قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 13 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 و المذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 13 مكرر : تحدث، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات البطاقية الوطنية للهيئة الناخِبة، وتسهر على مراجعة القوائم الانتخابية، بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.
تحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة واستعمالها، بموجب نص خاص”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 و 24 و 27 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 41 و 50 و 51 و 54 و 56 و 57 و 64 و 139 و 140 و 141 و 142 و 147 و 152 و 153 و 154 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 169 و 177 و 178 و 182 و 196 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة”.
“المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية تتكون من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعيّنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا. 15 سبتمبر سنة 2019 م وتعيّن اللجنة أمينا لها من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 17 : يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه”.
“المادّة 18 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
“المادّة 20 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبّت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة، إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية”.
“المادّة 22 : تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م “المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 24 : تعدّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف المصالح العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة، كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها”.
“المادة 27 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنّها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادة 30 : يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الاطراف المعنية وإلى المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد تنفيذه”.
“المادة 31 : يؤدّي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”.
“المادة 32 : يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء”.
“المادّة 33 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي.
غير أنّه يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام، على الأكثر قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادة 35 : توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي :
– بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.
– بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 36 : يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت”.
“المادّة 37 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص اللقب والاسم 15 سبتمبر سنة 2019 م والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات”.
“المادّة 38 : إذا تغيّب، يوم الاقتراع،عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنّه يتعيّن على المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي”.
“المادّة 39 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 41 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه”.
“المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادة 51 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرّر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ وقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي:
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
– نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلّمها رئيس مركز التصويت.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنّه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلّم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
وتسلّم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام.
يمكن لممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.
“المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 56 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرّر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرّر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه، بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني”.
“المادّة 57 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة”.
“المادّة 64 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.
“المادّة 139 : يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل. يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، تفويض أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام بهذه المهمة.
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 – نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، 4 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 – مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 – صورة شمسية حديثة للمعني، 7 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 – شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 – تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 – شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، 13 – نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 14 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 15 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، 16 – التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي، 17 – تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 18 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942، 15 سبتمبر سنة 2019 م 19 – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 20 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي :
– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
– الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
– احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
– تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
– نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– الحفاظ على السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
– تبني التعددية السياسية،
– احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
– احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي”.
“المادة 140 : يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين
(40) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”.
“المادة 141 : تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يبلّغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها، إلى المجلس الدستوري.
يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور.
ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
“المادّة 142 : فضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف )50.000( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 147 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 152 : تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية”.
“المادّة 153 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،
– نسخة تسلّم فورا إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 154 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ثلاثة (3) أعضاء و أعضاء مستخلفين :
– قاض برتبة مستشار رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا،
– المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 160 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
ترسل فورا نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
“المادّة :161 يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل”. 15 سبتمبر سنة 2019 م
“المادة 162 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية”.
“المادّة 163 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة.
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
“المادّة 164 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يلتزم أعضاؤها وأعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.
يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكوّنة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.
يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين”.
“المادّة 169 : يودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت”.
“المادّة 177 : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
“المادّة 178 : يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة”.
“المادّة 182 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه”.
“المادّة 196 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي”.
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بالمادة 207 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادّة 207 مكرر: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلّم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون العضوي“.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 04-11
- قانون عضوي رقم 12-03
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- قانون عضوي رقم 16-10
- قانون عضوي رقم 19-07
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 98-02
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- أمر رقم 12-01
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 18-07
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 16-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.