قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما يأتي : 1 – إخطار المحكمة الدستورية : إخطارها في مجال :
– دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات،
– توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات،
– مطابقة القوانين العضوية للدستور،
– مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،
– الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية،
– تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. 2 – الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية :
إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة. 3 – جهات الإخطار :
أ– طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور :
– رئيس الجمهورية،
– رئيس مجلس الأمة،
– رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. 31 يوليو سنة 2022 م ب– طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور :
– أربعون (40) نائبا أو خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الأمة. 4 – جهات الإحالة :
– طبقا للمادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور :
أ– المحكمة العليا، ب– مجلس الدولة.
الباب الثاني — إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
الفصل الأول — في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات
المادة 3
فتح المادةتخطر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
المادة 4
فتح المادةتتقيّد المحكمة الدستورية أثناء دراستها حكما أو عدة أحكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع الإخطار.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أُخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بُنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.
المادة 5
فتح المادةيتم إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات من قبل جهات الإخطار، طبقا لأحكام
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها.
المادة 6
فتح المادةيتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام
المادة 142
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها.
المادة 7
فتح المادةعندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب أو أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية أو القانون أو النظام موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الإخطار.
المادة 8
فتح المادةعندما تسجل المحكمة الدستورية أكثر من إخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا. 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م
الفصل الثاني — في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور
المادة 9
فتح المادةيخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الإخطار.
المادة 10
فتح المادةيخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، طبقا للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الإخطار.
الباب الثالث — إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية
المادة 11
فتح المادةفي حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأنه، من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة معللة.
المادة 12
فتح المادةتفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار، في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما من تاريخ إخطارها.
المادة 13
فتح المادةإذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، فإنها تصدر رأيها في أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطارها.
المادة 14
فتح المادةيمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الأجل المذكور في المادتين 12 و 13 أعلاه، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.
الباب الرابع — إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 15
فتح المادةيمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.
يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 16
فتح المادةيمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وأمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
المادة 18
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 19
فتح المادةيقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
المادة 20
فتح المادةتفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع، فورا، وبموجب قرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم.
المادة 21
فتح المادةيتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الآتية :
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألاّ يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
المادة 22
فتح المادةيمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطّرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 23
فتح المادةيوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
المادة 24
فتح المادةيبلّغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلاّ بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.
المادة 25
فتح المادةفي حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
المادة 26
فتح المادةلا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك.
كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلاّ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 27
فتح المادةإذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية. 31 يوليو سنة 2022 م غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محرومًا من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 28
فتح المادةإذا كانت الدعوى ذات طابع مدني، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.
وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 29
فتح المادةيستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ الدولة.
يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 30
فتح المادةتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.
وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.
المادة 31
فتح المادةعندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، تفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة. 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م
المادة 33
فتح المادةيرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.
المادة 34
فتح المادةعند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلاّ إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 35
فتح المادةيتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 36
فتح المادةفي حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 37
فتح المادةفي حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.
ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
الفصل الرابع — الأحكام المطبّقة أمام المحكمة الدستورية
المادة 38
فتح المادةتعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية، فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادة 195 من الدستور.
كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.
المادة 39
فتح المادةيمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة.
وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطّرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 40
فتح المادةتكون جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلاّ في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.
المادة 41
فتح المادةيتم تمكين ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، أمام المحكمة الدستورية.
المادة 42
فتح المادةلا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
المادة 43
فتح المادةتفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في
المادة 195
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور.
يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتلغى أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- رأي (2025)
- قرار (2025)
- رأي (2025)
- + 24 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
قرار
قرار رقم 04 / ق. م. د/ر د/ 26 مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار رقم 05 / ق .م. د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بعنوان : " إخطار من طبيعة خاصة يتعلق بالنزاعات بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 من الدستور"
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
رأي
رأي رقم 03 / ر.م.د / ت. د / 25 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور. 4
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م
-
رأي
رأي رقم 01 ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور
-
رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
-
رأي
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور
-
قرار
قرار رقم 13 / قمد / رحب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 12 /ق م د / ر ح ب/ 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025
-
قرار
قرار رقم 09 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرخ في 3 صفر عام 1446 الموافق 8 غشت سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه)
-
رأي
رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة )2 من الد ستور
-
قرار
قرار رقم 07 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ)
-
قرار
قرار رقم 06 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)
-
قرار
قرار رقم 05 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)
-
قرار
قرار رقم 04 / ق.م.د / ر.ح.ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)
-
قرار
قرار رقم 03 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)
-
قرار
قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س .أ)
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح .ب / 24 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)
-
رأي
رأي رقم 01 /ر.م.د/ت.د/ 24 مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وفي المادة 141 من الدستور
-
قرار
قرار رقم 06 ق. م. د/ رد/ 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / ر.ح.ب / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م. د/ت. د/ 23 مؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، يتعلق بتفسير المادة 127 من الدستور
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م. د/ ر د/ 23 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م. د/د ع د/ 23 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 643 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قرار
قرار رقم 03 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
قرار
قرار رقم 02 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
-
قرار
قرار رقم 31 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 43 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
-
قرار
قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 18-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.