مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة، تدعى في صلب النّص ”الجائزة“، وتحدّد شروطها وتنظيمها وكيفيّات منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتهدف الجائزة إلى ترقيّة استعمال اللّغة العربيّة في المعاملات الإداريّة والتّربويّة والبحثيّة والثّقافيّة والتّطبيقات والبرمجيات، وفي الإضافة النّوعيّة في مجالات العلوم والمعارف والتّقنيات بمختلف تخصّصاتها ومجالاتها وكذا المترجمة إليها، وإلى تحسين المردود العلميّ باللّغة العربيّة، ورصد الكفاءات الوطنيّة في المجالات الإبداعيّة ذات الصّلة باللّغة العربيّة، وتثمين أعمال الباحثين والمبدعين ومنجزاتهم العلميّة والمعرفيّة ذات المردود النّوعي، للوصول إلى إنتاج فكريّ إبداعيّ باللّغة العربيّة.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة سنويا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أحد المجالات الآتيّة : .1 مجال ازدهار اللّغة العربيّة : ويشمل الأعمال التي لها علاقة بترقيّة استعمالها في مختلف مجالات الحياة، .2 مجال توطين المعارف : ويخصّ المشاريع البحثيّة في الميادين العلميّة والتّكنولوجيّة، .3 مجال التّرجمة : ويخصّ الأبحاث ذات القيمة العلميّة والتّكنولوجيّة، لا سيّما المنجزة حديثا بما يسهم في مواكبة التّطوّرات العلميّة والتّكنولوجيّة، .4 مجال الأدب والإبداع : ويخصّ كلّ ما يتعلّق بتطوير الأبحاث الأدبيّة والإبداعيّة التي تنمّي الذّوق الجماعي والفنّي من جهة، وتبعث روح الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن من جهة أخرى.
المادة 4
فتح المادةتتمثّل الجائزة في منح الفائزين في كلّ مجال، فيما يأتي :
– شهادة تقدير لكلّ فائز،
– مكافأة ماليّة يحدد مبلغها كما يأتي :
• مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز بأحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،
• خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز بثاني أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،
• مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج) للفائز بثالث أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل شروط الترشح لنيل الجائزة، فيما يأتي : .1 أن يكون المترشح من جنسيّة جزائريّة، .2 ألاّ يقلّ سنّ المترشح عن عشرين ( 20 ) سنة، .3 أن يكون العمل باللّغة العربيّة، .4 أن يندرج العمل ضمن المجالات المحددة في المادة 3 أعلاه، .5 أن تكون المشاركة بعمل واحد في أحد مجالات الجائزة، .6 أن يقدم العمل فرديا فقط، .7 أن يقدّم العمل بالمنهجيّة الأكاديميّة، .8 ألاّ يكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو إجازة علميّة.
المادة 6
فتح المادةتمنح الجائزة لجنة تحكيم تتشكّل من ذوي الكفاءات ذات الصّلة بمجالات الجائزة، لا سيّما اللّسانيات والبلاغة والتّرجمة والعلوم والتّكنولوجيا، في حدود ثمانية
(8) أعضاء.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التّحكيم بموجب مقرّر من رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، ولا يسمح لهم بالمشاركة في الجائزة.
المادة 8
فتح المادةتكلف لجنة التّحكيم بما يأتي :
– انتخاب رئيس لها،
– ضبط منهجيّة عملها ضمن نظامها الدّاخلي الذي تصادق عليه،
– دراسة ملفّات التّرشّح لنيل الجائزة، والتّأكّد من مطابقتها لأحكام هذا المرسوم.
يلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالسّريّة والتّحفّظ في كلّ ما يتعلّق بالجائزة.
ويمكن للجنة التّحكيم رفض الأعمال المترشّحة التي لا تتوفّر فيها الشّروط والمعايير المحدّدة في أحكام هذا المرسوم، كما يمكنها حجب الجائزة في فئة واحدة أو أكثر في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب.
المادة 9
فتح المادةتتولى لجنة التّحكيم اختيار الفائزين بإجماع أعضائها. وفي حالة عدم وقوع الإجماع، يتمّ الاختيار عن طريق التّصويت بالأغلبيّة البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
تقوم لجنة التحكيم، بشكل مجهول، بتقييم الأعمال المترشحة وتختار الفائز بالجائزة، وتوقّع تقريرا بذلك.
مداولات لجنة التّحكيم غير قابلة للمراجعة أو للطّعن.
المادة 10
فتح المادةتودع الأعمال في ثلاث (3) نسخ لدى أمين لجنة تحكيم الجائزة بالمجلس الأعلى للّغة العربيّة مقابل وصل استلام مقيد في سجلّ مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس المجلس.
المادة 11
فتح المادةيعلن المجلس الأعلى للّغة العربيّة عن تنظيم الجائزة عبر موقعه الرّسمي، وينشر الإعلان في الصّحافة المكتوبة والسّمعية البصريّة والإلكترونيّة.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للفائز بالجائزة المشاركة مجدّدا فيها إلاّ بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من تتويجه.
المادة 13
فتح المادةيأخذ المشاركون المتوّجون لقب ”فائز بجائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة“.
المادة 14
فتح المادةتسلّم الجائزة للفائزين بمناسبة اليوم العالميّ للّغة العربيّة المصادف ليوم 18 ديسمبر من كلّ سنة.
المادة 15
فتح المادةتحفظ الأعمال المتوجة لدى المصلحة المعنية بالمجلس الأعلى للغة العربية، الذي يمكنه نشرها على نفقته، في إطار احترام القواعد المعمول بها.
لا ترد الأعمال إلى أصحابها، سواء فازت أم لم تفز.
المادة 16
فتح المادةيتمّ التّكفّل بمبالغ المكافأة الماليّة للجائزة، ومصاريف تنظيم المسابقة، ومراسم حفل تسليم الجوائز ضمن ميزانيّة المجلس الأعلى للّغة العربيّة.
يتقاضى أعضاء وأمين لجنة التحكيم منحة مالية تحدد قيمتها وشروط صرفها عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.