مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكلية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : ...................(بدون تغيير حتى) بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
يعيّن الأعضاء لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 25 : يستفيد أعضاء المجلس من تسهيلات لممارسة عهدتهم في حدود الإمكانيات المتاحة للمجلس. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 36 : ...................(بدون تغيير حتى) وإدارة أشغاله،
– توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائبي الرئيس، ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 41 : يتكوّن مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس، من :
– رؤساء اللجان الدائمة الخمس (5) المذكورة في المادة 44 أدناه،
– ممثلين اثنين (2) عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ينتخبهما الأعضاء الممثلون لهذه الفئة،
– ممثل واحد (1) عن المجتمع المدني، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة،
– ممثل واحد (1) عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة،
– ممثل واحد (1) عن الإدارات ومؤسسات الدولة، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة.
ينتخب أعضاء المكتب لعهدة مدتها سنتان (2) غير قابلة للتجديد“. ”المادة 43 : ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبين (2) للرئيس، على التوالي، النائب الأول والنائب الثاني.
يتولى الأمين العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس.
يمكن رئيس المجلس أن يدعو أي إطار من المجلس أو خبير لحضور اجتماعات المكتب، لمساعدته في أشغاله“. ”المادة 44 : ينشئ المجلس خمس (5) لجان دائمة :
– لجنة القضايا الاقتصادية والمالية،
– لجنة القضايا الاجتماعية،
– لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
– لجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم،
– لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس“. ”المادة 45 : تتكوّن اللجان الدائمة، على الأقل، من :
– أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
– أربعة (4) ممثلين عن المجتمع المدني،
– ثلاثة (3) ممثلين يختارون للاعتبار الشخصي،
– أربعة (4) ممثلين عن إدارات ومؤسسات الدولة.
لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين.
لا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة سبعة وعشرين ( 27 ) عضوا.
ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة من بينهم رئيسا للجنة لعهدة مدتها سنتان (2) غير قابلة للتجديد“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم 7 جانفي سنة 2025 م فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.