امر رقم 73 55 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتعلق بتعريب الاختام الوطنية . 1207
المادة الأولى
فتح المادةيجب ان توضع باللغة الوطنية دون غيرها، كل كتابة محفورة على الاختام الوطنية والدمغات والعلامات الأخرى الخاصة بالسلطات الادارية والقضائية وتستثنى من ذلك ادارة البريد فيما يخص علاقاتها مع الخارج.
المادة 2
فتح المادةان السلطات التي تستعمل الاختام الوطنية والدمغات أو غيرها من العلامات المتضمنة كتابات محفورة باللغة الاجنبية ، تعطى مهلة ستة اشهر لتبديلها، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات هم وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 91-05
« 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 ه الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-124
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 64-123
- قانون رقم 64-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.