مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية الذي يلحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة الملحق النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2023
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمجلس الأعلى للّغة العربية، الذي يدعى في صلب النص "المجلس"هو هيئة دستورية محدثة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة على وجه الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، غير أنه يمكن للمجلس عقد اجتماعاته خارج مقره.
المادة 3
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس مهامهم في نطاق صلاحيات المجلس ووفقا لتنظيمه، أيا كانت القطاعات والهيئات التي ينتمون إليها.
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء المجلس.
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يضم المجلس الأجهزة الآتية :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– ثلاث (3) لجان دائمة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الأول — رئيس المجلس
المادة 6
فتح المادةيمارس الرئيس مهام دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– رئاسة الجمعيّة العامة والمكتب وإدارة أشغالهما،
– توزيع المهام على رؤساء اللجان الدائمة في إطار البرنامج المصادق عليه من قبل الجمعية العامة،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
– ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– تمثيل المجلس في علاقاته مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية، وفي كل التظاهرات الرسمية، وله أن يفوّض هذه المهمة أو بعضها لأي عضو من أعضاء المجلس،
– اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها السير الحسن لأشغال المجلس بعد استشارة المكتب،
– رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية في نهاية كل سنة بخصوص وضع اللغة العربية في الوزارات و مؤسسات الدولة، وآفاقها واقتراحات المشاريع ذات العلاقة بتطوير اللغة العربية.
المادة 7
فتح المادةفي حالة حدوث مانع للرئيس، يجتمع المكتب، بناء على طلب العضو الأكبر سنّاً، لانتخاب رئيس مؤقت من بين أعضائه.
المادة 8
فتح المادةفي حالة غياب الرئيس، يعيّن هذا الأخير من ينوب عنه بموجب مقرر الإنابة.
القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 9
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للمجلس من الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء منه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء.
المادة 11
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، على الأقل، إذا كانت الدورة غير عادية.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية العامة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةيُعيّن المكتب، قبل افتتاح الاجتماع، مقررا للدورة.
المادة 14
فتح المادةيمكن أعضاء الجمعية العامة تقديم اقتراحات أو ملاحظات تتعلق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، ويمكن إدراج أي تعديل في جدول الأعمال باقتراح موقّع عليه من قبل الأغلبية البسيطة للأعضاء. وتودع المذكرة المتضمنة اقتراحات أو ملاحظات أو تعديلات الأعضاء لدى مقرر الدورة قبل ثلاثة (3) أيام من انعقاد الجمعية العامة.
المادة 15
فتح المادةتتداول الجمعية العامة وتصادق بوجه الخصوص، على :
– برنامج النشاطات،
– التقرير السنوي، وكل التقارير الأخرى التي ترفع إلى رئيس الجمهورية،
– التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي تعدها مختلف اللجان الدائمة،
– نسب المكافآت المالية، عند الاقتضاء، التي تخص الأعمال المنجزة باللغة العربية.
كما تتولى الجمعية العامة تقييم أعمال اللجان الدائمة وكذلك دراسة كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس وإبداء الرأي فيها.
المادة 16
فتح المادةتتداول الجمعية العامة وتصادق على المواضيع المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن أشغال الجمعية العامة في سجل خاص، يرقّم ويؤشّر عليه ويوقّعه رئيس المجلس ومقرر الدورة.
القسم الثالث — المكتب
المادة 18
فتح المادةيتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، كما يمكنه أن يجتمع كلّما دعت الضرورة ذلك.
المادة 20
فتح المادةيحضر الأمين العام للمجلس جدول أشغال المكتب ويتولى أمانته.
يمكن استدعاء مقرري اللجان الدائمة لحضور أشغال المكتب
المادة 21
فتح المادةيكون اجتماع المكتب قانونيا بحضور عضوين (2) على الأقل.
المادة 22
فتح المادةيكلف مكتب المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير جدول أعمال الجمعية العامة،
– إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، عند الاقتضاء،
– تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعة تنفيذه،
– متابعة تطبيق توجيهات وتوصيات الجمعية العامة،
– التنسيق ومتابعة أعمال اللجان الدائمة ومجموعات العمل، وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،
– تطوير آليات التنسيق بين ممثلي القطاعات في اللجان الدائمة للمجلس،
– إعداد اقتراحات التعاون العلمي والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة،
– تنظيم تظاهرات وفعاليات لإحياء الأيام الدولية والعالمية للغة العربية،
– اقتراح نسب المكافآت المالية للأعمال المنجزة باللغة العربية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة،
– تحضير حصيلة نشاطات المجلس،
– إعداد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقييمية الأخرى.
المادة 23
فتح المادةكل عضو من أعضاء المكتب مسؤول أمام الرئيس وأمام أعضاء لجنته الدائمة عن المهام التي أسندت إليه.
المادة 24
فتح المادةتتم المصادقة على أشغال المكتب بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
فتح المادةيضم المجلس لجانا دائمة تتشكل من أعضاء المجلس ومن موظفين عاملين به، كالآتي :
– اللجنة الدائمة لازدهار اللغة العربية وتطويرها،
– اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– اللجنة الدائمة للترجمة.
المادة 26
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة لازدهار وتطوير اللغة العربية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ملتقيات وطنية ودولية تعنى باللغة العربية في مختلف التخصصات والمشاركة في ملتقيات مماثلة،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تطوير وازدهار اللغة العربية،
– اقتراح وتجسيد مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير وازدهار اللغة العربية،
– تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنجزة باللغة العربية.
المادة 27
فتح المادةتتولى اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، على الخصوص، ما يأتي :
– تقديم مبادرات لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– تنسيق الأعمال الرامية إلى تعميم استعمال اللغة العربية ودعمه في الميادين العلمية والتكنولوجية بين مختلف الهيئات واستغلال الدراسات والبحوث المنجزة في هذه الميادين في الجزائر وفي الخارج،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةتتولّى اللجنة الدائمة للتّرجمة نقل الأعمال لا سيما العلمية والتكنولوجية منها إلى اللغة العربية، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ترجمة المراجع العلمية والتكنولوجية والبيداغوجية في مختلف المجالات المعرفية،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات، وتحديد الوسائل الضرورية لتطوير الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين.
المادة 29
فتح المادةيمكن اللجان الدائمة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في مشاركته في إنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامها.
المادة 30
فتح المادةيقوم رئيس المجلس بتعيين أعضاء اللجان الدائمة وفق مجالات تخصصاتهم بما يضمن الانسجام والفعالية، غير أنه يمكن أي عضو المشاركة في لجنة دائمة أخرى بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة 31
فتح المادةتكلف كل لجنة دائمة بمتابعة إصدار مجلة من مجلات المجلس تتناسب مع مجال اختصاصها، وتسند رئاسة تحريرها إلى رئيس اللجنة.
المادة 32
فتح المادةتجتمع اللجنة الدائمة، على الأقل، مرة كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 33
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الترشح لرئاسة اللجنة الدائمة، باستثناء الذين يشغلون وظائف تنفيذية لدى مؤسساتهم. وتنتخب كل لجنة دائمة رئيسها عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة للأصوات، لعهدة مدتها سنتان ونصف ( 2,5 ) سنة قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها.
في حالة تساوي عدد الأصوات، تسند الرئاسة حسب السيرة العلمية للمترشح ووفق ما يناسب اختصاص اللجنة.
المادة 34
فتح المادةيشرف على عملية الانتخاب مكتب خاص يعيّن بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 35
فتح المادةفي حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لرئيس اللجنة الدائمة ينوب عنه مقرر اللجنة الدائمة، ويكون من شاغلي الوظائف العليا بالمجلس.
المادة 36
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجان الدائمة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع بعد أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، على الأقل، من الاجتماع المؤجل مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
القسم الخامس — اللجان الفرعية ومجموعات العمل
المادة 37
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ومجموعات عمل في مجال اختصاص اللجنة الدائمة، وذلك بموجب مقرر من رئيس المجلس، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الدائمة.
المادة 38
فتح المادةتتشكل اللجان الفرعية ومجموعات العمل من أعضاء اللجنة الدائمة المختصة، كما يمكن أن تضم أعضاء لجان دائمة أخرى بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة 39
فتح المادةتكلف اللجان الفرعية ومجموعات العمل بتقديم الدعم للجنة الدائمة في موضوع يندرج ضمن اختصاصها.
المادة 40
فتح المادةتجتمع اللجان الفرعية ومجموعات العمل بناء على استدعاء من رؤسائها وفقا للبرنامج الذي يقرره رئيس اللجنة الدائمة المختصة.
المادة 41
فتح المادةتقدم نتائج أشغال اللجان الفرعية ومجموعات العمل إلى رئيس اللجنة الدائمة المختصة الذي يمكنه طلب أشغال تكميلية.
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس
المادة 42
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية السارية في هيئاتهم الأصلية، يلتزم أعضاء المجلس بالواجبات ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
القسم الأول — الواجبات
المادة 43
فتح المادةيلزم عضو المجلس باحترام النظام الداخلي للمجلس والأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط المجلس.
المادة 44
فتح المادةيلزم عضو المجلس بميثاق الشرف الذي تصادق عليه الجمعية العامة ويقره رئيس المجلس.
المادة 45
فتح المادةلا يمكن عضو المجلس أن يُعيّن في وظيفة إدارية أو تقنية في المجلس.
المادة 46
فتح المادةيتعيّن على عضو المجلس حضور اجتماعات المجلس والمشاركة فيها بفعالية، كما يتعيّن عليه القيام بكل إخلاص بالمهام التي يكلفه بها رئيس اللجنة الدائمة ورئيس المجلس.
المادة 47
فتح المادةيلزم عضو المجلس، في إطار المهام التي يكلف بها، بالسر المهني، ويمنع عليه إفشاء أو نشر أي معلومة أو وقائع غير معلنة للجمهور، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 48
فتح المادةيلزم عضو المجلس باحترام القيم الأخلاقية والأدبية المرتبطة بصفته، والامتناع عن أي سلوك من شأنه المساس بصورة المجلس.
المادة 49
فتح المادةلا يجوز لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إلاّ بترخيص صريح من قبل رئيس المجلس لهذا الغرض.
المادة 50
فتح المادةيمتنع عضو المجلس عن استعمال صفته لأغراض غير تلك التي تتعلق بممارسة مهامه في المجلس.
القسم الثاني — الحقوق
المادة 51
فتح المادةيحق لعضو المجلس أن يناقش، بكل حرية، مختلف المسائل المطروحة على المجلس ويبدي رأيه بشأنها في كنف الاحترام المتبادل ووفق المعايير العلمية والأكاديمية المعمول بها.
المادة 52
فتح المادةيعتبر العضو في حالة غياب قانوني اتجاه الهيئة التي يتبعها، وذلك عند حضوره أشغال اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات اللجنة الدائمة التي ينتمي إليها.
المادة 53
فتح المادةيزوّد عضو المجلس ببطاقة عضوية تحدد مواصفاتها وبياناتها بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 54
فتح المادةيحق لعضو المجلس التوقيع بصفة "عضو المجلس الأعلى للغة العربية" أو إعلان هذه الصفة في مختلف مساهماته العلمية، بشرط عدم المساس بأهداف المجلس وسمعته ومكانته العلمية.
المادة 55
فتح المادةيستفيد عضو المجلس من مصاريف المهمة التي يكلفه بها رئيس المجلس، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء المجلس
المادة 56
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 25-113 المؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه، يمنح لكل عضو تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير.
تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير من التعويض الخاص بعضو المجلس وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 57
فتح المادةيُقيّم رؤساء اللجان الدائمة من قبل رئيس المجلس وبواسطة بطاقة تقييم.
يُقيّم أعضاء اللجنة الدائمة واللجان الفرعية ومجموعات العمل من قبل رئيس اللجنة الدائمة التي ينتمون إليها بواسطة بطاقة تقييم.
الفصل الخامس — التعليق المؤقت للعضوية وفقدانها
المادة 58
فتح المادةمع مراعاة درجة خطورة الأفعال، يترتب على إخلال عضو المجلس بالالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي :
– إمّا التعليق المؤقت للعضوية لمدة ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1)،
– وإمّا الإقصاء النهائي من العضوية في المجلس.
المادة 59
فتح المادةيقوم رئيس المجلس بإخطار الجمعية العامة بالإخلالات المنسوبة للعضو، ويرفق الإخطار بملف يتضمن الوثائق المثبتة لتلك الإخلالات.
المادة 60
فتح المادةيستدعى العضو المعني للمثول أمام الجمعية العامة، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ الجلسة.
المادة 61
فتح المادةيمكن العضو المعني عرض وسائل دفاعه، كما يمكنه الاستعانة بأي شخص آخر لنفس الغرض.
المادة 62
فتح المادةيتم تجسيد التعليق المؤقت للعضوية بموجب مقرر من رئيس المجلس، وبموجب مرسوم رئاسي في حالة الإقصاء النهائي من العضوية في المجلس.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.