قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور ويضبط شروط سيرها والمخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبات المقررة لها.
المادة 2
فتح المادةالاقتراع عام ومباشر وسري.
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 3
فتح المادةيعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا | بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان | الاهلية المحددة في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقصد بالأموال الخاصة، في مفهوم هذا النظام، مبلغ الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة المكملة.
وتشتمل الأموال الخاصة القاعدية على العناصر الآتية :
- رأس المال الأصلي،
- الاحتياطيات غير احتياطيات إعادة التقويم الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب الدائن
- الاحتياطات المخصصة لتغطية الأخطار المصرفية العامة
- الربح المحدد عند تواريخ وسيطة حسب الشروط التي تحدد في تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
يجب أن تطرح من الأموال الخاصة القاعدية المحددة على هذا النحو، العناصر الآتية :
- - الحصة غير المحررة من رأس المال الأصلي،
- الأسهم الخاصة المكتسبة كسبا مباشرا أو غير مباشر الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب المدين
- الأصول غير المادية ومنها نفقات التأسيس النتائج السلبية المحددة بتواريخ وسيطة، إن اقتضى الأمر، نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية أخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر.
وتتكون الأموال الخاصة التكميلية من العناصر الآتية :
- احتياطيات إعادة التقويم التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية، والقابلة للاستعمال بحرية
- الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة.
وتحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر خصائص بعض العناصر المذكورة أعلاه.
وقد تحدد عند الاقتضاء، عناصر أخرى من الأموال الخاصة، بتعليمة يصدرها بنك الجزائر ".
المادة 4
فتح المادةلا يصوت الا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مكرر : العناصر المعتمدة في عملية حساب نسبة تغطية الأخطار ( نسبة القدرة على التسديد ) هي العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالية ".
المادة 5
فتح المادةلا يسجل في القائمة الانتخابية الاشخاص :
المحكوم عليهم بسبب جناية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادتين 8-2 و 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم
- المحجوزون والمحجوز عليهم تطلع السلطة القضائية المختصة البلديات المعنية بأية وسيلة.
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
القسم الاول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةالتسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم.
التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن احكام المادة 4 من هذا القانون يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية بناء على طلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 849 البلدية التي ولدوا فيها، بلدية آخر موطن لهم، بلدية مسقط الرأس أو الاقامة لاحد أصوله.
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح استثناء، البنوك والمؤسسات المالية، رخصة مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام ".
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
المادة 10
فتح المادةلاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القانون أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةيسجل الاشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون إثر اعادة الاعتبار لهم أو بعد إجراء عفو | شملهم .
المادة 12
فتح المادةإذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الاشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 13
فتح المادةإن القوائم الانتخابية دائمة ومراجعتها سنوية خلال الثلاثي الاخير من كل سنة.
يمكن أن تراجع استثنائيا عند الاقتراع الذي تقرر فيه إجراء هذه المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
المادة 14
فتح المادةيأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة.
ترسل طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الاشعار المشار اليه في الفقرة أعلاه.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم | الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح واختتام فترة المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من :
قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل الوالي ناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لاعضاء اللجنة الآخرين بعد اختيارهما من ضمن الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية يتولى كتابة اللجنة موظف البلدية المعين لهذا الغرض من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن يأتي :
تحدد قواعد سير وعمل اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةلكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يمكن أن يطلع أيضا على القوائم الانتخابية الممثلون الشرعيون للجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 18
فتح المادةيمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 19
فتح المادةلكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطالب شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة ضمن الاشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
فتح المادةيجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب المشار اليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون.
يخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، تعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة أيام الى الاشخاص المعنيين، كتابة وبموطنهم. 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه
المادة 21
فتح المادةيسوغ الطعن للاطراف المعنية في ظرف ثمانية أيام من التبليغ.
في حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بأمر في ظرف أقصاه 10 أيام دون مصاريف الاجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل الى جميع الاطراف المعنية قبل ثلاثة أيام.
الامر الصادر عن المحكمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 - مكرر 1 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.
القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 22
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد كيفيات إعداد وتسليم ومدة صلاحية بطاقة الناخب عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية وتحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الاقتراع
القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 23
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الانتخابات، مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : تستدعى الهيئة الانتخابية | بمرسوم رئاسي في غضون الشهور الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام | الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون ९९
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادة 25
فتح المادةيجري الاقتراع في البلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين ويمكن أن يكون مركز هذه المكاتب خارج مقر مركز البلدية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 42 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
ينشر القرار المذكور أعلاه بمقر كل من الولاية | والبلدية ومراكز التصويت ".
المادة 26
فتح المادةيفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت .
وتنشر القرارات التي يتخدها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر.
القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 27
فتح المادةيعين يوم الاقتراع بالمرسوم المنصوص .
عليه في المادة 23 من هذا القانون.
لا يدوم الاقتراع الايوما واحدا.
الا أنه يمكن للولاة، بقرار من وزير الداخلية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع في البلديات التي يتعذر عليها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يدوم الاقتراع يوما واحدا، يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون الانتخابات.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان، ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يمكن الوزير المكلف بالدّاخليّة والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةالتصويت شخصي وسري.
المادة 29
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيجري التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة.
تكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج واحد .
توضع هذه الظروف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت. 3
المادة 31
فتح المادةتبقى طيلة عمليات التصويت كلها، نسخة من قائمة الناخبين المعنيين في مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذا رقم الترتيب المعين لكل ناخب موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب. • الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 تعتبر هذه النسخة بمثابة توقيع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس للجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعلاه والمتضمنة على الخصوص أسماء وألقاب وعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادة 32
فتح المادةيتألف مكتب التصويت من :
رئيس نائب الرئيس كاتب مساعدين.
المادة 33
فتح المادةيعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الاضافيون ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة ( 5 ) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول.
يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابة ويكون معللا قانونا في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ النشر الاول لهذه القائمة.
تحدد عن طريق التنظيم الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المذكورة أعلاه ". 8 ربيع الثاني عام 1412ه " الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت.
لا يجوز لاي شخص أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حضورهم قانونا.
المادة 35
فتح المادةإن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو يعينون شخصا آخر لتمثيلهم في ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : الفقرة الأولى .... بدون تغيير.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود :
ممثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب تصويت في أن واحد .
تحدد شروط وضوابط الحضور بالمكاتب الانتخابية عن طريق التنظيم ".
المادة 36
فتح المادةيزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم الا تخفى عمليات الانتخاب عن الجمهور.
المادة 37
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط.
واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب ما، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وترفق به خمسة من هذه الظروف.
المادة 38
فتح المادةيجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح إحداهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد إثباته لهويته ظرفا وأوراق الانتخاب، ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك يأذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق.
المادة 39
فتح المادةيؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 40
فتح المادةيثبت تصويت الناخب بتوقيعه أو بوضعه بصمة الإبهام الايسر إذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع أمام اسمه وقبالة إمضاء عضو المكتب.
تدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الاصبع اذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع قبالة اسمه وذلك أمام أعضاء المكتب.
الفقرة 2 ९९ بدون تغيير " ९९
المادة 41
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها.
المادة 42
فتح المادةيلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما.
يجري علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا.
غير أنه يجري الفرز في مقر البلدية بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.
ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : الفقرة 1 ......... بدون تغيير غير انه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 25 أعلاه.
الفقرة 3 بدون تغيير ১১ " .
المادة 43
فتح المادةيقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب.
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه
المادة 44
فتح المادةعند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون.
تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 45 من هذا القانون.
يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية | حتى انتهاء مدة الطعن.
المادة 45
فتح المادةيوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المترشحين أو ممثليهم.
يحرر محضر الفرز على نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت، يجب أن يكون عدد الظروف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين.
وفي حالة وجود فارق يجب الاشارة إلى ذلك في المحضر.
بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولي تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت.
المادة 46
فتح المادةلا تعتبر الاوراق الملغاة أصواتا معبرة اثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة : -1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف
2- عدة أوراق في ظرف واحد
3- الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الاوراق المشوهة أو الممزقة
4 - الاوراق المشطوبة تماما كليا أو جزئيا،
5 - الاوراق أو الظروف غير النظامية.
المادة 47
فتح المادةيسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص | عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات.
المادة 48
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس ونائب الرئيس، ومساعدين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين وأوليائهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة.
المادة 49
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الاوراق، وتعداد الاصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية.
القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 50
فتح المادةيجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية، حيث تم تسجيلهم بطلبهم :
1 - المواطنون القاطنون بالخارج، t
2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن وبصفة عامة الناخبون الغائبون قانونا عن مقر سكناهم يوم الاقتراع، 3 t العمال الذين هم في تنقل
4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم
5 - كبار العجزة وذوي العاهات.
يجوز كذلك، وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بطلب منهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع
4 - المواطنون الموجودون عرضا في الخارج ".
المادة 51
فتح المادةيجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل أو أدى واجبه الانتخابي على مستوى الدائرة الانتخابية.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 يجب على وكيل الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 50 من هذا القانون أن يكون من أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الأولى.
المادة 52
فتح المادةتكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة..
ينتقل مندوب المجلس الشعبي البلدي للاشهاد بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل، بسبب مرض أو عامة.
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : تضاف فقرة تحرر كما يلي :
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في النقطة 5 من المادة 50 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في أية بلدية.
المادة 53
فتح المادةيعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة الذين يمكنهما عند التصويت، إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة إلى بطاقتيهما الانتخابية.
المادة 54
فتح المادةلا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات في الدائرة الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 : الفقرة الاولى ....... بدون تغيير.
يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر، مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي، بالإضافة إلى البطاقتين الانتخابيتين.
المادة 55
فتح المادةيشارك الوكيل في الاقتراع حسب الشروط المقررة في المادة 38 من هذا القانون.
عند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقته الانتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الظروف وأوراق التصويت ويوقع الوكيل في القائمة الانتخابية قبالة أسماء الموكلين.
تدمغ الوكالات بواسطة الختم الندي.
المادة 56
فتح المادةيجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 57
فتح المادةعند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 58
فتح المادةتحرر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 59
فتح المادةتصلح الوكالة لاقتراع واحد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 60
فتح المادةتحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الاول — أحكام مشتركة
المادة 61
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد.
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية - الجارية.
المادة 62
فتح المادةيترتب على هذا النمط من الاقتراع توزيع :
المقاعد كالآتي :
إذا تحصلت القائمة على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، فانها تحوز على جميع المقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة.
للاصوات المعبر عنها، فإن القائمة الحائزة على الاغلبية البسيطة تحصل على ( 150 ) من المقاعد ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل.
توزع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من 10% من الاصوات المعبر عنها وذلك على أساس النسب المئوية للاصوات المحصل عليها وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الناتج كمقعد كامل.
المادة 63
فتح المادةترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويجب احترام الترتيب التنازلي في توزيع المقاعد. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه
المادة 64
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 65
فتح المادةيتنج التصريح بالترشيح عن الايداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية.
يقدم هذا التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
- اللقب والاسم والاسم الاضافي وتاريخ ومكان الميلاد والوظيفة والعنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف، عنوان القائمة الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها.
تتضمن القائمة في ملحقها البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابية.
يسلم وصل إيداع للمصرح.
المادة 66
فتح المادةفضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار اليها في المادة 65 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف جمعية أو عدة جمعيات | ذات الطابع السياسي.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشيح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، ينبغي أن تدعم بتوقيع %10% على الاقل من ناخبي دائرته الانتخابية على الا يقل العدد عن ( 50 ) ناخبا، أو يزيد عن ( 500 ) ناخب.
تشمل التوقيعات جميع المترشحين الذين تحتويهم القائمة .
المادة 67
فتح المادةيجب تقديم التصريحات بالترشيح 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 68
فتح المادةلا يجوز بعد تقديم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.
وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةلا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو مستخلفا في أكثر من قائمة واحدة أو أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة 70
فتح المادةيجب أن يكون رفض الترشيح أو القائمة معللا .
يبلغ هذا الرفض في أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الابداع.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرفض. تبت الهيئة القضائية في أجل خمسة أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن.
المادة 71
فتح المادةتراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها.
قضاة المادة يعينهم 72 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة وزير العدل، تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء.
المادة 73
فتح المادةتجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية، تكلف هذه اللجنة الانتخابية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
المادة 74
فتح المادةيجب أن تنهي اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 76 من هذا القانون.
المادة 75
فتح المادةإن النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية تقضي فيه على مستوى كل ولاية، اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. 1 الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 76
فتح المادةلكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي انتخب فيه عن طريق | إيداع احتجاج.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عادي تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن.
المادة 77
فتح المادةمع مراعاة الشروط الاخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع المعمول به يجوز انتخاب كل شخص بلغ يوم الاقتراع خمسة وعشرون سنة.
المادة 78
فتح المادةلا يمكن لأكثر من مترشحين ينتميان الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية | أن يكونا في نفس القائمة.
المادة 79
فتح المادةاذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقبلا أو تم حله أو تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثنى عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي.
المادة 80
فتح المادةفي حالة الفصل بالغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف 45 يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل.
القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 81
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط التالية :
- 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة، 9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.001 و 20.000 نسمة، 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 الى 50.000 نسمة 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 100.000 نسمة ، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها مابين 100.001 و 200.000 نسمة
- 23 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها عن 200.001 نسمة.
المادة 82
فتح المادةيعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم.
الولاة رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الامن محاسبو أموال البلدية مسؤولو المصالح البلدية
القسم الثالث — احكام خاصة بانتخاب اعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 83
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الآتية : 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.000 650.000, نسمة ،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 950.000 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 84
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة في المادة 62 من هذا القانون.
غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد على اسم واحد بالاغلبية في دور واحد .
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84-3 : يشارك في الدور الثاني المترشحان اللذان حازا أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .
وفي حالة تعادل الاصوات، يفوز المترشح الأكبر سنا.
المادة 85
فتح المادةيعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل من دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمدة سنة بعد انتهائها.
الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو اسلاك الامن محاسبو أموال الولايات .
مسؤولو المصالح الولائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة :
موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولاية ".
المادة 86
فتح المادةيشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخاب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية
- أن تكون زوجته من جنسية جزائرية أصلية.
يعفى من الشرط الاخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مشرف أثناء ثورة التحرير الخالدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ".
المادة 87
فتح المادةيقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة كاملة تساوي عدد المقاعد الواجب شغلها.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
المادة 88
فتح المادةيجب أن تكون قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية مرتبة ويراعى هذا الترتيب في توزيع المقاعد بصفة تنازلية.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
المادة 89
فتح المادةينتج التصريح بالترشح عن ايداع قائمة الترشيحات لدى الولاية. يعد هذا التصريح بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح.
كما يتضمن صراحة :
أسماء والقاب، وان اقتضى الامر، كنية كل مترشح وتاريخ الميلاد ومكانه ومهنة وعنوان كل منهم.
عنوان القائمة الدائرة الانتخابية الخاصة بها، تتضمن القائمة كملحق البرنامج الذي سيتم بسطه خلال الحملة الانتخابية.
يسلم وصل إيداع للمصرح.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح عن طريق إيداع المترشح الأساسي، على مستوى الولاية، استمارة التصريح التي تسلمها له الادارة والتي يجب أن يملأها وفقا للقانون ويوقع عليها بنفسه ومع المترشح الاضافي " .
تلحق بالتصريح بالترشح الوثائق الثبوتية للشروط المذكورة في المادتين 86 و 126 من هذا القانون.
يسلم وصل إيداع للقائم بالتصريح.
المادة 90
فتح المادةيقدم التصريح بالترشيح، في اطار الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد من كل مترشح | للانتخاب وذلك ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
المادة 91
فتح المادةمع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا، يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.
وفي حالة ما اذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه ب 10% على الاقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية.
يعفى النائب الممارس من الشروط المذكورة في الفقرة السابقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة في المادة 89 من هذا القانون من طرف جمعية أو جمعيات ذات طابع سياسي إذا لم يكن الترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي يجب أن يكون مدعوما بثلاثمائة ( 300 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
تجمع التوقيعات في مطبوعات تقدمها الادارة تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة واحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الترشح لاغيا.
تقدم الاستمارات المملوءة إلى رئيس اللجنة الإدارية البلدية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون .
على رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة مراقبة الامضاءات والتأكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5 ) من عدد الموقعين وتحرير محضر بذلك ..
المادة 92
فتح المادةيجب تقديم التصريحات بالترشيح خلال ال 15 يوما الكاملة الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : ينتهي إيداع التصريحات بالترشح خمسة وأربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع " .
المادة 93
فتح المادةفي حالة حصول وفاة أو مانع قانوني المرشح جمعية ذات طابع سياسي يجوز تقديم مرشح جديد في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : لا يمكن تعديل أي ترشح مودع أو سحبه إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
إذا توفي المترشح الأساسي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات، يصبح المترشح الاضافي مترشحا | أساسيا ويعين بدوره مترشحا إضافيا. وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولاسيما الكشوف المذكورة في المادة 91، تبقى صالحة للمترشح الجديد .
إذا توفي المترشح الاضافي قبل انقضاء أجل الترشح فإن المترشح الاساسي يعين مترشحا إضافيا، وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولا سيما الكشوف المذكورة في المادة 91 ، تبقى صالحة للترشح الجديد.
إذا حدثت الوفاة عقب انقضاء أجل إيداع الترشيحات فإن الترشح المختزل إلى شخص واحد، والمعد حينئذ مترشحا أساسيا، يبقى صالحا.
إذا توفي المترشحان الأساسي والإضافي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات أو بعده، يحق للجمعية التي ينتميان اليها أن تقدم ترشيحا جديدا في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن لاي شخص أن يكون مرشحا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وفي أكثر من قائمة واحدة.
المادة 95
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا .
يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ ، الرفض، وتبت الهيئة القضائية في أجل ( 5 ) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن .
المادة 96
فتح المادةفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
المادة 97
فتح المادةتجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية بحضور المترشحين أو من يمثلهم تكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية.
المادة 98
فتح المادةتجمع اللجنة الانتخابية المشار اليها في المادة 72 من هذا القانون نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية .
يجب ان تنتهي الاشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الاكثر وترسل فورا الى المجلس الدستوري.
المادة 99
فتح المادةيضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الانتخابية.
المادة 100
فتح المادةلكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لاعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ.
بعد انقضاء هذا الاجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام واذا تبين ان الطعن يستند الى أساس يصدر قرارا مسبقا أما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا.
يبلغ القرار الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية.
المادة 101
فتح المادةيتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده اثر وفاته أو إقصائه أو استقالته أو قبوله لوظيفة حكومية أو .
العضوية في المجلس الدستوري، وذلك باجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف ( 6 ) أشهر التي تلي التصريح بالشغور ولايتم شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية.
المادة 102
فتح المادةيعلن عن حالة شغور المقعد من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويبلغ التصريح بالشغور فورا، حسب الاشكال والشروط المحددة ضمن الاجراءات المنصوص عليها. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه
المادة 103
فتح المادةيكمل النائب الجديد الفترة النيابية لسلفه.
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 104
فتح المادةتجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية.
المادة 105
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه يخفض هذا الاجل الى 30 يوما في اطار تطبيق احكام المادة 84 من الدستور، كما يجب اصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود 15 يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
المادة 106
فتح المادةيجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورتين بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها.
المادة 107
فتح المادةاذا لم يحرز أي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين اللذين احرزا على أكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول.
المادة 108
فتح المادةيتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه | وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه.
كما يجب ان يرفقه بشهادة الجنسية الجزائية الاصلية لزوجته يسلم للمترشح وصل إيداع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري، مقابل وصل.
يتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية أصلا للمعني،
3 - تصريح بعدم تعدد جنسية المعني. 4 مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
5 - صورة شمسية حديثة للمعني.
6 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،
7 - شهادة طبيّة للمعني مسلمة من أطباء.
محلفين،
8 - بطاقة الناخب للمعني،
9 - شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة الوطنية ،
10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الانتخابات
11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، 13 شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة التحرير الوطني،
14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- الالتزام بأحكام الدستور والدفاع عنه، العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني، التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في ظل مبادئ الجمهورية،
- رفض العنف كوسيلة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، احترام الإسلام دين الدولة وتمجيده، وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية
- الالتزام بمبدإ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- احترام قيم ثورة أول نوفمبر 1954، ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 126 من قانون الانتخابات مضمون التعهد الكتابي ".
المادة 109
فتح المادةيقدم التصريح بالترشيح في ظرف 15 يوما على الاكثر الموالية لنشر هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
يتم تخفيض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) أيام في إطار تطبيق أحكام الفترة الاخيرة من المادة 105 من هذا القانون.
المادة 110
فتح المادةفضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور وأحكام هذا القانون، يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي.
على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن توقيعات ست مائة ( 600 ) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الاقل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة
المادة 111
فتح المادةلا يخضع رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة 110.
المادة 112
فتح المادةلا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات الا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.
يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد.
لا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المشار إليها في المادة 84 من الدستور.
المادة 113
فتح المادةيصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الاول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 114
فتح المادةيحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر الموالي للدور الاول من الانتخابات.
يخفض هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور:
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 114 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر ( 15 ) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين ( 30 ) يوما.
يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور ".
المادة 115
فتح المادةتسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة.
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداهما فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية وذلك بحضور ممثلي المترشحين.
المادة 116
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشر وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
المادة 117
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه.
يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا وبرقيا بهذا الاحتجاج.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. - إن محافظ بنك الجزائر، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 118
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.
الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 119
فتح المادةيستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السالفة.
المادة 120
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والاخرى "لا".
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي :
هل أنتم موافقون على ...... المطروح عليكم يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق التنظيم.
المادة 121
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت عن طريق التنظيم.
المادة 122
فتح المادةتجري عمليات التصويت وإعلان النتائج | والمنازعات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمواد من 116 إلى 118 من هذا القانون.
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والاحكام المالية
الفصل الاول — الحملة الانتخابية
المادة 123
فتح المادةباستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.
تنتهي الحملة الانتخابية قبل سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 123 : الفقرة 1 ........ بدون تغيير.
وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع. 1 8 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية واذا جرت دورة ثانية للاقتراع، فان الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر ( 12 ) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع ".
المادة 124
فتح المادةلا يمكن لاحد ، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون.
المادة 125
فتح المادةيمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 126
فتح المادةلكل قائمة أو كل مترشح، حسب الحالة، المساواة في استعمال الاعلام قصد تقديم برنامجه للانتخابات وفق كيفيات، وطبقا للطرق المحددة في القانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار طبيعة كل انتخاب.
يجب أن يكون إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الانتخابية.
تحدد الكيفيات الاخرى لإشهار الترشيحات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 126 : يجب أن يصحب كل ايداع للترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.
يكون لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامج للناخبين، مجال عادل في وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزية.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة الى واذا حدثت الوفاة خارج بلدية الاقامة فان | البلدية التي حدثت في ترابها الوفاة تخبر بجميع | الوسائل البلدية التي يقيم فيها الناخب المتوفى ".
المادة 127
فتح المادةتتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لاحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.
المادة 128
فتح المادةيمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 129
فتح المادةتخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية المنشر قوائم المترشحين، توزع مساحتها عليهم بالتساوي. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه يسهر الوالي بضمان ذلك في حالة الاخلال أو المخالفة
المادة 130
فتح المادةيمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 131
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 132
فتح المادةيحظر استعمال رموز الدولة.
الفصل الثاني — الاحكام المالية
المادة 133
فتح المادةتعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية . 1
المادة 134
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 138 و 140 من هذا القانون.
المادة 135
فتح المادةيتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
مساهمة الجمعيات ذات الطابع السياسي.
مساعدة محتملة من الدولة، تقوم على أساس الانصاف مداخيل المترشح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 136
فتح المادةيحظر على كل مترشح لاي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. 1
المادة 137
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين دج ( 8.000.000 دج ) يرفع هذا المبلغ لعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية أحد عشر ( 11 ) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى ثلاثة عشر (13) مليون دينار في الدور الثاني ".
المادة 138
فتح المادةلكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره | 10%.
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على 20% من الاصوات المعبر عنها يرفع هذا التسديد إلى 30% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.
المادة 139
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للانتخابات التشريعية حدا أقصى قدره خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ) .
المادة 140
فتح المادةيمكن للمترشحين للانتخابات التشريعية الذين أحرزوا على %20 على الاقل من الاصوات المعبر عنها أن يتحصلوا على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به.
المادة 141
فتح المادةينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو نائب أن يقوم باعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وتبلغ حسابات المترشحين المنتخبين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 142
فتح المادةتعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخاب في هيئات الدولة.
المادة 143
فتح المادةيحدد الجدول الخاص بالمكافأة من الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها الواقعة على عاتق النفقات العمومية عن طريق التنظيم.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 144
فتح المادةكل شخص سجل نفسه في القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند تسجيله باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها
المادة 149
فتح المادةكل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي أو إحصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات الناخبين وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في أوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة أسماء غير الاسم المسجل يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
المادة 150
فتح المادةكل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر يعاقب | سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 5000 دج .إلى
المادة 145
فتح المادةكل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 . دج ويعاقب على الشروع بنفس العقوبة.
المادة 146
فتح المادةكل من سجل أو حاول أن يسجل في قائمة انتخابية مواطنا بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلاحق بعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح بنفس العقوبة.
كما يمكن أن يحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 147
فتح المادةكل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يعد اليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج
المادة 148
فتح المادةكل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 144 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.
المدعوين قانونا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
المادة 151
فتح المادةيعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت، مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 103 من قانون العقوبات.
المادة 152
فتح المادةكل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو ممثليه من حضور عمليات التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
وإذا كان المدان حاملا للسلاح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
واذا ارتكب المخالفات المشار اليها في الفقرة 1 و 2 اعلاه على اثر خطة مدبرة لتنفيذها فيعاقب المدان بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات
المادة 153
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 154
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ... 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه
المادة 155
فتح المادةكل إخلال بالاقتراع الصادر إما من أعضاء مكتب التصويت و إما من أعوان السلطة المكلفين بحراسة الأوراق التي لم يتم فرزها يعاقب عليه بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر (10) سنوات.
المادة 156
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة يعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة
المادة 161
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في | المادة 132 من هذا القانون يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
المادة 162
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 136 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج.
المادة 163
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة | المادة 141 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود.
المادة 157
فتح المادةكل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من دج إلى 1.000 دج .500 وعندما تكون هذه التهديدات مرفوقة بالعنف أو الاعتداء تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 266، 442 من قانون العقوبات.
المادة 158
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 124 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بحرمانه من حق الانتخابات والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر.
المادة 159
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 130 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج.
المادة 160
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من خمس الى ستة اشهر، وبغرامة من 150 دج إلى 1.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 20.000 دج.
المادة 164
فتح المادةكل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب تصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة قانونية يعاقب بالحبس من (10) عشرة أيام على الاقل إلى شهرين (02) على الاكثر وبغرامة من 500 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 165
فتح المادةكل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 12 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 5.000 دج.
المادة 166
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في إطار هذا القانون، أن يؤدي الى إبطال الانتخاب الذي اثبتت السلطة المختصة صحته.
المادة 167
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم 80-08 المعدل والمتمم المتضمنة قانون الانتخابات.
المادة 168
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرر : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد ازاء المترشحين " .
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر : اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الاقامة تبادر حالا الى شطبه من قائمة الناخبين.
قانونا، تعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بقطع النظر عن أحكام المادة 33 من هذا القانون ९९ " .
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرّر : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي :
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان عضوان
- موظف قنصلي، كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم ".
المادة 21 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 مكرر 2 : يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية.
يمكن له المطالبة بالمتابعة القضائية إذ تبين له وجود إخلال بالقوانين السارية المفعول.
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 مكرر : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الامن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 27 من هذا القانون، فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الامن والحصانة للصندوق والوثائق الانتخابية.
واذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ".
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، في أماكن عملهم.
ويخضع تصويتهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 50 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 مكرّر 1 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقّهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 110 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 مكرر : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط ..
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب إلى أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 156 مكرر من قانون الانتخابات ".
المادة 145 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145 مكرر : يعاقب بالعقوبة المشار اليها في المادة 145 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها ".
واذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في اطار التسخير، فان هذه المخالفة تشكل ظرفا | مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها ؟
المادة 156 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 156 مكرر : كل مخالفة لأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات، تعرض مرتكبها إلى عقوبة بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ".
المادة 166 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 166 مكرر : اذا ارتكب احد المترشحين المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 150 151 152 و 153 و 154 و 157 من هذا الباب، فان هذه المخالفات تشكل ظروفا مشددة وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها ." ९९ مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 33 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 مكرر : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين الآتي نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ९९ " .
المادة 33 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 مكرر 2 : اذا تغيب يوم الانتخاب الانتخابات التشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين | عضو أو عدة أعضاء في مكتب التصويت مسخرين الذين ترشحهم كل جمعية أو مجموع جمعيات ذات طابع سياسي .
يستفيد المترشحون المستقلون المتكتلون بمبادرة منهم من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.
تحدد كيفيات استعمال وسائل الاعلام العمومية وفقا للقانون.
وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21
« تعدّل المادة 108 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-17
« تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه بالمواد الآتية : + " المادة 2 مكرر : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم أعوانها التزاما »
-
تُمِّم بموجب مقرر رقم 91-03
« القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-06
« تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد التالية : 21 مكرر 1، 21 مكرر 2، 25 مكرر، 34 مكرر، 49 مكرر ، 84 مكرر، 84 مكرر ،2 ، 84 مكرر ،3 ، 84 مكرر 4، 84 مكرر 5، مكرر 6، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-06
« تلغى أحكام المواد 87 و 88 و 90 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 97-07
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما إحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-26
« تعدّل المادة 50 مكرّر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي : " المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
أمر رقم 97-04
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
-
أمر رقم 96-26
أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996
-
مرسوم رئاسي رقم 96-438
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-162
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-272
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 95-268
مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-274
مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-270
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 95-269
مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-202
مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
-
أمر رقم 95-21
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-273
مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق تطبيق المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون 8 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
-
إعلان
إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-303
مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-302
مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-271
مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-567
مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع للدور الثاني المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمواصفات التقنية الأوراق العدد 01 28 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) التصويت التي تستعمل في الدور الثاني لانتخاب - أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-408
مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
-
مقرر رقم 91-04
مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 2584
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-409
مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 80-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.