مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.
المادّ ة 2 : يطبق هذا المرسوم على كل السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام.
الفصل الثاني — المبادئ العامة
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الادعاء : كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية، عند الاقتضاء، و طبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى،
- الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي: الأغذية المستعملة في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري،
- الخصائص الأساسية : المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات،
- المجال البصري : جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم،
- المجال البصري الرئيسي : المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية،
- الجماعات : كل مرفق (بما في ذلك عربة أو واجهة ثابتة أو متحركة) مثل مطعم أو مطعم جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فيه المواد الغذائية معدة للمستهلك النهائي ومهيأة للاستهلاك وذلك في إطار النشاط المهني،
- تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف،
- التاريخ الأقصى للاستهلاك : التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان. ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو"من المستحسن استهلاكه قبل :"... تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل مميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت . ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ،
- تاريخ الصنع أو الإنتاج : التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للوصف الذي وضع له،
- التاريخ الأقصى للاستعمال: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك،
- تسمي ة المنتوج : اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه،
- البطاق ة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى، مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير،
- الوسم الغذائي : وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية، قصد إعلام المستهلك،
- إعلام ح ول المنتوجات : كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي،
- المكون: كل مادة أو كل منتوج، بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية، المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر، التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولو بشكل مخفف،
- الحصة : مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،
- وضع العلامة : وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره،
- المنت وج المعبأ مسبقا : منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية،
- الوعاء : كل تغليف متصل مباشرة بمنتوج موجه للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك،
- الإضافات على البيانات : كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل، بيانا أو عبارات موضوعة على الوسم الأصلي،
- تقنية الاتصال عن بعد : كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل والمستهلك، يمكن استعمالها لإبرام العقد بين هذين الطرفين.
المادّ ة 4 : يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، القواعد الآتية : )1 تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، )2 تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم. 18 نوفمبر سنة 2013 م لا تطبق الأحكام المحددة في النقطة 1 أعلاه، على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية آلية.
المادة 6
فتح المادةتمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم.
غير أنه، وباستثناء بعض البيانات الإلزامية وفي حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، يمكن أن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع الغش.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها.
الفصل الثالث — المواد الغذائية
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أم لا، والموجهة للمستهلك أو للجماعات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات، كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية.
المادة 11
فتح المادةعندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف.
عندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
القسم الثاني — البيانات الإلزامية للوسم
المادة 12
فتح المادةتتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية : )1 تسمية البيع للمادة الغذائية، )2 قائمة المكونات، )3 الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي، )4 التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، )7 بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة، )8 طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية، )9 بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب، )10 تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، )11 المكونات والمواد المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، )12 الوسم الغذائي، )13 بيان " نسبة حجم الكحول المكتسب" بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2 % من الكحول حسب الحجم، )14 مصطلح "حلال" للمواد الغذائية المعنية، )15 إش ارة إل ى رم ز إشع اع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية :
"مؤين أو مشع" عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء.
تحدد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية.
المادة 13
فتح المادةعندما تحتوي المادة الغذائية على محلّى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان "منتوج محلّى بدون إضافة سكر". وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلّى أو عدة محليات يجب أن تتبع ببيان "منتوج محلى ومسكر جزئيا".
المادة 14
فتح المادةيجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية.
تحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس المجال البصري الرئيسي.
المادة 16
فتح المادةفي ح الة القارورات الزجاجية الموجهة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطريقة يتعذر محوها والتي لا تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة، تكون البيانات الآتية فقط إلزامية : )1 تسمية البيع للمادة الغذائية، )2 قائمة المكونات، )3 المكونات والمواد المذكورة في المادة 27 أدناه، ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير المادة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، )4 الكمية الصافية، )5 التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، )6 الوسم الغذائي، )7 بيان الحصة و/أو تاريخ الصنع.
المادة 17
فتح المادةباستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا 20( سم 2 ) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي :
- تسمية البيع للمادة الغذائية،
- الكمية الصافية،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك.
يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل.
القسم الثالث — تسمية بيع المادة الغذائية
المادة 18
فتح المادةيجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة.
إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل وإذا لم توجد فتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية.
في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليط المستهلك.
يمكن استعمال تسمية " مخترعة" أو "خيالية" أو تسمية "العلامة " أو" تسمية تجارية" بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه.
المادّ ة 19 : يجب أن يحمل الوسم في نفس مكان تسمية البيع للمادة أو بالقرب منها مباشرة، العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليط المستهلك، والمتعلقة بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء، بما فيه محيط تعبئته وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي خضع لها.
القسم الرابع — الكمية الصافية
المادة 20
فتح المادةيعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي :
- قياسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة،
- قياسات الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة،
- الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة،
- عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. 18 نوفمبر سنة 2013 م عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل، الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر، فقط في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل، وحده أو مركبا.
المادة 21
فتح المادةتحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
- القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري،
- التي تقل كمي تها الصافية عن خمسة غرامات 5( غ) أو خمسة ميليلترات 5( مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية،
- التي تباع بالقطعة، بشرط أن تكون القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم.
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 22
فتح المادةعندما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فردي وعددها الكلي.
غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الكلي للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من الخارج، ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج.
عندما يتكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية والتي لا تعتبر كوحدات للبيع، يشار إلى الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد الكلي للتغليفات الفردية.
القسم الخامس — المكونات
المادة 23
فتح المادةتشمل قائمة المكونات ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي المدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة " مكونات" أو "يتضمن: ."...
عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوضع هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب الترتيب التنازلي لحجمها.
عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة المكونات.
المادة 24
فتح المادةعندما تشي ر تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة.
عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة 5( )% على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي.
المادّ ة 25 : تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها : )1 الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، )2 المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، )3 خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر، )4 الأجبان والزبدة والحليب والقشدة ا لمخمرة، في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلاّ الملح الضروري لصنع الأجبان ماعدا تلك الطازجة أو الذائبة، )5 المواد الغذائية التي لا تحتوي إلاّ على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس.
المادة 26
فتح المادةتحدد قائمة المكونات التي يجب أن تعين"باسم خاص" أو "اسم الصنف" في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أن دهن البقر يجب أن يصرح به باسمها الخاص.
المادّ ة 27 : يجب أن توضع على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائية المعروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة.
تحدد قائمة هذه المواد والمكونات في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
وتحين هذه القائمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان هو نفسه جزءا من المكون، لا سيما نقيع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء.
لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع.
القسم السادس — تعريف الحصة وتاريخ الصنع
المادة 29
فتح المادةلتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء للمادة الغذائية بيانا مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع.
تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن إشارة إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة "حصة".
يعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية ا لمجمدة.
المادة 30
فتح المادةتعفى من الإشارة إلى البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم، المواد الغذائية السريعة التلف التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها بشرط أن يكون التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك مبينا بصفة واضحة وبالترتيب، باليوم والشهر على الأقل .
القسم السابع — التاريخ الأدنى للصلاحية والتاريخ الأقصى للاستهلاك
المادة 31
فتح المادةيسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة :
- " من المستحسن استهلاكه قبل "............. عندما يتضمن التاريخ الإشارة إلى اليوم،
- " من المستحسن استهلاكه قبل نهاية "....... في الحالات الأخرى.
يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
- أقل من ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، تكفي الإشارة إلى اليوم والشهر،
- أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تكفي الإشارة إلى الشهر والسنة.
يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها.
المادة 32
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة،
- الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة والمواد المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب،
- المشروبات المحتوية على نسبة 10 % أو أكثر من الكحول، في حجمها،
- منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ صنعها،
- الخل،
- الملح من النوعية الغذائية،
- السكر في حالة صلبة،
- المنتوجات السكرية المتكونة من السكر المعطر و/أو الملون،
- علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ.
المادّ ة 33 : يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان. 18 نوفمبر سنة 2013 م يسبق الت اريخ الأق صى للاس ت هلاك بال ع بارة " التاريخ الأقصى للاستهلاك "........... أو "يستهلك إلى غاية "........ ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتمالا إلى السنة.
تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها.
القسم الثامن — تاريخ التجميد والتجميد المكثف
المادة 34
فتح المادةفي حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالعبارة " مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا........." .
ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.
القسم التاسع — طريقة الاستعمال
المادة 35
فتح المادةيجب أن تحتوي البطاقة، من أجل ضمان استعمال جيد، على طريقة الاستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية.
تكون الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد.
القسم العاشر — الادعاءات
المادة 36
فتح المادةيجب أن لا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
يجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الاستهلاك:
- غير صحيحة أو غامضة أو مضللة،
- تثير شكوكا فيما يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى، 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
- تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية،
- توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية،
- غير مبررة،
- تشير إلى تغييرات في الوظائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية،
- تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة.
الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 37
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص و/ أو المنزلي.
المادة 38
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها، البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية البيع للمنتوج، )2 الكمية الصافية للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا، )4 بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، )5 طريقة استعمال المنتوج، )6 تعريف الحصة أو السلسلة و/ أو تاريخ الإنتاج، )7 التاريخ الأقصى للاستعمال، )8 الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن، )9 مكونات المنتوج وشروط التخزين، )10 علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، )11 بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه، على بطاقة المنتوج أو ترفق داخل تغليفه.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية الخاضعة للرخصة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به على مراجع الرخصة.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العلامة التجارية أو علامة الصنع أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجهة إليه.
المادة 42
فتح المادةيج ب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم.
المادة 43
فتح المادةيعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي :
- مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة،
- مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية،
- عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبيعة بالقطعة.
- كل قياس آخر خاص .
المادّ ة 44 : يجب أن تكون البيانات الإجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج، حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها.
المادة 45
فتح المادةفي إطار تحديد الحصة أو السلسلة، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف لمنتوج غير غذائي، تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر محوها، في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة.
تحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة "حصة أو سلسلة". ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاج.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة :
- للاستعمال قبل.......مع الإشارة إلى الشهر والسنة، عندما تكون مدة الاستعمال أقل من 24 شهرا،
- للاستعمال قبل نهاية .......مع الإشارة إلى السنة، عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من 24 شهرا.
يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.
المادة 47
فتح المادةتوضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه، إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.
المادة 48
فتح المادةيجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج.
يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وفي طريقة الاستعمال وكذا على التغليف أو على المنتوج نفسه.
المادة 49
فتح المادةفي حالة الاستحالة عمليا لذكر المعلومات الإجبارية على التغليف، وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النق اط 1 و 2 و 3 و 7 و 11 من الم ادة 38 أعلاه، يجب أن يش ار ف ي هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق.
المادة 50
فتح المادةتحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمواد غير الغذائية، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/ أو بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
الفصل الخامس — الخدمات
المادة 51
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا. 18 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 52
فتح المادةيجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك، عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة.
المادة 53
فتح المادةيجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة.
في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة.
المادة 54
فتح المادةيجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة ودون لبس، المعلومات الآتية :
- الاسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمات،
- الشروط العامة المطبقة على العقد.
المادة 55
فتح المادةيجب ع لى مق دم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية : )1 اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخرا، )2 رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، )3 رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، )4 تكاليف النقل والتسليم والتركيب، )5 كيفيات التنفيذ والدفع، )6 مدة صلاحية العرض وسعره، )7 المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، )8 البنود المتعلقة بالضمان، )9 شروط فسخ العقد.
المادة 56
فتح المادةتمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 57
فتح المادةتحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/ أو بقرار مشترك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 58
فتح المادةيجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواد الأولية الموجهة للإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية المنتوج، )2 الكمية الصافية، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا، )4 المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك....)، عند الاقتضاء، )7 عبارة " حلال "، للمنتوجات المعنية.
يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و 2 و 3 و 6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة.
عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه، تدرج في الوثائق المرفقة.
المادة 59
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة :
- في إطار المقايضة الحدودية،
- مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية،
- من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الف ندق ية وال سياحية المصنفة والهلال الأحمر الج زائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا،
- من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني الخاص.
يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم لبلد المنشأ أو بلد المصدر.
المادة 60
فتح المادةيمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج.
كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر.
المادة 61
فتح المادةتمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح ا لمختصة، للمنتوجات :
- التي لا يتطابق وسمها مع أحكام هذا المرسوم،
- التي تخ زن في ظروف غير مطابقة لتلك المقررة ع لى وسمها أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات.
المادة 62
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةتلغى أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم.
المادة 64
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال ج زائر في 5 م ح رّم عام 1435 ال موافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق مجموعة المكونات التي يمكن تعريفها 18 نوفمبر سنة 2013 م الأول باسم الصنف بدلا من الاسم الخاص باستثناء المكونات المرقمة في الملحق الثاني لهذا المرسوم، يمكن تسمية المكونات التي تنتمي لأحد أصناف المواد الغذائية المذكورة أدناه والتي تدخل في تركيب المادة الغذائية، بالاسم الوحيد لهذا الصنف بدلا من الاسم الخاص.
تعريف صنف المادة الغذائية الزيوت المكررة ما عدا زيت الزيتون المواد الدسمة المكررة خليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب نشاء ونشويات غير محولين ونشاء ونشويات محولة بطريقة فيزيائية أو إنزيمية (1) كل أصناف الأسماك عندما يكون السمك يشكل مكونا لمادة غذائية أخرى، بشرط أن لا تنسب التسمية وعرض هذه المادة إلى صنف معين من السمك كل أنواع لحوم الدواجن في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تشكل مكونا لغذاء آخر بشرط أن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص من لحم الدواجن كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائية أخرى شرط أن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع معين من الجبن كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى 2 % من الوزن في المادة الغذائية كل النب اتات أو أجزاء م ن النب ات ات الع ط ري ة التي لا تتعدى 2 % من الوزن في المادة الغذائية تعيين اسم الصنف "زيت" تتمم :
- إما بوصف، حسب الحالة "نباتية" أو "حيوانية"،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيني بوصف " مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا ."
"شحم" أو "مادة دسمة" تتمم :
- إما بوصف حسب الحالة "نباتي" أو حيواني"
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع بيان شحم هيدروجيني بوصف " مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا "
" دقيق" يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن " نشاء ونشويات"
" سمك"، " أسماك"
" لحم الدواجن"
" جبن"، " أجبان"
" توابل" أو "خليط التوابل"
"نبات عطري" أو " نباتات عطرية" أو " خليط نباتات عطرية"
(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن لهذا المكون أن يشمل الغلوتين.
الملحق الأول (تابع) تعريف صنف المادة الغذائية كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك لعلك المضغ كل أصناف السكاروز دكستروز خال من الماء أو أحادي التموه دكستروز شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع الماء مسحوق الخبز بكل أنواعه تعيين اسم الصنف الأساسي "علك أساسي"
"سكر"
"دكستروز "
"شراب الغلوكوز"
"مسحوق الخبز كل بروتينات الحليب ( الجبنين وأملاح الجبنين وبروتينات اللبن "بروتينات الحليب"
ومصل اللبن) وخليطهم زبدة الكاكاو المضغوطة، إيكسبلاغ أو المكررة كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى 10 % من وزن المادة "زبدة الكاكاو"
الغذائية "فواكه مصبرة"
كل خليط الخضر الذي لا يتعدى 10 % من وزن المادة الغذائية "خضر"
كل أنواع الخمور الملحق الثاني المواد والمكونات الغذائية المسببة للحساسية أو الحساسية المفرطة
1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لاسيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس و الكاموت أوسلالتها المهجنة والمنتوجات المعدة أساسا من هذه الحبوب باستثناء :
- شراب الغلوكوز المعد أساسا من القمح، بما في ذلك دكستروز (1)،
- مالتود كسترين المعد أساسا من القمح (1)،
- شراب الغلوكوز المعد أساسا من الشعير،
- حبوب مستعملة في صناعة المقطرات الكحولية، بما فيها الكحول الإيثيلي من أصل فلاحي.
"خمر"
2 - القشريات و المنتوجات المعدة أساسا من القشريات،
3 - البيض و المنتوجات المعدة أساسا من البيض،
4 - الأسماك و المنتوجات المشتقة منها، باستثناء :
- جيلا تين السمك المستعملة كدعامة لمستحضرات الفيتامينات أو الكاروتنويدات،
- جيلا تين السمك أو غراء السمك المستعملة كعامل تصفية في الجعة والخمر.
5 - الفول السوداني و المنتوجات المعدة أساسا من الفول السوداني،
6 - الصوجا والمنتوجات المعدة أساسا من الصوجا، ماعدا :
- زيت ودسم الصوجا المكرر كليا (1)،
(1) و المنتوجات المشتقة، في حالة ما إذا كان التحويل الذي خضعت له، من غير المحتمل أن يرفع مستوى الحساسية المقيّم من طرف السلطة الصحية المؤهلة للمنتوج الأساسي المشتقة منه.
- التوكوفيرولات المختلطة طبيعيا 306( )SIN، دي -ألفا - توكوفيرول طبيعي و أستات دي- ألفا - توكوفيريل طبيعي و سكسينات دي - ألفا- توكوفيريل طبيعي المشتقة من الصوجا،
- فيتوستيرولات واستيرات الفيتوستيرول المشتقة من الزيوت النباتية للصوجا،
- استير الستانول النباتي المنتج من السيترولات المشتقة من الزيوت النباتية للصوجا.
7 - الحليب و المنتوجات المعدة أساسا من الحليب (بما في ذلك اللاكتوز) باستثناء :
- مصل اللبن المستعمل في تصنيع المقطرات الكحولية بما في ذلك الكحول الإيثيلي من أصل فلاحي،
- اللكتيتول .
8 - الفواكه ذات القشرة لا سيما اللوز (أميڤدالوس كميونيس . ل) والبندق (كوريلوس أفلانا) والجوز (ج وڤلون س ريج يا) و جوز ال ك اج و (أن ا ك ارديوم أوكسيدونت ال) و الجوز الأم ريكي [كاريا إلي نوانزس )wangenh( koch . k ] و جوز البرازيل 18 نوفمبر سنة 2013 م (بروتوليتيا إكسيلزا)، الفستق (بيستاسيا ڤيرا) وجوز الماكاداميا أو الكوينسلان (ماكاداميا ترنيفوليا) والمنتوجات المعدة أساسا من هذه الفواكه باستثناء الفواكه ذات القشرة المستعملة لصناعة المقطرات الكحولية بما في ذلك الكحول الإيثيلي ذي أصل فلاحي،
9 - الكرافس و المنتوجات المعدة أساسا من الكرافس،
10 - الخردل و المنتوجات المعدة أساسا من الخردل،
11 - حبوب السمسم والمنتوجات المعدة أساسا من حبوب السمسم،
12 - الأنهيدريد سولفيروسولفيتات بتركيز أكثر من 10 ملغ/ كلغ أو 10 ملغ/ لتر حسب SO2 الكلي للمنتوجات المعروضة الجاهزة للاستهلاك أو المعاد تشكيلها، طبقا لتعليمات المنتج،
13 - الترمس و المنتوجات المعدة أساسا من الترمس،
14 - الرخويات والمنتوجات المعدة أساسا من الرخويات.
الملحق الثالث رمز الاشعاع العالمي للأغذية 14 محرّم عام 1435 ه 18 نوفمبر سنة 2013 م T+ : سام جدا T : سام Xn : ضار Xi : مهيج F+ : شديد الالتهاب F : سهل الالتهاب C : متآكل E : متفجر N : خطير على البيئة O : مشتعل الملحق الرابع الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا حادة أو مزمنة وحتى الموت، بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد.
المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا حادة أو مزمنة وحتى الموت بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد.
المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا محدودة الخطورة، بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد.
منتوج غير قابل للتآكل يمكن أن يسبب تفاعلا التهابيا مع الاتصال الفوري أو الطويل أو المتكرر مع الجلد أو الأغشية ا لمخاطية.
منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة كبيرة.
منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة.
منتوج يمكن أن يدمر الأنسجة الحية عند ملامسته لها.
منتوج يمكنه الانفجار تحت تأثير لهب أو صدمة شديدة.
خطير على البيئة منتوج يطلق حرارة مرتفعة بالاتصال مع مواد أخرى لا سيما مع المواد القابلة للالتهاب.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-242
مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 402-07 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-241
مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.