ في البرامج التي تبث وتحدد شروط بثه.
يوجه هذا البلاغ إلى الرأي العام ويتضمن إخلالات هذا الشخص المعنوي بالتزاماته القانونية والتنظيمية وكذلك العقوبات الإدارية المسلطة عليه.
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 107
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
المادة 108
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل شخص طبيعي أو معنوي مستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري يتنازل عن رخصة استغلال الخدمة دون الموافقة المسبقة للسلطة المانحة.
المادة 109
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام المادة 44 أعلاه.
المادة 110
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) كل ناشر خدمة اتصال سمعي بصري غير مرخص له يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث برامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
المادة 111
فتح المادةيعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري ينشر أعمالا فنية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
الباب السابع — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 112
فتح المادةتسند مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في انتظار تنصيبها إلى الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 113
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-20
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 14–04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، غير أن نصوصه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 91-05
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 11-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
أمر رقم 20-03
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
-
قانون رقم 20-15
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
-
قانون رقم 20-12
قانون رقم 20-12 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 66 و 140–16 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجريدة الرسميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-332
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
-
قانون رقم 20-05
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
-
قانون رقم 19-07
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-178
مرسوم رئاسي رقم 16-178 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
-
قانون رقم 16-11
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-137
مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.