قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا.
وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”.
“المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. واالله على ما أقول شهيد".
يحرّر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل، وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 12 و 14 و 16 و 17 و 18 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 12 : يتولى المحضر القضائي :
– تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرقًا أخرى للتبليغ،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة،
– بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
– بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
– القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
– القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
– تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول”.
“المادة 14 : يتعيّن على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعيّن عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
“المادة 16 : يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط“.
“المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :
“بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، واالله على ما أقول شهيد”.
يحرّر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. 9 غشت سنة 2023 م
“المادة 18 : يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلاّ في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
يجب على المحضر القضائي أن يتقيّد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاءً. وفي غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي.
يمكن للمحضر القضائي أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لأداء مهامه“.
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمواد 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر : يُلزم المحضر القضائي بالسرّ المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلاّ بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ومع ذلك، يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
“المادة 20 مكرر 1 : يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها”.
“المادة 20 مكرر 2 : يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء.
تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني”.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 26 و 28 و 30 و 33 و 38 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
“المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية.
يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”.
“المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار.
وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”.
“المادة 33 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا”.
“المادة 38 : يتعيّن على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف“.
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 38 مكرر : زيادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليوِد ع فيها المبالغ التي بحوزته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 40 و 41 و 47 و 52 و 53 و 54 و 57 و 61 و 63 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمين عام منتخب من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، يعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يتولى أمانة الغرف الجهوية أمناء عامّون يعيّنهم رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف الجهوية، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعدّ تقريرًا سنويًا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين القضائيين، مع إبراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن إدارة المكاتب”.
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونًا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
غير أنه، لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكوّنين للمجلس التأديبي.
يتعيّن على المجلس التأديبي أن يفصل في الدعوى التأديبية في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية”.
“المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”.
“المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م
“المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”.
“المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”.
أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةيلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم، بمهنة المحضر القضائي، ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لأحكام هذا القانون بمجرد صدوره.
المادة 10
فتح المادةيستبدل مصطلح “محافظ البيع بالمزايدة”
المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول بمصطلح “المحضر القضائي”.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة قرارات المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 22-10
- قانون رقم 64-123
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-05
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 06-03
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 15-03
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 16-07
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 22-07
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 06-03
- يتمّم قانون رقم 06-03
- يلغي قانون رقم 16-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.