مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، الذي يدعى في صلب النص " المجلس".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.
غير أنه يمكن المجلس أن يجتمع، عند الضرورة و / أو المصلحة، في أي مكان من التراب الوطني، بموجب مقرر من رئيسه.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس، في إطار تنفيذ مهامه، بصفته هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، على الخصوص، بما يأتي :
- بعنوان مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة :
• إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها، تشمل كلا من الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي،
• تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله، الذي يكون متفتحا على جميع الأطراف، وضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي
• المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا فعالية السياسات الاجتماعية 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
• تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، لا سيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي.
- بعنوان ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين :
• اقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية أو المستقبلية
• ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستويين الوطني والمحلي مراعاة لتطلعات واحتياجات المواطنين
• تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي و في الجهود التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها ، مع العمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.
- بعنوان تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها :
• العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها، من خلال إبداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي،
• إشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلك التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري، لا سيما تلك المتعلقة بمجال التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة العمومية،
• ترقية التشاور والمبادلات مع الهيئات النظيرة والمماثلة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، بهدف إنشاء فضاءات إقليمية ودولية قصد تحقيق هذا الغرض، وكذا مع جميع الأطراف والهيئات الدولية، لا سيما مع وكالات منظومة الأمم المتحدة،
- بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة :
• إبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وكذا في مشاريع قوانين المالية،
• صياغة آراء حول الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى ترقية بروز اقتصاد مستدام ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار التكنولوجي والرقمنة
• المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية الموجهة لتنمية الاقتصاد الوطني،
• القيام، بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني وكذا من جميع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه، والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي،
• المبادرة بدراسات وأفكار في المجالات التابعة لاختصاصه وترسل نتائج هذه الدراسات والأفكار إلى الحكومة.
كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه.
المادة 4
فتح المادةيخطر رئيس الجمهورية المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي، ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما يمكن الوزير الأول أن يخطر المجلس للغايات نفسها.
ويمكن المجلس أيضا المبادرة بإبداء آراء أو صياغة اقتراحات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير المتعلقة بمسائل تندرج ضمن مهامه ، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.
المادة 5
فتح المادةتحدد سلطة الاخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه ، على ألا تقل هذه المدة عن واحد وعشرين (21) يوما.
و في حالة ما إذا لم يتم تحديد هذه المدة بشكل صريح، يسلّم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، اعتبارا من تاريخ الاخطار.
يمكن المجلس أن يطلب تمديد أجل تسليم التقرير أو الرأي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثين (30) يوما.
المادة 6
فتح المادةفي إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء ، يمكن المجلس، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة و / أو مؤسسة عموميتين، يراه كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
الباب الثاني — التشكيلة
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس من أعضاء ممثلين أو مؤهلين تابعين للمجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يتكون المجلس من مائتي (200) عضو يتوزعون على النحو الآتي :
خمسة وسبعون (75) عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ستون (60) عضوا بعنوان المجتمع المدني عشرون (20) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، يتم تعيينها للاعتبار الشخصي،
- خمسة وأربعون (45) عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة المذكورة أعلاه على ثلث (3/1) من النساء، على الأقل.
المادة 9
فتح المادةتتنافى صفة العضوية في المجلس مع ممارسة :
- وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي، وظيفة حكومية وظيفة انتخابية وظيفة تمثيلية في أكثر من مجلسين (2) أو هيئتين مديرتين أو توجيهيتين تابعتين للقطاع العمومي.
يتم تعليق صفة العضوية في المجلس ، ابتداء من تصريح الترشح لوظيفة انتخابية إلى غاية إعلان النتائج، وفقا للأحكام المحددة في القانون رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيفقد أعضاء المجلس، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس في حال وجودهم تحت طائلة التنافي أو فقدان الصفة التي تم تعيينهم بموجبها، ويتم استخلافهم حسب نفس الشروط التي تم تعيينهم بها.
المادة 11
فتح المادةيتم اقتراح أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من قبل مفوضيهم أو عندما يكون تمثيلهم مؤكدا، حسب الحالة، من قبل جمعية (اتهم) أو منظمة (اتهم) المهنية أو النقابية، حسب الكيفيات الآتية :
عشرون (20) ممثلا عن العمال الأجراء،
- ثمانية (8) ممثلين عن كل من الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية الكبرى، بممثل واحد عن كل شركة أو مؤسسة :
سوناطراك ، سونلغاز ، اتصالات الجزائر ، بريد الجزائر الجزائرية للمياه، وكالة تسيير الطرق السيارة ، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المركز الوطني للسجل التجاري، خمسة عشر (15) ممثلا عن أرباب العمل -ستة (6) ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة
- أربعة (4) ممثلين عن القطاع الفلاحي ممثل (1) عن قطاع الموارد المائية
- ممثل (1) عن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- خمسة (5) ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات التربوية (3) الجامعية (1) والتكوين المهني (1)
- ثمانية (8) ممثلين عن المهن الحرة ، بممثل واحد عن كل مهنة : موثق، محام محضر قضائي، مهندس معماري خبير محاسب، طبيب، صيدلي، طبيب بيطري،
- - - سبعة (7) ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
المادة 12
فتح المادةيتوزع ممثلو المجتمع المدني، حسب مجالات الاهتمام، على النحو الآتي :
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وحماية المستهلك،
- سبعة (7) ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة،
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ممثلين (2) عن جمعيات الطفولة
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة،
- ستة (6) ممثلين عن جمعيات الشباب
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات النسوية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الطلابية -خمسة (5) ممثلين عن جمعيات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الديني 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الرياضية
- أربعة (4) ممثلين عن لجان الأحياء.
المادة 13
فتح المادةيتم اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني على أساس المعايير المتعلقة خصوصا بما يأتي :
- المؤهل العلمي، درجة النشاط العملي في الميدان كما يخضع اختيار الأعضاء الممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، خصوصا، للمعايير الآتية :
- المنطقة الجغرافية و/أو البلدان ذات النفوذ
- الأهلية أو الرتبة العلمية والأكاديمية، خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجية والهندسة، والرياضيات والجيوستراتيجية،
- أقدمية الإقامة في البلد المعني.
تحدد اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق المعايير المحددة أعلاه، و/ أو اعتماد معايير جديدة.
المادة 14
فتح المادةتعطى أولوية التمثيل، بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة، للمسؤول الأول عنها.
ويجب، عند الاقتضاء، على الممثل أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون برتبة مدير فأكثر أو ما يعادلها، ويضطلع بمهمة ذات صلة مباشرة بمجال النشاط الأساسي للهيئة الممثلة
- أن يتمتع بخبرة فعلية في منصبه لا تقل عن ثلاث (3) سنوات أو خمس (5) سنوات أقدمية في المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة.
أما بخصوص الممثلين الذين ينتمون إلى هيئات لم تمض على إنشائها مدة ثلاث (3) سنوات، من تاريخ صدور هذا المرسوم، فإن اقتراحهم يوكل إلى المسؤول الأول للمؤسسة أو الجهاز أو الهيئة، شريطة استيفاء شرط الرتبة.
يخول لرئيس المجلس اقتراح الهيئات البديلة في حالة إلغاء أو وقوع تغيير في الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات أو الأجهزة أو الهيئات التابعة للدولة.
تحدد قائمة إدارات ومؤسسات الدولة في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية الشخصيات المؤهلة، المذكورة في المادة 8 أعلاه ، التي يتم تعيينها للاعتبار الشخصي، على أساس كفاءتهم أو خبرتهم أو تجربتهم أو أهليتهم العلمية أو التقنية.
المادة 16
فتح المادةيتم تحديد الممثلين، بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، بموجب مداولة تصدرها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من :
- وسيط الجمهورية أو ممثله،
– رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،
- ثلاث (3) شخصيات مؤهلة، يعينها رئيس المجلس
- - الأمين العام للمجلس، رؤساء أقسام المجلس،
- المدير المكلف بالحركة الجمعوية بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية
- المدير المكلف بالحركة النقابية بعنوان الوزارة المكلفة بالعمل.
تحدد قواعد سير اللجنة الخاصة بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 17
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية وتحين حسب الشروط نفسها.
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 18
فتح المادةيؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم في جلسة علنية اليمين حسب النص الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بكل أمانة وشرف وحياد. كما أتعهد بالالتزام بكل مسؤولية، بكل النصوص القانونية لا سيما تلك الخاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأن أحافظ على السر المهني وأعمل بكل إخلاص ولن أدخر أي جهد لتسخير معار في وكفاءاتي في سبيل تحقيق أهداف المجلس، خدمة للجزائر ولشعبها. والله على ما أقول شهيد".
المادة 19
فتح المادةحضور الأعضاء أشغال المجلس واللجان إجباري.
ماعدا في حالة وجود مبرر للغياب أو ترخيص صريح من رئيس المجلس و/أو من رئيس اللجنة المختصة، يفقد العضو، تلقائيا ، صفة العضوية إذا تكرر غيابه عن دورتين تم استدعاؤه إليهما بصفة نظامية ، أو غاب خمس (5) مرات عن اجتماعات اللجان.
ويستخلف، حينئذ، حسب الأشكال نفسها التي عين بها.
تبلغ سلطة وصاية أعضاء المجلس، المذكورين في المادتين 11 (المطتين 2 و 8 و 14 أعلاه ، بغياب العضو التابع لها قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 20
فتح المادةتلزم صفة العضوية في المجلس صاحبها بواجب السرية إزاء الغير عن كل الوقائع أو المعلومات المصنفة ضمن المعلومات المكتومة التي رفعت إلى علمه أو اطلع عليها في إطار نشاط المجلس.
المادة 21
فتح المادةيلزم عضو المجلس بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يتوافق مع ميثاق أخلاقيات المهنة المذكور في المادة 42 أدناه.
المادة 22
فتح المادةيمنع على كل عضو في المجلس إستعمال صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل ضمن ممارسة عهدته.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تعرّض كل حالة تجاوز، ثبتت معاينتها، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن تعيين أعضاء المجلس لشغل منصب ضمن إدارة المجلس.
المادة 24
فتح المادةيبقى أعضاء المجلس، أيا كان نظامهم القانوني عندتعيينهم بهذه الصفة، تابعين من الناحية القانونية الأساسية لمؤسساتهم أو هياتهم الأصلية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمجلس.
وبهذه الصفة يحتفظون بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يخضعون لهما.
المادة 25
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة عهدتهم.
وبهذه الصفة يرخص لهم، بالغياب عن عملهم لحضور جميع أشغال المجلس.
المادة 26
فتح المادةيعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال المناقشات أثناء دورات المجلس واجتماعات اللجان.
المادة 27
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من حماية الدولة من الضغوطات أو التهديدات أو الإهانات، أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم عهدتهم أو بمناسبتها.
المادة 28
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس، أن يستظهر واصفة عضويتهم في المجلس بمناسبة تدخلاتهم العلنية، أو مساهماتهم أو منشوراتهم، مع مراعاة احترام سمعة المؤسسة وكرامة أعضائها.
وتخضع تصريحات المجلس العلنية لصلاحيات الرئيس، المؤهل وحده للسماح لأي شخص آخر تابع للمجلس بالتعبير عنها.
المادة 29
فتح المادةيتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات، و / أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها.
ويستفيدون، زيادة على ذلك، من مصاريف عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المجلس وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس حضورهم ومساهمتهم الفعلية في أشغال المجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب المجلس واللجان من تعويض تكميلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةيمكن المجلس الاستعانة بشخصيات مشاركة يتم اختيارها على أساس خبرتها ومهاراتها وتجربتها، في حدود عشر (10) شخصيات، يختارهم مكتب المجلس.
تساهم الشخصيات المشاركة مساهمة كاملة في أنشطة اللجان، ويمكنها الاضطلاع بمهمة المقرر عن هذه اللجان.
المادة 33
فتح المادةيمكن المجلس أن يدعو أو يستعين بأي شخص و/أو خبير تعتبر مساهمته مفيدة لأشغال المجلس.
الباب الرابع — التنظيم
المادة 34
فتح المادةأجهزة المجلس هي :
- الرئيس،
- الجمعية العامة
- المكتب
- اللجان الدائمة.
المادة 35
فتح المادةيزود المجلس بمصالح إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس. ويتولى إدارة المجلس أمين عام.
يعين الأمين العام ومختلف أصحاب الوظائف العليا لدى المجلس، بموجب مرسوم رئاسي.
يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب نص خاص.
الفصل الأول — رئيس المجلس
المادة 36
فتح المادةيتولى رئيس المجلس، على الخصوص المهام الآتية :
- رئاسة الجمعية العامة ومكتب المجلس وإدارة أشغاله 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائب الرئيس،
- ضبط جدول أعمال جلسات الجمعية العامة والمكتب، تقديم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة أنشطته إلى الجمعية العامة للموافقة عليها، تعيين المستخدمين الذين لم تحدد لهم طريقة أخرى لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- رفع التقرير السنوي عن نشاط المجلس وكذا جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس إلى رئيس الجمهورية تبليغ السلطات المخطرة ، المذكورة في المادة 4 أعلاه، بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس،
- موافاة الوزير الأول بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس تبعا لإخطار ذاتي، تمثيل المجلس على المستوى الدولي، السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد ميزانية المجلس وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الرئيس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس.
يمكن الرئيس أن يفوض ، بموجب مقرر، مستخدمي الإدارة الذين يشغلون وظائف نائب مدير على الأقل، لإمضاء كل مقرر فردي أو تنظيمي، في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 37
فتح المادةتكلف الجمعية العامة ، التي يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من الأعضاء المذكورين في المادة 8 أعلاه، بما يأتي :
- دراسة مشروعي النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة المقترحين من مكتب المجلس والمصادقة عليهما،
- دراسة برنامج نشاطها والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليه، دراسة جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات
- انتخاب أعضاء اللجان الدائمة.
المادة 38
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يستدعي رئيس المجلس إلى انعقاد جلسة عامة جديدة، خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 39
فتح المادةتتم المصادقة على مختلف وثائق المجلس في جلسة عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
حق الانتخاب شخصي، لا يجوز تفويضه.
يجب أن تذكر في توصيات وآراء وتقارير ودراسات المجلس، مواقف و/أو تحفظات مختلف الأطراف إن وجدت، ولا سيما وجهات نظر الأقلية.
المادة 40
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للمجلس، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من الرئيس أو بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها.
الفصل الثالث — المكتب
المادة 41
فتح المادةيتكون مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس من :
- رؤساء اللجان السبعة المذكورة في المادة 44 أدناه ،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي المذكورة في المادة 8 أعلاه، يختارهم مكتب المجلس.
يتمتع أعضاء المكتب بعضويتهم في المكتب خلال عهدة كل منهم.
المادة 42
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة، وعرضهما على الجمعية العامة لدراستهما والمصادقة عليهما،
- إعداد مشروع برنامج النشاط وضمان متابعة إنجازه بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة تنسيق ومتابعة أنشطة اللجان المختلفة،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة، -تعيين لجنة دائمة أو أكثر لإعداد آراء أو تقارير أو توصيات تنظيم مسعى الوفاق والتصالح الواردة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة بحث جدوى اقتراح مسعى التوفيق والتصالح من المجلس، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة والأمن العمومي وكذا استمرارية الخدمة العمومية، للأطراف المعنية أثناء النزاعات الاجتماعية، وإعلام الحكومة بذلك.
المادة 43
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائب للرئيس.
يتولى الأمين العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس.
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 44
فتح المادةينشئ المجلس سبع (7) لجان دائمة :
- لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
- لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم،
- لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
- لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية
- لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية
– لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 45
فتح المادةتتكون اللجان الدائمة، على الأقل، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ثلاثة (3) ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين (2) يختاران للاعتبار الشخصي، ثلاثة (3) ممثلين عن إدارات ومؤسسات الدولة.
لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين.
لا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة خمسة عشر (15) عضوا.
المادة 46
فتح المادةتقوم اللجان ، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات حول المسائل والإشكاليات الموكلة إليها من المكتب، وإصدار آراء حول برامج الحكومة وأعمالها الحالية أو المبرمجة ، تكون مصحوبة بمقترحات وتوصيات.
المادة 47
فتح المادةبالإضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن للمجلس أن ينشئ، عند الحاجة، لجانا فرعية ولجانا خاصة بموجب مقرر من رئيسه أو مكتبه أو بناء على اقتراح من ثلث (3/1) أعضائه، على الأقل.
كما يمكنه ، عند الحاجة، إحداث مراصد موضوعاتية حول التوجهات الحاسمة التي من شأنها التأثير على المجتمع والاقتصاد.
المادة 48
فتح المادةدورات المجلس واللجان علنية، ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك.
المادة 49
فتح المادةيمكن المجلس، عند الحاجة، أن يستعين بكل المؤسسات والهيئات التي تكون لمهامها صلة بالأشغال الجارية للمجلس.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةيسمح للمجلس بالولوج إلى قواعد ومراكز البيانات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 51
فتح المادةتلزم المصالح الوزارية والمؤسسات والهيئات والمنظمات العمومية بإبلاغ المجلس، خلال واحد وعشرين
(21) يوما على الأكثر ، بجميع الوثائق والمعلومات والتقارير والبيانات الإحصائية اللازمة لأداء مهامه. ويحتفظ المجلس بحق إحالة المسألة على الوزير الأول و / أو السلطة المؤهلة، في حالة عدم الاستجابة لذلك.
المادة 52
فتح المادةتنشر الوثائق المنبثقة عن أشغال المجلس بكل الوسائل، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد إحالتها على سلطة الإخطار، ما لم يقرر ، رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، حسب الحالة، خلاف ذلك.
المادة 53
فتح المادةتتم المصادقة على النظام الداخلي من طرف المجلس ويوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 54
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس وفق قواعد المحاسبة العمومية.
توفر الدولة للمجلس الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لسيره.
ويزود المجلس بميزانية لهذا الغرض.
يمكن المجلس أن يستفيد وأن يعبئ تمويلات أخرى مباشرة أو غير مباشرة في شكل أموال ومخصصات عينية أو خدمات أخرى، في إطار التعاون الدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
المادة 55
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره.
وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التنظيمية لهذا المرسوم.
المادة 56
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون الملحق قائمة الإدارات ومؤسسات الدولة الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
1. وزارة الدفاع الوطني (القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي)،
2. المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية
3. بنك الجزائر،
4. المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة
5. المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
6. مديرية التخطيط والتنمية بوزارة النقل
7. المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
8. خلية معالجة الاستعلام المالي،
9. مجلس المنافسة
10. لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
11. لجنة ضبط الكهرباء والغاز
12. سلطة ضبط البريد والمواصلات
13. سلطة ضبط السمعي البصري،
14. الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
15. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
16. مندوبية السلامة المرورية،
17. المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،
18. الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
19. محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
20. الديوان الوطني للإحصائيات
21. الهيئة الجزائرية للاعتماد
22. المعهد الجزائري للتقييس،
23. الصندوق الوطني للسكن،
24. الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية
25. الوكالة القضائية للخزينة
26. المجلس الوطني للمحاسبة
27. المجلس الوطني للتأمينات
28. المجلس الوطني للبرامج
29. المعهد الوطني للتكوين المهني
30. المعهد التقني للزراعات الواسعة،
31. الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
32. الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
33. مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوصاية وزارة العدل)
34. المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك،
35. الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
36. الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية،
37. وكالة التنمية الاجتماعية
38. الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
39. الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
40. الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
41. الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
42. الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
43. الوكالة الوطنية للتشغيل،
44. الوكالة الوطنية للنفايات
45. الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2026)
- قرار وزاري مشترك (2026)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- مقرر (2025)
- + 23 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 25-03
مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024 يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-151
مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر 24 سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-65
مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1442 الموافق 28 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-71
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.