ج.ر عدد 3 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 30 جمادى الثانية عام 1411 قوانين قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام | والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولاسيما المواد 3، 58 ، 80 ، 115، 117 و 155 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن وجوب استعمال اللغة العربية في تحرير جميع وثائق الحالة المدنية وبمقتضى الامر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعريب الأختام الوطنية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، ولاسيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة | التربوية وبمقتضى القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، ولاسيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ولا سيما المواد | 2، 3، و4 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 | والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ولا سيما | المادة 125 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة | 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره

30 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 45 وبمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، وتنظيمها وسيرها، ولاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، ولاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، ولاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، ولاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة | لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها. المادة 2 : اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الأمة يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة واستعمالها من النظام العام. المادة 3: يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية، وحمايتها، والسهر على سلامتها، وحسن استعمالها. تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها. الفصل الثاني مجالات التطبيق المادة 4 : تلزم جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال، وتسيير إداري ومالي، وتقني، وفني. المادة 5 : تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية. يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات. المادة 6 : تحرر العقود باللغة العربية وحدها. يمنع تسجيلها وإشهارها إذا كانت بغير اللغة العربية. المادة 7 : تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية. تصدر الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربية وحدها. المادة 8 : : يجب أن تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 30 جمادى الثانية عام 1411 ه المادة 9 : تنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية، والملتقيات الوطنية، والتربصات المهنية والتكوينية، والتظاهرات العامة. يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية. المادة 10 : تكون الأختام الرسمية والدمغة والعلامات المميزة للسلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها. المادة 11 : تكون مراسلات جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية وحدها. المادة 12 : يكون تعامل جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات مع الخارج باللغة العربية. تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية. المادة 13 : تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربية وحدها. المادة 14 : تصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة العربية وحدها. المادة 15 : يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات، وفي جميع المستويات والتخصصات باللغة العربية، مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية. المادة 16 : يجب أن يكون الاعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الاعلام. يمكن أن يكون الاعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبية. المادة 17 : تعرض الأفلام السينمائية و/ أو التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية أو تكون معربة أو ثنائية اللغة. المادة 18 : تجري جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية مع مراعاة أحكام قانون الإعلام. وتعرب إذا كانت باللغة الأجنبية. المادة 19 : يتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربية. يمكن استثناء استعمال لغات أجنبية الى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات المختصة. المادة 20 : تكتب باللغة العربية وحدها، العناوين واللافتات والشعارات والرموز واللوحات الإشهارية، وكل الكتابات المطلية، أو المضيئة، أو المجسمة، أو المنقوشة، التي تدل على مؤسسة، أو هيئة أو محل، أو التي تشير الى نوعية النشاط الممارس، مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى. يمكن أن تضاف لغات أجنبية الى اللغة العربية في الاماكن السياحية المصنفة. المادة 21 : تطبع باللغة العربية، وبعدة لغات أجنبية، الوثائق والمطبوعات، والأكياس، والعلب، التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام. وعناصر التركيب، وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :

  • المنتجات الصيدلانية
  • المنتجات الكيماوية المنتجات الخطيرة
  • أجهزة الاطفاء والانقاذ ومكافحة الجوائح. على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات. المادة 22 : تكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات، وجميع الاشياء المصنوعة، أو المستوردة، أو المسوقة في . الجزائر

30 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم المادة 23 : تنشأ هيئة وطنية تنفيذية في مستوى رئاسة الحكومة تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون. يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم. المادة 24 : تقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها. المادة 25 : تسهر المجالس المنتخبة والجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير عملية تعميم استعمال اللغة العربية وسلامتها. المادة 26 : يسهر المجمع الجزائري للغة العربية طبقا لأحكام القانون على إثراء اللغة العربية، وترقيتها وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها. المادة 27 : ينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتي : تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثة الممكنة.

  • ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية، ونشرها.
  • ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب،
  • مزاوجة لغة الأشرطة العلمية، والثقافية والوثائقية . تجسيد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية والمجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العملية. المادة 28 : تخصص الدولة جوائز لأحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 47 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام جزائية المادة 29 : تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة. تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها i مسؤولية النتائج المترتبة عليها. المادة 30 : كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاء تأديبيا. المادة 31 : كل مخالفة لأحكام المواد 17، 18، 19، 20، 21 و 22 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية بين 5.000 دج و 10.000 دج .تتراوح المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية. غير أنه يمكن التوقيع على بعض الوثائق المترجمة التي يحتج بها في الخارج. المادة 33 : يتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون الغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و 5.000 دج. وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا . المادة 34 : تعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين | 10.000 دج و 100.000 دج. وفي حالة العود تطبق عليها أحكام المادة 33 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 30 جمادى الثانية عام 1411 المادة 35 : يحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف | لأحكام هذا القانون. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 36 : تطبق أحكام هذا القانون فور | صدوره، على أن تنتهي العملية بكاملها في أجل أقصاه 5 | يوليو سنة 1992 . المادة 37 : يتم التدريس باللغة العربية وحدها في كل مؤسسات التعليم العالي، والمعاهد العليا ، ابتداء من السنة الأولى الجامعية 92/91 ، على أن تتواصل العملية حتى التعريب الشامل والنهائي في أجل أقصاه 5 يوليو 1997 سنة المادة 38 : تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية. غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الاجنبية الى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 39 : يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والابراق، وكل الأجهزة الخاصة بالطبع والكتابة، إذا لم تكن موظفة للحرف العربي، الفصل السادس احكام نهائية المادة 40 : تلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 ه الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختام الوطنية المذكورين أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 41 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر