مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يوليو سنة 2003 وطبقا لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري.
المادة 2
فتح المادةيتولى استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري مستوردون معتمدون من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية حسب كيفيات يحددها قرار الوزير المكلف بالسلطة البيطرية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على مستورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتموّن من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من السلطات الصحية ا لمختصة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم تسويق كل دواء ذي استعمال بيطري مستورد، مسبقا في البلد الأصلي.
غير أنه يمكن أن تكون الأدوية ذات الاستعمال البيطري الموجهة للوقاية من الأمراض غير الموجودة في بلد المنشأ ومعالجتها، موضوع استيراد بعد موافقة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتخضع الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة أو المصدرة لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترفق الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة، بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية، المؤسسة بالقانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثاني ة عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحرر بيانات وسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة وجوبا، باللغة العربية وبلغة أخرى، تطبيقا للقانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-124
مرسوم تنفيذي رقم 23-124 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدّد كيفيات اعتماد مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.