قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا القانون، القانون الاساسي . للقضاء ويحدد حقوق وواجبات القاضي وكذا قواعد تنظيم سير المجلس الاعلى للقضاء.
المادة 2
فتح المادةيشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل
المادة 3
فتح المادةيعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتم التعيين الأول بصفة قاض بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ويعين، من جهة أخرى، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل في المهام الآتية :
الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا، رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، رئيس محكمة،
- وكيل الجمهورية".
المادة 4
فتح المادةيؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم لوظائفهم اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادىء العدالة १ ९ تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته .
غير أن القضاة المعينين مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة.
يؤدي القاضي الذي انتهى من الانتساب الى سلك القضاء، اليمين من جديد وضمن نفس الكيفيات اذا أعيد إلى منصبه في السلك .
في كل الاحوال، يحرر محضر بأداء اليمين.
المادة 5
فتح المادةيقلد القضاة وظائفهم اثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي يعينون بها.
ويحرر محضر بتنصيبهم:
الباب الثاني — الواجبات والحقوق
الفصل الاول — الواجبات
المادة 6
فتح المادةيمسك لكل قاض ملف اداري خاص به يشمل جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بالسر المهني.
يمسك رؤساء الهيئات القضائية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير هيئاتهم.
ويمسك رؤساء النيابة ملفات لقضاة النيابة الذين هم تحت سلطاتهم.
المادة 7
فتح المادةفي كل الظروف، يجب على القاضي أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده.
المادة 8
فتح المادةعلى القاضي أن يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات وأن لا يطلع ايا كان بمعلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةتتنافى وظيفة القاضي مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي والوطني.
يحظر على القاضي الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي.
يجب على القاضي المنتمي الى جمعيات أخرى أو مجموعات أن يصرح الى وزير العدل بذلك، ليتمكن هذا الاخير عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء.
المادة 10
فتح المادةيمنع على القاضي أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير العدالة.
المادة 11
فتح المادةينبغي على القاضي بذل كل ما في وسعه لتحسين مداركه العملية وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في أخشن الآجال.
علاوة على ذلك، يجب عليه أن يساهم في تكوين موظفي القضاء.
المادة 12
فتح المادةيمنع على القاضي ممارسة كل وظيفة عمومية أو خاصة تدر ربحا ، غير أن باستطاعة القضاء ممارسة مهنة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
يمكن القضاة دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية وادبية وفنية تتماشى مع صفة القاضي.
المادة 13
فتح المادةيمنع على كل قاض مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية ، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلال القضاء.
اذا كان زوج القاضي يمارس مهنة المحاماة، تعين على القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية في القضايا التي يكون فيها زوجه مؤكلا فيها من احد اطرافها الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامة الوظيفة .
المادة 14
فتح المادةيلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها.
غير انه يجوز مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب قاهرة.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن تعيين قاض في دائرة محكمة أو مجلس قضائي، سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية، أو مارس مهنة محام لمدة أقل من خمس سنوات.
الفصل الثاني — الحقوق
المادة 16
فتح المادةحق الاستقرار مضمون للقاضي الذي يمارس عشر سنوات خدمة فعلية ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية لوزارة العدل أو المصالح الادارية للمحكمة العليا الا بناء على طلبه.
يجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة والقضاة العاملين بالادارة المركزية لوزارة العدل أو تعيينهم في منصب آخر لضرورة المصلحة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 يكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم، الذي مارس عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية، ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية أو المصالح الادارية للمحكمة العليا، الا برضاه ".
الباقي بدون تغيير.....
المادة 17
فتح المادةيتقاضي القضاة اجرة تتضمن المرتب والتعويضات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يجب أن تسمح نوعية هذا المرتب ضمان استقلالية القاضي وملاءمة وظيفته.
المادة 18
فتح المادةالقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه طبقا لاحكام المادة 139 من الدستور.
المادة 19
فتح المادةبقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك.
تقوم الدولة بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات .
تقوم الدولة في هذه الاحوال محل المعتدى عليه للمطالبة.
بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة الى القاضي، وعلاوة على ذلك تتصرف الدولة في :
دعوى مباشرة يمكنها ان ترفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام المحكمة الجزائية.
المادة 20
فتح المادةيتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
في حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة يوقف ويوضع فورا تحت تصرف النيابة التي تخطر في الحين وزير العدل الذي يشرع عند الاقتضاء في تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 21
فتح المادةالحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الاحكام المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : الحق النقابي معترف به للقضاة مع مراعاة المواد 7 و 9 و 10 من هذا القانون".
المادة 22
فتح المادةيحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر في .
حرمانه في حق يقرره القانون أن يخطر المجلس الاعلى للقضاء بعريضة يرفعها امام هذا الاخير.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة له..
المادة 23
فتح المادةيتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع الساري المفعول :
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة
الفصل الاول — التوظيف
المادة 24
فتح المادةيعين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء.
المادة 25
فتح المادةينشأ معهد وطني للقضاء تحت سلطة وزير العدل ويتكلف بتكوين القضاة والموظفين المساعدين لهم.
وتحسين مستواهم.
يحدد تنظيم المعهد الوطني للقضاء وكيفية تسييره ونظام الدراسة به، وواجبات وحقوق طلبته عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةينظم المعهد الوطني للقضاء في حدود ما تسمح له المناصب المتوفرة مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة.
تحدد قواعد تنظيم سير المسابقة عن طريق التنظيم. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 27
فتح المادةيشترط على المترشحين للمسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون : 1 الجنسية الجزائرية منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
2 - شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة تعادل شهادة الليسانس،
3 - بلوغ ثلاثة وعشرين سنة على الاقل واربعين سنة على الأكثر، 4 أن يكون معفيا من التزامات الخدمة الوطنية |
5 - أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة،
6 - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة .
المادة 28
فتح المادةيستفيد موظفو الضبط الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون والذين يتمتعون بأقدمية عشر سنوات في سلكهم من علامة اضافية في تنقيط مواد المسابقة بنسبة واحد على عشرين 20/1
المادة 29
فتح المادةيتم تعيين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المعهد الوطني للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
يخضعون لفترة تربص تدوم سنة.
المادة 30
فتح المادةعند انتهاء فترة التربص يقوم المجلس الاعلى للقضاء بعد تقييم المتربصين اما بترسيمهم أو تمديد فترة تربصهم بسنة جديدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : بعد انتهاء سنة التربص يقترح وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية ترسيمهم أو يقرر إما تمديد فترة تربصهم لمدة سنة أخرى أو إعادة إدماجهم في سلكهم الأصلي أو تسريحهم" .
المادة 31
فتح المادةيعفى من التكوين في المعهد الوطني للقضاء حملة دكتوراة دولة في العلوم القانونية والمحامين الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل والمقبولين في المسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل أو حملة شهادة مطابقة، بصفتهم قضاة ويصنفون في المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى، ويصنف في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية، المحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مدة عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
المادة 32
فتح المادةيمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية أساتذة مبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا تخضع هذه التعيينات لقرار المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكنها في أية حالة من الأحوال من تجاوز 15% من عدد المناصب المالية الشاغرة بالمحكمة العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، وفي حدود 15 % من عدد المناصب، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، الأساتذة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا والذين يثبتون خمسة عشر ( 15 ) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في هذه الصفة الأخيرة، بصفتهم مستشارين في المحكمة العليا ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
الفصل الثاني — النظام السلمي
المادة 33
فتح المادةيحتوي سلك القضاة على رتبة خارجية عن السلم ورتبتين مقسمتين على مجموعات وتحدد درجات الاقدمية داخل الرتبة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم الممارسة الوظائف التالية :
أ - خارج السلم :
المجموعة الأولى : - الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة العليا نائب مساعد عام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى المحكمة العليا المجموعة الرابعة : - رئيس قسم لدى المحكمة العليا المجموعة الخامسة : - مستشار لدى المحكمة .. العليا المحكمة الالعام لدى المحكمة العليا.
ب الرتبة الأولى :
المجموعة الاولى : - رئيس مجلس قضائي
- نائب عام لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس مجلس قضائي المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى مجلس قضائي النائب العام الاول المساعد لدى مجلس قضائي.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 المجموعة الرابعة : - مستشار لدى مجلس قضائي نائب عام مساعد.
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى : - رئيس محكمة وكيل الجمهورية.
المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة قاضي التحقيق المساعد الاول لوكيل لجمهورية .
المجموعة الثالثة : - قاض : -- وكيل الجمهورية المساعد .
المادة 35
فتح المادةترقية القضاة مرهونة بالمجهودات المقدمة كما وكيفا بالاضافة الى درجة انضباطهم يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة لوضع قائمة الكفاءة.
المادة 36
فتح المادةينقط الرئيس الأول للمحكمة العليا فضاة الحكم بهذه المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف.
وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم التابعين لمجلسه بعد اجتماع رؤساء الغرف أو رأي رؤساء المحاكم حسب الحالات.
المادة 37
فتح المادةينقط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي قضاة النيابة حسب الحالة .
يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعة لمحاكمهم .
المادة 38
فتح المادةيتم الترفيع الى الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيتم دوريا أعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية الى مجموعة أو رتبة أو وظيفة . تحدد كيفيات الترقية عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار وبصفة أساسية التقييم الذي حصل عليه القضاة أثناء سير مهنتهم والاعمال التي أنجزوها وذلك من أجل تسجيلهم في قائمة التأهيل r
المادة 41
فتح المادةإن الترقية من مجموعة الى مجموعة أو من رتبة الى رتبة مستقلة عن الوظيفة. لا يمكن تغيير الوظيفة الا اذا كان القاضي مرتبا في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة كما هو منصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 42
فتح المادةكل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه.
في حالة رفضه تؤجل الترقية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه".
( تلغى الفقرة 2 )
الفصل الثالث — وضعية القضاة وانهاء مهامهم
المادة 43
فتح المادةيوضع كل قاض في احدى الوضعيات التالية : 1 القيام بالخدمة 2 الالحاق 3 الاحالة على الاستيداع .
الفرع الاول — القيام بالخدمة
المادة 44
فتح المادةيعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى رتب سلك القضاء المعينة بهذا القانون، ويمارس فعليا وظيفة من وظائف هذا السلك باحدى الهيئات القضائية أو بمصالح الادارة المركزية أو بالمصالح الادارية بالمحكمة العليا.
الفرع الثاني — الالحاق
المادة 45
فتح المادةإن الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الاصلي ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن أن يتم الحاق القاضي الا في احدى الحالات التالية :
1 - ال 2 الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة 2 الالحاق لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية، -3 الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال، 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
4 - ال 5 الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج 5 الالحاق لدى منظمات دولية.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يمكن الحاقهم نسبة 5% من مجموع القضاة.
المادة 48
فتح المادةيقرر الالحاق بناء على طلب القاضي وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يقرر الإلحاق بموجب قرار من وزير العدل، بناء على طلب القاضي وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".
المادة 49
فتح المادةيخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها ..
المادة 50
فتح المادةيعاد القاضي بحكم القانون عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي ولو بالزيادة في العدد.
الفرع الثالث :
الاحالة على الاستيداع
المادة 51
فتح المادةاضافة الى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو احداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول فانه يمكن وضع القاضي في حالة استيداع . 1 في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل،
2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة،
3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها، اذا كان هذا الاخير مضطرا عادة للاقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها،
4 - لتمكين المرأة التي تمارس وظيفة القضاء من تربية طفل لا يتجاوز سنه الخامسة ( 5 ) أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة 5 المصالح شخصية وذلك بعد عامين من الاقدمية.
المادة 52
فتح المادةإن القاضي المحال على الاستيداع مع بقائه في رتبته، يتوقف مؤقتا عن مزاولة وظائفه.
في هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى.
المادة 53
فتح المادةتقرر الاحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي من قبل المجلس الاعلى للقضاء ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة.
يمكن تجديد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 5 من المادة 51 وأربع مرات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 ، و4 من المادة 51 لمدة سنة أيضا.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي الى سلكه الاصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح. 1
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يوافق وزير العدل، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء على الإحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي، لفترة لا تتجاوز سنة واحدة".
الباقي بدون تغيير......
الفرع الرابع — انهاء المهام
المادة 54
فتح المادةزيادة على حالة الوفاة تنتهي مهام القاضي في الأحوال الآتية وينجر عنها فقد صفة القاضي :
الاستقالة، التسريح، العزل قبول الاحالة على التقاعد.
وعلاوة على ذلك يترتب على فقدان الجنسية فقدان صفة القاضي.
المادة 55
فتح المادةلا يمكن أن تنتج الاستقالة الا عن طلب كتابي يقدمه المعني بالامر ويعبر فيه بدون التباس عن ارادته في التنازل عن مهامه بصفته قاضيا الا فيما يتعلق بقبول الاحالة على التقاعد.
يتم قبول الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقرار من السلطة التي لها حق التعيين حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةلا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين والتي يتعين عليها أن تتخذ قرارها في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وتصبح الاستقالة نافذة المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل السلطة المذكورة.
المادة 57
فتح المادةلا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة.
لا تحول الاستقالة عند الاقتضاء باقامة الدعوى التأديبية بسبب الاعمال التي يمكن كشفها بعد قبول الاستقالة. 二
المادة 58
فتح المادةيترتب عن كل انهاء للمهام خلافا لأحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العزل بسبب ترك الوظيفة الذي تقرره السلطة التي لها الحق في التعيين وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431
المادة 59
فتح المادةإن القاضي الذي يثبت عدم كفاءته المهنية دون ان يرتكب خطأ مهنيا يبرر قيام دعوى تأديبية يمكن قهقرته أو اعادته الى السلك الذي كان ينتمي اليه قبل تعيينه بصفته قاضيا أويحال على التقاعد أو يسرح .
تراعى نفس الاوضاع المنصوص عليها في الاجراءات التأديبية .
المادة 60
فتح المادةيحدد سن تقاعد القضاة بستين سنة غير أنه يمكن لوزير العدل وبناء على طلب المعني بالامر وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء تمديد فترة الخدمة الى ثماني وستين سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، وخمس وستين سنة بالنسبة لباقي القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يحدد سن التقاعد بستين ( 60 ) سنة، غير أنه يمكن وزير العدل وبناء على موافقة المعني بالأمر، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تمديد مدة الخدمة الى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، والى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة للقضاة الآخرين".
الفصل الخامس — الاولوية والتشريفات
المادة 61
فتح المادةيرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المميزة للرتبة اثناء الجلسات العمومية والاحتفالية.
يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم وفقا لترتيب احكام المادة 34 من هذا القانون .
يراعى حق الاسبقية لقضاة الحكم و / أو لذوي الاقدمية في حالة تساوي الرتبة والوظيفة.
المادة 62
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية أن يسمى قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء.
يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها اعماله عند التقاعد.
ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية ولا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي .
ولا يمكن سحب هذه الصفة الا وفقا للاحكام الخاصة بالاجراءات التأديبية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : ... الفقرات الخمسة الأولى بدون تغيير...
الفقرة 6 :
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".
الباب الرابع — المجلس الاعلى للقضاء
الفصل الاول — التأليف والتسيير
الفرع الاول — التأليف
المادة 63
فتح المادةيرأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس | الجمهورية.
ويتألف من :
وزير العدل نائب للرئيس، الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا، ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل اربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين من بين قضاة المجالس القضائية ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة | منتخبين من بين قضاة المحاكم.
المادة 64
فتح المادةيقوم بمهمة امين المجلس الاعلى للقضاء، قاض من الرتبة الاولى.
يحدد تنظيم وقواعد سير امانة المجلس الاعلى للقضاء عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيكون منتخبا لدى المجلس الاعلى للقضاء كل قاض مرسم.
غير ان القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 100 لا ينتخبون الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في المادة 101 من هذا القانون.
المادة 66
فتح المادةان فترة الانابة بالنسبة للاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية والقضاة المنتخبين هي اربع سنوات .
يجدد نصف عدد القضاة المنتخبين كل سنتين. 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه ولا يجوز تجديد انتخابهم الا بعد مضي اربع سنوات على الانابة السابقة.
المادة 67
فتح المادةلا يحق للقضاة الاعضاء بالمجلس الاعلى للقضاء ان يستفيدوا من ترقية أو انتقال اثناء فترة انابتهم
المادة 68
فتح المادةفي حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية فيدعى للفترة الباقي اتمامها وحسب الحالة، قاض للحكم أو النيابة العامة يكون قد حصل على أكثر الاصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.
تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي اثناء كل انتخاب.
المادة 69
فتح المادةيحدد تنظيم وكيفيات الانتخاب عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةينتخب المجلس الاعلى للقضاء في اول جلسة له مكتبا دائما يتألف من ثلاثة اعضاء يعين من بينهم مقررا .
يستمر اعضاء المكتب الدائم في اداء مهمتهم الى نهاية مدة انابتهم.
في حالة شغور منصب واحد منهم ينتخب المجلس من يعوضه في اول جلسة بعد الشغور.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
الفرع الثاني — التسيير
المادة 71
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه الذي يمكن له ان يفوض هذه السلطة الى نائب الرئيس .
المادة 72
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الاعلى للقضاء | أونائبه جدول الجلسات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم.
المادة 73
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن له أن يجتمع في دورات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة 74
فتح المادةلكي تكون مداولات المجلس الاعلى للقضاء صحيحة يجب ان يحضرها ثلثا الاعضاء على الاقل.
المادة 75
فتح المادةتتخذ مقررات المجلس الاعلى للقضاء بأغلبية الاصوات مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 100 من هذا القانون.
المادة 76
فتح المادةيلتزم اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بسرية المداولات .
المادة 77
فتح المادةيتم تسجيل الاعتمادات المالية اللازمة المخصصة لتسيير المجلس الأعلى للقضاء ضمن ميزانية وزارة العدل.
الفصل الثاني — صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء
الفرع الاول — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 78
فتح المادةيختص المجلس الاعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في القضاء، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 79
فتح المادةيدرس المجلس الاعلى للقضاء اقتراحات نقل القضاة.
ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية واقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية لهم وأزواجهم واطفالهم.
يراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في هذا القانون..
يتم نقل القضاة بموجب قرار لوزير العدل...
المادة 80
فتح المادةيختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقويم القضاة.
يفصل المجلس الاعلى للقضاء في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل.
المادة 81
فتح المادةتعلن بموجب مرسوم الترقيات للوظائف التالية :
رئيس أول للمحكمة العليا
- نائب عام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا رئيس غرفة لدى المحكمة العليا.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433
- رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار الوزير العدل.
المادة 82
فتح المادةيمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة في الرتبة التي 1 ينتمي اليها، لمدة سنة شريطة ان يعرض هذا الانتداب فيما بعد على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة يعقدها.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء اذا تحقق من مراعاة شروط الترقية ان يقررها لصالح المنتدب .
يستفيد القاضي المنتدب بتعويضات الوظيفة اثناء فترة انتدابه .
الفرع الثاني — رقابة انضباط القضاة
المادة 83
فتح المادةيعتبر خطأ تأدبيا بمفهوم هذا القانون، كل تقصير يرتكبه القاضي، اخلالا بواجباته.
ويعتبر خطأ بالنسبة لاعضاء النيابة الإخلال بالواجبات التي تنتج بالاضافة الى ذلك، عن التبعية السلمية.
المادة 84
فتح المادةيمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة أمام المجلس الاعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي.
المادة 85
فتح المادةاذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الامر باخلاله بواجب مهني أو ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح بالتمسك به في منصبه، تعين عليه أن يصدر قرارا بايقافه عن العمل فورا بعد اعلام المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن بأي حال نشر هذا الوقف.
يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمجلس الاعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن، ويجدول هذا المجلس القضية في أقرب دورة.
المادة 86
فتح المادةيستمر القاضي الموقوف مؤقتا، من أجل تقصير عن القيام بواجباته المهنية، في تقاضي مرتبه خلال ستة ( 6 ) أشهر اعتبارا من يوم قرار الايقاف.
يجب على المجلس الاعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الاجل المذكور.
واذا لم يبت عند نهاية هذا الاجل، يعاد القاضي الى وظيفته بقوة القانون.
المادة 87
فتح المادةيستمر القاضي الموقوف مؤقتا، بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال فترة ستة (6) أشهر.
واذا لم يصدر عند نهاية هذا الاجل أي حكم نهائي يقرر المجلس الاعلى للقضاء الخصم من المرتب الممنوح للقاضي.
المادة 88
فتح المادةعندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة الحكم يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا ..
لا يحضر النائب العام لدى المحكمة العليا وقضاة النيابة المنتخبون في الجلسات.
المادة 89
فتح المادةعندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة النيابة يترأسه الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا بصفته نائبا | للرئيس.
لا يحضر قضاة الحكم المنتخبون في الجلسات.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
المادة 90
فتح المادةيعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية لوزارة العدل لاجراء المتابعات التأديبية في الحالتين المنصوص عليهما في المواد 88 و 89 من هذا | القانون.
يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.
المادة 91
فتح المادةعندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء .
كمجلس تأديبي يعقد جلساته في مقر وزارة العدل، يحدد الرئيس الاول جدول جلسات المجلس التأديبي الذي يبلغ نصه الى رئيس المجلس ووزير العدل.
ترفق الدعوة الموجهة الى الاعضاء بنسخة من جدول الجلسات .
المادة 92
فتح المادةيتولى أمين المجلس الاعلى للقضاة، كتابة المجلس التأديبي يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس والكاتب . 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 93
فتح المادةيجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي، عندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع المتابعة القضائية، يقوم وزير العدل | بارسال الملف الشخصي للقاضي المعني بالامر وكل الوثائق المتعلقة بالمتابعة القضائية الى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 94
فتح المادةيعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته 1 رئيسا للمجلس التأديبي مقررا من بين أعضاء المجلس، للقيام بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء أو تقديم تقرير اجمالي يستخلصه من ملف التحرى الذى قدمه وزير العدل اذا كانت القضية لا تستدعي اجراء تحقيق.
المادة 95
فتح المادةيستطيع المقرر أن يستمع الى القاضي المتابع كما يستطيع أن يقوم بكل اجراء استقصائي مفيد وسماع كل شاهد ويختم تحقيقه في كل الاحوال بتقرير اجمالي .
المادة 96
فتح المادةيستدعي القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي، وهو ملزم شخصيا بالمثول ويحق له أن يستعين بمدافع من اختياره، يكون مؤهلا قانونا.
اذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه أمكن له أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل المدافع عنه، والمضي في نظر الدعوى التأديبية.
يجوز للمجلس البت في غياب القاضي عند التحقيق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر الذي تقدم به.
المادة 97
فتح المادةيحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة أيام على الاقل من يوم الجلسة.
المادة 98
فتح المادةعلى اثر افتتاح الجلسة، وتلاوة تقرير المستشار المقرر، يعطي القاضي المتابع توضيحاته ويقدم وسائل دفاعه حول الوقائع . المنسوبة اليه فعلها.
يمكن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا الاسئلة التي يرونها مفيدة الى القاضي، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه لا يحضر المتابع مداولات المجلس ولكنه يستدعي لسماع منطوق القرار.
المادة 99
فتح المادةيبت المجلس التأديبي في القضايا الموكلة اليه في جلسة مغلقة.
يجب أن تكون مقررات المجلس التأديبي معللة وهي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة 100
فتح المادةإن العقوبة التأديبية المطبقة على القضاة هي التالية : 1 (1) التوبيخ C 2 (2) النقل التلقائي،
(3) الشطب من قائمة التأهيل
(4) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 (5) سحب بعض الوظائف 6 (6) القهقرة
7) (7) التوقيف المؤقت لمدة اثني عشر شهرا ، مع الحرمان من كل أو جزء من المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، 8 (8) الاحالة التلقائية على التقاعد اذا كان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات، 9 (9) العزل
(10) سحب صفة القاضي الشرفي لا يمكن أن تقرر العقوبات الأربعة الأخيرة الا بأغلبية التلثين من الأعضاء الحاضرين.
المادة 101
فتح المادةيجوز للقاضي موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادة 100 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الاعلى للقضاء.
لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.
المادة 102
فتح المادةخارج الدعوى التأديبية يمكن وزير العدل أن يوجه انذارا الى القاضي كما يمكن رؤساء المجالس والنواب العامين في حدود اختصاصهم أن يوجهوا هذا الانذار.
المادة 103
فتح المادةلا يترتب عن ارتكاب خطا تأديبي الا عقوبة واحدة، غير أن العقوبات ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من المادة 100 يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الفوري.
المادة 104
فتح المادةتقرر العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقطع 9 من المادة 100 بموجب مرسوم.
وتقرر العقوبات الاخرى من قبل وزير العدل.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 أحكام أخرى
المادة 105
فتح المادةيستشار المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والاجراءات الخاصة بالعفو.
المادة 106
فتح المادةيستشار المجلس الاعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم، واعادة تكوينهم.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 107
فتح المادةيجرى التجديد الاول لنصف الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء بالاستخراج بالقرعة من بين الاعضاء المختصين لفئة واحدة.
المادة 108
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 23 وما بعدها من هذا القانون يمكن التعيين بصفة قضاة متربصين المتخرجين في سنة 1990 من المدرسة الوطنية للادارة ( القسم القضائي ) .
المادة 109
فتح المادةيمكن وزير العدل على سبيل الاستثناء ولفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون ودون مراعاة شروط الاقدمية، أن يقدم الى المجلس الاعلى للقضاة قائمة استثنائية من القضاة معترف بكفاءتهم وأهليتهم وذلك للتسمية :
1 ) في وظائف الرتبة الثانية، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة حسبما كانت مجموعته
2 ) في وظائف المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى القضاة المرتبين في المجموعتين الاولى والثانية من الرتبة الثانية،
3 ) في الوظائف الأولى، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته
4 ) في وظائف المجموعة الخامسة من الرتبة خارج سلم القضاة المرتبين في المجموعة الاولى والثانية والثالثة من الرتبة الأولى.
المادة 110
فتح المادةيتم ادماج بقوة القانون القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون في المجموعات المقابلة للوظائف المعينين فيها.
غير أنه لا يمكن أن يستفيد القاضي من ترقية بتطبيق هذه الاحكام الا مرة واحدة.
المادة 111
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 16 من هذا القانون يمكن وزير العدل في نفس الآجال والظروف المشار إليها في المادة السابقة، أن يقترح على المجلس الاعلى للقضاء قائمة قضاة يعينون من الحكم الى النيابة أو العكس.
المادة 112
فتح المادةيستمر القضاة المنتخبون والذين هم في حالة الحاق بالمجالس المنتخبة عند نشر هذا القانون من الاستفادة من أحكام المواد 45 وما بعدها من هذا القانون لحين انتهاء مهمتهم الانتخابية.
المادة 113
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة | 1969 المذكور أعلاه.
المادة 114
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 82 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تضاف في القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه المادتان 82 مكرر و 101 مكرر، الآتيان
المادة 101 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تضاف في القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه المادتان 82 مكرر و 101 مكرر، الآتيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 04-11
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، ولاسيما القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قانون رقم 04-12
قانون عضوي رقم 04-12 مؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-178
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-325
مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-154
مرسوم تنفيذي رقم 99-154 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 17
-
قانون رقم 98-03
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-106
مرسوم تنفيذي رقم 98-106 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
-
قانون رقم 98-01
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-323
مرسوم تنفيذي رقم 98-323 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرّسميّة للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط
-
قانون رقم 98-02
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-204
مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 8 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث 10 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم 1993 والمتضمن إنشاء مفتّشيّة عامة في وزارة العدل 14
-
أمر رقم 96-25
أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-323
مرسوم تنفيذي رقم 96-323 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يحدد مرتبات أعضاء اللجنة المصرفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-31
مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-357
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-265
مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم
-
مرسوم رقم 92-05
مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-388
مرسوم تنفيذي رقم 92-388 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك . 1964
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-221
مرسوم تنفيذي رقم 91 221 مؤرخ في 2 محرم عام الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 1204
-
مرسوم رئاسي رقم 90-32
مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-383
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-95
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-139
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-306
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.