قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا القانون انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية وتحديد مهامه والقواعد العامة لتنظيمه وسيره وتمويله.
المادة 2
فتح المادةالمجمع الجزائرى للغة العربية، هيئة وطنية ذات طابع علمى وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المجمع».
المادة 3
فتح المادةيوضع المجمع تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيوضع المجمع تحت وصاية رئاسة الجمهورية. ويكون مقره في مدينة الجزائر.
الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 5
فتح المادةتتمثل أهداف المجمع فيما يأتي :
خدمة اللغة الوطنية بالسعى لاثرائها وتنميتها وتطويرها،
- المحافظة على سلامتها، والسهر على مواكبتها للعصر، باعتبارها لغة اختراع علمى وتقنولوجي،
- المساهمة في اشعاعها، باعتبارها أداة ابداع في الآداب والفنون والعلوم.
المادة 6
فتح المادةيزود المجمع بالوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق أهدافه من خلال القيام بما يأتي :
- احياء استعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي الاسلامي ،
- اعتماد المصطلحات الجديدة التي أقرها اتحاد مجامع اللغة العربية في الماضي، أو التي يقرها في المستقبل
- اعتماد المصطلحات التي أقرها أحد هذه المجامع وجرى بها العمل في بلده، ان دعت الحاجة الى ذلك، ولو قبل أن يعتمدها اتحاد مجامع اللغة العربية،
- نحت مصطلحات جديدة بالقياس أو الاشتقاق أو بأية طريقة أخرى، ترجمة أو تعريب المصطلحات المتداولة في العالم المعاصر، في جميع حقول المعرفة ومختلف أعمال الحياة اليومية في المجتمع، مع مراعاة الضبط والدقة فى وظيفة الكلمة وعبقرية اللغة العربية، ويعتمد في ذلك على وضع المعاجم المتخصصة، الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421
- نشر جميع المصطلحات في أوساط كل الاجهزة التربوية والتكوينية والتعليمية والادارية وغيرها، بالوسائل الاعلامية الملائمة وضع قاموس حديث شامل حسب ترتيب عصرى يتضمن المصطلحات العلمية والتقنية فى مختلف المجالات وغيرها من المصطلحات الواردة في القواميس العادية،
- نشر الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية وآدابها، وفنونها، وتراثها ومستجداتها، تشجيع التأليف والترجمة والنشر باللغة العربية في جميع الميادين
- اصدار مجلة دورية ينشر فيها انتاج المجمع من مصطلحات و بحوث ودراسات
- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات الدولية ، ربط صلات التعاون والتنسيق مع المجامع
- والهيئات اللغوية المماثلة في البلدان العربية وفي العالم الاسلامى وفى البلدان الاخرى، للاستفادة من تجاربها، ودعم تلك الصلات، والانضمام الى اتحاد المجامع اللغوية العربية 6
- البحث عن جميع الوسائل الكفيلة بتمكين اللغة العربية من الاضطلاع بوظيفتها العلمية والحضارية واستعادة دورها العالمي، ثم استغلال تلك الوسائل. -
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيتألف المجمع من :
أعضاء دائمين لا يتجاوز عددهم 30، - أعضاء مراسلين -
- أعضاء شرفيين.
المادة 8
فتح المادةشروط العضوية في المجمع :
أ (أ) يشترط في العضو الدائم ما يأتي :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع .
العلم والمعرفة، وله فيه انتاج أصيل من دراسات أو بحوث، منشور في مجلات متخصصة علمية ذات شهرة وطنية أو عالمية،
- أن يكون متقنا للغة أجنبية أو أكثر.
ب يشترط في العضو المراسل ما يأتي : ' - ان يكون متضلعا في اللغة العربية ،
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع العلم والمعرفة، وله فيه انتاج منشور من دراسات أو بحوث أو ترجمات
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية
ج) يشترط فى العضو الشرفي ما يأتي :
- أن يكون شخصية وطنية تتمتع بسمعة عالية في مجال من المجالات الوطنية وقدمت خدمة للغة العربية وتتجاوز الستين من العمر أو يكون شخصية من خارج الجزائر ، تتمتع بسمعة عالية | خدمة للغة العربية.
المادة و : كيفيات اكتساب العضوية في المجمع :
أ (أ) يكون الترشيح للعضوية الدائمة بتزكية - كتابية من ثلاثة أعضاء دائمين، وينتخب المترشح بالاقتراع السرى وأغلبية الاعضاء الدائمين المطلقة.
ولا يعتبر العضو المنتخب عضوا رسميا في المجمع الا بعد أن يصدر مرسوم اعتماد عضويته في الجريدة الرسمية، ويستقبله السيد رئيس الجمهورية، ويلقى خطابا في المجمع، طبقا لاحكام المادة 20 أدناه.
ب يتم انتخاب الاعضاء المراسلين والشرفيين حسب أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، وتعتمد عضويتهم في المجمع بقرار يتخذه رئيسه.
المادة 10
فتح المادةتلغى صفة العضوية في المجمع حسب ما يأتي بيانه : 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
أ) يفقد العضو الدائم العضوية في الحالات التالية :
الوفاة،
- الاستقالة الكتابية، الانقطاع عن المشاركة في أعمال المجمع --
- التغيب عن الحضور أكثر من ثلاث جلسات مجلس المجمع أو مكتبه أو لجانه، دون عذر يقبله المجلس الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ويبت في فقدان هذه العضوية بمرسوم، بناء على اقتراح المجلس.
ب ينقد العضو المراسل صفة العضوية في الحالات التالية :
- الوفاة،
- الاستقالة الكتابية، -- الانقطاع عن المشاركة في أعمال المجمع، الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ويبت في فقدان هذه العضوية بقرار يتخذه رئيس المجمع بناء على اقتراح المجلس.
ج) يفقد العضو الشرفي صفة العضوية في الحالات التالية :
الوفاة،
- الاستقالة الكتابية الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ويبت في فقدان هذه العضوية بقرار يتخذه رئيس المجمع بناء على اقتراح المجلس.
المادة 11
فتح المادةيتكون المجمع من :
- مجلس،
- مكتب تنفيذي
- لجان
- هيكل اداري تقني.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس المجمع من جميع الاعضاء الدائمين.
المادة 13
فتح المادةتتمثل صلاحيات مجلس المجمع فيما يأتي :
ينتخب رئيس المجمع وبقية أعضاء المكتب لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، يعد النظام الداخلي ويعدله، ينتخب الاعضاء الجدد في المجمع
- يكون اللجان ويصادق على أعمالها،
- يحدد منهجية العمل حسب الاهداف المذكورة أعلاه،
- يصادق على برنامج عمل المجمع، يدرس ميزانية المجمع التي يقترحها المكتب، يسهر على نشر المصطلحات العلمية وعلى اقرارها وتوحيدها، يقيم الاعمال التي تستحق الجوائز في نهاية السنة ويضبطها.
المادة 14
فتح المادةيعقد المجلس جلسة عادية كل خمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثى أعضاء المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 15
فتح المادةتتخذ جميع قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وبحضور ثلثى أعضائه على الاقل . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةيزود المجمع بمكتب تنفيذي، ينتخب من بين الاعضاء الدائمين بأغلبية الثلثين ويتجدد انتخابه كل أربع سنوات.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 يتكون المكتب التنفيذى من رئيس المجمع ونائبين له وكاتب عام وكاتب عام مساعد.
يكون المكتب مسؤولا أمام المجلس.
المادة 17
فتح المادةتتمثل صلاحيات المكتب التنفيذي فيما يأتي :
- السهر على تنفيذ قرارات المجلس يعد برنامج أعمال المجمع،
- يضبط جدول أعمال مجلس المجمع، يعد مشروع ميزانية المجمع، يتابع التسيير الادارى والمالي في المجمع، يعد التقرير السنوى.
المادة 18
فتح المادةأ) تتمثل صلاحيات رئيس المجمع | فيما يأتي :
- ينسق كامل أعمال المجمع،
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المجمع | ومكتبه ،
- يشرف على جلسات المجلس والمكتب ويسيرها ،
- يمثل المجمع في كل ما يتصل بالحياة المدنية والقضائية، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك فى اطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يسهر على تنفيذ ميزانية المجمع، وهو الأمر بالصرف يقدم التقرير السنوى في نهاية السنة المالية.
ب) يساعد نائب رئيس المجمع رئيسه في حضوره ويخلفه في جميع مهامه، أثناء غيابه.
ج) يمارس الكاتب العام للمجمع، تحت سلطة الرئيس الصلاحيات الآتية :
- يساعد الرئيس ونائبيه في الاعمال العلمية،
- يشرف على التسيير الاداري والمالي وعلى جميع وسائل المجمع، وينوب عنه الكاتب العام > المساعد، في جميع مهامه، أثناء غيابه.
المادة 19
فتح المادةتكون لجان المجمع دائمة أو مؤقتة وتتكون من الاعضاء الدائمين والمراسلين.
يمكن للجان أن تستعين فى أعمالها بأي شخص كفء يزكيه عضوان دائمان.
يحدد النظام الداخلى للمجمع عدد اللجان ومهامها وكيفية تسييرها.
المادة 20
فتح المادةيقيم المجمع في نهاية السنة احتفالا يختتم به أعماله السنوية ويحضره جميع أعضائه، ويكون مفتوحا للجمهور. ويحتوى برنامجه على ما يأتي :
- القاء خطب راقية، تكون في القمة شكلا ومضمونا وتتجاوز الترحاب والاشادة الى مضمون رسالة المجمع، الاستقبال الرسمى للاعضاء الجدد والترحيب بهم، توزيع الجوائز التكريمية والتشجيعية على الاعمال التي اختارها المجلس.
المادة 21
فتح المادةيحدد بمرسوم القانون الاساسي الذى يخضع له أعضاء المجمع.
المادة 22
فتح المادةيحدد القانون الاساسي لمستخدمى المجمع عن طريق التنظيم طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل.
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري للمجمع عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — التمويل
المادة 24
فتح المادةتزود الدولة المجمع بالوسائل والموارد الضرورية لعمله.
تطبق على المجمع الاحكام المتعلقة بالتسيير المالي العمومي. 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 25
فتح المادةيزود المجمع بميزانية سنوية تخصص من ميزانية الدولة.
ويمكن المجمع أن يقبل المساهمات والهبات والهدايا التي لا تتعارض مع مهامه، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةيعين بمرسوم أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع المذكورون في المادة 16 أعلاه ابان تأسيس هذه المؤسسة، لمدة أربع (4) سنوات.
يبدأ المكتب التنفيذى انتخاب بقية أعضاء المجلس ابتداء من العضو السادس، طبقا للفقرة «أ» من المادة و أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتحدد ان اقتضى الامر، بمرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-117
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبرير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية 34
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 22
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
مرسوم رقم 87-145
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.