مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 66 و 113 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح على الموقع الإلكتروني.
المادة 2
فتح المادةيقصد بنشاط الإعلام عبر الإنترنت :
- كل خدمة اتصال مكتوب عبر الإنترنت بالمفهوم المحدد في المادة 67 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،
- كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت (واب تلفزيون وواب إذاعة) بالمفهوم المحدد في المادة 69 من القانون العضوي رقم -12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يشكل نشاط الإعلام عبر الإنترنت أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي أو تجاري.
و في جميع الأحوال، لا يعترف بخدمات الاتصال عبر الإنترنت للجمهور، كخدمة اعلام عبر الإنترنت، إذا كان الغرض الرئيسي منها هو نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات، بأي شكل من الأشكال.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت
القسم الأول — الشروط والالتزامات
المادة 4
فتح المادةيمارس نشاط الإعلام عبر الإنترنت كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويمتلك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الشروط الآتية :
- أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان الإعلام،
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.
المادة 6
فتح المادةيخضع نشاط الإعلام عبر الإنترنت للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق "dz".
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل جهاز للإعلام عبر الإنترنت مستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته، أن يكون له ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة.
يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من جهاز واحد للإعلام العام عبر الإنترنت.
لا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من جهاز إعلام واحد للإعلام العام عبر الإنترنت. 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 9
فتح المادةينشر نشاط الإعلام عبر الإنترنت، الذي ينشأ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بإحدى اللغتين الوطنيتين أو بكلتيهما.
غير أنه، يمكن نشر خدمة الإعلام عبر الإنترنت باللغة الأجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.
المادة 10
فتح المادةيتعين أن ينشر كل جهاز إعلام عبر الإنترنت بشكل دائم عبر موقعه الإلكتروني البيانات التي يجب أن تتضمن :
اسم ولقب وعنوان المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت رقم التسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بجهاز الإعلام عبر الإنترنت مقدم خدمة الاستضافة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن يستخدم، بصفة دائمة، صحفيا محترفا واحدا، على الأقل، وفقا للمفهوم المحدد في المادة 73 من القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن يلائم عرضه ويوفر لرواد الموقع فضاءات للمساهمة خاضعة للإشراف ، عبر إجراء إلكتروني يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبصفة دائمة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني في إطار احترام أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه والتشريع المعمول به، ولا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني أو الرأي السياسي أو الإديولوجي أو نوع الجنس.
يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.
المادة 14
فتح المادةيجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، بغض النظر عن أي شكوى، منع النفاذ أو السحب الفوري لأي محتوى مذكور في المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 16
فتح المادةيجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت ومستضيف الموقع الإلكتروني التقيد والإلتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت في حالة وجود محتوى ناجم عن قرصنة أو اختراق للموقع الإلكتروني :
- إثباته بكل الوسائل المتاحة
- تبليغ السلطات المعنية بذلك،
- العمل على التوقيف المؤقت للموقع الإلكتروني إلى غاية تصحيح الاختراق أو القرصنة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحتفظ المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يحتفظ المستضيف بكل المحتويات لا سيما السجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.
المادة 20
فتح المادةيجب على مستضيف كل خدمة إعلام عبر الإنترنت أن يطلب من المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت نسخة من شهادة التسجيل قبل استضافة الموقع والنشر عبر الإنترنت.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر على موقعه كل ملاحظة أو توصية تصدر عن السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت، بسبب عدم التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
القسم الثاني — التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةيلزم المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، لغرض التسجيل، بإيداع تصريح مسبق لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت. يلحق نموذج التصريح بهذا المرسوم.
يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
نسخة من شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ب بالنسبة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك نسخة من السجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي، السند القانوني لشغل المحلات رقم التعريف الجبائي.
المادة 23
فتح المادةتسلّم السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت وصل إيداع الملف.
لا يمثل الوصل الموافقة على ممارسة نشاط.
المادة 24
فتح المادةتتم مراقبة صحة المعلومات المتضمنة في التصريح خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
المادة 25
فتح المادةتمنح شهادة التسجيل للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت.
م يعتبر منح شهادة تسجيل بمثابة الموافقة على ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت.
المادة 26
فتح المادةشهادة التسجيل غير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال.
المادة 27
فتح المادةيجب على المستضيف منح وثيقة إثبات توطين استضافة الموقع الإلكتروني للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، تودع نسخة منها لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.
المادة 28
فتح المادةيحدد أجل الشروع الممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة تسجيل.
المادة 29
فتح المادةيترتب على أي توقف لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما، تجديد التصريح المذكور في المادة 22 أعلاه.
يستثنى من هذا الحكم التوقف الناجم عن الأعطال التقنية والهجمات الإلكترونية التي يجب تبريرها بكل الوسائل المتاحة.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يكون أي رفض لمنح شهادة التسجيل مسببا، ويجب أن يبلغ قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 24 أعلاه.
ويكون هذا الرفض، قابلا للطعن أمام السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تبلغ السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت كتابيا بكل تغيير مهما كان نوعه يطرأ على العناصر المكونة للتصريح، خلال الأيام العشرة (10) الموالية، لإدراج هذا التغيير.
تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
القسم الثالث — الإجراءات الإدارية
المادة 32
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتعرض جهاز الإعلام عبر الإنترنت في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الإجراءات الإدارية الآتية :
- الإعذار ،
- التعليق المؤقت للنشاط، سحب شهادة التسجيل.
المادة 33
فتح المادةفي حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت إعذارا لجهاز الإعلام عبر الإنترنت للامتثال للإجراء المطلوب، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
المادة 34
فتح المادةيتم التعليق المؤقت لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما في حالة عدم الامتثال للإعذار المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيتم سحب شهادة التسجيل في الحالات الآتية :
عدم الامتثال خلال فترة التعليق المؤقت للنشاط المنصوص عليه في أحكام المادة 34 أعلاه،
- التنازل عن شهادة التسجيل عدم ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ستة (6) أشهر، التوقف عن نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين ( 30) يوما
- الإفلاس أو التصفية القضائية.
الفصل الثالث — حق الرد وحق التصحيح
المادة 36
فتح المادةيمتلك أي شخص طبيعي أو معنوي، يتم ذكره اسميا أو تحديده ضمنيا في محتوى الإعلام عبر الإنترنت، إما حق التصحيح وإما حق الرد عملا بالمادتين 100 و101 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.
المادة 37
فتح المادةيبدأ سريان فترة مباشرة حق التصحيح أو حق الرد على جهاز الإعلام عبر الإنترنت من أول يوم نشر.
ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق محضر قضائي، تحت طائلة سقوط الحق في أجل أقصاه ثلاثون ( ) يوما .30
المادة 38
فتح المادةيجب أن يحدد طلب التصحيح أو حق الرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب في إجرائها أو التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد أو التصحيح.
المادة 39
فتح المادةيتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر في موقعة كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة المعنية.
المادة 40
فتح المادةيتعين على مدير جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر مجانا وفي ظروف تقنية فعالة كل تصحيح أو رد :
- يتم نشر الرد أو التصحيح في الصحافة الإلكترونية في نفس ركن النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح.
- يتم نشر الرد أو التصحيح في خدمات السمعي البصري عبر الإنترنت حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب، ولا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين (2) اثنتين.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط الإعلام عبر الإنترنت الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 18 25 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال نموذج تصريح مسبق لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت (المادة 66 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام والمرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط إعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني).
أنا الممضي أسفله ، أصرّح بصفتي المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت بالمعلومات الآتية :
طبيعة التصريح : تصريح مسبق تجديد تصريح إعادة دراسة ملف تصريح رقم وتاريخ شهادة التسجيل في حال تجديد التصريح : ...
I . معلومات عن المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
1 - الاسم واللقب باللغة العربية :..
الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية :
2 - تاريخ ومكان الميلاد :
3 - الجنسية : .
4 - الشهادة
5 - الخبرة المهنية في ميدان الإعلام :
6 - العنوان :
7 - الهاتف الفاكس :
8 - الهاتف النقال : . 9 – البريد الإلكتروني :
II . معلومات عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت :
1- عنوان الموقع :
2 - اسم مرسل الرسائل الإخبارية ....
3 - اسم التطبيق المستعمل : .
4 - نوع النشاط : صحافة إلكترونية خدمة سمعي - بصري عبر الإنترنت
5 - نوع وسيلة الإعلام : حصريا عبر الإنترنت مطبوعة ورقية عبر الإنترنت
- في حالة نشر مطبوعة ورقية عبر الإنترنت، أذكر:
عنوان النشرية ... توقيت الصدور ...
اسم ولقب المدير مسؤول النشرية .....
المؤسسة المالكة لعنوان النشرية ...
تاريخ الاعتماد ............. 25 نوفمبر سنة 2020 م 19 الملحق (تابع) 6 – موضوع النشاط : إعلام شامل إعلام متخصص حدد :
7 - مجال النشاط : وطني جهوي محلي
8 - نموذج : كليا مدفوع جزئيا مدفوع مجاني
9 - لغة أو لغات النشر : ....
10 - متابعة الموقع (المعاينة أو التقديرية) :
عدد الزوار الشهري :
عدد الزوار السنوي . ...
عدد الصفحات التي شوهدت في الموقع .....
III . معلومات عن المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : 1 – اسم المؤسسة :
2 - الطبيعة القانونية للمؤسسة :
3 - العنوان :
4 - الهاتف ........... الفاكس : 5 – البريد الإلكتروني : . 6 – رقم السجل التجاري : . .تاريخ التسجيل : 7 – رقم التعريف الضريبي : . 8 – اسم ولقب المدير العام / المسير . ..
الهاتف النقال : . البريد الإلكتروني :
9 - اسم ولقب المالك أو الملاك :
10 - المستخدمون :
عدد المنتسبين لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : ............ منهم :
صحفيون دائمون : صحفيون مؤقتون : .إداريون وتقنيون :
IV - معلومات عن مستضيف الموقع الإلكتروني :
1 - اسم المستضيف ........
2 - العنوان : ... 3 – الهاتف الفاكس : ... الهاتف النقال :
4 - البريد الإلكتروني :
أصرح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأشهد أن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة.
حرّر ب : .. بتاريخ..
الإمضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-06
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 20-05
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.