قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحرية ممارسته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي :
– نشاط الصحافة المكتوبة : كل نشر وإنتاج لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف عبر الصحف أو المجلات، موجهة للجمهور أو لفئة منه. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م
– نشرية دورية : صحف ومجلات بمختلف أنواعها تصدر في فترات منتظمة.
– نشرية دورية للإعلام العام : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور.
– نشرية دورية متخصصة : كل نشرية تعالج أخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور.
– نشرية دورية محلية أو جهوية : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا محلية أو جهوية و/أو وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا أو جهويا.
– ملحق نشرية دورية : كل نشرية ملحقة ومكمّلة للنشرية الأصلية، وتعد جزءا لا يتجزأ منها ولا يمكن بيعها منفصلة عنها.
– عدد خاص لنشرية دورية : كلّ نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم أو تظاهرة مهمة.
– نشاط الصحافة الإلكترونية : كل إنتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
– الصحافة الإلكترونية : كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للإعلام العام أو متخصصة، موجهة للجمهور أو لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي.
– المؤسسة الناشرة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينشر نشرية دورية و/أو صحيفة إلكترونية.
المادة 3
فتح المادةيمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة :
– للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
– للجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها.
– للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية.
تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة في المطة الثالثة
(3) من هذه المادة، لرأسمال وطني خالص.
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة
الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 5
فتح المادةتصنف النشريات الدورية إلى صنفين :
– النشريات الدورية للإعلام العام،
– النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةيخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
يسلّم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، العناصر الآتية :
– عنوان النشرية ودورية صدورها،
– موضوع النشرية ومكان صدورها،
– لغة أو لغات النشرية،
– اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
– الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
– اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
– مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
– المقاس والسعر.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص النشرية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط الآتية :
– أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
– أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،
– أن يكون جزائري الجنسية فقط،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد، أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.
المادة 11
فتح المادةيتم إصدار النشريات الدورية باللغتين الوطنيتين الرسميتين أو إحداهما.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية بلغة أجنبية، بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي :
– اسم ولقب مدير النشر،
– عنوان هيئة التحرير والإدارة،
– الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها،
– دورية صدور النشرية وسعرها،
– عدد نسخ السحب السابق،
– رقم تسجيل التصريح.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 12 أعلاه، يمنع على مؤسسة الطبع طباعة النشرية الدورية.
المادة 14
فتح المادةعلى مؤسسة الطبع أن تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح قبل طبع العدد الأول من أي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تصدر النشرية الدورية في مدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التصريح بها.
وفي حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الآجال، يعتبر هذا التصريح ملغى.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تصدر النشرية الدورية بانتظام. 2 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والأسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةكل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الرأسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاّك، يجب أن يبلّغ كتابيا إلى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع أحكام هذا القانون، وترسل نسخة منها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الأسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية .)....
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.
المادة 19
فتح المادةيجب ألاّ تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار والربورتاج الإشهاري في النشريات الدورية أكثر من ثلث المساحة الإجمالية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام ومسبوقة بكلمة “إشهار”.
المادة 21
فتح المادةيمكن للنشريات الدورية تقديم معلومات تكميلية للقراء، عن طريق نشر ملاحق أو أعداد خاصة.
المادة 22
فتح المادةعلى كل نشرية دورية للإعلام العام، جهوية أو محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (05%)، على الأقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية.
المادة 23
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م
الفصل الثاني — توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية، بما فيها الأجنبية، بحرية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيخضع بيع النشريات الدورية بالتجوال و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى ترخيص مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني، من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية.
الباب الثالث — نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 28
فتح المادةيخضع نشاط الصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع.
يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة، ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل إيداع التصريح والوثائق المرفقة به، إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 28 أعلاه، المعلومات الآتية :
– عنوان وموضوع الصحيفة الإلكترونية،
– لغة أو لغات الصحيفة الإلكترونية،
– اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
– الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
– اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
– مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
– اسم المستضيف وعنوانه.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص الصحيفة الإلكترونية، كما هو منصوص عليها في المادة 29 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإلكترونية الشروط الآتية :
– أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
– أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،
– أن يكون جزائري الجنسية فقط،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.
المادة 32
فتح المادةيخضع نشاط الصحافة الإلكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و 18 و 20 من هذا القانون.
المادة 33
فتح المادةتمارس الصحافة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا، ماديا ومنطقيا، بالجزائر بامتداد اسم النطاق .”.dz“
المادة 34
فتح المادةلا تعد، بأي شكل من الأشكال، خدمات الاتصال عبر الإنترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الإنترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية، نشاطا للصحافة الإلكترونية.
لا تعد المواقع الإلكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات صحفا إلكترونية.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تنشر الصحف الإلكترونية بشكل دائم عبر موقعها الإلكتروني، البيانات الآتية :
– اسم ولقب مدير النشر،
– عنوان المقر الاجتماعي والغرض الاجتماعي للمؤسسة الناشرة،
– رقم تسجيل التصريح،
– البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الناشرة،
– عدد زوار الموقع.
المادة 36
فتح المادةيجب على مستضيف الصحيفة الإلكترونية، قبل استضافة الموقع والنشر عبر الإنترنت، أن يطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح.
المادة 37
فتح المادةيجب على الصحيفة الإلكترونية أن تجدّد محتواها بصفة منتظمة.
في حالة التوقف غير المبرر للصحيفة الإلكترونية لمدة ثلاثة (3) أشهر، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 38
فتح المادةيجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني وإخطار الجهات المعنية ومنع النفاذ إليها أو السحب الفوري لهذا المحتوى.
المادة 39
فتح المادةلا تتحمل المؤسسة الناشرة مسؤولية المحتويات التي تنشر عبر موقعها الإلكتروني والناجمة عن فعل اختراق أو قرصنة مثبت.
وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ كل التدابير الملائمة للتوقيف المؤقت للموقع بهدف تصحيح الاختراق أو القرصنة.
المادة 40
فتح المادةيجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يحتفظ المستضيف بالسجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 42
فتح المادةتتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، المهام الآتية :
في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية :
– السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية في ظل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 ديسمبر سنة 2023 م
– تشجيع التعدّدية الإعلامية،
– السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني،
– ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
– السهر على إثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
– السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
– ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك،
– السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها،
– السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار،
– تحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية بالنسبة للصحف الإلكترونية،
– وضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
– جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الناشرة للتأكد من مدى احترامها لالتزاماتها.
لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لأغراض أخرى غير المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
في المجال الاستشاري :
– إبداء الرأي حول مشروع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط الإعلام،
– إبداء الرأي بطلب من أي جهة قضائية حول أي قضية معروضة أمامها،
– يمكن إخطار السلطة من أي هيئة من هيئات الدّولة أو وسيلة إعلام لإبداء الرأي في مجال اختصاصها،
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43
فتح المادةتتشكل السلطة من تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
المادة 44
فتح المادةتصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في أول جلسة لها.
يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة.
المادة 45
فتح المادةتتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم أعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم أمام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن لأيّ عضو من أعضاء السلطة أن يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال الإعلام أو أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة.
المادة 47
فتح المادةيلزم أعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين
(2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة، أو التي قد تطرح عليهم أثناء ممارسة مهامهم.
يمنع على أي عضو من أعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط في الإعلام خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.
المادة 48
فتح المادةفي حالة مخالفة أي عضو من أعضاء السلطة لأحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
المادة 49
فتح المادةفي حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من أعضاء السلطة، فإنه يفقد صفة عضو بقوة القانون، ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةيلزم أعضاء السلطة ومستخدموها بالحفاظ على السر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم.
لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء.
المادة 51
فتح المادةيُحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 52
فتح المادةيمثل الرئيس السلطة في جميع الأعمال المدنية وأمام القضاء.
المادة 53
فتح المادةتتشكل السلطة من :
– هيئة مداولة تدعى “المجلس” ويتشكل من أعضاء السلطة والرئيس،
– هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة.
المادة 54
فتح المادةيتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الآراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة.
تعد قرارات السلطة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 55
فتح المادةتتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الأمانة العامة والمصالح الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة.
المادة 56
فتح المادةيسيّر المصالح الإدارية والتقنية أمين عام تحت سلطة رئيس السلطة.
يعين الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الأشكال.
المادة 57
فتح المادةيحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل.
ويعدّ رئيس السلطة القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي لسلطة الضبط، ويصادق عليهما مجلس السلطة ويتم نشرهما في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.
المادة 58
فتح المادةيمكن لرئيس السلطة أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية.
المادة 59
فتح المادةيشارك الأمين العام في مداولات السلطة، ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت.
المادة 60
فتح المادةترفع السلطة سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها.
وينشر التقرير للرأي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.
المادة 61
فتح المادةتقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الآمر بالصرف هو رئيس السلطة.
تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
الباب الخامس — المسؤولية وحق الرد والتصحيح
المادة 62
فتح المادةيتحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن كل محتوى تم نشره من طرف النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
المادة 63
فتح المادةيجب على مدير النشر أن ينشر مجّانا الرد أو التصحيح الموجه إليه من الأشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
المادة 64
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها أو تصحيحها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية أو الصحف الإلكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الأخرى.
المادة 65
فتح المادةينشر الرد أو التصحيح وفق الشكل نفسه وفي نفس المكان وبنفس حروف المقال المعني دون إضافة أو حذف أو تصرف في أجل يومين (2) بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، وفي العدد الموالي ابتداء من تاريخ استلام الطلب فيما يخص النشريات الدورية الأخرى، وفور استلام الطلب بالنسبة للصحف الإلكترونية.
المادة 66
فتح المادةيقلص الأجل المخصص لإدراج الرد أو التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
المادة 67
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلقة بالإعلام، لا يمكن إرفاق الرد أو التصحيح بتعاليق جديدة، غير أنه في حالة حدوثه، يحتفظ المعني بحق الرد أو التصحيح بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية
الفصل الأول — المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 68
فتح المادةفي حالة إخلال النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بتوجيه إعذار لوسيلة الإعلام المعنية بغرض الامتثال في أجل تحدده. 2 ديسمبر سنة 2023 م تنشر السلطة الإعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة.
في حالة عدم امتثال وسيلة الإعلام المعنية للإعذار في الآجال المحددة، يمكن للسلطة إمّا تعليق طبع النشرية الدورية أو تعليق نشر الصحيفة الإلكترونية لمدة أقصاها ثلاثون(03) يوما، وإمّا اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة.
المادة 69
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون، يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، بقرار معجل النفاذ، لا سيما في الحالات الآتية :
– التنازل عن وصل إيداع التصريح،
– الإخلال بصفة مستمرة ومؤكدة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون،
– الامتلاك والمراقبة والمساهمة في أكثر من نشرية دورية للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور وصحيفة إلكترونية للإعلام العام،
– الإفلاس أو التسوية القضائية.
المادة 70
فتح المادةيمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه إعذار، في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين والوحدة الترابية والنظام العام والدين الإسلامي والآداب العامة.
المادة 71
فتح المادةيمكن أن تبادر السلطة تلقائيا أو بعد إخطار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية و/أو النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/أو الصحافة الإلكترونية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو شخص معنوي آخر، بالشروع في إجراءات الإعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون.
المادة 72
فتح المادةتأمر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية أو الصحيفة الإلكترونية بإدراج عبر صفحاتها أو موقعها الإلكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الإدارية المتخذة في حقها.
الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 73
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات وأماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والأدوات المستعملة.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل شخص ينشئ صحيفة إلكترونية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو منع الولوج إليه وغلق مقرات وأماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة.
المادة 75
فتح المادةتعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار( 500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأيّ تعديل للعناصر المكونة للتصريح بإنشاء نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية.
وفي حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الرأسمال الاجتماعي أو في الشركاء أو ملاك النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية، فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة الأمر بغلق المحلات أو أماكن الاستغلال أو غلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو مصادرة العتاد المستعمل.
المادة 76
فتح المادةتعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة إلكترونية في غياب التصريح.
المادة 77
فتح المادةيمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر مقدم خدمات الإنترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لوضع ترتيبات تقنية تحول دون الوصول إلى المحتويات المخالفة لأحكام هذا القانون التي تنشرها الصحف الإلكترونية.
المادة 78
فتح المادةيعتبر الشخص المعنوي مسؤولاً عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
أحكام انتقالية وختامية
المادة 79
فتح المادةيتعيّن على النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 80
فتح المادةفي انتظار تنصيب السلطة، يتولى مهامها وصلاحياتها الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 81
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-131
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.