مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 10 و 12 و 22 و 26 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : يتولى المجلس الصلاحيات الآتية : .........................................................(بدون تغيير حتى)
– يبدي المجلس ملاحظاته ...............(بدون تغيير)...............،
– يعمل على تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– يشجع على الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين، لا سيما العلمية والتكنولوجية. ...............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادّة 10 : .........................(بدون تغيير)...............................
يساعد رئيس المجلس ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– العلاقات مع الإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بنشاطات المجلس،
– التشريفات والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– التعاون والاتصال”.
“المادّة 12 : تتكون الجمعية العامة للمجلس من :
– ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
• الدفاع الوطني،
• الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج،
• العدل،
• الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• المالية،
• الصناعة،
• التربية الوطنية،
• الاتصال،
• التعليم العالي والبحث العلمي.
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجمع الجزائري للغة العربية،
– ممثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– ستة (6) أساتذة جامعيين، يقترحهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– أربعة (4) باحثين يمثلون هيئات البحث العلمي على المستوى الوطني، يقترحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءاتهم”.
“المادّة 22 : .........................................(بدون تغيير حتى)
– يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادّة في النظام الداخلي للمجلس”.
“المادّة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها”.
“المادّة 28 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس :
– أميناً عاما،
– مديرية دعم أجهزة المجلس،
– مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر،
– مديرية الإدارة والوسائل”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3 و 28 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 28 مكرر : يسيّر الأمانة الإدارية والتقنية أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
– ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية والأجهزة واللجان الدائمة،
– التنسيق في تحضير أشغال المجلس وتنظيمها،
– تحضير اجتماعات مكتب المجلس وتولّي أمانته.
يساعد الأمين العام رئيس دراسات .”(1) “المادّة 28 مكرر 1 : تكلّف مديرية دعم أجهزة المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم الدعم في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس،
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والتقييم في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
– المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– جمع المعطيات وإعداد الإحصائيات ذات الصلة بأعمال المجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها أجهزة المجلس ولجانه،
– تحضير تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي ينظمها المجلس،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى باللغة العربية وأعمال المجلس،
– تحضير تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنتجة باللغة العربية.
• المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز أعمال الدراسات والبحث والاستشراف في المسائل ذات الصلة بنشاطات المجلس،
– توفير المعطيات والمؤشرات والإحصائيات اللازمة لعمل أجهزة المجلس ولجانه،
– المساهمة في تشجيع الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث التي تدخل ضمن مهام المجلس،
– إعداد التقارير التقييمية لأعمال المجلس ومدى تطبيقها”.
“المادّة 28 مكرر 2 : تكلّف مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية،
– متابعة أعمال التأليف والنشر باللغة العربية،
– المساهمة في إعداد مجلات وإصدارات تعنى بالفعل الترجمي. 3 غشت سنة 2023 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة على المستويين المحلي والوطني،
– تقديم المبادرات لرفع مردودية الترجمة إلى اللغة العربية،
– المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية لدعم عمل أجهزة المجلس ولجانه الدائمة،
– المساهمة في إعداد مجلات ثقافية وعلمية وتكنولوجية تعنى بالفعل الترجمي.
• المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دعم عمل اللجان فيما يخص التدقيق في الإصدارات قبل نشرها،
– توثيق نشاطات وأعمال المجلس، والسهر على استغلال نتائجها ونشرها،
– تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والجامعات ودور الثقافة بإصدارات المجلس،
– المساهمة في تشجيع المؤلفين على الإنتاج باللغة العربية وتطويره ونشر مؤلفاتهم”.
“المادّة 28 مكرر 3 : تكلّف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
• تسيير المستخدمين،
• تسيير الوسائل،
• إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
• إعداد الحساب الإداري للمجلس.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات وأعمال المجلس،
– توفير الوسائل الضرورية لسير مصالح المجلس وأجهزته ولجانه الدائمة.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– مسك محاسبة المجلس وتحيين السجلات، 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م
– تحضير الميزانية وتنفيذها،
– إعداد الحساب الإداري للمجلس”.
“المادّة 28 مكرر 4 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) لكل مديرية فرعية”.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 29 : وظائف الأمين العام، ومدير ومكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية للوزارة.
يعين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها”.
“المادّة 30 : يحدد تصنيف رئيس المجلس وكذا النظام التعويضي لأعضائه بنص خاص”.
المادة 5
فتح المادةتستبدل تسمية arabe“ langue la de supérieur Conseil “Le في النص باللغة الفرنسية للمرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسمية Arabe“ Langue la de Conseil Haut “Le
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادّة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03–423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 98-226
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 98-226
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 98-226
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 03-423
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.