مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفي ات تنظيم المسابق ات والفحوص المهنية وإجرائه ا في المؤسسات والإدارات العمومية. 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م ويحدد، زيادة على ذلك، كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وإجرائها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تندرج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية.
المادة 3
فتح المادةزيادة على أنماط التوظيف المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المتخذة تطبيقا للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التوظيف في الوظائف العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
غير أنه، عندما تشغّل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول، أعوانا متعاقدين أو أعوانا يمارسون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، المستوفين الشروط القانونية الأساسية المطلوبة، فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات.
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية وأحكام هذا المرسوم، يمكن اللجوء في حدود المناصب المالية الشاغرة إلى التوظيف عن طريق الانتداب لمستخدمي المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية الذين يثبتون كفاءات تقنية مؤكدة ويستوفون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بإحدى ال رتب المنتمية إلى الفوج"أ" المذك ور في المادة 8 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية، الشروع تحت سلطة الوزير المعني، في فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
وفي هذا الإطار، و بغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الأساسية الخاصة، تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية، حسب احتياجاتها وخصوصياتها، وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك.
يتم الإبقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، مدة اثني عشر(21) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.
المادة 6
فتح المادةباستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية حيث يوجد منصب العمل المراد شغله.
وفي حالة وجود منصب العمل المراد شغله في بلدية بعيدة، تمنح الأولوية في التوظيف للمترشحين المقيمين في هذه البلدية.
المادة 7
فتح المادةتقدر شروط المشاركة في المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية :
- في مجال حدود السن، عند تاريخ انتهاء التسجيلات في المسابقات، باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية الخاصة،
- في مجال الأقدمية المهنية، عند تاريخ إجراء اختبارات القبول.
الفصل الثاني — إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية
المادة 8
فتح المادةيحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بقرار من :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- الوزير المعني للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيوضح القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
أ) بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق ب ها عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية،
- عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء، النقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي،
- برامج المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
ب) بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :
- الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقة على أساس الشهادات،
- معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادات المحددة أدناه، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : * ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، * تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة، * الأعمال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء، * الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول، * تاريخ الحصول على الشهادة، * نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
ويوضح القرار المذكور أعلاه، زيادة على ذلك، تكوين ملف الترشح و كذا الامتيازات وتأخير حدود السن التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — فتح المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية
المادة 10
فتح المادةيتم فتح المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية.
ويوضح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية،
- نمط التوظيف أو الترقية (مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني)،
- عدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل نمط توظيف أو ترقية،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية،
- عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، وعند الاقتضاء، النقاط الإقصائية في اختبارات القبول والنجاح النهائي في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية،
- تاريخ فتح التسجيلات وانتهائها،
- تشكيلة لجنة الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات كما هو منصوص عليها في المادة 18 أدناه، 3 مايو سنة 2012 م
- تشكيلة لجنة القبول و/أو النجاح النهائي كما هي محددة في المواد 24 و 26 و 27 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 10 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعهما.
ويجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في مطابقة القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، للتنظيم المعمول به، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامهما. وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر الرأي المطابق مكتسبا.
المادة 12
فتح المادةيتم إشهار المسابقات والفحوص المهنية للتوظيف في مختلف أسلاك ورتب الموظفين في أجل أقصاه سبعة ( )7 أيام عمل، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه :
- على موقع الإنترنت للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- وعن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
وفيما يخص الامتحانات والفحوص المهنية المخصصة لترقية الموظفين، فإنه يجري إلصاق واسع لها في أماكن العمل.
يجب أن يتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلص اق المذك ور في الفقرة الأولى أعلاه، المعلومات الواردة في المادة 10 أعلاه، ويبين ما يأتي :
- تكوين ملف الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه وكيفيات ذلك،
- مكان إجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، عند الاقتضاء،
- معايير الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات المحددة في المادة 9 أعلاه،
- طرق الطعن الذي يقوم به المترشحون الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
المادة 13
فتح المادةيتم إيداع أو إرسال ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو إلصاق الإعلان. 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م تحدد مدة التسجيلات بخمسة عشر (15) يوم عمل على الأقل و ثلاثين (30) يوم عمل على الأكثر، ابتداء من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تسجل ملفات الترشح للمسابقات والفحوص المهنية حسب الترتيب الزمني لاستلامها، في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يفتح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
ويترتب على إيداع ملف الترشح لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية تسليم وصل استلام يحدد على الخصوص، اسم المترشح ولقبه، وعدد الوثائق الموجودة في الملف وطبيعتها.
يت م تكوين ملفات ترش ح الموظفين المستوف ين الش روط القانوني ة الأساسية للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية من طرف إدارتهم المستخدمة.
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية من طرف لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين و تتكون من ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية.
تعلم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين المذكورين في الفق رة أعلاه، بقبولهم لإج راء المسابقة أو رفض ترشيحهم، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو الإدارة العمومية، أو بأية طريقة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين.
المادة 16
فتح المادةيمكن المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين.
الفصل الرابع — إجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية
المادة 17
فتح المادةتجري المسابقات أوالامتحانات أوالفحوص المهنية في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بشهر واحد
(1) بمقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
وفي حالة عدم إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية لأي سبب كان، في أجل خمسة (5) أشهر هذا، يصبح قرار أو مقرر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باطلا.
ويتم إعلام المترشحين لتلك المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية بذلك بأيّ وسيلة ملائمة.
المادة 18
فتح المادةيسند إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات إلى لجنة انتقاء. وتتكون هذه اللجنة، زيادة على السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، من عضوين (2) ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.
المادة 19
فتح المادةيسند إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية إلى المؤسسات العمومية التي تضمن تكوينا في التخصص من مستوى يعادل على الأقل مستوى المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلها.
تحدد قائمة المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص الالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، بعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسات العمومية المعنية،
- الوزير المعني، فيما يخص الالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ رأي السلطة الوصية على المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 20
فتح المادةيكلف مسؤول المؤسسة التي تكون مركز الامتحان، بضمان السير الحسن لاختبارات المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
وفي هذا الإطار، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان احترام النظام الداخلي للمؤسسة من المترشحين للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
- إنشاء مراكز امتحان ملحقة، عند الاقتضاء،
- ضمان سرية مواضيع الاختبارات وإغفال أوراق الامتحان.
كما يكلف بتعيين أعضاء :
- لجنة اختيار مواضيع الاختبارات،
- لجنة الحراسة على مستوى قاعات الامتحان،
- لجنة تصحيح الاختبارات، من بين أساتذة المؤسسة و/أو من بين الأشخاص الذين لهم مؤهلات ذات صلة بطبيعة الاختبارات،
- لجنة الاختبار الشفهي، عند الاقتضاء.
يمكن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، بالتشاور مع مسؤولي مراكز الامتحان، تعيين ممثلين بصفة ملاحظين، لحضور عملية إجراء الاختبارات.
المادة 21
فتح المادةكل مخالفة للنظام الداخلي لمركز الامتحان، وكل غش أو محاولة غش مثبتة قانونا، تؤدي إلى إقصاء المترشح المتسبب في ذلك، دون استبعاد العقوبة التأديبية التي قد يتعرض لها، عند الاقتضاء، إذا كانت له صفة الموظف.
المادة 22
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أح د اختب ارات القب ول أو النج اح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهنيين.
الفصل الخامس — إعلان النتائج
المادة 23
فتح المادةيعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية لا تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية.
المادة 24
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لجنة تتكون من :
- مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، عضوين.
يجب أن تنشر القائمة المذكورة أعلاه، على مستوى مركز الامتحان و المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عن طريق الإلصاق و بكل طريقة ملائمة.
عندما لا تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية اختبارات شفهية، فإن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا تحددها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي يرأسها ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. 3 مايو سنة 2012 م
المادة 25
فتح المادةتستدعي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين الذين يعلن نجاحهم في اختبارات القبول، لإجراء الاختبارات الشفهية في أجل لا يقل عن عشرة ( )10 أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لإجراء هذه الاختبارات.
المادة 26
فتح المادةتحدد قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، حسب درجة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على علامة إقصائية، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، عضوين.
المادة 27
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات، حسب درج ة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- ممثل منتخب عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا،
- عضو من لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتعدّ لجان النجاح النهائي المنصوص عليها في المواد 24 ( الفقرة 3) و 26 و 27 أعلاه، قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خلال الفت رة الممت دة بين مسابقتين أو فحصين مهنيين.
تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية.
المادة 29
فتح المادةتنشر السلطة التي لها صلاحية التعيين بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول و قوائم النجاح النهائي والقوائم الاحتياطية المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه. 11 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2012 م و تبلّغ هذه القوائم إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها.
المادة 30
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أوالامتحانات أو الفحوص المهنية، حسب الحالة، إما بصفة متربصين وإما تتم ترقيتهم في الرتبة الأعلى أو يقبلون للالتحاق بتكوين متخصص.
تبلّغ نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعها.
المادة 31
فتح المادةيج ب على ك ل مترشح ناج ح في مسابق ة أو امتح ان أو فحص مهني، أن يك ون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و يلتحق، حسب الحالة، بمنصب تعيينه أو مؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين أو القبول في التكوين المعني.
وبانقضاء هذا الأجل، يفقد المترشح المعني الحق في الاستفادة من نجاحه في المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
ويتم استبدال المترشح الناجح المعلن تخلفه بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. وتبلغ نسخة من هذا المقرر إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.
الفصل السادس — الرقابة و تقييم الإجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها
المادة 32
فتح المادةتؤهل المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لإجراء أي تحقيق من خلال فحص الوثائق و/أو في عين المكان، للتأكد من مطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات التوظيف والترقية للتنظيم المعمول به.
و يمكنها أن تطلب لهذا الغرض، الاطلاع على أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها و إعلان نتائجها.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يؤدي عدم احترام المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو المؤسسة العمومية، مركز الامتحان، لإطار تنظيم و/أو إجراءات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها وإعلان نتائجها، إلى إلغاء هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
المادة 34
فتح المادةيعد باطلا وعديم الأثر كل قرارتعيين أو ترقية، إذا تبين ما يأتي :
- عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف أو الترقية،
- عدم استيفاء المترشح، المعلن نجاحه النهائي، الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف أو الترقية في الرتبة المراد شغلها.
المادة 35
فتح المادةيتعين على المؤسسات والإدارات العمومية، عند اختتام كل سنة مالية، إعداد حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية المنجزة بعنوان السنة المالية المعنية.
ترسل نسخة من هذه الحصيلة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى الخامس عشر (15) مارس من السنة الموالية، وفي كل الأحوال، قبل فتح أي مسابقة أو امتحان أو فحص مهنيين بعنوان السنة المالية الجديدة.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (134)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدّد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-293
مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.